هيئة أسواق المال تصدر قرارات جديدة بشأن صناديق النقد

أصدرت هيئة أسواق المال قراراً جديداً يتعلق بضوابط الإستثمار في الصناديق النقدية ، جاء نصه كالتالي :

“بعد الإطلاع على :

– قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية رقم 7 لسنة 2010

– وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 الصادرة بتاريخ 3-3-2011 وتعديلاتها

– وعلى قرار مجلس المفوضين بإجتماعه رقم 15 لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 27-6-2012 بشأن موافقته على إعتماد الضوابط الخاصة بصناديق الإستثمار

قررنا ما يلي

مادة أولى : إصدار ضوابط الإستثمار في صناديق النقد وفقاً للتالي :

تعريفات :

– صندوق النقد : هو صندوق استثمار يكون هدفه الأساسي الاستثمار بأدوات النقد بحيث يكون منخفض المخاطر وعالي السيولة ، وبما يكفل للصندوق الاستمرار بأعماله المنصوص عليها في النظام الأساسي.

-أدوات النقد : أدوات استثمار قصيرة الأجل كالودائع أو ما يقابلها في المصارف الإسلامية ، وأذونات والسندات الحكومية والسندات الصادرة عن البنوك أو الشركات سواء كانت بالدينار الكويتي أو عملة أجنبية أخرى وشهادات الإيداع البنكية واتفاقيات إعادة الشراء والصكوك أو أي أدوات نقد أخرى توافق عليها الهيئة.

المتوسط المرجح للاستحقاق: حيث :

X = نسبة الإستحقاق

a = مدة الإستحقاق “بالأيام”

n = إجمالي عدد استثمارات الصندوق في أدوات النقد

ضوابط الاستثمار:

1- لا يجوز للصندوق الاقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مدينة ، ويستثنى من ذلك الاقتراض لتغطية طلبات الاسترداد وبحد أقصى 10% من صافي قيمة أصوله.

2- يجب ألا يقل التصنيف الإئتماني للسندات والصكوك عن BBB أو مايعادلها من قبل إحدي وكالات التصنيف العالمية المعترف بها أو وكالات التصنيف المحلية المرخص لها من قبل الهيئة.

3- يجب أن يستثمر الصندوق أصوله في أدوات نقد ، وبما يضمن سيولة عالية للصندوق مع مراعاة ما يلي :

أ- ألا يزيد الحد الأقصى لمدة أي استثمار بالصندوق عن 397 يوم ، باستثناء الاستثمارات القابلة للتسييل خلال خمسة أيام عمل

ب- ألا يزيد الحد الأقصى للمتوسط المرجح لاستحقاقات استثمارات الصندوق عن 150 يوم.

4- مع عدم الإخلال فيما جاء في البند 3 ، يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته 15% كحد أقصى من صافي قيمة أصوله في صناديق نقد أخرى ، وبما لا يخالف النظام الأساسي للصندوق وأية تعليمات أخرى صادرة عن الهيئة.

5- عدم تملك الصندوق نسبة تزيد عن 10% من أدوات النقد الصادرة عن مُصدر واحد ، باستثناء أدوات نقد صادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو المضمونة منها.

6- عدم تجاوز استثمارات الصندوق في أدوات نقد صادرة عن مُصد واحد نسبة 15% من صافي قيمة أصول الصندوق في وقت الاستثمار ، باستثناء أدوات نقد صادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو المضمونة منها.

7- عدم تجاوز استثمارات أصول الصندوق في ودائع لدى جهة واحدة ما نسبته 25% من صافي قيمة أصوله ، ويجوز للهيئة الاستثناء حسب ماتراه مناسباً وفقاً لكل حالة على حدة.

8- يحظر على الصندوق الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة والعقارات.

9- يجوز لمدير الصندوق إيقاف عملية استرداد وحدات الصندوق وتصفيته غذا انخفضت قيمة صافي الوحدة عن القيمة الإسمية ، وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة.

10- وفي جميع الأحوال ، يجب على مدير الصندوق أن يتبع سياسة استثمارية حصيفة تهدف إلى تحقيق عائد مناسب على الاستثمار ، وأن يراعى فيها توزيع نسب الاستثمار بشكل متوازن تحسباً للمخاطر ومراعاةً لحقوق حملة الوحدات وحمايتها.

مادة ثانية : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.