رفضت المحكمة الكلية الدائرة تجاري كلي برئاسة المستشار عبدالهادي النويف دعوى تعويض بمبلغ 27 الف دينار المرفوعه من وافد مصري ضد مواطن دهسه اثناء عبورة الشارع .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها الوافد الذي اختصم المواطن بموجب صحيفة دعوى طلب في ختامها ندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليه لبيان ما به نم اصابات بسبب الحادث الذي تعرض له وذلك تمهيدا لاقامة دعوى مطالبة بالتعويض عن الاصابات والاضرار المادية والادبية , مؤكدا ان الواطن قد تسبب في دهسه حال قيادته لمركبته دون انتباه عند اقترابه من عبور المشاة مما نتج عنه اصابته وحيث تحرر عن تلك الواقعه الجنحة وفيها صدر حكم بتغريم المتهم واستنادا لحجية الحكم الجزائي وان السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى شركة تامين الامر الذي دفعه لاقامة دعواه .
وحضر دفاع المواطن المحامي فيصل محمد العتيبي قائلا امام المحكمة لم يفصل في الاساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية المؤسسة على المسئولية الشيئية والتي اثارها المستانف باعتبار ان قوام الاولى خطأ جنائي واجب الاثبات وقوام الثانية مسئولية ناشئة عن الشيء ذاته وليست ناشئة عن الجريمة وهو ما مؤداه ان القاضي المدني يحق له التصدي لبحث المسئولية المدنية الناشئة عن حراسة الاشياء دون ان يحول بينه وبين ذلك حكم البراءة لانه لايحوز الحجية في هذ المقام .
واضاف العتيبي ان القانون المدني يقوم على اساس خطا مفترض وفوعه من حارس الشيء افتراضا لايقبل اثبات العكس وترتفع منه المسئولية اذا اثبت ان وقوع لضرر كان سبب اجنبي لايدل له فيه وهذا السبب لايكون الا قوة قاهرة او خطأ المضرور او خطأ الغير ولئن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما اذا كانت الواقعة المدعي بها تعتبر سببا اجنبيا ينقضي به الالتزام وتنتفي به المسئولية ونفى ذلك الا ان ذلك مشروط بان تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله .
قم بكتابة اول تعليق