قضت المحكمة الكلية الدائرة جنح البلدية برئاسة القاضي سعود الدارمي ببراءة وافد من حفر ونقل الرمال دون ترخيص من البلدية .
وتتلخص وقائع الدعوى فيما اسند به الادعاء العام للمتهم انه حفر ونقل الرمال من خارج موقع المشروع في الاماكن العامة بدون ترخيص من البلدية وطلب عقابه لمخالفته المادتين من قرار البلدية 95/83 بشأن الشروط والقواعد والاجراءات الواجب مراعاتها في تنفيذ وتطبيق لائحة انظمة السلامة للافراد والمرافق العامة وموارد الثروة العامة والقرار رقم 1/87 بتعديل بعض احكام القرار 95/83 بحق المتهم .
وبجلسة المرافعة حضر المحامي صلاح الفهد من مكتب دار القضاء للمحاماة والاستشارات القانونية عن المتهم وقدم مذكرة وحافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وطلب فيها اصليا البراءة مؤكدا ان من المقرر قانونا وفق قضاء محكمة التمييز ان العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع محكمة الموضوع بناء على الادلة المطروحة عليها بادانة المتهم او براءته وللمحكمة وزن اقوال الشاهد وتقديرها لانزالها المنزلة التي تراها ويكفي ان تتشكك في صحة اسناد التهمة الى المتهم لكي تقضي له بالبراءة اذ مرجح الامر في ذلك ماتطمئن اليه في تقدير الدليل .
واضاف دار القضاء بعد استعراضه على الواقعه على ضوء ما استيقنته من استقرائها لمدونات التحقيق واوراق الدعوى لاتطمئن ولا ترتاح الى مسايرة سلطة الاتهام فيما ذهبت اليه من اسناد التهمة الى المتهم من خلال ما ركنت من ادلة اذا ان الثابت من الاوراق ان المقاول الذي يعمل محل المخالفة يتبع شركة مشرف وليس المتهم باقواله فضلا عن العاملين في محل المخالفة جميعهم يتبعون لايتبعون المتهم الذي قام بانتهاء عقده الشركة .
قم بكتابة اول تعليق