تقدم النائب عبدالله الطريجي باقتراح بقانون في شأن إستقلال القضاء والنيابة العامة .
وتضمنت المادة الأولى من المشروع تعديل الفقرة الأولى من المادة (16) من قانون تنظيم القضاء التي نظمت تشكيل مجلس القضاء الأعلى بحيث يستبعد من هذا التشكيل وكيل وزارة العدل ليحل محله ثلاثة من أقدم مستشاري محكمة التمييز الكويتيين وذلك حتى يقتصر تشكيل المجلس على العنصر القضائي ضمانا لإستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية ، وتأكيدا على وضع السلطة القضائية في مصاف السلطتين التنفيذية والتشريعية ، فقد نص المشروع على معاملة رئيس مجلس القضاء الأعلى معاملة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة .
أما المادة الثانية فقد أجازت دعوة وزير العدل لحضور جلسات القضاء الأعلى متى رأى المجلس ضرورة لذلك ، كما أجازت للوزير أن يطلب حضور جلسات المجلس ليعرض عليه موضوعا يرى أهمية عرضه على المجلس وذلك تمكينا للمجلس من الاستعانة بخدمات وزارة العدل حين يحتاجها ، وتمكينا لوزير العدل من الاستعانة بمشورة المجلس حيت يرى ضرورة لذلك .
كما يتناول المشروع في مادته الثالثة أولوية حق الإشراف على القضاء المقرر لوزير العدل في المادة (35) من قانون تنظيم القضاء إلي مجلس القضاء الأعلى تحقيقا لإستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية .
كما تقضى المادة الرابعة بأولوية حق الإشراف على النيابة العامة المقرر لوزير العدل في المادة (64) من قانون تنظيم القضاء الي مجلس القضاء الأعلى تحقيقا لإستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية .
وتقضي المادة الخامسة بإلغاء تبعية النائب العام لوزير العدل المنصوص عليها في المادة (60) من قانون تنظيم القضاء .
وتنص المادة السادسة على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى الاختصاصات المقررة لوزير العدل في قانون تنظيم القضاء ، وهى تشمل :
أولا : الاختصاص بإصدار القرارات في المسائل الأتية :
تشكيل المكتب الفني لمحكمة التمييز وتحديد اختصاصاته وندب رجال القضاء للعمل به ( مادة 5) .
ندب مستشاري الاستئناف لرئاسة بعض الدوائر ( مادة 7 ) .
ندب القضاة للأعمال الإضافية ( مادة 25 ) .
ندب القضاة للعمل بالتفتيش القضائي وإصدار نظام التفتيش على المحا�
قم بكتابة اول تعليق