هاني شمس: تخفيض ساعتين من العمل لمن يرعى معاقا

قدم النائب هاني شمس جملة تعديلات على قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ، مشفوعا بمذكرته الايضاحية , وجاء فيها:
– المادة الاولى

يستبدل بنص المادة (1) بالفصل الاول من القانون رقم ( 8 ) لسنة 2010 م في شان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

1 – الشخص ذو الاعاقة : كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية او جزئية تؤدي الي قصور في قدراته البدنية او العقلية او الحسية تمنعه من تامين مستلزمات حياته للعمل و المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع علي قدم المساواة مع الاخرين .

-المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (29) بالفصل السابع من القانون رقم ( 8 ) لسنة 2010 م في شان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .

يصرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة حتى سن ( 18 ) سنة تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الاعاقة ويستمر صرفه اذا استمر بالدراسة الجامعية حتى سن السادسة والعشرون , كذلك يستحق المكلف برعاية شخص ذو الاعاقة الذي يرعى معاقا ذا اعاقة شديدة مخصص شهري وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة

ويوقف صرف المخصص الشهري في حالة الوفاة او الغاء شهادة اثبات الاعاقة من بناء علي شهادة من اللجنة المختصة .

– المادة الثالثة

يستبدل بنص المادة (30) بالفصل السابع من القانون رقم ( 8 ) لسنة 2010 م في شان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .

” تسري احكام المواد التالية من هذا الفصل على الاشخاص ذوي الاعاقة الشديدة والمتوسطة والذهنية البسيطة ما لم يرد نص يخالف ذلك .

-المادة الرابعة

يستبدل بنص المادة (32) بالفصل السابع من القانون رقم ( 8 ) لسنة 2010 م في شان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .

” يستحق الاشخاص ذوو الاعاقة وذووهم ممن ينطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة ألاف دينار زيادة علي قيمة القرض الاسكاني المخصص لإقرانهم من غير ذوي الاعاقة حتى يتم بناء السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة من بنك التسليف والادخار ”

– المادة الخامسة

يستبدل بنص المادة (34) بالفصل السابع من القانون رقم ( 8 ) لسنة 2010 م في شان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .

يمنح الاشخاص ذوو الاعاقة او ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء علي تقرير اللجنة الفنية اقدمية اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية وفقا لنوع ودرجة الاعاقة ( لمعاق واحد اعاقة متوسطة في الاسرة ثلاث سنوات لمعاقين اعاقة متوسطة في الاسرة اربع سنوات وللمعاق اعاقة شديدة خمس سنوات ) .

– المادة السادسة

يستبدل بنص المادة (40) بالفصل السابع من القانون رقم ( 8 ) لسنة 2010 م في شان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

يستحق الموظف والموظفة من ذوي الاعاقة او الموظف او الموظفة ممن يرعى ولدا او زوجا من ذوي الاعاقة المتوسطة او الشديدة او الذهنية البسيطة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الاجر وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة .

– المادة السابعة

يستبدل بنص المادة (42) بالفصل السابع من القانون رقم ( 8 ) لسنة 2010 م في شان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة متوسطة او شديدة معاشا تقاعديا يعادل الراتب الشامل علي ان يكون السقف الاعلى للمرتب ( 2500 ) دينار كويتي , إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و 15 سنة للإناث , ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معين .

-المادة الثامنة

يستبدل بنص المادة (50) بالفصل السابع من القانون رقم ( 8 ) لسنة 2010 م في شان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

تجتمع جمعيات النفع العام والانديه العاملة في مجال الاعاقة لترشيح واختيار ممثليها في المجلس الاعلي ومجلس الادارة فى الهيئة بناء علي دعوة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل , بأشراف الهيئة .

– المادة التاسعة

على رئيس مجلس الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

*** المذكرة الايضاحية

للاقتراح بقانون بتعديل على بعض المواد المنصوص
عليها في القانون رقم ( 8 ) لسنة 2010 م في شان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

يـمثل ذوي الاحتياجات الخاصة ( المعوقين ) 10% من سكان العالم , وتكون النسبة في العالم العربي إلى 12% بناء على الإحصاءات الصادرة عن الأمم المتحدة و المنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم و15% من سكان دولة الكويت وقد شهد القرن العشرين تطوراً كبيراً في الاهتمام بالمعوقين على المستوى العالمي تمـثل في العديد من المواثيق التي صدرت عن هيئة الأمم المتحدة وهم أفراداً في المجتمع لهم احتياجات خاصة تختلف عن احتياجات باقي أفراد المجتمع وتتمثل هذه الاحتياجات في برامج أو خدمات أو أجهزة خاصة، لذا فقد أوجب علينا ان نقوم بتقديم هذه التعديلات على القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ونرى في التعديلات التي قدمناها باننا نؤكد بتعريف الاعاقة حيث لا يكون هناك شك في ان كان هناك قصور في القدرة من عدمها وان الاعاقة تمنع ذوو الاعاقة من تأمين مستلزمات حياته والمشاركة فيها بصورة كاملة كباقي افراد المجتمع وان للمكلف من الجنسين برعاية شخص ذو اعاقة يستحق ان يأخذ راتب كاملا من عمله بالاضافة الى ما تعطيه الهيئة من مبالغ مالية تصرف على رعاية المعاق وقد عدلت مواد القانون السابق وفسحت المجال لذوي الاعاقات البسيطة ان يستفيدوا من القانون وتسهيلا للاجراءات الروتينية الطويلة التي تتعب المعاق والمكلف بالاعاقة فقد تم اضافة من بنك التسليف والغاء بالاتفاق مع الهيئة لكي لا يتم تأخير صرف.

الطلبات ويضر ذلك في الوضع الصحي والنفسي للمعاق والمكلف بالمعاق وتصب تلك التعديلات في تحديد الفترة الزمنية للتمتع بالرعاية السكنية لذوو الاعاقة او ذووهم ممن تنطبق عليهم الشروط وان يتم صرف الراتب مشمولا بالراتب الاساسي والبدلات والعلاوات بسقف اعلى 2500 دينار تشجيعا للمكلف برعاية المعاق على قضاء حاجة الاعباء المكلف بها لصالح المعاق والمحاسب عليها قانونا وفق المادة ( 61 ) من القانون وتسهيلا لإجراءات المعاقين وأولياء امورهم وقد اعطت هذه التعديلات حق اشراف الهيئة على اجتماعات جمعيات النفع العام والاندية العاملة في مجال الاعاقة لترشيح واختيار ممثليها في المجلس الاعلى وجلس الادارة في الهيئة بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.