لاري يقترح إنشاء الهيئة العامة للنزاهة

تقدم النائب أحمد لاري باقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للنزاهة.

وجاء نص الاقتراح كالتالي:

اقتراح قانون رقم ( ) لسنة 2012

بشـــأن الهيئـــة العامـــة للنزاهـــة

– بعد الإطلاع على الدستور

– وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1977 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة،

– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (38) لسنة 1980 بشأن المرافعات المدنية والتجارية،

– وعلى القانون رقم (01) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (53) لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية،

– وعلى القانون رقم (35) لسنه 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال.

– وعلى القانون رقم (05) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت،

– وعلى القانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 1992م بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 1960 في شأن ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

– وبناء على موافقة مجلس الأمة.

فقد وافقنا على هذا القانون وأصدرناه.

البــاب الأول – الهيئة العامة للنزاهة

مادة (1)

لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

– الكويت: دولة الكويت.

– الهيئة: الهيئة العامة للنزاهة المنشأة بموجب هذا القانون.

– الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنزاهة.

– مجلس الأمناء: المشرف على أعمال الهيئة، والذي حددت شؤونه المواد من 6 إلى 9 من هذا القانون.

– الجهة المختصة: الجهة المعنية بالجريمة، مثل النيابة العامة أو وزارة الداخلية أو البنك المركزي أو ديوان المحاسبة، وفقاً لنوع الجريمة.

– الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

– جرائم الفساد: الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء الكويتي، والقوانين الجزائية الخاصة، والقانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

– اللائحة التنظيمية: هي اللائحة التي تصدر عن مجلس الأمناء، والخاصة بالموضوعات المعنية بالشؤون المالية والإدارية للهيئة.

– اللائحة التنفيذية: هي اللائحة التي تصدر عن مجلس الأمناء في الهيئة، والخاصة بالجوانب الفنية لممارستها اختصاصاتها، ويجوز أن تصدر لائحة تنفيذية واحدة أو أكثر من لائحة تنفيذية وفقا للأبواب الواردة في هذا القانون.

مادة (2)

يخضع لأحكام هذا القانون، كل من الأشخاص الآتية صفاتهم:

1) رئيس وأعضاء مجلس الأمة.

2) رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير.

3) رئيس وأعضاء المجلس البلدي.

4) رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، والقضاة وأعضاء النيابة العامة، والقانونيون في إدارة الفتوى والتشريع وفي الإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية في وزارة الداخلية، والإدارة القانونية في بلدية الكويت، والمحكمون والخبراء والمصفـّون والحراس القضائيون.

5) رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي تشكل ويعين أعضاؤها بمرسوم.

6) القياديون شاغلو الدرجة الممتازة ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدون ومدراء الإدارات ومن في مستواهم في الوزارات والإدارات الحكومية في الجهات ذات الميزانية الملحقة والمستقلة.

7) العاملون في ديوان المحاسبة.

8) أعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامّون ونوابهم ومساعدوهم ومدراء الإدارات ومن في مستواهم في المؤسسات والشركات إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فيها بنصيب يزيد على 25% بأية صفة كانت.

9) أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والأندية الرياضية.

10) الموظفون والمستخدمون والعمال في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت إشرافها أو رقابتها، وكل شخص مكلف بخدمة عامة.

11) موظفو ومستخدمو المؤسسات والشركات إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فيها بنصيب يزيد على 25% بأية صفة كانت.

12) أي وظائف أخرى يرى رئيس الهيئة ضرورة إضافتهم، ويتم تحديد تلك الوظائف في اللائحة التنفيذية.

إنشـاء الهيئـة وأهدافـها واختصاصاتـها

مادة (3)

تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للنزاهة) وتلحق بمجلس الوزراء.

وتؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأي صورة كانت.

مادة (4)

الهدف من إنشاء الهيئة تحقيق الأمور الآتية:

1) تطبيق القانون رقم (47) لسنة 2006م بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

2) منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته.

3) حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية ومنع الواسطة والمحسوبية.

4) إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد .

5) حماية المبلغين عن الفساد، سواء أكانوا شهودا على الجريمة، أم خبراء يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرّمة، أم ضحايا للجريمة، أم علموا بالجريمة بأي طريقة أخرى.

6) تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد.

7) تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.

مادة (5)

تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

1) وضع إستراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.

2) تلقي التقارير والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها، وفي حال التأكد من أنها تشكل جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.

3) متابعة حالات تعارض المصالح وقواعد السلوك، وفقا للأحكام الواردة في الباب الثاني من هذا القانون.

4) تلقي إقرارات الذمة المالية، وفقا للأحكام الواردة في الباب الثالث من هذا القانون.

5) حماية المبلغين عن الفساد، وفقا للأحكام الواردة في الباب الرابع من هذا القانون.

6) اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة، أو يجري تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم، وتلحق ضرراً بالصالح العام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً .

7) اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

8) دراسة وتقييم التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري لمعرفة مدى فعالياتها واقتراح مشاريع التعديلات اللازمة عليها لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها، وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.

9) التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، والمشاركة في البرامج الهادفة إلى منع الفساد، وتمثيل الكويت في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.

10) التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد والممارسات الفاسدة وآثارها وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.

11) اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.

12) دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والإطلاع على وضع الكويت فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

13) التحري عن الفساد المالي والإداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بها، والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة.

14) إقامة الدعاوى الإدارية والمدنية المتعلقة بأي مخالفة لأحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه، وإحالة الشكاوى الجنائية إلى النيابة العامة بشأن الجرائم المنصوص عليها في القانون والتي تتطلب المقاضاة الجنائية.

15) أي مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفقاً للتشريعات النافذة .

مجلـــس الأمنـــاء

مادة (6)

1) يدير الهيئة مجلس أمناء يتكون من سبعة أشخاص ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة.

2) يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي:

1- أن يكون كويتي الجنسية.

2- أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً.

3- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل.

4- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة.

3) يتم اختيار مجلس الأمناء على النحو الآتي:

1) الرئيس: يعين بمرسوم أميري بعد موافقة مجلس الوزراء.

2) عضو يسميه رئيس مجلس الأمة، من غير أعضاء المجلس وموظفيه.

3) عضو يسميه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، من غير العاملين في السلطة القضائية.

4) عضو يسميه رئيس ديوان المحاسبة، من غير العاملين في الديوان.

5) عضو يسميه النائب العام، من غير العاملين في السلطة القضائية والنيابة العامة.

6) عضو يسميه محافظ بنك الكويت المركزي من غير العاملين في البنك.

7) عضو يسميه رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، من غير أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو العاملين فيها.

على أن لا يكون أي منهم موظفا عاما ممن ورد تحديدهم في المادة (2) من هذا القانون، ولا يحمل إلا صفته الجديدة عضوا في مجلس الأمناء.

4) يتولى رئيس مجلس الأمناء استكمال أعضاء المجلس، وفقا للفقرة 3 أعلاه من هذه المادة، ويختار المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه.

5) يمنح الرئيس درجة وزير، ويكون مع نائب الرئيس متفرغين للعمل بالهيئة تفرغا كاملا.

6) يحدد راتب الرئيس ونائبه ومكافأة أعضاء مجلس الأمناء بمرسوم.

مادة (7)

مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز للعضو الذي يخرج بعد دورة واحدة على الأقل أن يعود لعضوية المجلس.

ولرئيس مجلس الوزراء، بناء على قرار غالبية ثلثي أعضاء مجلس الأمناء، إسقاط عضوية الرئيس أو أي من الأعضاء في حال الإخلال الجسيم والمتعمّد بواجباته في الهيئة.

وإذا خلا موقع الرئيس أو أي من أعضاء مجلس الأمناء لأي سبب، يتم تعيين بديل له وفقا للمادة (6 فقرة 3) من هذا القانون.

مادة (8)

يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:

1) إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف واعتماد “اللائحة التنظيمية” وأي لوائح أخرى منظمة لعمل الهيئة.

2) اعتماد “اللائحة التنفيذية” لهذا القانون، ونشرها، ومراجعتها دوريا بهدف تطويرها لتحسين أدائها في مكافحة الفساد.

3) وضع إستراتيجية الهيئة وتحديد سياساتها وإقرار خططها وبرامج عملها.

4) الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة – وذات الصلة باختصاصاتها – وتفويض من يقوم بالتوقيع نيابة عنه.

5) تشكيل لجنة أو أكثر، يراها ضرورية لعمله على أن تحدد مهامها في قرار تشكيلها.

6) إقرار مشروع موازنة الهيئة ليتم إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.

7) إقرار ونشر التقرير السنوي العام للهيئة وحسابها الختامي.

8) رفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس الأمة وإلى رئيس مجلس الوزراء، يتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والنواقص، والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء.

9) الالتزام بنشر تقارير سنوية، وكافة المعلومات والبيانات بشأن جرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات.

10) أي مهام أخرى ذات علاقة بعمل الهيئة وأهدافها يعرضها الرئيس عليه أو اثنان من أعضائه.

مادة (9)

يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، اليمين القانونية أمام سمو الأمير قبل مباشرة مهامهم، وتحدد اللائحة التنظيمية الوظائف التي يجب على من يتولاها في الهيئة أداء القسم ذاته أمام رئيس الهيئة.

ونص اليمين القانونية: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والأمير وان احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق”.

الجهـــاز التنفيــذي

مادة (10)

يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية وفق ما يلي:

1) يتولى الرئيس إدارة الجهاز التنفيذي، ويمثل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير.

2) يكون للهيئة أمين عام وأمناء مساعدون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس ويكونون مسئولين أمامه عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي، وتحدد اللائحة التنظيمية مهامهم واختصاصاتهم.

3) تختار الهيئة كادرها الإداري والفني من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية وبشفافية وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنظيمية.

4) للهيئة أن تستعين في إنجاز مهامها بمن تراه من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومن موظفي الأجهزة الحكومية وغيرهم، وذلك وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن.

مادة (11)

تقوم الهيئة بتأهيل وتدريب كادر العاملين فيها بما يمكنهم من أداء مهامهم واختصاصاتهم في مكافحة الفساد.

مادة (12)

لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم الرئيس بقرار منه بصفة الضبطية القضائية، وتبين اللائحة التنظيمية الأعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناءً على هذه الصفة.

مادة (13)

يحظر على أعضاء مجلس الأمناء والعاملين في الهيئة إفشاء أي سر أو معلومات أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم.

مادة (14)

يحظر على أعضاء مجلس الأمناء وأي موظف في الهيئة أثناء توليه لعمله الأمور التالية:

1) القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلاً أو ولياً أو وصياً عن غيره أو توكيل غيره بذلك.

2) ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر، بما في ذلك أن يشغل منصبا أو وظيفة في أي شركة، أو في الحكومة، أو المؤسسات العامة أو الخاصة.

3) المشاركة في عضوية مجلس إدارة أو تقديم أي خدمة أو استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جهة.

4) تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر أو غير مباشر من أي جهة.

وتصدر الهيئة لائحة للسلوك تضمن تجنب تعارض المصالح والممارسات الأخرى غير المرغوب فيها، وتنظم نشاطات أعضائها وموظفيها الحاليين والسابقين في المجالات الخاضعة للتنظيم، وفقاً لهذا القانون.

الشـــئون الماليـــة

مادة (15)

يكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للميزانية العامة للدولة.

تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر أبريل من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من العام التالي، أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس التالي لتاريخ صدور هذا القانون.

مادة (16)

لرئيس الهيئة الاختصاصات المخولة لوزير المالية، ولمجلس الأمناء الاختصاصات المخولة لمجلس الخدمة المدنية، فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشئون موظفيها.

مشـــاركة المجتمـــع

مادة (17)

مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص، على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها لدى الهيئة أو الجهة المختصة، مع تقديم ما لديه من معلومات حولها، لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وتباشر الهيئة من تلقاء نفسها التحري والتحقق من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون متى وصلت إلى علمها بأي طريقة كانت.

مادة (18)

تتعاون الهيئة مع مختلف الأطراف والجهات لتحقيق أفضل نجاح ممكن في مكافحة الفساد، ومن ذلك:

1) تعزيز إسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني في أوجه النشاط المناهض للفساد، وإيجاد توعية عامة بمخاطر الفساد وآثاره، وتعزيز ثقافة عدم التهاون مع الفساد والمفسدين.

2) التعاون مع مؤسسات التربية والتعليم ودور العبادة لنشر قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والمواطنة الصالحة ومكافحة الفساد لدى طلبة العلم في المناهج والأنشطة.

3) التعاون مع مؤسسات الإعلام الحكومية والأهلية والخاصة لإعداد برامج توعية عامة تتعلق برفض كافة أشكال الفساد.

إجـراءات الضبـط والتحقيـق والمحاكمـة

مادة (19)

تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد، وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة في القوانين المعمول بها.

مادة (20)

يجب على الهيئة فور علمها بوقوع جرائم فساد القيام بجمع المعلومات والأدلة بشأنها، ولها في سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأية بيانات أو معلومات أو وثائق متعلقة بها، ولها أن تقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.

مادة (21)

للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء أي شخص له علاقة بجريمة فساد وصلت إلى علمها، للاستفسار والتحري بشأنها.

مادة (22)

لا يجوز للجهات التابعة للقطاع العام أو الخاص أو أي شخص طبيعي أو معنوي آخر القيام بأي من الأفعال الآتية:

1) الامتناع عن تزويد الهيئة بأية سجلات أو وثائق أو مستندات أو معلومات قد تكون مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد أو حجبها عنها.

2) إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل باختصاصاتها أو الامتناع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة، بقصد التأثير عليها.

3) الامتناع عن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة الفساد الواردة في المادة (5 فقرة 1).

مادة (23)

تقدم الهيئة ملف التحقيق الأولي إلى النيابة العامة إذا كان المبلـّغ عنه أحد الأشخاص الذين يستوجب الدستور أو القوانين ذات العلاقة إجراءات خاصة للتحقيق معه أو ملاحقته قضائياً، وتذكر الواقعة في التقرير السنوي للهيئة.

مادة (24)

تطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.

مادة (25)

تعتبر المراسلات والمعلومات والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق، وكذلك إقرارات الذمة المالية، من الأسرار التي يجب المحافظة عليها، ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم إفشائها إلا وفق القانون، ويستمر هذا الحظر بعد انتهاء علاقتهم في تنفيذ هذا القانون.

الباب الثاني – تعـــارض المصالـــح

التعريفـــات، والمشمولـــون

مادة (26)

لأغراض تطبيق أحكام باب تعارض المصالح يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها:

– تعارض المصالح: هي الحالة التي يكون فيها الشخص في وضع تترجح فيه شبهة حصوله على مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة، مباشرة أو غير مباشرة، له أو لغيره، أو تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته ومسؤولياتها، بموضوعية ونزاهة وحياد.

– الإفصـــاح: في حال وجود حالة تعارض مصالح لأي موظف عام لديه سلطة اتخاذ القرار أو المشاركة فيه في أي مرحلة من مراحل صياغة القرار، يجب عليه الإفصاح عن حالة تعارض المصالح، وتقوم “الهيئة” بتحديد طريقة الإفصاح ووسيلته وتوقيته في اللائحة التنفيذية الخاصة في هذا الباب.

مادة (27)

الخاضعون لأحكام باب تعارض المصالح من هذا القانون، كل من الأشخاص الواردة صفاتهم في (المادة 2 فقرات 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12).

مادة (28)

توضح اللائحة التنفيذية الإجراءات المطلوب من الخاضع اتخاذها بعد الإفصاح بأحد البدائل الآتية:

1) الاكتفاء بالإفصاح،

2) أو الابتعاد عن المشاركة في اتخاذ القرار،

3) أو التصرف بحصته في الموضوع محل التعارض.

مادة (29)

في تنفيذ هذا القانون، يجب على الجهات الواردة أدناه وضع ما يلي:

1) مجلس الأمة: وضع نظام يتعلق بحالات تعارض المصالح لأعضاء المجلس.

2) مجلس الوزراء: أن يحدد بمرسوم نظاماً للتعامل مع حالات تعارض المصالح في القطاع الخاص الوارد في المادة (2 فقرات 8، 9، 11) من هذا القانون.

3) المجلس الأعلى للقضاء: وضع نظام يتعلق بحالات تعارض المصالح للقضاة والمستشارين والعاملين في القضاء.

4) مجلس الدفاع الأعلى: وضع نظام يتعلق بحالات تعارض المصالح للعسكريين ومن في حكمهم أينما وجدوا.

على أن تشمل تلك النظم الأربعة: الحالات المعنية بتعارض المصالح، وطريقة الإفصاح عنها، ووجوب تجنبها، والجهة المسؤولة عن تطبيق النظام داخلها، ونوع الجزاءات للمتجاوزين لها، وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، على أن تودع نسخة منه لدى الهيئة.

مادة (30)

المصلحة الخاصة للخاضعين لأحكام هذا الباب تلك التي تتعلق بالأشخاص الآتية صفاتهم:

1) مصلحة خاصة لنفسه.

2) لصهر أو قريب حتى الدرجة الرابعة.

3) للوكيل أو الموصى عليه.

4) لشخص أو كيان يعمل لديه أو وسيطا له.

5) لشخص أو كيان تربط الخاضع به علاقة مالية حاليا أو خلال السنتين السابقتين لتاريخ الحالة التي اتخذ القرار فيها أو شارك في اتخاذ القرار أو التصرف.

6) لكيان يملك فيه الخاضع حصة مالية تفوق 0.5% من قيمته.

ويجري ذلك على الإضرار أو إلحاق الخسارة بطرف منافس للشخص أو الكيان الذي أفاده الخاضع، بشكل مباشر أو غير مباشر.

حــالات تعــارض المصالــح

مادة (31)

يكون الخاضع في حالة تعارض مصالح حينما يقع في الآتي:

1) سوء استخدام السلطة: استغلال الوظيفة الحكومية في تحقيق مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة، كأن يكون للخاضع أي مصالح مالية أو غير مالية مباشرة أو غير مباشرة مع الموضوع الذي سيتخذ فيه قراراً لوحده أو بالاشتراك مع آخرين، قد تؤثر في موضوعيته حين ممارسة مسؤولياته.

2) التعامل التجاري مع جهة العمل: امتلاك أي جزء من عمل أو كيان تجاري، له تعاملات مع الجهة الحكومية التي يعمل فيها.

3) الواسطة والمحسوبية: وتشمل تعيين أو ترقية أو منح معاملة تفضيلية إلى أي فرد بالمخالفة للقواعد والأحكام الواردة في اللوائح والقوانين المعمول بها بالدولة.

4) الهدايا والإكراميات: طلب أو قبول هدية أو خدمة أو إكرامية قد تؤثر على حياده في أداء واجباته الوظيفية.

ويتم تحديد طريقة التعامل مع الهدايا والإكراميات الممنوحة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5) سرية المعلومات: الإفشاء عن معلومات سرية، تصل إليه بحكم عمله بشكل مباشر أو غير مباشر، أو استخدام تلك المعلومات لأي غرض خاص، حتى بعد ترك الخدمة.. ما لم يكن منصوصا على الإفصاح بشأنها في قانون آخر.

6) طلب المنفعة أو الفائدة أو المصلحة للغير ممن يرتبط معهم بروابط قرابة أو علاقات عمل بأي صفة كانت.

مادة (32)

يحظر على الموظف في الجهة الحكومية الذي انتقل إلى العمل في القطاع الخاص أن يمثل جهة عمله الجديدة أمام الجهة الحكومية التي كان يعمل فيها قبل مرور سنتين على انتهاء صلته الوظيفية بها، ويحظر دون مدة محددة إذا كانت طبيعة العمل مستمرة في معرفة أسرار أو معلومات مؤثرة عنها.

ولا يجوز تحريض أو مساعدة أي شخص على القيام بفعل من شأنه أن ينتهك أياً من أحكام هذا القانون.

مادة (33)

استثناء من حالات المنع المذكورة في المادتين (31 و 32)، يجوز للخاضعين المذكورين في المادة (2) من هذا القانون، بعد إخطار المسؤول، استثناء بعض الحالات وفق الآتي:

1) قبول الهدايا: تحدد اللائحة التنفيذية كل ما يجوز للموظف العام قبوله من مكافآت أو هدايا أو أشياء أخرى ذات قيمة، ومقدار قيمتها.

2) قبول الضيافة: تحدد اللائحة التنفيذية كل ما يجوز للموظف العام أن يتلقاه من مصادر أخرى غير الدولة – بسبب تأدية واجباته الرسمية خارج الدولة – ومقدار قيمتها.

قواعــد الســلوك العــام

مادة (34)

لما كانت قواعد السلوك العام تعتبر ضرورة عملية، وقواعد إجرائية مكملة لأحكام هذا الباب، لذلك يجب إصدار لوائح خاصة بقواعد السلوك العام وفقا للآتي:

1) يضع مجلس الوزراء مدونة قواعد عامة لسلوك الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية، يتولى ديوان الخدمة المدنية متابعة تنفيذها في الجهات الخاضعة له، تحكم الموظفين في علاقاتهم مع الجهات التي يعملون فيها، وعلاقات الموظفين فيما بينهم، والموظفين بالمراجعين.. وذلك خلال ستة شهور من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.. وعلى كل جهة عامة أن تضع قواعد سلوك متخصصة وفقا لطبيعة عملها، تكون مكملة لقواعد السلوك العام المشار إليها في مطلع هذه الفقرة، وذلك خلال ستة شهور من صدور قواعد السلوك العام.

2) يضع مجلس الأمة قواعد عامة لسلوك أعضائه، متوافقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمعايير الدولية المعتمدة من المنظمة العالمية “برلمانيون ضد الفساد” وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

3) يضع المجلس الأعلى للقضاء قواعد عامة للسلوك، متوافقة مع “مبادئ بنجلور” الدولية، وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

4) تضع الجهات الأخرى المشار إليها في المادة (2 فقرات 8، 9، 11) من هذا القانون قواعد سلوكية خاصة بها متوافقة ومكملة لقواعد السلوك العام، وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

وتودِع الجهات المعنية بهذا القانون نسخة من قواعد السلوك هذه فور إعدادها لدى الهيئة التي تحدد طريقة التعامل مع تلك القواعد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الثالث – الذمـــة الماليـــة

التعريفـــات، والمشمولـــون

مادة (35)

الخاضعون لأحكام باب الذمة المالية من هذا القانون، كل من الأشخاص الواردة صفاتهم في (المادة 2 فقرات 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 12)، ويشمل ذلك كل من: الخاضع وزوجته وأولاده القصر ومن يكون وصيا عليهم.

مادة (36)

يقصد بالذمة المالية مجموع ما لدى الخاضعين لأحكام هذا الباب داخل الكويت وخارجها من:

1) أموال عينية أو نقدية أو عقارية أو منقولة.

2) ما يكون لهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير.

3) الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه.

4) حقوق الانتفاع.

مادة (37)

تنظم اللائحة التنفيذية شكل ومضمون إقرار الذمة المالية (الإقرار)، وصيغة التوكيل الممنوح للهيئة في حقها بالإطلاع على أي بيانات تتعلق بالذمة المالية، وأسلوب تقييم عناصر الذمة المالية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية ومعايير التدقيق الداخلي، كما تنظم اللائحة التنفيذية طريقة تقديم الخدمة المناسبة للخاضع لمساعدته في تقديم الإقرار.

تقـــديم الإقـــرار وفحصـــه وســـريته

مادة (38)

على الخاضعين لأحكام هذا الباب تقديم الإقرار وفقا للمواعيد الآتية:

– الإقرار الأول: خلال ستين يوماً من تاريخ توليه مسؤوليته.

– تحديث الإقرار: خلال ستين يوماً من نهاية كل سنة اعتبار من تاريخ توليه للمسؤولية.

– الإقرار النهائي: خلال ستين يوماً من تاريخ تركه لمسؤوليته.

على شاغلي الوظائف المذكورة في المادة (35) من هذا القانون، وقت صدوره، تقديم الإقرار خلال ستة شهور من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

مادة (39)

تتولى الهيئة استلام الإقرارات، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتبين اللائحة التنظيمية القواعد والإجراءات اللازمة لاستلام إقرارات العاملين في الهيئة وكيفية فحصها.

على أن يقدم رئيس وأعضاء مجلس الأمناء إقراراتهم إلى كل من: رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وتنشر إقراراتهم على الموقع الالكتروني للهيئة.

مادة (40)

للهيئة الاختصاصات في أن تطلب بشكل سري من كافة الأفراد ومن الجهات في القطاعين العام والخاص داخل الكويت وخارجها البيانات والإيضاحات والأوراق ولو كانت سرية، متى رأت لزومها لاستكمال المعلومات عن عناصر الذمة المالية.

مادة (41)

تعد الهيئة تقريراً عن كل خاضع لأحكام هذا الباب ترجح أن لديه زيادة في ذمته المالية نتجت عن كسب غير مشروع، وذلك بعد سماع أقواله.

ويحال هذا التقرير إلى النيابة العامة لمباشرة الدعوى الجزائية.

وتنظم اللائحة التنفيذية المدد الزمنية الخاصة بإعداد التقارير وإحالتها.

مادة (42)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1993م ، يجوز للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق إذا تجمعت لديها أدلة كافية على تحقق كسب غير مشروع، أن تتخذ ما تراه من الإجراءات التحفظية تجاه هذا الكسب.

ويجوز لمن صدر ضده الإجراء أن يتظلم منه إلى محكمة الجنايات خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدوره، ويكون قرارها في هذا الشأن مسببا.

وللجنة التحقيق الخاصة بالوزراء مباشرة الإجراءات التحفظية وفقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 88 لسنة 1995م.

الباب الرابع – حمايـــة المبلـِّــغ

التعريفــات، والشــروط والآليــات

مادة (43)

لأغراض تطبيق أحكام باب حماية المبلـِّغ يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها:

– البـــلاغ: هو الإعلام أو الإخبار من شخص طبيعي أو اعتباري، بما لديه من معلومات عن جريمة أو شروع في جريمة أو تستر على جريمة أو تخلص من أدلة جريمة أو مخالفة مالية جسيمة، يقـدَّم إلى الهيئة من المبلـِّغ أو أي جهة مختصة في تلقي البلاغات.

– المبلـِّغ: هو الشخص الذي يقوم بالإبلاغ عن أي جريمة فساد، بشرط أن يكون حسن النية، وينطبق ذلك على الشهود في الجريمة، والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرّمة، وضحايا الجريمة إذا كانوا شهوداً، وأي مبلـّغ آخر.

مادة (44)

الإبلاغ عن الجرائم واجب على كل شخص، وحرية المبلـِّغ وأمنه وسكينته مكفولة وفقاً لأحكام هذا القانون، أو أي قانون أو حكم قضائي يقرر ضمانات أخرى في هذا الخصوص، ولا يجوز المساس بالمبلـِّغ بأي شكل من الأشكال بسبب أدائه واجب الإبلاغ عن الجرائم.

مادة (45)

يشترط في البلاغ المقصود بهذا القانون، أن يكون المبلـِّغ حائزاً على بيانات كافية لتأكيد اعتقاده بصحة الواقعة المبلـَّغ عنها، بعد التثبت والتحري، في حدود إمكانيات الشخص الطبيعي، وأن يقتصر هدفه على حماية المصلحة العامة، ولا يلزم أن يقدم المبلـِّغ الدليل الكامل على صحة بلاغه.

مادة (46)

يتم تحديد آلية تقديم البلاغ في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بشرط ضمان سهولة تلقي البلاغات وإحاطة هوية المبلـّغ بالسرية الكاملة وعدم فرض أية رسوم مالية على تقديم البلاغ.

برنامـــج الحمايـــة

مادة (47)

يتمتع المبلِّغ بالحماية المقررة من وقت تقديم البلاغ، وتمتد الحماية المقررة لأقربائه وسائر الأشخاص وثيقي الصلة به عند الاقتضاء.

ولا يجوز الرجوع على المبلِّغ جزائياً أو مدنياً أو تأديبياً أو عماليا متى استكمل البلاغ الشروط المبينة في المادة (45) من هذا القانون.

مادة (48)

يشمل برنامج حماية المبلـّغين على ما يلي:

1) توفير الحماية الشخصية للمبلـِّغ: والمتمثلة بعدم كشف هويته ومكان وجوده وفرض قيود على إفشائها، وتوفير الحراسة الشخصية له وتوفير محل إقامة جديد إذا لزم الأمر.

2) توفير الحماية الإدارية والوظيفية للمبلـِّغ: لمنع اتخاذ أي أجراء إداري سلبي ضده، وضمان سريان راتبه الوظيفي وحقوقه ومزاياه خلال الفترة التي تقرر الهيئة إخفاءه فيها.

3) توفير الحماية القانونية للمبلـِّغ: لمنع اتخاذ أي إجراء (مدني أو جنائي أو تأديبي أو عمالي) ضده.

على أن تحدد الهيئة وسائل وإجراءات هذه الحماية بأنواعها الثلاثة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفقا للمواصفات والمعايير الجيدة والمناسبة.

مادة(49)

يجوز للهيئة أن تقرر، وفقا لهذا القانون، توفير قواعد خاصة تتيح للمبلـِّغ أن يدلي بأقواله على نحو يكفل كافة الضمانات المادية والمعنوية والإدارية له وبما يضمن سلامته، كالسماح بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات.

مادة (50)

تضمن الدولة التعويض عن أي أضرار مادية أو معنوية تلحق بالمبلـِّغ نتيجة لتقديمه البلاغ، كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحوافز المادية والمعنوية التي يجوز منحها للمبلـِّغ وشروط المنح.

الباب الخامس – العقوبـــات

مادة (51)

يعفى من العقاب، كل من بادر من الجناة بإبلاغ الهيئة أو النيابة العامة أو ديوان المحاسبة، بوجود اتفاق جنائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، وبمن اشتركوا فيها قبل البدء في تنفيذها، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد وقوع الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز لها ذلك إذا مكـّن الجاني – في أثناء التحقيق – السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ضبط الأموال موضوع الجريمة أو القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

مادة (52)

دون إخلال بقواعد المسؤولية المدنية أو التأديبية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد (14، 17، 22، 25) من هذا القانون.

العقوبـات الخاصـة في بـاب تعـارض المصـالح

مادة (53)

كل موظف عام ممن ورد في المادة (27) من هذا القانون، يخالف أحكام المادة (31) أو (32) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وفي جميع الأحوال يعزل من الوظيفة، ويحرم من العمل في الوظائف العامة مدة لا تزيد على خمس سنوات، ويلغى القرار الذي شارك في اتخاذه وما تبعه من آثار، مع مصادرة ما تم الحصول عليه نتيجة لاستغلال المنصب العام.

مادة (54)

يشطب الكيان التجاري المتورط في حالة تعارض مصالح من سجلات وزارة التجارة، ويبطل أي تعاقد تم بسبب حالة تعارض المصالح، ويحرم المالك والشريك والمدير من مزاولة أي عمل تجاري لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

مادة (55)

كل من يحرض أو يساعد موظفاً عاماً على القيام بفعل من شأنه أن ينتهك أياً من أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (56)

كل من يتجاوز لوائح قواعد السلوك الواردة في المادة (34 فقرة 1) من هذا القانون، فعلى الجهة التي يعمل فيها تطبيق إحدى العقوبات التأديبية الواردة في المادة (28) من قانون الخدمة المدنية (رقم 15/1979) بحقه، وللهيئة حق متابعة الجهات في تطبيق هذه المادة.

العقوبـات الخاصـة في بـاب الذمـة الماليـة

مادة (57)

إذا تأخر الخاضع المحدد في المادة (35) من هذا القانون، عن تقديم إقرار ذمته المالية خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (38) يستحق العقوبة وفقا لما يلي:

1- الإقرار الأول: غرامة مالية لا تزيد على 3000 دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من ثلاثين يوما يعزل من وظيفته.

2- تحديث الإقرار: غرامة مالية لا تزيد على 3000 دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من ثلاثين يوما يعزل من وظيفته، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- إقرار نهائي: غرامة مالية لا تزيد على 5000 دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من ثلاثين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (58)

إذا قدّم الخاضع إقرار ناقصا أو غير صحيح، مع علمه بذلك، أو إذا لم يقدم إقراراً عن شخص أو أكثر من المذكورين في المادة (35)، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (59)

من ثبت حصوله على كسب غير مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع الذي حصل عليه، مع الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع، سواء أكان في حسابه أم في حساب أحد الخاضعين المذكورين في المادة (35).

ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من الأسباب دون الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع.

مادة (60)

كل حكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (58 و 59) يستوجب حتما عزل المحكوم عليه من وظيفته أو إسقاط عضويته، مع حرمانه من تولي الوظائف العامة ومن التعيين أو الترشيح عضواً في أي هيئة نيابية، ما لم يرد إليه اعتباره.

مادة (61)

أي شخص آخر استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع يستحق نصف العقوبة الواردة في المادتين (58 و 59) من هذا القانون.

وفي حالة ثبوت التواطؤ أو الغش أو مجرد العلم العام بشبهة التعامل مع المتهم في هذا الشأن، فلا يعتد بالادعاء بعدم المعرفة أو التذرع بتطهر المال بالانتقال.

العقوبـات الخاصـة في بـاب حمايـة المبلـّغ

مادة (62)

يعتبر التبليغ من أسباب العفو عن المبلـّغ إذا بادر بالإبلاغ عن وجود اتفاق جنائي، بينه وبين آخرين، لارتكاب إحدى الجرائم وبمن اشتركوا فيها قبل البدء في تنفيذ الجريمة، بما في ذلك حالة التبليغ عن جريمة كان ينوي ارتكابها.

ويجوز للمحكمة تخفيف أو إعفاء المبلـِّغ من العقوبة في الجريمة التي شارك فيها، إذا حصل البلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق.

كما يجوز للمحكمة تخفيف أو إعفاء المبلـِّغ من العقوبة في الجريمة التي شارك فيها، إذا مكـّن سلطات التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.

مادة (63)

كل من يعمل لدى شخص معنوي أو اعتباري يقوم بكشف هوية المبلـِّغ أو موطنه، ممن قام بالإبلاغ عن الجريمة، يعاقب بالحبس ثلاث سنوات وبدفع تعويض مالي للمبلـِّغ لا يقل عن عشرين ألف دينار ولا يزيد عن مائة ألف دينار.

مادة (64)

أي مسؤول يقوم بتقرير إجراء إداري سلبي ضد موظف بسبب إبلاغه عن جريمة، يعاقب بالعزل من موقع المسؤولية الذي يتولاه، بقرار من سلطة التحقيق الجنائي أو بقرار من مجلس الوزراء، ويقدم إلى النيابة العامة فوراً بجريمة التآمر ضد مصلحة الدولة، ويعتبر الإجراء الإداري السلبي المتخذ ضد المبلـّغ كأن لم يكن.

مادة (65)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب المبلـِّغ إذا تعمـّد تقديم بيانات أو معلومات كاذبة أو أخفي بيانات أو معلومات أو ارتكب غشاً أو تدليساً أو أخفي الحقيقة أو كان يضلل العدالة، بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة شهور، مع عزله من وظيفته أو وقفه عن مهنته أو منعه من مزاولة العمل الخاص لمدة ثلاث سنوات.

الباب السادس – أحـــكام ختاميـــة

مادة (66)

جرائم الفساد المذكورة في المادة (1) من هذا القانون لا تسقط بالتقادم.

مادة (67)

للمحكمة أن تُدخِل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية من حالة تعارض المصالح أو من حالة الكسب غير المشروع، ليكون الحكم بالرد أو بالمصادرة في مواجهته ونافذاً في ماله بقدر ما استفاد.

المادة (68)

لا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب.

المادة (69)

دون إخلال بالمادة (68) من هذا القانون، يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة (70)

يعمل بهذا القانون اعتبارا من مطلع الشهر التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء أمير دولة الكويت

جابر المبارك الحمد الصباح صباح الأحمد الجابر الصباح

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.