اقترح النائب يعقوب الصانع قانونا بشأن تعديل القانون رقم 20 لسنة 1981 لإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.
وجاء في المقترح :
مادة أولى
يُستَبَدل بنص المادة 7 من القانون رقم 20/1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية النص التالي:
“ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهات الرئاسية لها ، ويجب أن يُبَت فى التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مُسبباً ، ويُعتَبَر فوات الستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تُجيب عليه السلطات المختصة بمثابة قبول للتظلم .
ويكون على الجهة الإدارية مُصدِرَة القرار سحب هذا القرار واعتباره كأن لم يكن .
وفى حالة رفض الجهة الإدارية للتظلم ، يبدأ ميعاد رفع الدعوى من تاريخ نشر القرار الصادر برفض التظلم في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره .
قم بكتابة اول تعليق