عسكر العنزي يقترح قانوناً لإنشاء هيئة إدارة الأزمات والكوارث

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح قانون لإنشاء الهيئة العامة لادارة الازمات والكوارث جاء فيه:

مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
(1) الهيئة: الهيئة العامة لادارة الأزمات والكوارث.

(2) المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة العامة لادارة الأزمات والكوارث.

(3) مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة العامة لادارة الأزمات والكوارث.

(4) الرئيس: رئيس مجلس الوزراء.

(5) المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لادارة الازمات والكوارث.

(6) الأزمات: الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية والحروب وما شابهها.

(7) الكوارث: الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والأمطار الغزيرة والعواصف ونحوها والحوادث البيئية والأمراض والأوبئة والحرائق والآثار الناجمة عن كل ذلك.

مادة (2) تنشأ هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تعنى بإدارة الأزمات والكوارث تسمى «الهيئة العامة لادارة الأزمات والكوارث» وتلحق بمجلس الوزراء.

مادة (3) تختص الهيئة بالقيام بكافة الأعمال والمهمات الكفيلة بإدارة الأزمات والكوارث في البلاد، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

(1) رسم السياسة العامة لادارة الأزمات والكوارث ووضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتطبيق تلك السياسة متضمنة المعايير العلمية المعتمدة عالمياً في مجال ادارة الأزمات والكوارث.

(2) الاعداد والاشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق بإدارة الأزمات والكوارث في المدى القريب والبعيد وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة على ضوء السياسة العامة للهيئة.

(3) الرقابة على الأنشطة والاجراءات والممارسات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث ومتابعتها وتقييمها.

(4) اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والنظم اللازمة لإدارة الأزمات والكوارث وتحسين أدائها.

(5) الاعداد والمشاركة في توجيه ودعم الأبحاث والدراسات المتعلقة بإدارة الأزمات والكوارث ومتابعة وتقييم نتائجها.

(6) تحديد المشاكل والآثار السلبية الناجمة عن الأزمات والكوارث وكيفية ادارتها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية ودراسة تلك المشاكل وآثارها واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تطبيقها.

(7) دراسة الاتفاقيات الدولية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث وابداء الرأي بالنسبة الى الانضمام اليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

(8) وضع اطار عام لبرنامج تثقيفي في مجال ادارة الأزمات والكوارث بهدف توعية المواطنين في كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث على المستوى الفردي وحثهم على المساهمة في ادارتها.

(9) اعداد تقرير سنوي عن وضع الأزمات والكوارث التي مرت على البلاد والكيفية التي تم من خلالها ادارة تلك الأزمات والكوارث.

مادة (4) يكون للهيئة مجلس أعلى يختص بوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه وعضوية عدد من الوزراء وممثلين عن الجهات الحكومية المعنيين بهذا الشأن ويصدر بتحديدهم مرسوم.

ويضم المجلس الأعلى الى عضويته ثلاثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال ادارة الأزمات والكوارث، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، وتحدد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء.

ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم اجراءات العمل به وكيفية اصدار قراراته، ويعقد المجلس اجتماعين على الأقل في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً الا اذا حضره أغلبية الأعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

ويكون المدير العام للهيئة مقرراً للمجلس.

مادة (5) يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم – بناء على ترشيح من الرئيس – بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال ادارة الأزمات والكوارث ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الأعلى والقرارات التي يتخذها مجلس الادارة، ويمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، ويجوز ان يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس.

مادة (6) يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل بقرار من المجلس الأعلى برئاسة المدير العام وعضوية ثمانية أشخاص من ذوي الخبرة في مجال ادارة الأزمات والكوارث ويتم اختيارهم من خارج الهيئة بناء على ترشيح من المدير العام وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.

وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الادارة بقرار يصدر من مجلس الوزراء، ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الأعلى ومجلس الادارة.

وللمجلس ان يستعين بمن يراه مناسباً من الخبراء والمختصين لابداء آرائهم دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات.

مادة (7) يصدر المجلس الأعلى اللائحة الداخلية لمجلس الادارة بناء على اقتراح مجلس الادارة وتتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة ما يلي:

(1) تنظيم أعمال مجلس الادارة وآلية اصدار قراراته وقواعد واجراء اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها.

(2) تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه.

(3) تحديد مكافآت أعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.

(4) اصدار اللوائح المتعلقة بتعيين الموظفين وترقياتهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وسائر شؤونهم الوظيفية بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (5، 38) من قانون الخدمة المدنية المشار اليه.

مجلس الإدارة

مادة (8) يختص مجلس الادارة بالآتي:
(1) تنفيذ السياسة العامة للهيئة وقرارات المجلس الأعلى ورئيسه.

(2) اصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية للهيئة.

(3) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.

(4) النظر في كل ما يرى رئيس المجلس الأعلى أو رئيس مجلس الادارة أو أحد أعضائه عرضه من مواضيع تدخل في اختصاصات الهيئة.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.