تقدم النواب جمعان الحربش ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم وفلاح الصواغ ومبارك الوعلان باقتراح بقانون في شأن الرعاية الاجتماعية للمسنين وكانت كتلة التنمية والإصلاح قد تبنت مشروع القانون المقدم من التجمع الوطني.
وجاء فيه:
الفصل الأول: نطاق تطبيق القانون
مادة رقم (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد الآتي:
1- المُسن: كل كويتي بلغ من العمر الستين عاماً معافى كان أو معاقاً ويلحق بهذا التعريف كل مقيم من مواليد الكويت أمضى أكثر من 25 عاما حسن السيرة والسلوك ولم يسبق له ان أدين بجريمة تمس الشرف أو الأمانة وذلك وفاء لرد الجميل لهم على ما بذلوه للوطن.
2- اللجنة الفنية المختصة: هي الجهة التي يصدر في تشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الهيئة العامة لشؤون المسنّين وتضم فريقا من ذوي الاختصاصات في مجال المسنّين.
3- الترتيبات التيسرية اللازمة: هي التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي تكون هناك حاجة اليها في حالات محددة لضمان تمتع الأشخاص المسنّين بالمساواة مع الآخرين بجميع حقوق الانسان والحريات الأساسية وممارستهم مع المحافظة على كرامتهم من الابتذال.
4- التصميم العام: تصميم المباني والمنشآت والمرافق العامة والمنشآت الخاصة وكذلك المنتجات والبرامج والخدمات بما يلائم والأشخاص المسنّين.
5- التأهيل: اعداد الشخص المُسن لاستعادة القدرات والامكانيات للتكيف من جديد مع المجتمع بعد الشيخوخة والتي قد تسبب فقدان الكثير من قدراته عن طريق العلاج الطبي المُباشر والعلاج الطبيعي وتوفير الأجهزة التعويضية (كالنظارات والسماعات والعكازات والكراسي المتحركة وأجهزة التنفس والاتصال وأجهزة المراقبة الطبية البسيطة كمراقبة السكر والضغط وما شابه ذلك) والتأهيل النفسي والاجتماعي بما يتناسب مع قدراته.
6- الهيئة: الهيئة العامة لشؤون المسنّين.
7- المجلس الأعلى: هو المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون المسنّين.
8- مجلس الادارة: هو مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون المسنّين.
9- الرئيس: هو رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون المسنين.
10- المدير العام: هو المدير العام للهيئة العامة لشؤون المسنّين بدرجة وكيل وزارة.
11- المشرف: هو الموظف المُختص بالاشراف على المُسن ومتابعة مدى التزام الجهات والأفراد في توفير الخدمات والاحتياجات لكل مسن تحت اشرافه.
12- موظف الخدمات اجتماعية: هو الموظف المُختص بمساعدة المشرف والذي يتم تدريبه ليكون مشرفا بالمستقبل بعد التأكد من اكتسابه الخبرات والمهارات اللازمة.
13- موجه المشرفين: هو المسؤول عن متابعة المشرفين وموظفي الخدمات الاجتماعية وتقييم أدائهم وتقديم التقارير الخاصة بهم الى الهيئة.
14- المرشد الديني: هو مرشد ديني يحث المسنّين على تطبيق شريعة الله تعالى.
15- موجه الارشاد الديني: هو المسؤول عن متابعة المرشدين الدينيين وتقييم أدائهم وتقدم التقارير الخاصة بهم الى الهيئة.
16- الأخصائي النفسي: هو مختص نفسي يقيم الحالة النفسية للمُسن وللبيئة المُحيطة به وتقديم العون اللازم في مجاله.
17- موجه الأخصائيين النفسيين: هو المسؤول عن متابعة الأخصائيين النفسيين وتقييم أدائهم وتقدم التقارير الخاصة بهم الى الهيئة.
18- أخصائي تغذية: هو مختص بالتغذية يوجه المُسن الى الغذاء الصحي المناسب له لحالته الصحية.
19- موجه اخصائيي التغذية: هو المسؤول عن متابعة اخصائيي التغذية وتقييم أدائهم وتقدم التقارير الخاصة بهم الى الهيئة.
20- الطبيب: هو الطبيب المُختص بتقييم الحالة الطبية العامة للمُسن ويقوم بطلب الأخصائيين المناسبين للحالة الصحية – اذا لزم الأمر.
21- رئيس الهيئة الطبية: هو المسؤول عن متابعة الأطباء ويقيم أداءهم وتقديم التقارير الخاصة بهم الى الهيئة.
22- بطاقة المُسن: هو مستند رسمي يصدر من الهيئة العامة لشؤون المسنّين يثبت ان حامله مسن، ويُحدد مدى الحاجة والرعاية التي تلزم المُسن.
23- المُكلف: هو المكلف برعاية المُسن من ذويه أو ممن تحددهم المحكمة.
24-الخبرات المُتراكمة: هي الخبرات والمهارات المُتراكمة التي اكتسبها المسن في مجال تخصصه وممارساته المهنية.
25- ملصق مسن: هو ملصق رسمي يصدر من الهيئة العامة لشؤون المسنّين يثبت ان سيارة المسن لها أولوية الوقوف أو دخول الأماكن التي يصعب على المسن الدخول اليها نظرا لكبر سنه.
26- شهادة مكلف بالرعاية: هي شهادة صادرة من الهيئة تبين الشخص المكلف برعاية المسن.
27- مكتب خدمات المسنّين: هو مكتب ينشأ في كل وزارة أو هيئة حكومية يتردد عليها المسنّون ويختص بتسهيل اجراءات المسنّين.
28- الرعاية الصحية: تشمل التشخيص والعلاج والتأهيل والتغذية الصحية ومتابعة حالة المسن الصحية من مختلف التخصصات الطبية، بالاضافة الى الخدمة المتنقلة للمسنين.
29- رعاية المسن: يقصد بها الايواء والاعاشة وتوفير البيئة الاجتماعية والنفسية والدينية المناسبة للمسن.
الفصل الثاني: الهيئة العامة لشؤون المسنّين
مادة رقم (2)
تنشأ هيئة خاصة تعنى بشؤون المسنّين ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة لشؤون المسنّين) تخضع لاشراف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
مادة رقم (3)
تختص الهيئة بالقيام بجميع الأعمال والمهام الكفيلة برعاية الأشخاص المسنّين وتأهيلهم ومتابعة حالتهم وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1- اقرار السياسة العامة لرعاية وتأهيل المسنّين ومتابعة تقارير تنفيذها وتطوراتها.
2- وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الأساسية لرعاية وتأهيل الأشخاص المسنّين.
3- وضع اللوائح وتحديد الاجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها بالقانون.
4- الاعداد والاشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق برعاية وتأهيل الأشخاص المسنّين على المدى القريب والبعيد وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.
5- تشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسات والتنظيم والاعداد وتقديم الاقتراحات وأعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان.
6- قبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد أوجه صرفها.
7-وضع القواعد والنظم الخاصة بادارة الأموال التي ترصد لشؤون الأشخاص المسنّين وتحديد أوجه استثمارها.
8- اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الأشخاص المسنّين.
9- اقرار الخطة السنوية للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتأهيل المسنّين مع الجهات المعنية.
10- التنسيق مع الجامعات والمعاهد المحلية والاقليمية على عمل أبحاث علمية واجراء الدراسات المسحية والاحصائية وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات المسنّين المحلية والدولية ضمن الأطر القانونية المحددة، والعمل على نشر هذه الأبحاث.
11- تشجيع البحث العلمي واجراء الدراسات المسحية والاحصائية وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات المسنين بين الجهات المختصة ذات الصلة المحلية والدولية ضمن الأطر القانونية المحددة لها.
12- وضع الخطط والبرامج المتكاملة واللازمة لتوفير الكوادر المحلية وتدريبها علميا وعمليا على وسائل رعاية وتأهيل المسنّين.
13- ضمان حقوق المسنّين والعمل على بناء قدرات ومهارات للمسنين تمكنهم من تعويض ما يفقدونه نتيجة تقدم السن بهم.
14- وضع قاعدة بيانات احصائية خاصة بالمسنّين يتم الاستفادة منها لضمان شمول خطط وبرامج التنمية الخاصة بالدولة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بهم.
15- ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز في الحقوق والامتيازات في كافة المعاملات المالية والتجارية والرسمية على أساس كبر السن.
16- تقديم تقرير سنوي عن أعمال الهيئة لمجلس الأمة ومجلس الوزراء حول ما تم تنفيذه خلال السنة الماضية وما هي خطتها للسنة خلال السنة القادمة، ونشر التقرير في الصحف الرسمية والانترنت ليطلع عليه عامة الشعب.
17- وضع النماذج المخصصة بعمل الهيئة.
18- وضع القوانين واللوائح التي تحدد طريقة تقيم أداء الموظفين ووسائل تدريبهم وتأهيلهم.
19- وضع التوصيف الوظيفي والمؤهلات لكل وظيفة بالهيئة.
مادة رقم (4)
تسري أحكام هذا القانون على كل من ينطبق عليه الشروط التالية:
1- يجب ان يكون كويتيا أو مقيما تجاوزت خدمته للبلاد 25 عاما وذلك في حدود الرعاية الصحية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون، كما ويجوز للمجلس الأعلى للهيئة ان يُقرر سريان بعض أحكامه على المسنّين من غير الكويتيين وفقا للشروط والضوابط التي يراها مثل الذين قدموا خدمات خاصة لدولة الكويت أو بعض الحالات الانسانية المُلحة.
2- يجب ان يكون قد بلغ الستين من العمر وفقا لشهادة الميلاد أو شهادة تقدير السن الصادرة من الجهات المعنية بالدولة في حال عدم وجود شهادة الميلاد.
الفصل الثالث: التعيينات
مادة رقم (5)
يكون للهيئة مجلس أعلى يختص بوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة، ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من:
1- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
2- وزير الصحة العامة.
3- مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
3- مدير عام الهيئة العامة للرعاية.
5- مدير عام الهيئة لشؤون ورعاية ذوي الاعاقة.
ويضم المجلس الأعلى الى عضويته اثنين من ذوي الكفاءة والخبرة في شؤون المسنين، ويشترط فيمن يتم ترشيحهم ألا تكون لهم مصالح مادية مع الهيئة، ويصدر بتعينهم مرسوم بناء على عرض من الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، وتحدد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء، ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم اجراءات العمل به وكيفية اصدار قراراته، ويعقد المجلس ستة اجتماعات على الأقل في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره أغلبية الأعضاء على ان يكون بينهم الرئيس أو نائبه، ويكون المدير العام للهيئة مقررا للمجلس.
مادة (6)
يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم – بناء على ترشيح من الرئيس – بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال التشخيص أو رعاية المسنين ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مماثلة، ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الأعلى والقرارات التي يتخذها مجلس الادارة، ويمثل المدير العام للهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، ويجوز ان يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس.
مادة(7)
يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل بقرار من المجلس الأعلى برئاسة المدير العام وعضوية ممثل كل من:
1- وزارة الصحة العامة.
2- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
3- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
4- اثنين من ذوي الكفاءة والخبرة في شؤون المسنين، يتم اختيارهم من خارج الهيئة بناء على ترشيح من المدير العام، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة ويشترط فيمن يتم ترشيحه ألا يكون له مصلحة مادية مع الهيئة.
مادة (8)
يصدر المجلس الأعلى اللائحة الداخلية لمجلس الادارة بناء على اقتراح مجلس الادارة وتتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة ما يلي:
1- تنظيم أعمال مجلس الادارة وآلية اصدار قراراته وقواعد اجراء اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها.
2- تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه.
3- تحديد مكافآت أعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.
مادة(9)
يختص مجلس الادارة بما يلي:
1- تنفيذ السياسات العامة للهيئة.
2- اصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية للهيئة.
3- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
4- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو احد أعضائه عرضه من مواضيع تدخل في اختصاصات الهيئة.
5- اتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها.
مادة(10)
يعين المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون المسنّين تواجيه المشرفين من ذوي الاختصاص ممن لا تقل خبرتهم عن (عشر) سنوات في مجال عملهم وطبقا للأنظمة واللوائح للاشراف على رعاية المسنّين، ويقومون باعداد برامج العمل ومتابعة المُشرفين وتقييم أدائهم وتقدم التقارير في هذا الشأن الى الادارة.
مادة(11)
يعين المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون المسنّين المشرفين من ذوي الاختصاص ممن لا تقل خبرتهم عن (سبع) سنوات في مجال عملهم وطبقا للأنظمة ولوائح الاشراف على رعاية المسنّين، ويكون لهم حق الحصول من الجهات المعنية على المعلومات بسرية تامة المتعلقة بمستحقي الرعاية واللازمة لأداء عملهم، واستدعاء الأقارب المكلفين بالرعاية وتوجيههم الى واجباتهم وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها واحالتها الى الجهات المُختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
مادة (12)
يعين المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون المسنّين موظفي الخدمات الاجتماعية من ذوي التخصصات النفسية والاجتماعية والدينية، طبقا للأنظمة واللوائح للاشراف على رعاية المسنّين، ويكون موظفو الخدمات الاجتماعية هم الكادر الذي يتم منه لاحقا تعيين المشرفين في المجال الاجتماعي والنفسي والديني وذلك بعد ان يكتسبوا الخبرات والمهارات اللازمة لتوليهم مهام المشرفين.
مادة (13)
يعين المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون المسنّين موجه الارشاد الديني من ذوي اختصاص الدين الاسلامي ممن لا تقل خبرتهم عن (سبع) سنوات في مجال عملهم وطبقا للأنظمة ولوائح الاشراف على رعاية المسنّين، ويقومون باعداد برامج ومتابعة العمل ومتابعة المرشدين الدينيين وتقييم أدائهم وتقديم التقارير في هذا الشأن الى المدير العام أو من ينوب عنه.
مادة (14)
يعين المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون المسنّين المرشدين الدينيين من ذوي اختصاص الدين الاسلامي ممن لا تقل خبرتهم عن (سبع) سنوات في مجال عملهم وطبقا للأنظمة ولوائح الاشراف على رعاية المسنّين.
مادة (15)
يعين المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون المسنّين الموجهين الأخصائيين النفسيين ذوي الاختصاص النفسي ممن لا تقل خبرتهم عن (سبع) سنوات في مجال عملهم وطبقا للأنظمة ولوائح الاشراف على رعاية المسنّين، ويقوم باعداد ومتابعة برامج العمل ومتابعة الموجهين النفسيين وتقييم أدائهم وتقديم التقارير في هذا الشأن الى الادارة.
مادة (16)
يعين المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون المسنّين موظفي الخدمات النفسية ذوي الاختصاص الديني ممن لا تقل خبرتهم عن (ثلاث) سنوات في مجال عملهم وطبقا للأنظمة واللوائح للاشراف على رعاية المسنّين.
مادة (17)
يعين المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون المسنّين موجهي اللياقة البدنية من ذوي الاختصاص في اللياقة البدنية ممن لا تقل خبرتهم عن (سبع) سنوات في مجال عملهم وطبقا للأنظمة ولوائح الاشراف على رعاية المسنّين من ناحية اللياقة البدنية، ويقومون باعداد ومتابعة البرامج الخاصة باللياقة البدنية ومتابعة المدربين الرياضيين وتقييم أدائهم وتقديم التقارير في هذا الشأن الى الادارة.
مادة (18)
يعين المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون المسنّين مدربي اللياقة البدنية من ذوي الاختصاص في اللياقة البدنية ممن لا تقل خبرتهم عن (ثلاث) سنوات في مجال عملهم وطبقا للأنظمة واللوائح للاشراف على رعاية المسنّين، على ان يوجود مدرب رياضي متخصص بالمسنين في كل ناد رياضي يقع تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويكون هذا المدرب خاضعا لاشراف الهيئة ويقوم بتنفيذ البرامج الخاصة باللياقة البدنية في النادي والتي تعمل على تحسين لياقتهم البدنية، ويكونون موجهين لاحقا بعد اكتسابهم الخبرة.
مادة (19)
يعين المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون المسنّين مسؤول الخدمات العامة من ذوي الاختصاص في ادارة مكاتب الخدمات العامة للمسنين والمنتشرة في الوزارات والهيئات العامة للدولة، ممن لا يقل خبرته عن (ثلاث) سنوات في مجال عمله وطبقا للأنظمة واللوائح للاشراف على رعاية المسنّين.
الحقوق العامة للأشخاص المسنّين
مادة (20)
تلتزم الحكومة باتخاذ جميع التدابير الادارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص المسنّين بحقوقهم المدنية والسياسية، كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة للمسنين في كافة مؤسساتها وجهاتها الحكومية ومعين لخدماتهم لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع باقي افراد المجتمع.
مادة (21)
تلتزم الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات الادارية والتنظيمية الفعالة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة وبرنامج عمل الحكومة على كافة الاحتياجات والخدمات الحالية والمستقبلية لفئة المسنّين.
مادة (22)
تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والارشادية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز الصحية في البلاد والتي ترعى الاحتياجات الخاصة للأشخاص المسنّين، واعطائهم أولوية الدخول على الطبيب المُعالج وحجز الغرف، كما وتؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.
مادة (23)
تلتزم الحكومة بنشر التوعية الصحية الخاصة بطرق تجنب أمراض الشيخوخة، وتلتزم بنشر التوعية الصحية اللازمة لتأهيل المواطنين لاستقبال الشيخوخة بكفاءة تهون عليهم مصاعبها.
مادة (24)
تلتزم الحكومة بتوفير المساعدات المختلفة والكوادر الطبية المتخصصة والفنية المتخصصة والمدربة لتقديم خدمات علاجية للأشخاص المسنّين في كافة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في البلاد.
كما تلتزم الحكومة بانشاء ادارة في كل محافظة تقدم الخدمة المتنقلة لرعاية المسنّين في المنازل تحوي الفرق المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للشخص المسن في منزله، كما وتلتزم بانشاء لجنة فنية متخصصة تحدد الذين يحتاجون لهذه الخدمة بعد دراسة حالتهم.
مادة (25)
تلتزم الحكومة بأن يتضمن المنهج التعليمي لطلاب المدارس توعية الأبناء بأهمية بر الوالدين وحثهم على توقيرهم والتضحية من أجلهم ورعايتهم، وتعليمهم فنون التعامل معهم وكسب رضاهم، وخاصة عند كبرهم أو تعرضهم لأمراض الشيخوخة.
مادة (26)
تلتزم الحكومة بسن القوانين والقرارات وعمل الاجراءات التي تمنع الاساءة للمسنّين بالاعلانات المسموعة أو المصورة أو الصور أو أي تصرف أو مظهر من شأنه ان يسيء للمسنّين.
مادة(27)
تضمن الدولة حق الأشخاص المسنّين في التمتع بالترقيات والامتيازات الوظيفية والمكافآت في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية، في حال رغبتهم في العمل بنظام المكافآت أو أي نظام آخر بعد التقاعد.
مادة(28)
تلتزم الجهات الحكومية والأهلية مراعاة احتياجات المسنّين أثناء انشاء المباني الجديدة أو أعطاء تراخيص بناء للجهات الحكومية أو الأهلية، كما وتلتزم الحكومة في تطوير المباني القائمة لتتناسب واحتياجات المسنّين، وتلتزم بتحديد المواصفات الفنية والهندسية في هذا الشأن وتقوم بتعميمها ويستعان في تحقيق ذلك بالدول المتقدمة في هذا المجال.
مادة(29)
تلتزم الحكومة بسن القوانين والقرارات وعمل الاجراءات اللازمة لتجهيز وسائل النقل العامة بما يناسب المسنّين واحتياجاتهم.
الفصل الرابع: الاشراف
مادة رقم (30)
كل مسن يتم قبول انتسابه في الهيئة يكون تحت متابعة مشرف، وكل مجموعة من المسنّين يُعين لهم مشرف يتابع حالتهم ويتأكد بشكل دوري من التزام المسؤولين عن رعايته سواء كان في المستشفى أو تحت رعاية المكلف برعايته مثل زوجته أو أحد أبنائه أو أحفاده، وعلى المُشرف ان يدون في سجل المُُسن ملاحظاته وتوصياته، ويتخذ الاجراءات اللازمة في حال لاحظ تحسنا أو قصورا في رعاية المُسن، وذلك على النحو التالي:
1- فتح ملف لكل مُسن تحت اشرافه وملء النماذج اللازمة وتحضير جدول المُتابعة الدورية والزيارات للمُسن بالتنسيق مع برنامج الرعاية المنزلية للمسنين.
2- الحصول على المعلومات المُتعلقة بالمسن من وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة العدل والهيئة العامة للمعلومات المدنية والمجلس الأعلى لشؤون المُعاقين ومن كل من له صلة بمستحقي الرعاية كالأقارب والجيران أو من أي مصدر آخر، على ان توضع المعلومات في ملف المسن.
3- القيام بالزيارات الدورية للمُسنين للوقوف على تقديم الرعاية الاجتماعية اللازمة لهم من قبل المكلفين بها، ويجب ان تكون هذه الزيارات بالمرافقة مع المرشد الديني والموجه النفسي والطبيب من خلال برنامج الخدمة المتنقلة للمسنين، كما يجب ان تكون هذه الزيارة منتظمة ومستمرة حتى لو انتقل المسن الى احد المستشفيات أو المصحات.
4- توجيه وارشاد الأقارب المكلفين بالرعاية الى واجباتهم وعمل دورات تدريبية لهم لتحسين أدائهم مع المسن.
5- ضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها واحالتها للجهات المختصة.
6- اعداد رحلات دورية سواء داخل البلاد أو خارجها وخاصة رحلات العمرة للترفيه عن المسنّين ورفع معنوياتهم وبرهم.
7- التأكد من ممارسة المسن للرياضة اذا أمكن، وحثه على الالتحاق بالنوادي الرياضية وربطه بالمدرب المسؤول عن منطقته.
8- اذا ثبت للمشرف المختص من خلال متابعته لحالة المسن ان المكلف بالرعاية لا يقوم بواجباته تجاه المسن، رفع تقرير الى الهيئة لتتولى اتخاذ الاجراءات اللازمة واحالة الأمر للقضاء – اذا لزم الأمر- بطلب استبدال المكلف بالرعاية أو تقرير ايداع المُسن احدى دور الرعاية التابعة للوزارة.
الفصل الخامس: رعاية المسن
مادة رقم(31)
أولا: يتولى تقديم الرعاية للمسن وذلك على الترتيب التالي:
1- الزوج أو الزوجة.
2- الأبناء.
3- أبناء الأبناء.
4- الأخوة أو الأخوات.
ثانيا: عند تعدد أفراد الفئة الواحدة المكلفة قانونا برعاية المُسن وجب عليهم ان يختاروا من بينهم من يتولى تقديمها ويكون ذلك باخطار المشرف المختص كتابة وعلى النموذج المُعد لهذا الشأن.
ثالثا: عند تعذر اختيار المُكلف بالرعاية أو عدم وجود أي من الفئات الواردة في البند الأول من هذه المادة يقوم المُشرف المُختص بعرض الأمر على الهيئة لتتولى اتخاذ الاجراءات اللازمة سواء برفع الأمر للقضاء ليُكلف من يرغب من الأقارب المُشار اليهم أو غيرهم رعاية المُسن أو تقرير إقامته في احدى دور الرعاية الاجتماعية، وفي جميع الأحوال يؤخذ بعين الاعتبار رأي المسن في اختياره من يراه مناسبا له.
رابعا: يجب ان يُراعى في تقديم الرعاية للمسن العمل على ضمان تواصل المسن مع الأقارب والأصدقاء ومشاركته لهم وضمان عدم عزله عنهم، كما ويجب ضمان ابعاد كل ما من شأنه ان يسبب له الضيق أو الاحباط أو يدخله في صراع نفسي، كما يجب الحرص على المحافظة على كرامته ومكانته في المجتمع.
خامسا: على المكلف بالرعاية للمُسن ابلاغ المُشرف المُختص بالهيئة فورا وفي مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة في أي من
الحالات التالية:
1- مرض المُسن، أو ازدياد الحالة الصحية للمُسن سوءاً.
2- تبديل محل اقامة وسكن المُسن لأي سبب.
3- دخول المسن الى أحد المستشفيات أو المصحات.
4- وفاة المُسن.
5- غياب المسن عن مسكنه أو محل اقامته لأي سبب.
6- أي طارئ آخر يحدث للمسن.
سادسا: يُراعى في توفير الرعاية الاجتماعية والمعيشية والصحية للمسن من قبل المكلف بالرعاية ما يلي:
1- الرعاية المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والنفسية:
< اعداد المسن بشكل دائم لاستقبال الزائرين والترحيب بهم.
< معاملة المسن بكل احترام وتقديره بما يليق بمكانته.
< مخاطبة المسن بالمفردات والأسماء والألقاب اللائقة.
< عدم السخرية من سلوك أو تفكير المسن أو الشكل العام للمسن.
< اللباقة واللطف عند التعامل مع المسن والتمهل وعدم الاستعجال.
< تخصيص وقت كاف للجلوس والاستماع الى طلبات واحتياجات المسن.
< الحرص على راحة المسن وعدم ازعاجه أثناء فترات راحته ونومه.
< حث وتشجيع الأقارب والأصدقاء والجيران على التواصل مع المسن والتردد عليه.
< توفير وسائل التنقل للمساجد والمراجعات الطبية وأنشطته المختلفة.
< عمل وتنفيذ برامج للترفيه والترويح عن المسن مثل أيام معينة للمسن لزيارة الأقارب والأصدقاء والأماكن الترفيهية والترويحية وغيرها.
< أعطاء المسن الفرصة للتعبير عما في نفسه وخاصة عند الحديث عن سيرته وحياته في الماضي.
< اعتبار المسن محور اهتمام الجميع ومصدر المشورة بالبيت.
< اعطاء المسن الفرصة الكافية للمشاركة في تربية الأبناء والأحفاد بهدف غرس القيم والتقاليد الأصيلة لديهم، مما يعزز ثقة المسن بنفسه وذاته ويؤكد مكانته في الأسرة والمجتمع.
2- الرعاية المتعلقة بالجوانب المعيشية والحياتية:
< توفير السكن وتأثيثه بما يتفق مع احتياجاته ووفقا للامكانيات المتاحة، مع وضع المسن في مكان نظيف ومرتب وملائم لحالته.
< توفير كل ما يحتاجه المسن من مأكل ومشرب بما لا يتعارض مع حالته الصحية وفقا لرأي الطبيب المشرف على حالته.
< الاهتمام الدائم بمظهره ونظافته الداخلية والخارجية.
< توفير كل ما يحتاجه المسن من ملابس موسمية (الصيف والشتاء والربيع والخريف) وفي المناسبات والأعياد والاحتفالات وفقا لامكانيات المكلف بالرعاية وقدرة المسن.
< توفير الوسائل الترفيهية التي تؤنس وحدته كجهاز التلفزيون والراديو والألعاب المسلية والمحافظة على الأدوات والمستلزمات القديمة المحببة للمسن التي يرغب بالاحتفاظ بها.
< عدم التأخير في توفير احتياجات وطلبات المسن قدر المستطاع، ووضع احتياجات المسن اليومية طريقة يسهل عليه تناولها أو الوصول اليها واستخدامها بدون مشقة أو تعب أو عناء.
< تمكين المسن من التصرف بأمواله ما لم يفقد القدرة بموجب حكم قضائي.
< التردد على المسن أثناء راحته أو نومه بصفة دورية للاطمئنان على سلامته وعدم تعرضه للأخطار أثناء النوم.
< توفير وسائل الاتصال والمنادة في جميع أماكن وجود المسن على سبيل المثال لا الحصر (غرفة النوم والجلوس ودورات المياه الخاصة به).
3- الرعاية المتعلقة بالجوانب الصحية والتأهيليّة:
< تأمين سبل الوقاية والفحص الدوري والعلاج للمسن والمراجعات الطبية، بما يكفل وقايته وحمايته من الاصابة بالأمراض والأخطار التي يمكن ان يتعرض لها وعلاجه منها نظرا لتدني قدراته وضعف وقصور مناعته.
< التأكد من تناوله للأدوية في أوقاتها الصحيحة، ومرافقته في المراجعات الطبية في داخل البلاد وخارجها.
سابعا: تسري على المكلف برعاية المسن والمخالف لأحكام هذه اللائحة العقوبات الواردة في القانون رقم(11) لسنة 2007م بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.
الفصل السادس: المزايا والاعفاءات
مادة(32)
يمنح الشخص المسن بطاقة مسن تؤهله للاستفادة من قانون المسنين والامتيازات والاعفاءات والخصومات الخاصة بالمسنّين، كما وتوضح البطاقة اذا كان المسن معاقا ونوع الاعاقة وأي خدمات أو أدوية يحتاج اليها بشكل دائم.
مادة(33)
كل مسن معاق أو تسبب تقدم السن به الى اعاقات، يكون خاضع لقانون المسنين وتحت اشرف الهيئة العامة للمسنين، مع احتفاظه بجميع مزايا قانون المعاقين رقم 2010/8 وعند التشابه في أوجه الصرف يقدم أيهما أكثر.
مادة(34)
في حال كان المُسن لا يتمتع براتب تقاعدي ولا دخل له فانه يصرف له مخصص شهري وقدره (600) دينار.
مادة(35)
يمنح الشخص المسن الذي تقر اللجنة الفنية المختصة حاجته الى سائق أو خادم مقابلا ماديا تحدده الهيئة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على ألا يقل عن 150د.ك، شرط ألا يتقاضى بدلا من الهيئة العامة للمعاقين.
مادة(36)
اذا كان المكلف برعاية مسن لا يعمل ولا يتمتع بدخل، وكان المسن غير قادر صحيا أو نفسيا على رعاية نفسه، فانه يصرف للمكلف بالرعاية مكافأة شهرية وقدرها (200) دينار.
مادة(37)
يستحق الأشخاص المسنون وذووهم ممن يأوي مسنا ومن تنطبق عليهم التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها خمسة آلاف دينار لتطوير السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع بنك التسليف والادخار.
وفي جميع الأحوال يكون الاستقطاع الشهري لبنك التسليف والادخار للشخص المسن بما لا يتجاوز %5 من راتبه الشهري وبحد أقصى خمسين دينارا شهريا.
شرط ألا يكون قد تقاضى نفس البدل من الهيئة العامة لشؤون المعاقين.
مادة(38)
تمنح المرأة الكويتية المسنة أو المتزوجة من غير كويتي وترعى زوجا مسنا سكنا بمواصفات خاصة بغرض الانتفاع به.
شرط ألا يكون قد تقاضى نفس البدل من الهيئة العامة لشؤون المعاقين.
مادة(39)
يعفى الشخص المسن الحاصل على بطاقة مسن من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة ورسوم الضمان الصحي بجميع أنواعه في داخل البلاد وخارجها، ورسوم غرامات التأخير للعمالة المنزلية.
مادة(40)
يستحق الموظف أو الموظفة ممن يرعى مسنا اجازة خاصة بمرتب كامل لا يحتسب من اجازاته الأخرى اذا كان مرافقا للمكلف براعيته للعلاج في الخارج أو داخل الكويت وفقا لما تقرره اللجنة الفنية المتخصصة.
مادة (41)
يستحق الموظف أو الموظفة ممن يرعى مسنا تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.
مادة (42)
لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسنّين في قانون المساعدات العامة أو قانون المعاقين أو قانون الأحوال الشخصية المشار اليه أو أي قانون آخر ويراعى ذلك عند تقدير المكافأة المنصوص عليها في المواد من هذا القانون.
مادة (43)
استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية مسنا معاشا تقاعديا يعادل %100 من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة للاناث، ولا يشترط للحصول على معاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
مادة(44)
يعفى المسن من عقوبة السجن بسبب المديونية، ويحق للدائنين استخدام باقي الوسائل القانونية في تحصيل دينهم.
الخدمات العامة للمسنّين
مادة رقم(45)
على الوزارات والهيئات العامة اتخاذ كافة التدابير الادارية والمالية والقانونية والفنية التي تكفل ما يلي:
1- تدريب المسنين في النوادي الرياضية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بما يساهم في المحافظة على صحتهم ولياقتهم الصحية.
2- اعطاء المسنين نسبة خصم خاص على الخطوط الجوية الكويتية، ليتمكنوا من السفر.
3- أعطاء المسنين نسبة خصم خاصة في كافة مرافق المشروعات السياحية.
مراكز الترفيه للمسنين
مادة رقم(46)
تلتزم الحكومة بانشاء مركز في كل محافظة للترفيه عن المسنّين يسمى (مركز الترفيه للمسنّين) ويجب ان يحتوي المركز على ناد رياضي به مدربون رياضيون للمسنين، وأخصائي علاج طبيعي، وأخصائي تغذية، وحديقة مزودة بمرافق خدمية تناسب احتياجاتهم.
ويتم الاستعانة بالخبرات العالمية في تصميم مراكز الترفيه لتوفر احدث وسائل الاهتمام بالمسنين وبصحتهم.
مادة(47)
انشاء مركز التدخل المبكر للمسنّين، يكون تخصصه العمل على التعريف بهذا القانون وحقوق المسنين ويتابع تنفيذ مواد القانون التي تهتم بمكافحة الشيخوخة والتقليل من مخاطرها.
الفصل السابع: العقوبات
مادة(48)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز آلفي دينار كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- من ارتكب تزويرا في بطاقة المسن أو استعملها مع علمه بتزويرها.
2- من أبدى أو قدم بيانات غير صحيحة أمام الجهة المختصة أو أخفى معلومات بقصد الافادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للمسنّين بهذا القانون.
3- من ساعد شخصا من غير المسنّين في انتحال صفة مسن.
4- من استغل وظيفته في الهيئة لتحقيق مصالح شخصية له أو لأي جهة بها علاقة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة(49)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من انتحل صفة مسن بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه من مال أو باحدى العقوبتين فضلا عن الزامه برد المبالغ النقدية والعينية التي أخذها.
مادة(50)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو باحدى العقوبتين كل شخص مكلف براعية أحد الأشخاص المسنّين والمشرف المختص أيا كان مصدر هذا الالتزام ويهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الواجبات التي ألزمه بها القانون أو امتنع عن القيام بها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين اذا ترتب على هذا الاهمال الحاق ضرر بالشخص المسن.
أما ان نشأ عن ذلك وفاة الشخص المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو أحدى هاتين العقوبتين.
مادة (51)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين من استعمل بطاقة مسن دون ان يكون له الحق في ذلك.
الفصل الثامن: أحكام عامة
مادة(52)
تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح بموجب هذا القانون مرة على الأقل كل ثلاث أشهر من تاريخ البدء بتطبيق هذا القانون.
مادة(53)
لا يجوز ان يقبل البدء بالاجراءات الخاصة بمعاملة المسن الا عن طريقه أو المكلف بالرعاية أو قريبه من الدرجة الأولى أو من لديه وكالة رسمية.
مادة(54)
تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية الناتجة عن تطبيق هذا القانون.
مادة(55)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وتبقى كافة القرارات الخاصة بالمسنين فيما لا تتعارض مع مواد هذا القانون معمولا بها لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة(56)
يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مادة(57)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
قم بكتابة اول تعليق