السعدون يصدر قراراً بتشكيل لجنة لدراسة طلبات وتظلمات موظفي مجلس الأمة

أصدر رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قراراً بتشكيل لجنة لدراسة الطلبات والتظلمات والقضايا الخاصة بموظفي مجلس الأمة جاء فيه مايلي:
مادة أولى: تشكل لجنة لدراسة الطلبات والتظلمات والقضايا الخاصة بموظفي مجلس الأمة من كل من:
1- خالد جاسم الفريح – رئيساً للجنة.
2- فاطمة عذبي الداغر – عضواً.
3- فاطمة موسى العبيدان – عضواً.
4- أنهية محمد العازمي – عضواً.
5- صالح ابراهيم موسى – عضواً ومقرراً.
< مادة ثانية
اولا- الطلبات والتظلمات:
أ – حصر الحالات التي تم فيها تقديم طلبات او تظلمات من موظفي الامانة العامة المتضررين من قرارات ادارية صدرت بحقهم في شؤونهم الوظيفية (قرارات ترقية – نقل- شغل الوظيفة – تسوية الوضع الوظيفي- صرف مكافآت وعلاوات وغيرها) والتي لم ترفع في شأنها دعاوى قضائية.
ب – دراسة كل طلب (أو تظلم) لبيان مدى احقية مقدمه في ضوء القوانين واللوائح التي تحكم اصدار القرار المتظلم منه، سواء من الناحية الشكلية او الموضوعية.
ج – بيان ما تقترحه اللجنة بالنسبة لكل طلب «او تظلم» بقبوله او رفضه (شكلا او موضوعا) مع بيان اسباب ذلك بالنسبة لكل طلب على حدة.
د – حصر الطلبات (او التظلمات) التي يسفر البحث عن عدم جديتها او عدم احقية مقدميها.
هـ – اقتراح القرارات والاجراءات المناسبة لازالة شكوى اصحاب الطلبات التي يسفر البحث عن احقيتهم فيها.

ثانيا: الدعاوى القضائية:
أ – حصر الدعاوى القضائية القائمة بين المجلس وموظفي الامانة العامة سواء في درجة الابتدائية او الاستئنافية والتي لم تصدر فيها احكام نهائية.
ب – دراسة كل دعوى لبيان مدى جدوى استمرار السير في الخصومة القضائية بصددها وذلك في ضوء مدى مطابقة القرار المطعون فيه للقوانين واللوائح ومدى احقية صاحب العلاقة في الطعن عليه.
ج – حصر الدعاوى التي ترى اللجنة فيها التسليم بالطلبات والاستجابة لها بإصدار القرارات اللازمة، مع بيان أسباب ذلك بالنسبة لكل دعوى على حدة.
د – تستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالجزاءات التأديبية.

ثالثا: تنفيذ الاحكام القضائية:
أ – حصر الاحكام القضائية النهائية التي صدرت لصالح موظفي الامانة العامة والتي لم يتم تنفيذها والتي طلب اصحابها تنفيذها او التي اشتكى اصحابها من انها نفذت على غير وجه قانوني سليم.
ب – بيان اسباب عدم تنفيذ الاحكام النهائية التي لم يتم تنفيذها.
ج – اقتراح ما يجب اتخاذه لتنفيذ تلك الاحكام او تصحيح تنفيذها.
وللجنة في سبيل اداء مهمتها المبينة في هذه المادة مخاطبة الجهات المختلفة بالامانة العامة، وطلب ما يلزمها من بيانات ومستندات كما للجنة ان تستعين بمن تراه من موظفي المجلس ومستشاريه.

< مادة ثالثة
تقدم اللجنة تقريرها النهائي الى رئيس المجلس في الموضوعات المشار اليها في هذا القرار خلال ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخه ولها ان تقدم اولا باول تقارير بما تنتهي اليه في الموضوعات التي ترى ضرورة البت فيها قبل انقضاء هذه المدة.
< مادة رابعة:
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.