تقدم أمين سر مجلس الامة يعقوب الصانع باقتراح بقانون في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها.
ونص الاقتراح في مادته الاولى على أنه “يجوز للنائب العام أو من يفوضه أن يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الاشخاص والمساكن ووسائل النقل العامة أو الخاصة في منطقة أو جزء منها خلال فترة زمنية يؤقتها لهم بناء على طلب وزير الداخلية أو من يفوضه إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة أو إحراز أسلحة أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها بالمخالفة لأحكام القوانين”.
وقالت المادة الثانية: “يجب الالتزام عند التفتيش تنفيذا للإذن الصادر طبقا لحكم المادة السابقة، بجميع القواعد والإجراءات الاخرى المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار اليه”.
وجاء في المادة الثالثة “لا تخل أحكام هذا القانون بما هو مقرر من حصانة خاصة لبعض الاشخاص والأماكن وفقا للقوانين الاخرى والمعاهدات الدولية “.
ونصت المادة الرابعة على انه “يعفى من العقوبة المقررة في أي قانون على حيازة أو إحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمحظور حيازتها أو إحرازها كل من يبادر إلى تسلمها لوزارة الداخلية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون”.
وقالت المذكرة الايضاحية “لقد سبق أن صدر المرسوم بالقانون رقم 94 لسنة 1992 في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظورة، وذلك لمواجهة ظاهرة انتشار حيازة الاسلحة النارية والذخائر والمفرقعات بغير ترخيص باعتبارها أحد الآثار الضارة التي تخلفت عن الغزو العراقي الغاشم للبلاد، والذي ترك وراءه كميات هائلة منها وقعت تحت أيدي العديد من الاشخاص الذين يصعب حصرهم أو التعرف سلفا على أماكن إخفائهم لها”.
وأضافت “ونظرا لما أفرزته المستجدات الأخيرة التي شهدت وقوع بعض الجرائم في البلاد، مما يكشف عن وجود كميات كبيرة من الاسلحة التي من شأنها تهديد أمن الوطن والمواطنين، فضلا عن اثر ذلك على الطمأنينة داخل المجتمع وانعكاسه ايضا على مصالح دولة الكويت مع المجتمع الدولي، الأمر الذي يستدعي بصفة عاجلة وجوب التدخل بإصدار هذا التشريع حفاظا على أمن البلاد ومصالحها”.
وتابعت “ولما كان تفتيش الاشخاص والأماكن من الاجراءات التي أحاطها المشروع بالعديد من القيود والضمانات حماية لحريات الافراد وحرمات المساكن، وذلك مع مراعاة اعتبارات المصلحة الوطنية، وجريا على هذا النهج فقد راعى القانون المرافق التوفيق قدر الامكان بين هذه الحقوق وتلك الاعتبارات ، لذا فقد أعد هذا القانون الذي تضمن نص المادة الاولي منه إعطاء النائب العام أو من يفوضه السلطة التقديرية في إصدار الاذان لرجال الشرطة بتفتيش جميع الاشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العامة أو الخاصة في منطقة أو جزء منها خلال فترة زمنية يؤقتها لهم، وأعطى النص حق تقديم الطلب للحصول على هذا الاذن لوزير الداخلية أو من يفوضه .
قم بكتابة اول تعليق