أصدرت هيئة أسواق المال قراراً جديداً يتعلق بضوابط الإستثمار في الصناديق العقارية ، جاء نصه كالتالي :
“بعد الإطلاع على :
– قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية رقم 7 لسنة 2010
– وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 الصادرة بتاريخ 3-3-2011 وتعديلاتها
– وعلى قرار مجلس المفوضين بإجتماعه رقم 15 لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 27-6-2012 بشأن موافقته على إعتماد الضوابط الخاصة بصناديق الإستثمار
قررنا ما يلي:
مادة أولى : إصدار ضوابط الإستثمار في الصناديق العقارية وفقاً للتالي :
تعريفات :
صندوق الاستثمار العقاري : نظام استثمار عقاري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة لحملة وحداته بالمشاركة جماعياً في عوائد الصندوق.
الأطراف ذات لاصلة بالصندوق : مدير الصندوق أو أي من شركاته التابعة أو الزميلة ، أو أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق أو أي من المديرين التنفيذيين أو الموظفين لمدير الصندوق أو أي من أقربهم حتى الدرجة الثانية لدى أي من الأطراف أعلاه ، أو أمين حفظ الصندوق ، أو مراقب استثمار الصندوق ، أو المقيّم العقاري أو مراقب حسابات الصندوق ومراقب حسابات مدير الصندوق ، أو أي مالك وحدات تتجاوز ملكيته 5% من صافي أصول صندوق الاستثمار العقاري ، أو اي شخص تابع أو مسيطر على أي من الأشخاض السابق ذكرهم.
ضوابط الإستثمار : تخضع صناديق الاستثمار العقاري والتي يتم طرحها طرحاً عاماً للشروط والضوابط الآتية:
أولاً : قواعد استثمار الصندوق العقاري:
1- يجب أن ألا يستثمر الصندوق ما يزيد عن 10% من صافي قيمة أصوله في أوراق مالية ، وبما لا يتعارض مع النظام الأساسي للصندوق.
2- يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته 15% كحد أقصى من صافي قيمة أصوله في صناديق عقارية أخرى ، وبما لا يتعارض مع النظام الأساسي للصندوق والضوابط المعلنة.
3- عدم تجاوز استثمارات الصندوق بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عقار واحد عند التعاقد نسبة 30% من صافي قيمة أصوله.
4- عدم الاقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مدينة بأكثر من 40% من ثصافي قيمة أصوله بشكل مباشر أو غير مباشر ، وذلك للاستثمار في المجال العقاري فقط.
5- يجب على مدير الصندوق أن يقوم بالإفصاح عن أي ديون غير مباشرة ومحملة على المحافظ أو الشركات التي قام الصندوق بالاستثمار بها ، بغرض تملك عقارات.
6- عدم الإقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات مدينة بأكثر من 10% من صافي قيمة أصول الصندوق ، وذلك لتغطية طلبات الإسترداد فقط ، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تتجاوز إجمالي نسبة الإقتراض عن 40% من صافي قيمة اصول الصندوق.
7- يحظر على الصندوق شراء عقار أو بيع عقار إلى الأطراف ذات الصلة بالصندوق ، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق وموافقة الهيئة.
8- دون الإخلال بما ينص عليه البند 3 من أولاً ، يجوز للصندوق تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات بغرض تملك عقارات داخل وخارج دولة الكويت.
ثانياً :متطلبات أصول الصندوق :
1- يجب أن تكون جميع عقارات الصندوق مملوكة بموجب وثيقة ملكية ، ثابتة سلامتها بموجب غفادة من الجهة الحكومية المختصة.
2- يجب أن تكون جميع عقارات الصندوق محل المشروع موافقاً على تخطيطها أو بنائها بإفادة رسمية من الجهة الحكومية المختصة.
3- يجب أن تكون جميع عقارات الصندوق قد تم تقييدها عند الحيازة.
4- تسجيل العقار باسم الصندوق حيثما ينطبق ذلك أو تقديم ما يثبت ملكية الصندوق للعقار.
ثالثاً : التقييم :
1- على مدير الصندوق قبل شراء أو بيع أي أصل عقاري للصندوق داخل دولة الكويت الحصول على تقييم مستقب من مقيّمين اثنين على الأقل ، مسجلين لدى الهيئة ، أو من المقيميين الذين يتمتعون بالخبرة والنزاهة ومعرفة بالنشاط العقاري والمنطقة محل الاستثمار في حال شراء أو بيع أي أصل عقاري خارج دولة الكويت.
2- يجب أن يكون المقيذم العقاري مستقل عن مدير الصندوق والأطراف ذات الصلة بصندوق الاستثمار العقاري.
3- يقوم مدير الصندوق بتقييم أصول الصندايق العقارية بناء على تقييم معد من مقيّمين اثنين على الأقل ، مرة كل ستة أشهر بحد أدنى ، على أن يأخذ سعر التقييم الأقل.
4- يجب أن يشتمل تقرير المقيّم كحد أدنى على الآتي:
أ- تفاصيل العقار وأوصافه
ب- أسلوب التقييم والافتراضات التي بني عليها.
ج- تحليل للمتغيرات ذات العلاقة بالسوق العقاري مثل العرض والطلب واتجاه السوق.
د- الفحص النافي للجهالة
هـ- الحد الأعلى والأدنى لسعر العقار
و- أي بيانات أو معلومات أخرى تطلبها الهيئة
5- لا يجوز لمدير الصندوق الاعتماد على تقرير تقييم مضى على إعداده أكثر من ثلاثة أشهر عند شراء أو بيع أي أصل للصندوق.
رابعاً : تقديم تقرير لمالكي الوحدات
على مدير الصندوق تقديم تقارير لمالكي الوحدات كل ستة أشهر كحد أدنى ، ويجب أن تتضمن المعلومات الآتية:
1- صافي قيمة أصول وحدات الصندوق
2- عدد وحدات الصندوق التي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها
3- سجلاً بحركة حساب كل حامل وحدات على حدة ، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير تم تقديمه لحملة الوحدات
مادة ثانية : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
قم بكتابة اول تعليق