بيت الزكاة: المال الحرام لا يجوز إخراج زكاته

اكد مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة الشيخ علي سعود الكليب ان المال الحرام هو كل مال حظر الشارع اقتناءه أو الانتفاع به، سواء كان لحرمته لذاته بما فيه من ضرر أو خبث كالميتة والخمر، أم لحرمته لغيره لوقوع خلل في طريق اكتسابه لأخذه من مالكه بغير اذنه كالغصب، أو لأخذه منه بأسلوب لا يقره الشرع ولو بالرضا كالربا والرشوة.
وأوضح الكليب ان حائز المال الحرام لخلل في طريقة اكتسابه لا يملكه مهما طال الزمن، ويجب عليه رده الى مالكه أو وارثه ان عرفه، فان يئس من معرفته وجب عليه صرفه في وجوه الخير للتخلص منه وبقصد الصدقة عن صاحبه. واذا أخذ المال أجرة عن عمل محرم فان الآخذ يصرفه في وجوه الخير ولا يرده الى من أخذه منه.وبيّن الكليب ان المال الحرام لا يُردّ الى من أخذ منه ان كان مُصراً على التعامل غير المشروع الذي أدى الى حرمة المال كالفوائد الربوية بل يصرف في وجوه الخير أيضاً. ولفت الكليب الى أنه اذا تعذر رد المال الحرام بعينه وجب على حائزه مثله أو قيمته الى صاحبه ان عرفه، والا صرف المثل أو القيمة في وجوه الخير وبقصد الصدقة عن صاحبه.
وأضاف ان المال الحرام لذاته ليس محلاً للزكاة لأنه ليس مالًا متقوماً في نظر الشرع ويجب التخلص منه بالطريقة المقررة شرعاً بالنسبة لذلك المال، أما المال الحرام لغيره الذي وقع خلل شرعي في كسبه، لا تجب الزكاة فيه على حائزه لانتفاء تمام الملك المشترط لوجوب الزكاة، فاذا عاد الى مالكه وجب عليه ان يزكيه لعام واحد ولو مضى عليه سنين على الرأي المختار.
وأشار الكليب الى ان حائز المال الحرام اذا لم يرده الى صاحبه وأخرج قدر الزكاة منه بقي الاثم بالنسبة لما بيده منه، ويكون ذلك اخراجاً لجزء من الواجب عليه شرعاً ولا يعتبر ما أخرجه زكاة، ولا تبرأ ذمته الا برده كله لصاحبه ان عرفه أو التصدق به عنه ان يئس من معرفته.
وذكر الكليب أنه عند الالزام بجمع الزكاة يفرض على المال الحرام ما يعادل مقدار الزكاة ويصرف في مصارف الزكاة، وفي وجوه البر العام، ما عدا المساجد والمصاحف، ويوضع في حساب خاص ولا يخلط مع أموال الزكاة

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.