فيصل الشايع وراكان النصف: حق الطعن لجمعيات النفع العام مكفول

تقدّم النائبان فيصل الشايع وراكان النصف باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973، بإنشاء المحكمة الدستورية، بحيث يجوز لذوي الشأن ولجمعيات النفع العام المشهرة طبقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه، الطعن على أي قانون، إذا قامت لديهم شبهات جدية بمخالفة القانون لأحكام الدستور، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويتعين على الطاعن أن يودع عند تقديم صحيفة الطعن خمسة آلاف دينار على سبيل الكفالة، ولا تقبل إدارة للكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة.

كما نصّ أنه يجوز لذوي الشأن ولجمعيات النفع العام المشهرة طبقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه الطعن على القوانين الصادرة قبل العمل بهذا القانون، إذا قامت لديهم شبهات جدية بمخالفة القانون لأحكام الدستور، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.