عبدالرحمن الجيران يقترح التصويت لثلثي العدد المقرر لعضوية الجمعيات التعاونية

تقدم النائب د.عبدالرحمن الجيران باقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية جاء فيه ما يلي:
< مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (11) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 المشار إليه، النص التالي:

«ويكون لكل من تتوافر فيه شروط انتخاب أعضاء مجلس الإدارة حق الإدلاء بصوته لثلثي العدد المقرر قانوناً لتشكيل مجلس الإدارة ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد».

< مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

< مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل في ما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية ما يلي:

وفقاً لقانون الجمعيات التعاونية رقم (24) لسنة 1979 (قبل تعديله بالقانون رقم (118) لسنة 2013)، كان لكل عضو في الجمعية حق الاشتراك في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحق في الإدلاء بصوته لعدد من المرشحين بقدر العدد المقرر لتشكيل المجلس واستمر العمل على ذلك حتى عام 2013، حيث صدر القانون رقم (118) لسنة 2013 الذي عدّل المادة (11) من قانون الجمعيات التعاونية ونص في الفقرة الثانية منها على أن يكون لمن له حق الاشتراك في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحق في الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط (وليس لتسعة مرشحين وهو عدد أعضاء مجلس الإدارة كما حدده القانون ذاته).

وكان ذلك قياساً على المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 2012 الخاص بانتخاب أعضاء مجلس الأمة الذي قصر حق الناخب على انتخاب مرشح واحد «مع أن العدد المقرر لكل دائرة عشرة أعضاء».

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.