عبدالله الطريجي يقترح قانوناً لإنشاء الهيئة العامة للخبراء القضائيين

تقدم النائب عبدالله الطريجي باقتراح قانون لانشاء الهيئة العامة للخبراء القضائيين، جاء فيه:

الباب الأول
تشكيل الهيئة ومجلس الهيئة
– المادة (1): تنشأ هيئة عامة قضائية ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليا واداريا تحت اسم «الهيئة العامة للخبراء القضائيين» ويشرف عليها رئيس مجلس الوزراء (رئيس مجلس القضاء الأعلى) لحين انشاء مجلس الدولة فيكون رئيس مجلس الدولة.وتكون مهمتها توفير الخبرات الفنية المحايدة في المجالات الحسابية والهندسية المختلفة والتي لا تتوفر للهيئة القضائية.

– المادة (2) يشكل مجلس ادارة الهيئة من:
1 – رئيس مجلس الوزراء (رئيس مجلس القضاء الأعلى) لحين انشاء مجلس الدولة فيكون رئيس مجلس الدولة.
2 – مدير عام (بدرجة وزير).
3 – رئيس محكمة استئناف.
4 – محامي عام.
5 – وكيل ديوان الخدمة المدنية.
6 – نقيب الخبراء (أو من يمثله).
7 – ممثل جمعية المحامين.(نقابة المحامين).
8 – ممثل جمعية المهندسين.(نقابة المهندسين).
9 – ممثل جمعية المحاسبين.
– مادة (3): مجلس الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على تنظيم العمل في هيئة الخبراء وله على التخصيص والحصر:
ضع السياسات العامة في هيئة الهيئة.
1 – البت في الترقيات.
2 – تشكيل لجان التحقيق المختلفة.
3 – البت في القرارات التأديبية.
4 – البت في التظلمات.
5 – وضع خطط التدريب والتطوير والارتقاء بعمل الخبراء.
6 – يقوم مقام مجلس الخدمة المدنية.
7 – يقوم مقام ديوان الخدمة المدنية.
8 – وضع الهيكل الوظيفي وتغييره.
9 – اعتماد نواب المدراء والمراقبين ورؤساء الأقسام.
10 – وضع اللوائح المالية والادارية وأحكام التعيين والترقية ونظم المرتبات والاجازات والمكافئات والبدلات وذلك استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية.
– مادة (4): يجتمع مجلس الهيئة بدعوة من رئيسه للاجتماع مرة كل 6 أشهر على الأقل ولا يكون الاجتماع صحيحا الا اذا حضرته أغلبية الأعضاء، أو بدون حضور المدير العام أو ممثل النقابة وعند التساوي في الاقتراع يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

– مادة (5):
يرأس اجتماع مجلس الهيئة رئيس مجلس الوزراء (رئيس مجلس القضاء الأعلى) لحين انشاء مجلس الدولة فيكون رئيس مجلس الدولة.

– مادة (6): يتم تشكيل مجلس شؤون الخبرة مهمته وضع لوائح ونظم ادارة الخبراء ضمن الهيئة ويقوم برفع التوصيات والترقيات والتظلمات بعد دراستها والتعيينات لمجلس ادارة الهيئة لاعتمادها وكذلك وضع السياسات العامة وحل المشاكل الآنية التي تطرأ على العمل ويتكون مجلس شؤون الخبرة من:
1 – مدير العام ويتولى ادارة الهيئة يرئس مجلس الخبرة ويمثل المدير العام الهيئة قبل الغير.
2 – نائب للمدير عام أو أكثر.
3 – مدير القطاع الحسابي.
4 – مدير القضاء الهندسي.
5 – مدير الشؤون الادارية والمالية.
6 – مدير التطوير والتفتيش.
7 – أقدم مراقب حسابي.
8 – أقدم مراقب هندسي –
9 – نقيب الخبراء (أو من يمثله).

ويجتمع مجلس شؤون الخبرة مرة واحدة على الأقل كل شهر.

– مادة (7): تكون للهيئة ميزانية مستقلة من الباب الخامس (مرفق القضاء لحين ان شاء مجلس الدولة وعندها تكون ميزانيته من ميزانية مجلس الدولة) ومما يدفع لأمانة الخبراء.وتبدأ السنة المالية للهيئة من الأول من ابريل من كل عام وتنتهي في الواحد والثلاثين من مارس في العام التالي، وتستثنى السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الواحد والثلاثين من مارس في السنة المالية التالية.

– مادة (8): يقدم مجلس الهيئة الى رئيس مجلس الوزراء (رئيس مجلس القضاء الأعلى) في شهر يناير من كل عام تقرير مفصل عن أعمال الهيئة وعدد القضايا المحالة والقضايا المنجزة والقضايا المترصدة من العام الذي سبق.

الباب الثاني
خبراء هيئة الخبراء
الفصل الأول – الخبراء
الكويتيون الذكور

– المادة (9): يتم تعيين من يعمل بوظيفة خبير الكويتيين الذكور من الحاصلين على الاجازة الجامعية في التخصصات المطلوبة وعند تعذر توفر الذكور يتم تعيين الاناث بصورة استثنائية في التخصصات التي لا يوجد منها ذكور، ويتم اعادة تسكين الخبراء في هيئة الخبراء حسب تاريخ بدؤهم العمل بعد التخرج حسب التشكيل التالي ومن لا ينطبق عليه الجدول يستمر في العمل بكادر الخبراء الحالي حتى يتم استكماله لشروط التسكين:
– خبير من أمضى 5 سنوات من تاريخ بدءه العمل بعد التخرج.

– خبير رابع من أمضى أربع سنوات آخر سنة امتياز مع امتياز خلال الفترة من تاريخ تعيينه خبير ويعادل رئيس قسم.

– خبير ثالث من أمضى أربع سنوات آخر سنة امتياز مع امتياز خلال الفترة من تاريخ تعيينه خبير مراقب رابع.

– خبير ثاني من أمضى أربع سنوات آخر سنتين امتياز من تاريخ تعيينه خبير ثالث ويعادل درجة مدير.

– خبير أول من أمضى أربع سنوات آخر سنتين امتياز مع امتياز من تاريخ تعيينه خبير ثاني ويعادل درجة وكيل مساعد.

– خبير متخصص ثان من أمضى ثماني سنوات آخر سنتين امتياز مع امتياز من تاريخ تعيينه خبير أول ويعادل درجة وكيل.

– خبير متخصص أول من أمضى ثماني سنوات آخر سنتين امتياز مع امتياز من تاريخ تعيينه متخصص ثان ويعادل درجة وكيل بـ(ممتازة ب).

– كبير خبراء من أمضى ثماني سنوات آخر سنتين امتياز مع امتياز من تاريخ تعيينه خبير متخصص أول ويعادل درجة وكيل أ (ممتازة أ).

– المادة (10): استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمدير عام الهيئة – بعد أخذ رأي مجلس الهيئة – ان يندب للعمل بهيئة الخبراء بعض الكويتيين من ذوي الدراية بأحوال الكويت والأعراف المتبعة بها، وذلك لقيام بأعمال الخبرة التي تسند اليهم.وتحدد بقرار من مدير عام الهيئة الشروط والأوضاع الخاصة بندب هؤلاء الخبراء وتأديبهم وانهاء ندبهم والمكافآت التي تقرر لهم.

– المادة (11): يحلف خبراء هيئة الخبراء قبل مزاولة أعمال وظائفهم اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم بأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة وان أحترم الدستور والقانون» و يكون أداء اليمين لدرجة خبير أول وأعلى أمام أمير البلاد ومن دونه أمام رئيس مجلس ادارة الهيئة.

ولا يجوز تحليف أعضاء الهيئة من الخبراء بعد ذلك أمام أية جهة بسبب مباشرة أعمالهم.

– المادة (12): مع عدم الاخلال بقانون الخدمة المدنية لا يجوز لخبير هيئة الخبراء الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق وكرامته واستقلاله في عمله.ولا يجوز له بغير اذن خاص من مجلس الخبراء ان يكون محكما ولو بغير أجر في أي نزاع يتصل بعمله ولو كان هذا النزاع غير مطروح أمام القضاء.

ويحظر عليه تقديم تقارير استشارية.كما يحظر عليه ان يكون حارسا قضائيا أو مديرا لتفليسه ولمجلس الخبراء ان يقرر منع خبير هيئة الخبراء من مباشرة أي عمل آخر يرى ان القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن أدائها.ويصرف للخبراء جميع البدلات والمكافئات التالية حسب التخصصات وما يقرره مجلس الادارة من بدلات ومكافآت أخرى:

– بدل خبرة.
– بدل هندسي للخبراء الهندسيين كما في جداول المهندسين في الوظائف العامة.
– بدل حسابي للخبراء ذوى الشهادة المحاسبية كما في جداول المحاسبين في الوظائف العامة.
– بدل تفرغ.
– بدل انتقال.
– بدل معاينة للخبراء المهندسين.
– مكافئة تشجيعية.
– أخرى.

الفصل الثاني
اجراءات الخبرة

– مادة (13): يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم والنيابة خبراء هيئة الخبراء، وخبراء الجدول وكل من ترى المحاكم والنيابة عند الضرورة بالاستعانة برأيهم الفني، واذا رأت المحكمة أو النيابة العامة ان تندب للقيام بأعمال الخبرة خبيرا من خارج هيئة الخبراء وخبراء الجدول فيجب ان تسبب ذلك الحكم أو القرار.

– المادة (14): يكون الخبير في حالة انتدابه كواضع تقرير فقط وليس شاهدا.

– المادة (15): للمحكمة عند الاقتضاء ان تحكم بندب خبير أو أكثر على ان يكون العدد وترا، وأن تبين في حكمها مأمورية الخبير، والأمانة التي يجب ايداعها لحساب أمانة الخبير (أتعاب ومصروفات) والخصم المكلف بايداع هذه الأمانة، على ان تسدد الأمانة خلال أسبوع من النطق بالحكم وثلاثة أسابيع لكي يورد ملف الدعوى للهيئة وأسبوعين لكي يستلم الخبير الملف.وتحدد المحكمة تاريخ الجلسة دون تحديد الوقت وتتركه للخبير ليحدد الوقت المناسب له حسب جدوله.

ويجب على الخصوم مراجعة الهيئة لمعرفة الخبير على الأقل ثلاثة أيام من الموعد الذي حددته المحكمة ويساءل كل شخص تسبب في تأخير الملف للخبير في الموعد المحدد، وأن لا تقل فترة مباشرة الخبير للدعوى عن ستة أشهر، ويعتبر النطق بالحكم اعلانا للخصوص ولا يقوم الخبير باعلان الخصوم الا في حالة استلامه للملف بعد التاريخ المحدد من قبل المحكمة مع محاسبة المتسبب في التأخير، ويجب ان يضمن حكم الاحالة تاريخ السداد وتاريخ جلسة في حالة عدم سداد الأمانة وتاريخ مثول أطراف التداعي أمام الخبرة والتاريخ المتوقع لانتهاء الخبير من تقريره وفي حالة عدم سداد الأمانة تستعرض هيئة المحكمة اسباب عدم سداد الأمانة من قبل الخصم المكلف بالسداد لتتخذ ما تراه مناسبا في ذلك الشأن.

– مادة (16): يعتبر النطق بالحكم الصادر بندب الخبير بمثابة اعلان للخصوم ولو لم يحضروا جلسة النطق به.ويتعين على أمين سر الدائرة القضائية المعنية اخطار المدعى عليه (م) بمنطوق هذا الحكم بكتاب مسجل اذا كان قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات السابقة للنطق به ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك اذا تخلف عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيرا متسلسلا لأي سبب من الأسباب.

– مادة (17): اذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بايداعها أو من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية، وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير اذا وجدت ان الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.

اعفاء الخصم

– مادة (18): يجوز اعفاء الخصم المعسر مؤقتا من دفع الأمانة اذا تبين من قيمة المنازعة أو ظروفها ما يبرر ذلك ويتعين في هذه الحالة ان يكون الندب لخبير من هيئة الخبراء ويرجع بهذه الأمانة وأتعاب الخبرة ومصروفاتها على الخصم المحكوم عليه بالمصروفات أو على الخصم المعفى اذا زالت حالة اعساره.

– المادة (19): القضايا المعفاة من الرسوم بقرار من لجنة الاعفاء من الرسوم يندب لأعمال الخبرة فيها خبراء هيئة الخبراء، ويرجع بأتعاب الخبرة ومصروفاتها على الخصم المحكوم عليه بالمصروفات أو على الخصم المعفى من الرسوم اذا زالت حالة اعساره.

– المادة (20): اذا أراد الخبير اعفاءه من أداء مأموريته ابتداء أو في أثناء أدائها وجب عليه اخطار الجهة التي ندبته، ويقدم طلب الاعفاء بالنسبة لخبراء هيئة الخبراء الى مدير هيئة الخبراء لتقرير ما يراه في طلب الخبير، (تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 14 لسنة 1995 مادة أولى)، واذا قبل الطلب قامت الجهة التي ندبت الخبير بندب خبير آخر، أو باعادة المأمورية الى هيئة الخبراء لتكليف خبير آخر بأدائها.

– المادة (21): يبدأ الخبير عمله في الموعد المحدد في الحكم، فان لم يتسن فعليه ان يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز سبعة الأيام التالية لتسلمه صورة الحكم أو ملف الدعوى، ويخطر الخصوم بكتاب هذا التاريخ وبمكان الاجتماع بواسطة مندوبي الاعلان بالهيئة أو بكتاب مسجل أو باشارة برقية أو اشارة هاتفية مكتوبة (فاكس)، وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز ان ينص في الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة الخصوم بأي وسيلة مناسبة تحقق علمهم للحضور في الحال، وفي جميع الأحوال يباشر الخبير أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.

– المادة (22): يناط بالخبير الأعمال التالية حصرا:
1 – تسلم الملفات الواردة من المحكمة أو النيابة بعد ان يقوم بتدقيقها من قسم الوارد.
2 – يقوم الخبير خلال 3 أيام بفتح محضر تسلُّم.

3 – يقوم الخبير باعلان الخصوم في حالة تسلُّم الملف بعد الموعد المحدد من قبل المحكمة فقط وليس عليه متابعة الاعلان.

4 – يقوم الخبير بفتح محاضر النقاش أو المعاينة أو الانتقال باثبات صحة الاعلان (المحضر الثاني فقط) واثبات حضور أطراف الدعوى أو من يمثلهم قانونا بالاطلاع على الأصول.
5 – يحدد الخبير المدد المناسبة لحسن سير الدعوى بين الجلسات وتكون تحت اشراف رئيس القسم الفني.

6 – بعد اكتفاء الخبير بمناقشة الخصوم يقوم بحجز الدعوى لاعداد التقرير.

7 – يقدم الخبير تقريره لرئيس القسم الفني التابع له فقط دون غير ودون حق بتفويض الغير لتدقيق على تقرير الخبير، ويقوم رئيس القسم بالتأكد من قيام الخبير بأداء المأمورية دون نقص، والتدقيق على الأرقام الواردة بالتقرير والملاحظات اللغوية والاملائية.

8 – يقوم الخبير بانشاء سجل خاص به بتسلُّم القضايا والانجاز.

توزيع الدعاوى

– المادة (23): بعد توزيع الدعاوى وتسلُّمها من قبل الخبير لا يجوز اعادة توزيعها الا بموافقة كتابية منه دون ضغوط ولا تعتبر عدم موافقته على قرار الادارة بالتغيير رفض لأداء الأوامر، ولا يحق للادارة بمآخذه الخبير بأي أمر عدا ما ورد بالمادة (22).

-المادة (24): لأطراف التداعي خلال أسبوعين من علمهم باسم الخبير المحالة اليه الدعوى التقدم بدعوى رد الخبير مع ابداء الأسباب القانونية الواردة بقانون الاجراءات الكويتي.

– المادة (25): يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم ويسمع بغير يمين أقوال من يرى هو سماع أقواله واذا تخلف الخصم عن تنفيذ قرارات الخبير بغير عذر لجأ الخبير الى المحكمة لتحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار وذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة، له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن بأي طريق، ويكون تنفيذ هذا الحكم بعد اخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من هيئة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق الحكم المذكور، وللمحكمة في هذه الحالة ان تقرر بسقوط حق الخصم الذي تخلف عن تنفيذ قرارات الخبير في التمسك بالحكم الصادر بندبه.

– المادة (26): يحضر الخصوم أمام الخبير بأنفسهم أو بوكيل عنهم، ويجب على الوكيل ان يثبت وكالته عن موكله، ويكفي في اثبات التوكيل ان يقدم ورقة بذلك، فإن كانت غير رسمية وجب ان يكون توقيع الموكل مصدقا عليه.

ويجوز ان يعطى التوكيل في الجلسة أمام الخبير بتقرير يدون في محضر أعماله، وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على توقيع الموكل. ولا يجوز لأي موظف بوزارة العدل ان يكون وكيلا عن أحد الخصوم أمام الخبير ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم الى الدرجة الثانية.

ولا يجوز للخبير ان يحضر وكيلا عن أحد الخصوم في الدعاوى التي باشر فيها عملا من أعمال الخبرة بناء على ندب من المحكمة.

– مادة (27): للخبير مباشرة الدعوى دون الحاجة لحضور أطراف التداعي اذا رأى ان المستندات التي ضمن ملف الاحالة تكفي للرد على بنود المأمورية بالكامل والتي جاءت بحكم الاحالة.

– المادة (28): يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله هيئة الكتاب، ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت اليه وكشفا بأيام العمل والمصروفات، وعلى هيئة الكتاب اخطار الخصوم – بكتاب مسجل – بايداع التقرير، وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى.

– المادة (29): اذا لم يودع الخبير تقريره في الميعاد الذي حددته المحكمة، ولم يكن ثمة مبرر لتأخره، جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا وتمنحه المحكمة أجلا آخر لانجاز المأمورية وايداع تقريره، أو تستبدل به غيره مع الزامه برد ما يكون قد قبضه من الأمانة الى هيئة الكتاب وذلك كله بغير اخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات ان كان لها وجه.

ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بابدال الخبير والزامه برد ما قبضه بأي طريق، ويثبت حكم الغرامة المشار اليه في محضر الجلسة وتكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة ان تقيل الخبير من الغرامة كلها أو بعضها اذا أبدى عذرا مقبولا، وينفذ حكم الغرامة بعد اخطار الخبير بكتاب مسجل من هيئة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق الحكم.

ولا يحكم بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة اذا كان الخبير المنتدب من هيئة الخبراء أو أحد الخبراء الموظفين، وذلك مع عدم الاخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات ان كان لها وجه. واذا كان التأخير في تقديم التقرير ناشئا عن خطأ الخصم جاز للمحكمة القضاء بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.

– المادة (30): للمحكمة حصرا دون غيرها ان تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره ان رأت حاجة لذلك، ولها ان تعيد اليه المأمورية ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه. ولها ان تعهد بذلك الى خبير آخر أو الى عدة خبراء آخرين، ولهؤلاء ان يستعينوا بمعلومات الخبير السابق.

التظلمات

– المادة (31): للخبير ولكل خصم في الدعوى ان يتظلم من أمر التقدير، وذلك خلال الأيام الثلاثة التالية لاعلانه، ويكون التظلم وفقا للاجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض، ولا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات، وذلك اذا كان قد حكم نهائيا في شأن الالزام بمصروفات الدعوى. واذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير، جاز للخصم ان يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير مطلوبه على أساس أمر التقدير دون اخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير.

– المادة (32): للخبير ولكل خصم في الدعوى ان يتظلم من أمر التقدير، وذلك خلال ثلاثة الأيام التالية لاعلانه، ويكون التظلم وفقا للاجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض، ولا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات، وذلك اذا كان قد حكم نهائيا في شأن الالزام بمصروفات الدعوى.

واذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير، جاز للخصم ان يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير مطلوبه على أساس أمر التقدير دون اخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير.

– المادة (33): تتولى هيئة الخبراء – عن طريق من تندبه من موظفيها – المطالبة بالأتعاب والمصروفات، والطعن في الأوامر والأحكام الخاصة بتقديرها، والحضور في الجلسات، ولها ان تنيب عنها في ذلك هيئة الفتوى والتشريع. وتتولى هيئة الكتاب تنفيذ هذه الأوامر والأحكام.

– المادة (34): يصرف للخبير في حال تشكيل لجنة من الخبراء بناء على طلب المحكمة أو بقرار من المدير العام مقابل حضور لجان ويصدر مجلس ادارة الهيئة قرارا بتحديد الأسس والضوابط الخاصة بتقدير أتعاب الخبراء.

الفصل الثالث – رد الخبير

– المادة (35): يجوز رد الخبير:
أ‌- اذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له الى الدرجة الرابعة، أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجه بعد تعيين الخبير بقصد رده.

ب‌- اذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس هيئة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها، وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

ج- اذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وليا أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.

د- اذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية.

هـ- اذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير ميل.
– المادة (36): يحصل طلب الرد بدعوى توجه للخبير بالطريق المعتاد، أمام المحكمة التي ندبته، وذلك في الخمسة عشر يوما التالية لصدور الحكم بندبه، أو التالية للاخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (3)، وذلك في الحالات التي يشتمل فيها منطوق الحكم على اسم الخبير، أما اذا لم يتضمن ذلك فيبدأ الميعاد من تاريخ علم طالب الرد باسم الخبير. ولا يسقط الحق في طلب الرد اذا كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أو اذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها الا بعد انقضائه.

ولا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم الا اذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه. ويجب على طالب الرد ان يودع عند تقديم صحيفة دعواه هيئة الكتاب على سبيل الكفالة مبلغ عشرة دنانير، وتتعدد الكفالة بتعدد الخبراء المطلوب ردهم. ولا تقبل هيئة الكتاب دعوى الرد اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة، ويكفي ايداع كفالة واحدة عن كل خبير في حالة تعدد طالبي الرد اذا قدموا طلبهم في صحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الرد، وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بطلانه.

– المادة (37): لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد بأي وجه من وجوه الطعن.

الباب الثالث
تقويم وتقييم الخبراء
الفصل الأول– المكتب الفني والتفتيش

-مادة (38): يتم انشاء مكتب فني والتفتيش يرأسه نائب مدير وموظفين اداريين ويكلف أعضاء التفتيش في المكتب من الخبراء الأعلى درجة وظيفية في الأقسام – بمقابل مناسب – لمدة شهر في يناير ويويلو من كل عام بالاضافة لأعمالهم الأصلية وذلك للتفتيش على قضايا خبراء القسم التابعين له.
يقوم المكتب الفني والتفتيش بالمهام الآتية:
1 – التفتيش على ملفات قضايا الخبراء بعد انجاز تقاريرها وترحيلها للمحكمة.
2 – رفع تقارير بالملاحظات للمدير العام.
3 – وضح الحلول لأخطاء والملاحظات المتكررة من الخبراء.
4 – اقتراح برامج لتطوير الخبراء.
5 – دراسة طلبات الترشح لحضور دورات ومؤتمرات وزيارات مصانع والبت المسبب فيها.

الفصل الثاني – التقويم والتقييم

– مادة (39): يقوم رئيس القسم الفني بتقييم عمل الخبير، ويقدم تقييمه لخبراء القسم قبل 7 يناير من كل عام.على ان يستحق درجة الامتياز (كفؤ) كل خبير ليس عليه الملاحظات الآتية:
1 – عدد 5 مرات تأخر عن العمل بدون سبب يقتنع به رئيس القسم.
2 – عدد 5 مرات يتأخر فيها الخبير عن حضور جلسات الخبرة بدون سبب يقتنع به رئيس القسم.
3 – عدد 5 مرات يتأخر فيها الخبير بانجاز تقريره عن 21 يوما عدا اللجان 45 يوما بدون سبب يقتنع به رئيس القسم.
– مادة (40): يقوم مجلس الادارة بوضع نظام تقييم موضوعي للخبراء يظهر فيه جوانب التمييز والحرص على جودة العمل، ويتم تقييم هذا النظام كل خمس سنوات.
– مادة (41): يتم عرض التقييم على الخبير قبل عرضه على مجلس الهيئة والتوقيع عليه وابداء ملاحظاته مكتوبة في الجزء المخصص لملاحظات الخبير ضمن نموذج التقييم.
– مادة (42): يشكل مجلس الهيئة من ضمن أعضاءه لجنة ثلاثية لبحث اعتراضات الخبراء على تقييم رؤساء الأقسام لهم.
– مادة (43): لا يحق لأيا كان التدخل في تغيير تقييم رئيس القسم الا بالنحو سالف البيان.

إدارة التفتيش

– مادة (44): تقوم ادارة التطوير والتفتيش بوضع الحلول في حالة وجود خلل في عمل الخبير يتعذر على رئيس القسم حله، وكما تقوم بعمل تقويم للخبراء من خلال الدورات التخصصية والعامة وزيادة معلوماتهم من خلال الزيارات للمصانع وحضور المؤتمرات والدورات التدريبية ذات الطابع الفني المتخصص.
– مادة (45) تتكون ميزانية الدورات والمؤتمرات والزيارات من:
– ارادات أمانة الخبير.
– مبلغ مماثل لأمانة الخبير من الميزانية العامة للدولة.
– مساهمة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
– مادة (46): يصرف للخبير في حال حضوره لدورة أو مؤتمر أو زيارة مصانع خارجية مخصص 250 دينارا عن كل يوم بحد أقص 30 يوما ثم تخفض لمبلغ 200 لكل يوم بعد ذلك، ويراجع هذا المخصص كل خمس سنوات من قبل مجلس الهيئة.
– مادة (47): يقوم رئيس القسم مع ادارة التطوير والتفتيش بوضع السياسة الخاصة بالدورات وحضور المؤتمرات وزيارات المصانع، كل قسم على حده حسب الحاجات الحقيقة للأقسام ولا يشترط حضور ذات العدد للخبراء.

الباب الرابع
الحقوق والواجبات والضمانات
الفصل الأول – (واجبات خبراء الهيئة والأعمال المحضورة عليهم)

– مادة (48): يحظر على خبراء الهيئة ما يلي:
1 – افشاء أسرار أعمالهم.
2 – تقديم تقارير استشارية لأية جهة الا باذن مجلس الادارة.
3 – وليس أيا منهم بغير اذن خاص من مجلس الادارة ان يكون محكما ولو بغير أجر في نزاع يتصل بعمله.
4 – الاشتغال بالسياسة.
5 – تعينه حارسا قضائيا أو أمين تفليسة أو وكيل دائنين طوال فترة عمله بالهيئة ولمجلس الادارة ان يقرر منع العضو من مباشرة أي عمل آخر اذا كان من شأنه التعارض مع واجباته الوظيفية وحسن الأداء.
6 – العمل الخاص سواء لنفسه أو نيابة عن غيره.ولا يحق له ان يكون شريكا في أي نوع من أنواع الشراكات سواء تجارية أو استثمارية.كما لا يحق له ان يحصل على اعتماد توقيع.
7 – على الهيئة مخاطبة الوزارات المعنية بصورة سنوية للوقوف على وضع جميع الخبراء بما يخص بنود المادة السابقة.
– مادة (49): لا يجوز للخبير ان يتغيب عن جلساته قبل اخطار رئيسه بذلك، ولا ان ينقطع عن العمل بغير سبب مفاجئ قبل ان يبلغ رئيسه بذلك، واذا أخل الخبير بهذا الواجب نبهه رئيسه بكتاب رسمي، واذا زادة مدة الغياب المفاجئ بدون اذن عن أربعة أيام في العام الواحد اعتبرت المدة الزائدة اجازة دورية اعتيادية تحسب من تاريخ اليوم التالي لآخر يوم باشر الخبير في عمله وتنتهي بعودته الى مزاولته عمله.فاذا استمر العضو في مخالفة حكم هذه المادة وجب رفع أمره الى مجلس التأديب.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.