تقدم النائب أسامة الطاحوس بسؤال الى وزير التربية ووزير التعليم العالي جاء فيه: صدر القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح مكافآت وبدلات لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بهدف الوفاء لأعضاء الهيئة بما يبذلونه من جهد ومثابرة في أداء مهامهم العلمية، وتربية النشء وممثلا في حرص الدولة على دعم هذه الفئة الوظيفية المتميزة وتوفير وكفالة مستوى معيشي يتناسب مع ما يقومون به من أعمال.
وتحقيقاً لوضع الضوابط والشروط المحددة لشغل الوظائف المختلفة اقترن القانون في الجدول رقم (1) بمسميات ووظائف التعليم العام وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل التدريس.
وجاء تحديد المستوى (د) ان يكون شاغلها حاصلا على مستوى مؤهل جامعي تربوي أو ما يماثله + سنة خبرة، دبلوم تربوي أو ما يماثله + 4 سنوات خبرة، ومع وضوح هذه الشروط بالجدول المشار اليه والذي يعد جزأ لا يتجزأ من أحكام القانون، بما يلزم الجهات المختصة بتنفيذه والتقيد بها دون ادراج أو اضافة أية شروط اضافية، والا عد ذلك مخالفة لصحيح تطبيق القانون، ولما كانت الوزارة قد أضافت الى هذه الشروط شرط اضافياً مقتضاه حصول المعلم المخاطب بها على تقدير كفاءة «ممتازة» سنتين متتاليتين.
وهو شرط لم يتطلبه القانون المجمع بينه والشروط الأخرى، الأمر الذي ترتب عليه اساءه الوضع الوظيفي لأعداد كبيرة من المعلمين.
ووفقا لما تقدم يرجى تزويدي وافادتي بالآتي:
1 – ما هو السند أو المبرر القانوني أو العملي الذي استندت اليه الوزارة في اضافة شرط توافر تقدير الكفاءة للسنتين السابقتين، مع سائر الشروط المحددة بالقانون؟ مع بيان عدد المعلمين المتضررين من هذا الشرط؟ والاجراءات التي اتخذتها أو تُزمع الوزارة اتخاذها لتصحيح اجراءاتها للتطبيق الصحيح للقانون؟
قم بكتابة اول تعليق