تغريم زوجين مائة دينار لتبادلهما الضرب والتهديد

قضت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار عبدالله العثمان بتغريم زوجين مائة دينار لتبادلهما الضرب والتهديد.
وكانت محكمة اول درجة قد ادانتهما بالحبس لمدة شهر بكفالة مالية قدرها 200 دينار لكل منهما لوقف نفاذ الحكم حتى صيرورته نهائيا.
وفي التفاصيل فيما ابلغت به الزوجة انها تعرضت للضرب من قبل المتهم زوجها واحدث بها اصابات، موضحه: انه دائما يهددها بالقتل، وبسؤال الزوج المتهم بالتحقيقات قرر ان المتهمة زوجته قامت بضربه بكرسي حديد واحدثت الاصابات وكان ذلك نتيجة خلافات عائلية بينهما وكما قامت بسبه بالفاظ مخلة بالاداب والشرف.
وحضر دفاع الزوج المحامي صلاح الفهد من مكتب دار القضاء للمحاماة والاستشارات القضائية امام المحكمة وقال: انه من المقرر وفق نص المادة 208 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية انه تقضي المحكمة بتاييد الحكم الابتدائي اذا وجدت ان الاستئناف لا اساس له وان الحكم صحيح شكلا وموضعا واذا كان بالحكم او بالاجراءات السابقة عليه عيب شكلي يمكن تصحيحه فعلى المحكمة ان تصحح هذا العيب.
واضاف: انه من المقرر في قضاء محكمة التمييز ان تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير ان تكون ملزمة ببيان الاسباب التي دعتها الى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتاته.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.