تقدم النواب علي الراشد ونبيل الفضل وعدنان المطوع وفيصل الدويسان وحسين القلاف باقتراح بقانون لتغليظ العقوبة عمن يقدم بيانات او مستندات لا تطابق الحقيقة عن محل سكنه وجاء في مادته الأولى:
تضاف الى المادة 35 من القانون رقم 32 لسنة 1982 المشار اليه، فقرة جديدة نصها الآتي:
واستثناء من احكام البند (أ) من الفقرة السابقة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من ادلى عمداً بيانات كاذبة او قدم اوراقاً او مستندات لا تطابق الحقيقة عن مكان السكن الذي يقيم فيه على نحو معتاد.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
واشارت المذكرة الايضاحية الى ان نص القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية، على العقوبات التي تطبق في حالة مخالفة أحكامه، وذلك في الباب السابع (العقوبات) الذي يشكل المواد 32 الى 36 وجاء في المادة 32 ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين (كل من أدلى ببيانات غير صحيحة لنظام المعلومات المدنية مع علمه بذلك).
ولاشك في ان الادلاء ببيانات كاذبة أو تقديم أوراق أو بيانات أو مستندات لا تطابق الحقيقة عن مكان السكن المعتاد، له آثاره الخطيرة، لاسيما في تحديد الدائرة الانتخابية التي يحق للمواطن الادلاء بصوته الانتخابي فيها، كما ان للعنوان الحقيقي أهمية في المعاملات المدنية والتجارية التي يكون المواطن طرفاً فيها، بل ان له أهمية أيضاً في المجال الجزائي عند ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون حتى يمكن الاستدلال على الجاني، والمرجع الرئيسي في ذلك هو محل اقامته المعتاد المقيد لدى نظام المعلومات المدنية.
لذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق الذي ينص على اضافة فقرة جديدة الى المادة 35 المشار اليه، تشدد العقوبة على من يدلي عمداً ببيانات كاذبة أو يقدم أوراقاً أو مستندات لا تطابق الحقيقة عن مكان سكنه، برفعها الى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو احدى هاتين العقوبتين.
قم بكتابة اول تعليق