أهم ما تناولته الصحف اليومية … «الكويتية»: 25 طائرة جديدة.. وتأجير 12 طائرة أخرى… الدستورية ترفض الطعن بالمادة 25 من قانون أمن الدولة… خطة التنمية: 116 ألف فرصة وظيفية للشباب في 4 سنوات… الكويت تشارك بالمؤتمر الدولي الـ18 لحظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي… محفظة مليارية للموظفين والمتقاعدين
الوطن
«الكويتية»: 25 طائرة جديدة.. وتأجير 12 طائرة أخرى
جامعة الكويت: لا تأخير في صرف المكافأة الاجتماعية للكليات الطبية
الدستورية ترفض الطعن بالمادة 25 من قانون أمن الدولة
الشيخ صباح الخالد: الاتحاد الخليجي بند دائم على جدول أعمال القمة الخليجية
القبس
الحكومة: «المدن الإسكانية» إلى المجلس
المغامس: أميركا تضغط سياسياً عبر تقارير حقوق الإنسان
خطة التنمية: 116 ألف فرصة وظيفية للشباب في 4 سنوات
«الدستورية»: حرية الرأي المطلقة تؤدي إلى الفتنة وتفتيت السلطة
الراي
وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله: مؤتمر المانحين للشعب السوري سيعقد في الكويت بموعده منتصف يناير قبل مؤتمر «جنيف 2» بأسبوع
الكويت تشارك بالمؤتمر الدولي الـ18 لحظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي
نبيلة العنجري تعلن عبر «تويتر» توقيع عقد شراء طائرات جديدة لأسطول «الكويتية» مع شركة «ايرباص»
“البلدي” ناقش عددا من الموضوعات بحضور الصبيح: موقع سكراب النعايم مازال تحت التجهيز
الانباء
«السكنية»: استدعاء المواطنين للتخصيص على البيوت والقسائم الحكومية
العم يوسف الحجي في المستشفى الأميري ونجله يؤكد: صحته مطمئنة
محفظة مليارية للموظفين والمتقاعدين
«الأنباء» تنشر الجداول الزمنية لـ «الأولويات الـ 17»
من الوطن نقرأ
المتعلقة بتهم المساس بالذات الأميرية
الدستورية ترفض الطعن بالمادة 25 من قانون أمن الدولة
رفضت المحكمة الدستورية في حكمها اليوم الإثنين الطعن بالمادة (25) من قانون أمن الدولة المتعلقة بتهم المساس بالذات الأميرية، والذي كان تقدم به المحامي د. خالد الكفيفة، على خلفية اتهام ناشطين بالمساس بالذات الاميرية.
وأكدت المحكمة في منطوق الحكم ان “الادعاء بمخالفة نص هذه المادة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وتصادمه مع حرية الرأي يكون على غير أساس”.
وتنص المادة 25 من القانون رقم (31) لسنة 1970 على ان “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا او في مكان عام او مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق الامير وسلطته او عاب في ذات الامير او تطاول على مسند الامارة”.
وكان المحامي الكفيفة طعن في المادة 25 على خلفية اتهام ناشطين بالمساس في الذات الاميرية، مؤكداً في طعنه أن ذات الأمير مصونة وأن المادة 25 من قانون أمن الدولة جاءت بنصوص غير واضحة.
ومن القبس نقرأ
رفضت الطعن بالمادة 25 من قانون أمن الدولة
المحكمة الدستورية: حرية الرأي المطلقة تؤدي إلى الفتنة واضطراب الأمن وتفتيت السلطة
قضت المحكمة الدستورية أمس برفض الدفع المقدّم من عدد من المتهمين بشأن عدم دستورية المادة 25 من قانون أمن الدولة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن حرية الرأي المطلقة تؤدي إلى الفتنة واضطراب الأمن وتفتيت السلطة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن حرية الرأي تختلف عن باقي الحريات، لأن أثرها ليس مقصوراً على الفرد.
قضت المحكمة الدستورية أمس برفض الدفع بعدم دستورية المادة 25 من قانون أمن الدولة، الخاصة بتفسير مفهوم العيب بالذات الأميرية.
وقالت المحكمة في بداية حكمها إن المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علناً أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير من الفكر، في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في ذات الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة».
وأضافت المحكمة:
إن مبنى النعي على هذا النص أنه قد صيغت عباراته بلغة العموم، دون أن يكون لها مدلول محدد، أو معنى معين، أو تعريف بالطعن «في حقوق الأمير وسلطته»، أو تعريف بالعيب «في ذات الأمير»، أو تعريف بالتطاول «على مسند الإمارة» بما يقضي عموم عبارات النص وغموضها وإبهامها إلى تعدد تأويلاته، وإطلاق العنان حال تنفيذه وتطبيقه لسوء التقدير. مما يتعارض ذلك مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، بحسبان أن الأصل في النصوص الجزائية أن تصاغ بعبارات واضحة محددة، وأن تكون الأفعال المؤثّمة محددة المعنى بصورة قاطعة، لضمان أن يكون تطبيقها محكماً، بحيث لا يكون التجهيل بها موطناً للإخلال بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور، لا سيما تلك المتعلّقة بالحرية الشخصية وبحرية الرأي والتعبير، وهو ما يصم نص هذه المادة بعدم الدستورية لمخالفتها المواد 30 و32 و36 من الدستور.
الإمارة وراثية
وأشارت إلى أن الدستور الكويتي قد تكفل في المادة 1 منه ببيان شكل الإمارة وتقريره – فجعلها وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح – على أن ينظم أحكامها التفصيلية قانون خاص أضفى عليه الصفة الدستورية، مستهدفاً بذلك أن يضمن له قوة وثباتاً لا يتهيأن له بالقوانين العادية، فلا ينقض ولا يمس، ولا يعدل بالطريقة المقررة لتعديل الدستور. كما أفرد الدستور – في الباب الرابع الخاص بالسلطات – الفصل الثاني لرئيس الدولة، ونص في المادة 54 على أن «الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس»، وصيانة ذات الأمير وعدم المساس بها راجعان من جهة إلى أنه لا يمكن التسليم بوجود سلطة أعلى منه.
وتابعت ومن جهة أخرى إلى حُسن اللياقة، ولا يليق أن يكون أعلى مقام في الدولة خاضعاً لما يخضع له بقية الأفراد. كما أنه من جهة أخرى لا يمكن التسليم، والأمير، بحكم مركزه الاستثنائي وعلو مكانته. ومقامه السامي مستوجب التوقير والاحترام «إكباراً وإعظاماً»، كما نصت المادة 55 على أن يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه وهو مبدأ أساسي مترتب على رفع المسؤولية عنه في مباشرة سلطاته، وقصرها على الوزراء، ولا يشارك الوزراء في أعمال الحكومة بل يتولاها الوزراء أنفسهم وعليهم وحدهم تقع تبعة هذه الأعمال ويتحملون مسؤوليتها، بحيث لا يكون هناك احتمال، وذات الأمير مصونة أن يوجه إليها أي مؤاخذة أو إلغاء التبعة، فالمسؤولية الوزارية التي ارسى الدستور دعائمها واتخذها عماداً له قد روعيت كل المراعاة، وتوافرت لها كل المظاهر اللازمة، ورتب لها كل ما يناسب من الأحكام، وجعلها مناط الحكم وضابط الدستور.
أمن البلاد
واكملت: وبالترتيب على ما تقدم، وحرصا على صون المبادئ الصحيحة الكفيلة بوحدة الأمة، وسلامة أمن البلاد من الداخل، وعدم الاضرار بها او تقويض نظامها، والبعد عن مظنة التعريض بالذات الأميرية، واحلالها محلها اللائق بها من التوفير والاحترام، وفي اطار ما كفله الدستور من مقومات الحرية الشخصية وضماناتها، واعمالاً لمبدأ «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون» الذي نص عليه الدستور في المادة 32، فقد صدر القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء حيث نصت المادة 25 منه على تأثيم الأفعال التي تنطوي على الطعن في حقوق الأمير وسلطته، والعيب في ذات الأمير، والتطاول على مسند الإمارة، وحددت عقوبتها، وجعلت العلانية الركن الأول لها، فلا يقع التجريم حتى يعلن الرأي صاحبه.
وزادت، فإذا توافر ركن العلانية وتوافرت معه سائر أركان الجريمة حق العقاب، والعلة الأصلية في ذلك ظاهرة، لأن لكل فرد حرية الرأي والتعبير، ولا عقاب على التفكير وتكوين الرأي، وإنما العقاب على إعلان الرأي المخالف للقانون والجهر به بأي طريقة من طرق العلانية التي سردها نص هذه المادة على سبيل البيان.
وقالت انه لا وجه للاعتصام بان حرية الرأي مكفولة طبقاً للمادة 36 من الدستور، إذ ان حرية الرأي تختلف عن باقي الحريات في ان اثرها ليس قاصراً على الفرد، وان بعضها يرمي إلى تأثير الفرد في غيره، لذلك كان جانب تنظيمها أمراً مباحاً، لما تؤديه الى الفتنة والفوضى واضطراب الأمن وتفتيت السلطة إذا هي قامت على وجهها المطلق، وقد حرص الدستور على تقريرها مع الإشارة الى شأن القوانين المنظمة لها.
القصد الجنائي
واضاف: أما عن القصد الجنائي فهو الركن الثاني ويستفاد حتما من الوقائع المكونة للفعل المؤثم، والركن الثالث هو الطعن في حقوق الأمير وسلطته، والعيب في ذات الأمير، والتطاول على مسند الإمارة، والمقصود حماية شخص الأمير مما عساه ان يوجه إليه من طعن في حقوقه وسلطته، ويشمل كل نقد منطو على تجريح يمس الهيبة ويؤذي الشعور يشتمل على التعريض وعدم التوقير اللغوي الذي من شأنه أن يضعف من سلطة رئيس الدولة، وينقض الحق الذي يستمده
من الدستور.
واوضحت انه ليس من شأن ذلك ان يؤثر في حرية الرأي ونقد أعمال الحكومة، بل هي حرية مكفولة على الدوام، ما دام الأمير لا يزج باسمه ولا يقحم، ونقد أعمال الحكومة لا يمكن ان يوجه الا الى المسؤولين عنها بحكم الدستور، ونوهت الى انه يقصد بالعيب التهجم، الذي من شأنه ان يمثل انتهاكا أو مساساً بالاحترام الواجب لشخص رئيس الدولة، كما ان المقصود بالتطاول على مسند الإمارة التعريض بنظام توارث الإمارة، وكيان النظام الأميري القائم، وليس المقصود هو حماية شخص الأمير لانها محمية بالمادة 54، بل يشمل كل ما من شأنه ان يمس كرامة الإمارة، حيث يضعف احترام الناس لها، أو يقلل من هيبتها ونفوذها الأدبي لدى الأمة، وللمحاكم سلطة التقدير فيما يعد طعنا أو عيباً أو تطاولاً، أو لا يعد ذلك، لانها أقرب الى استظهار هذا الأمر على ضوء الوقائع المادية والأحوال والظروف الملابسة.
وخلصت الى انه ترتيباً على ما تقدم جميعه، فان الادعاء بمخالفة نص هذه المادة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وتصادمه مع حرية الرأي يكون على غير أساس، متعينا على القضاء رفض الدعوى.
ومن الراي نقرأ
الكويت تشارك بالمؤتمر الدولي الـ18 لحظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي
انطلقت في مدينة لاهاي الهولندية اليوم اعمال الدورة الـ18 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الاسلحة الكيماوية بمشاركة الكويت.
وقال القائم بالاعمال بسفارة دولة الكويت في لاهاي المستشار علي سالم الذايدي في بيان تلقته (كونا) ان الجلسة الافتتاحية للمؤتمر شهدت انتخاب العراق رئيسا للمؤتمر وأعضاء الهيئة واللجان الفنية اضافة الى اعتماد جدول الأعمال.
واوضح الذايدي الذي يرأس وفد الكويت الى المؤتمر ان المدير العام لمنظمة حظر الاسلحة الكمياوية أحمد أوزمج ألقى كلمة اشاد فيها بالإنجازات التي تحققت خلال عام 2013 الذي وصفه بأنه “عام حافل بتحديات غير مسبوقة” للمنظمة.
واعرب اوزمج في كلمته عن تقديره للدعم الذي تحظى به المنظمة من الدول الاطراف والامم المتحدة وكذلك لما تقدمه من مساهمات سخية لدعم عمل المنظمة لاسيما ما يتعلق بحظر انتشار الاسلحة المحظورة دوليا.
وقال ان استخدام الأسلحة الكيمياوية في سورية يذكر العالم بالمخاطر الحقيقية لهذه الأسلحة مشيدا بالبرنامج الطموح الذي ينفذ في سورية لتدمير اسلحتها المحظورة.
وذكر اوزمج ان قرار منح منظمة حظر الاسلحة الكيماوية جائزة نوبل للسلام “اعتراف بما تقوم به المنظمة من جهود لأكثر من 16 عاما”.
ومن المقرر ان يبحث المؤتمر الذي يستمر حتى السادس من ديسمبر الجاري عددا من التقارير الفنية الخاصة بعمل المنظمة وسبل تعزيز التعاون الدولي لتسخير الأنشطة الكيمياوية للأغراض السلمية اضافة الى خطة العمل الخاصة بعالمية الاتفاقية.
ويمثل الكويت في المؤتمر وفد برئاسة المستشار علي الذايدي ويضم كلا من العميد ركن مشعل الجنفاوي والمهندسة جنان الشايجي والمستشار محسن العجمي والسكرتير الثالث هايف الحويلة.
ومن الأنباء نقرأ
شريطة ربطها بنشاط اقتصادي ذي جدوى.. ويستفيد منها العاملون في القطاعين العام والخاص
محفظة مليارية للموظفين والمتقاعدين
يبحث عدد من النواب فيما بينهم إمكانية تقديم اقتراح بقانون لتخصيص مبلغ مليار دينار كمحفظة مالية لإقراض المواطنين، شريطة ان تكون مربوطة بنشاط اقتصادي يرجع على الفرد بالنفع العام من خلال ما يتقدم به من مشروع يكون هو المسؤول عنه شخصيا.
وأكد مصدر نيابي لـ «الأنباء» أنه بعد الانتهاء من جلسات الاستجوابات سيقدم القانون ليستفيد منه جميع الموظفين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى المتقاعدين، كاشفا عن ان احدى مواد القانون هي تخصيص محفظة بمليار دينار قابلة للزيادة تخصص لجميع الموظفين والمتقاعدين، يكون عملها إقراضهم لأنشطة تجارية ترجع عليهم بالمردود المادي من أي نشاط يتقدم به المواطن دون تعقيدات، مؤكدا ان قيمة القرض ستحدد لاحقا بعد التشاور مع النواب العازمين على المضي في تقديم هذا القانون.
وأضاف ان الدولة تمنح الحكومات والشعوب الأخرى قروضا ميسرة أو معونات، فليكن الشعب له نصيب من تلك القروض التي ترفع بعض المعاناة عنه وتساعده على تنويع مصادر الدخل وتنشيط عملية الاقتصاد.
قم بكتابة اول تعليق