تقدم النواب علي الراشد ونبيل الفضل وحسين القلاف وفيصل الدويسان وعدنان عبدالصمد باقتراح بقانون لإنشاء دائرة ادارية بالمحكمة الكلية تختص بمنازعات المرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين جاء في مادته الاولى:
يستبدل بنص المادة الاولى من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار اليه النص التالي:
مادة اولى: تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة ادارية تشكل من ثلاث قضاة وتشتمل على غرفة او اكثر بحسب الحاجة، وتختص دون غيرها بالمسائل الآتية وتكون لها فيها ولاية قضاء الالغاء والتعويض كاملة:
أولا: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين او لورثتهم.
ثانيا: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الادارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية.
ثالثا: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الادارية الصادرة بالترقية.
رابعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم او بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم.
خامساً: الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية، الفردية او اللائحية، عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية واقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص اصدار الصحف والمجلات ودور العبادة.
سادسا: طلبات الغاء اي نص ورد في لائحة مخالف للقانون الذي صدرت هذه اللائحة تنفيذا له، او لاي قانون آخر قادم.
سابعا: سائر المنازعات الادارية.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
واشارت المذكرة الايضاحية الى انه عندما صدر المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية، نص في المادة الاولى منه على ان تختص هذه الدائرة، دون غيرها، بالمسائل التي حصرها تحديدا ونص عليها هذا الاختصاص، وهي المبينة في البنود الخمسة التي تضمنتها هذه المادة، وجعل لها فيها ولاية قضاء الالغاء والتعويض المقيدة والمحددة بالنص في هذه البنود، دون ان يخولها ولاية قضاء الالغاء الكامل الذي اولاها اياه في خصوص المنازعات التي تنشأ بين الجهات الادارية والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام والاشغال العامة والتوريد او اي عقد اداري آخر، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم بالقانون المشار اليه.
وقد كان تقييد اختصاص الدائرة الادارية بمسائل معنية بذاتها وتحديد ولايتها في قضاء الالغاء بالنص على نحو يخرج ما عداها من هذه الولاية سائغا في مرحلة تجربة القضاء الاداري بما يتفق مع واقع البلاد بوصفه ليس قضاء تطبيقيا وانما هو قضاء يبتدع الحلول المناسبة المحققة للعدالة المجردة في المنازعات التي تنشأ بين الادارة والافراد او الهيئات والتي تختلف بطبيعتها عن منازعات القانون الخاص، وبتجاوز هذه المرحلة بنجاح تبزغ الحاجة الى ترسيخ نطاق ولاية قضاء الالغاء بما يقترب به من ولاية القضاء الكامل استثمارا لمزاياه، وفي سياج هذا النهج رؤية اضافة مسائل جديدة الى تلك التي عددتها حصرا المادة الاولى من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار اليه مع الابقاء على المسائل الواردة ببنودها الخمسة بحالتها دون تعديل او اضافة فيما خلا البند «خامسا» الذي اضيف اليه تعريف للقرارات الادارية النهائية بحيث يصرف مدلولها الى كل من القرارات الفردية واللائحية على حد سواء.
اما الاضافات الاخرى للمسائل الواردة في هذه المادة فيمكن اجمالها فيما يلي:
-1 عمليات الغاء اي نص وارد في لائحة من السلطة المفوضة بإصدار هذه اللائحة اذا كان هذا النص مخالفا لحكم القانون الصادرة هذه اللائحة تنفيذا له، او لأي قانون آخر قائم ومعمول به، وذلك لمواجهة صورة من مخالفة القانون في لائحة صادرة من الادارة المفروض فيها التزام احكام هذا القانون، وليس صادرة من السلطة التشريعية، ولا سبيل الى علاج هذا العيب الا بإلغاء نص اللائحة المشوب به وذلك عن طريق الطعن في اللائحة من صاحب الصفة والمصلحة في حالة تطبيقها في حقه امام الدائرة الادارية بوصفها الجهة القضائية الاكثر اتصالا بطبيعة هذه المنازعة التي لا توجد سواها في الوقت الراهن في غير حالة الطعن بعدم الدستورية الذي هو من اختصاص المحكمة الدستورية دون سواها الذي لم يمس.
-2 سائر المنازعات الادارية وهو ما يعد من قبيل ذكر الحكم العام بعد ايراد الاحكام الخاصة بما تضمنته من تحفظات واستثناءات لها مبرراتها المشروعة، وبذلك تتحقق للدائرة الادارية ولاية عامة في قضاء الالغاء تسد فراغ ما يخرج حاليا من هذه الولاية دون افراط ولا تفريط، وتبسط مظلة القضاء الاداري بفضل تخصصه ومزية ابتداعاته على ضروب من المنازعات ذات طبيعة تتسق مع نهج هذا القضاء دون مساس بأعمال السيادة التي تخرج عن ولاية القضاء بوجه عام.
وفي سياق الاقتراحات بقانون اقترح النواب الفضل والدويسان وعبدالصمد والراشد قانونا لتنظيم القضاء.
جاء في المادة (الأولى):
تضاف الى المادة 16 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه فقرتان جديدتان نصهما الآتي: «ويلحق بالمجلس امانة عامة تحدد اختصاصاتها بقرار من المجلس الاعلى للقضاء، تشكل برئاسة امين عام يختار من رجال القضاء بدرجة مستشار أو محام عام على الاقل، يعاونه عدد كاف من الامناء المساعدين، يختارون من رجال القضاء بدرجة قاض من الدرجة الاولى على الاقل أو ما يعادله، ويندب الامين العام والامناء المساعدون بقرار من المجلس الاعلى للقضاء لمدة سنة قابلة للتجديد.
ويندب للعمل بالامانة العامة عدد كاف من المواطنين يختارون من بين العاملين بوزارة العدل أو غيرها من الجهات الحكومية بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح المجلس الاعلى للقضاء.
(مادة ثانية)
يستبدل بنصي المادتين 69، 70 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه النصان التاليان:
المادة (69):
يكون للسلطة القضائية ميزانية عامة ملحقة وتبدأ السنة المالية للسلطة القضائية مع السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، وتدرج الاعتمادات المخصصة للميزانية رقما واحدا في ميزانية الدولة.
وتتولى الامانة العامة للمجلس الاعلى للقضاء تحضير مشروع ميزانية السلطة القضائية، ويعرض المشروع بعد اعداده على المجلس الاعلى للقضاء لنظره واقراره في حدود الاعتماد المدرج بهذا الخصوص في ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة، ثم يعرضه وزير العدل وفقا لما ينتهي اليه المجلس المذكور على رئيس مجلس الوزراء لادراجه ضمن الميزانية العامة للدولة عند احالتها لمجلس الامة.
وتصدر ميزانية السلطة القضائية بقانون وتسري في شأنها الاحكام الخاصة بميزانية الدولة.
وعقب صدور القانون الخاص بميزانية السلطة القضائية يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة في بنك الكويت المركزي، ولا يصرف من هذا الاعتماد الا بإذن من رئيس المجلس الاعلى للقضاء أو من ينوب عنه في ذلك.
وبعد نهاية السنة المالية تعد الامانة للعامة للمجلس الاعلى للقضاء الحساب الختامي ويتبع في اقراره واصداره الاجراءات المتبعة في اقرار ميزانية السلطة القضائية واصدارها.
المادة (70):
يكون للمجلس الاعلى للقضاء بالنسبة الى القضاة واعضاء النيابة العامة جميع اختصاصات ديوان الخدمة المدنية واختصاصات مجلس الخدمة المدنية.
وتكون لوزير العدل ذات الاختصاصات بالنسبة الى الجهات المعاونة لهما.
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
قم بكتابة اول تعليق