نواب يقترحون قانوناً لإعادة الراغبين بالعودة للعمل من أساتذة الجامعة والتطبيقي

تقدم النواب أسامة يوسف الطاحوس د . محمد هادي الحويلة د. عبدالكريم الكندري عسكر العنزي وطلال جلال السهلي باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مشفوعا بمذكرته الإيضاحية مع إعطائه صفة الاستعجال.

اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 2005 في شأن إعادة.

تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت.

– بعض الاطلاع على الدستور

– وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم بقانون رقم 61 لسنة 1679 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.

– وعلى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له.

– وعلى القانون رقم 24 لسنة 1996 في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة.

– وعلى القانون رقم 47 لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي إلى العمل.

– وعلى المرسوم بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه

( مادة أولى )
يضاف إلى نهاية المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 2005 المشار إليها.

كما يضاف إلى ذات القانون مادة جديدة برقم (أولى مكرراً) نصوصها كالتالي:

مادة أولى فقرة أخيرة:
كما يجوز لعضو هيئة التدريس أو الشاغلين للوظائف الأكاديمية المساعدة إذا كان انتهاء الخدمة بجزاء تأديبي، طلب العودة إلى عملة كعضو بهيئة التدريس في الجهة التي يعمل بها قبل انتهاء خدمته أياً كانت المدة بين تركه العمل وطلب العودة إليها، على أن يجمع بين المرتب المقرر لها والمعاش التقاعدي.

(مادة أولى مكرر )
يجوز بقرار يصدر من الوزير المختص بناء على عرض مجلس الجامعة أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من خدمة أي أعضاء هيئة التدريس بأي منهما بعد بلوغه سن التقاعد وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد لخمس سنوات كحد أقصي، على أن لا يسند إليه أي من الوظائف الإدارية أو الإشرافية بالجهة التي يعمل بها.

ويحدد بقرار من الوزير المختص شروط وضوابط التجديد وحالاته.

(مادة ثانية)
يلغي كل نص في قانون أخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 2005
بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين والمستقيلين في جامعة الكويت
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي

بالنظر إلى حاجة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي لكوادر أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة والكفاءة والتي يتمتع بها من ترك العمل منهم، إلا أن قانون التأمينات الاجتماعية وقانون الخدمة المدنية ليس بهما ثمة ما يجيز للمتقاعد الرجوع على ذات درجته الوظيفية أو ما لا يحرمه من راتبة التقاعدي إذا ما عاد للعمل على نحو ما يمنع الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي من الاستفادة من هذه الخبرات والكوادر ذات الكفاءة، الأمر الذي حدا بالمشروع أن يستثنني أعضاء هيئة التدريس بتلك الجهات بقانون خاص يسمح بإعادة تعيينهم.

فنص مادته الأولى على أن لعضو هيئة التدريس بتلك الجهات والذي ترك العمل سواء بالاستقالة أو التقاعد بالعودة للعمل في الجهة التي كان يعمل بها دون النظر للفاصل الزمني بين رغبته في العودة للعمل وتركه لذلك العمل كما أنه يجمع بين المعاش التقاعدي والراتب المقرر بعد التعيين بذات الكادر الوظيفي.

ونص في المادة الثانية على أنه يسمح للهيئة العامة للتعليم التطبيقي وفق ما تراه كل جهة أو في ضرورات وصالح العمل لديها أن تمدد خدمة عضو هيئة التدريس لمدة سنة قابلة للتجديد مرة أخرى إلى خمس سنوات بقرار من الوزير المختص من خدمة أي من أعضاء هيئة التدريس بهما بعد بلوغه سن التقاعد طالما كانت ظروفه الصحية تسمح له بمزاولة عمله.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.