تقدم النواب فيصل فهد الشايع، راكان يوسف النصف، عبدالله الطريجي، مبارك الحريص وعودة الرويعي بالاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، وتعديل وإضافة مواد جديدة ومكررة على المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، مشفوعا بالمذكرة الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه علي المجلس الموقر بصفة الاستعجال.
نص الاقتراح:
(مادة أولى )
يستبدل بنصوص المواد (5،7،12،14،17،18،20،21،30،31،35،36) من المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 النصوص التالية:-
المادة رقم (5)
تحتذى الأندية الرياضية نموذج النظام الأساسي التي تضعه الهيئة العامة للشباب والرياضة ولا يجوز الخروج عليه إلا عند الضرورة وبموافقة الهيئة العامة للشباب والرياضة، كل تعديل في النظام الأساسي للنادي لا يكون نافذا إلا بعد موافقة الهيئة العامة للشباب والرياضة ونشره في الجريدة الرسمية كما يجب شهره وفقا لأحكام المادة السابقة، للنادي أن يتظلم من قرار رفض التعديل أمام مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال عشرة ايام من تاريخ إبلاغها بقرار الرفض ويعتبر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة في هذا الشأن نهائيا.
المادة رقم (7)
يخصص في ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضية اعتماد مالي لإعانة الهيئات الرياضية، وتصرف هذه الإعانات المالية وفقا للقواعد والأسس التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، وعلى الهيئات الرياضية إبلاغ الهيئة العامة للشباب والرياضة بأوجه الدعم والمصادر المالية الأخرى التي تتلقاها.
المادة رقم (12)
يجوز بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية او مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة حل مجلس إدارة النادي وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة يحددها القرار قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي وذلك في الأحوال الآتية:
– مخالفة أحكام هذا القانون او النظام الأساسي للنادي.
– إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا.
– إذا كان ذلك من مصلحة الأعضاء والأهداف الاجتماعية للمجتمع.
المادة رقم (14)
يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة دمج أي ناد في ناد آخر يشابهه في الأهداف إذا تبين أنه أصبح غير قادر على تحقيق أهدافه أو خدمة مجتمعه أو توقف عن ممارسة نشاطه لمدة ستة أشهر على الأقل أو أصبح عاجزاً عن الوفاء بتعهداته أو خصص أمواله لغير الأغراض التي أنشئ من أجلها أو ارتكب مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو نظامه الأساسي أو فقد عنصرا من عناصر إنشائه.
ويجب أن تتضمن قرارات الدمج المشار إليهما في هذه المادة والمادة السابقة، إجراءات التنفيذ. وتطبق عليها أحكام المادة (4) من هذا القانون.
المادة رقم ( 17)
يتعين على الاتحادات الرياضية الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للشباب والرياضة قبل الاشتراك في الألعاب الأولمبية والدورات المتعددة الألعاب، سواء كانت محلية أو إقليمية او قارية أو دولية وسواء أقيمت داخل الكويت أو خارجها.
المادة رقم ( 18 )
يجب على الأندية الرياضية إتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي يضعها اتحاد اللعبة المختص وذلك بالنسبة للعبة التي يشترك فيها النادي.
ولا يجوز للأندية الرياضية إقامة مباريات مع فرق أجنبية سواء داخل الكويت او خارجها إلا بعد الحصول على إذن من الاتحاد المختص وكذلك الهيئة العامة للشباب والرياضة.
المادة رقم (20)
تسري أحكام المادة (13) من هذا القانون على الاتحادات الرياضية.
المادة رقم (21)
اللجنة الأولمبية الكويتية هي هيئة رياضية تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية القائمة والاتحادات التي تتكون مستقبلا، سواء كانت اللعبات التي تديرها هذه الاتحادات مدرجة في البرنامج الأولمبي أو غير مدرجة، وذلك بقصد تنظيم النشاط الرياضي في دولة الكويت وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات ورفع مستواه الفني في حدود السياسة العامة للدولة.
وللجنة الأولمبية وحدها حق تمثيل الكويت في الدورات الأولمبية والأسيوية والإقليمية سواء داخل الكويت أو خارجها ولها وحدها حق حمل واستعمال الشارات والشعارات الأولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي.
ويبين النظام الأساسي للجنة هيئاتها الإدارية والتنفيذية واختصاصاتها وأحوال حلها، وفقا لحكم المادة ( 12 ) مكرر من هذا القانون.
وتلتزم اللجنة بالميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للهيئات الرياضية الدولية.
المادة رقم ( 30)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 ينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من مارس نشاطا للهيئة الرياضية يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية او تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة.
2. كل من باشر إجراءات تأسيس هيئة رياضية قبل الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون وكل من مارس نشاطا باسم هيئة لم يتم شهرها أو استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك.
3. كل مصف وزع أموال الهيئة على خلاف ما يقضي به قرار التصفية.
4. كل من جمع أموالا أو تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع لحساب هيئة على خلاف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
5. كل من حرر أو أمسك محررا أو سجلا مما يلزم القانون أو القرارات التنفيذية له بتقديمه أو إمساكه ويشتمل على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات بإثباته أو امتنع عن تقديمه للهيئة العامة للشباب والرياضة.
المادة رقم (35)
يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة نموذج النظام الأساسي للأندية الرياضية المنصوص عليه في المادة الخامسة وكذلك القرارات الخاصة بإجراءات التأسيس والتسجيل والشهر المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به.
على مجالس إدارات الأندية الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الأساسية بما يتفق مع القانون ومع النموذج المشار إليها في الفقرة السابقة وان تتقدم بطلب التسجيل والشهر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور نموذج النظام الأساسي فإذا لم تتقدم الهيئة بطلب التسجيل والشهر خلال الميعاد المذكور اعتبرت مجالس الأندية منحلة بقوة القانون.
المادة رقم (36)
على جميع الهيئات الرياضية التي يعاد شهر نظمها الأساسية تطبيقا لأحكام المادتين 35 و35 مكرر أن تعيد تشكيل مجالس إدارتها وفقا للنظام المعدل وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعادة الشهر.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة منح هذه الهيئات مهلة إضافية لا تزيد على شهر واحد إذا أبدت أعذاراً مقبولة.
(مادة ثانية)
تعديل المادة (10) وإضافة مواد جديدة ومواد مكررة تحمل أرقام ( 5 مكرر ، 11 ، 11 مكرر ، 12مكرر ، 14 مكرر ، 27 ، 27 مكرر على المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 بالنصوص التالي:-
المادة (5 مكرر)
تضع اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية نظمها الأساسية بما يتوافق مع مبادئ الميثاق الأوليمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية ولوائحها وعلى ان تتضمن النظم تحديد مدة عضوية مجلس الإدارة لهذه الهيئات وطريقة إجراء الانتخابات لعضوية هذه المجالس وتحديد موعد إجرائها ويجب ان تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ويسري هذا الحكم عند إجراء أي تعديل للنظم الأساسية، وتتولى الهيئة العامة للشباب والرياضة نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، كما يجب شهره وفقا للمادة الرابعة.
المادة رقم (10)
يدير النادي مجلس إدارة كما يكون له جمعية عمومية عادية ويبين النظام الأساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات كل منهما.
يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحًا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز ساعة واحدة ويكون الاجتماع بعدها صحيحًا بحضور واحد وخمسين عضوًا على الأقل.
ولا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحًا إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، ولا تصدر قراراتها إلا بموافقة ثلثي الحاضرين، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يومًا، على أن يعلن عن الموعد الجديد في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور 5 بالمائة أو ثلاثمائة من أعضاء الجمعية العمومية أيهما أقل وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الحاضرين، ولا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لناد أو عضوية الجمعية العمومية لناد آخر يزاول نفس النشاط الرياضي، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة.
المادة رقم (11)
لهيئة الشباب والرياضة أن تقرر بطلان اجتماع اي من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية والآثار المترتبة عليه إذا انعقد بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للنادي، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول محضر الاجتماع إليها.
كما يكون لها خلال هذه المدة ان تقرر بطلان اي قرار يصدر من مجلس الإدارة أو الجمعة العمومية شابه اي وجه من وجوه البطلان دون إبطال الاجتماع وفي هذه الحالة تكون القرارات الأخرى التي صدرت صحيحة ونافذة.
المادة (11) مكرر
لهيئة الشباب والرياضة ان توجه تنبيه إذا انعقد اجتماع إي من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الكويتية أو الاتحادات الرياضية بالمخالفة لإحكام هذا القانون او صدر قرار من مجلس الإدارة او الجمعية العمومية فيه مخالفة للقانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول محضر الاجتماع إليه.
وإذا لم يقم مجلس الإدارة او الجمعية العمومية بتصحيح المخالفة خلال أسبوعين من إشعارهما بذلك، لهيئة الشباب والرياضة إيقاف الدعم المالي حتى يتم تصحيح المخالفة.
المادة (12) مكرر
يجوز بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية حل كل من مجلس إدارة اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة يحددها القرار قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي وذلك في الأحوال الآتية:
– مخالفة الميثاق الاولمبي
– مخالفة أحكام هذا القانون
– مخالفة النظام الأساسي
– إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا.
-إذا كان ذلك من مصلحة الأعضاء والأهداف الاجتماعية للمجتمع.
?
المادة رقم (14) مكرر
يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية لإتحادين دمج اتحاد رياضي في اتحاد آخر يشابهه في الأهداف إذا تبين أنه أصبح غير قادر على تحقيق أهدافه أو خدمة مجتمعه أو توقف عن ممارسة نشاطه لمدة ستة أشهر على الأقل أو أصبح عاجزاً عن الوفاء بتعهداته أو خصص أمواله لغير الأغراض التي أنشئ من أجلها أو ارتكب مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو نظامه الأساسي أو فقد عنصرا من عناصر إنشائه.
ويجب أن تتضمن قرارات الإدماج والاندماج المشار إليها في هذه المادة إجراءات التنفيذ، وتطبق عليها أحكام المادة (4) من هذا القانون.
المادة رقم ( 27 )
تخضع الأندية الرياضية لإشراف ومتابعة الهيئة العامة للشباب والرياضة من كافة الوجوه الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية.
يتولى المتابعة موظفون مختصون تعينهم لهذا الغرض الهيئة العامة للشباب والرياضة.
المادة رقم (27) مكرر
تخضع اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية لإشراف ومتابعة الهيئة العامة للشباب والرياضة بشأن كافة الإعانات وأوجه الدعم والمصادر المالية للتحقق من صرفها في الأغراض المخصصة لها.
يتولى المتابعة موظفون مختصون تعينهم لهذا الغرض الهيئة العامة للشباب والرياضة.
المادة رقم (35) مكرر
على اللجة الاولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الأساسية بما يتفق مع أحكامه وان تقدم تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم تتقدم اللجنة الاولمبية او أي من الاتحادات الرياضية بطلبها وتستوف الأوضاع والقواعد المقررة في القانون خلال الميعاد المذكور توقف أنشطتها الرياضية لمدة ثلاثة أشهر، فإذا انقضت هذه المدة دون استيفاء أوضاعها اعتبرت منحله بقوة القانون.
– يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
-على رئيس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة التفسيرية للتعديلات على المرسوم
بالقانون رقم 26 لسنة 2012
والمرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978
جاءت مواد المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 خالية من مبدأ حق الدولة في الإشراف والمتابعة ومحاسبة الأندية الرياضية حيث أن المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 قد رفع يد الدولة ممثلة في “الهيئة العامة للشباب والرياضة” في المتابعة والمحاسبة والإشراف على الأندية الرياضية، مما يعتبر خطأ جسيما لا بد من تصحيحه، ومن اجل المصلحة العامة وفرض يد الدولة ورقابتها على الأندية الرياضية.
اعددنا هذا الاقتراح بقانون على المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 المعروض حيث تم تعديل بعض احكام القانون، ومن أجل ذلك الغرض تم تعديل المواد (5، 7 ، 12، 14، 17، 18، 20، 21، 30، 35، 36) مع تعديل المادة (10) وإضافة مواد إضافية مكررة تحمل رقم ( 5مكرر ، 11 و 11مكرر، 12 مكرر ، 14 مكرر، 27و 27 مكرر و 35 مكرر) على المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978.
حيث قضت المادة الخامسة على أن تحتذى الأندية الرياضية نموذج النظام الأساسي التي تضعه الهيئة العامة للشباب والرياضة ولا يجوز الخروج عليه إلا عند الضرورة وبموافقة الهيئة العامة للشباب والرياضة.
كل تعديل في النظام الأساسي للنادي لا يكون نافذا إلا بعد موافقة الهيئة العامة للشباب والرياضة ونشره في الجريدة الرسمية كما يجب شهره وفقا لأحكام المادة السابقة.
للنادي أن يتظلم من قرار رفض التعديل أمام مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال عشرة ايام من تاريخ إبلاغها بقرار الرفض ويعتبر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة في هذا الشأن نهائيا.
وقضت المادة الخامسة مكرر أن تضع اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية نظمها الأساسية بما يتوافق مع مبادئ الميثاق الأوليمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية ولوائحها.
على ان تتضمن النظم تحديد مدة عضوية مجلس الإدارة لهذه الهيئات وطريقة إجراء الانتخابات لعضوية هذه المجالس وتحديد موعد إجرائها ويجب ان تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ويسري هذا الحكم عند إجراء أي تعديل للنظم الأساسية، وتتولى الهيئة العامة للشباب والرياضة نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، كما يجب شهره وفقا للمادة الرابعة.
وكذلك جاءت المادة السابعة لكي يتم من خلالها تخصيص من ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضية اعتماد مالي لإعانة الهيئات الرياضية، وتصرف هذه الإعانات المالية وفقا للقواعد والأسس التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، وعلى الهيئات الرياضية إبلاغ الهيئة العامة للشباب والرياضة بأوجه الدعم والمصادر المالية الأخرى التي تتلقاها.
وأوضحت المادة العاشرة كيفية إدارة النادي من قبل مجلس إدارة كما يكون له جمعية عمومية عادية ويبين النظام الأساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات كل منهما.
وبينت آلية صحة انعقاد الجمعية العمومية بان يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحًا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز ساعة واحدة ويكون الاجتماع بعدها صحيحًا بحضور واحد وخمسين عضوًا على الأقل.
وحددت أيضا صحة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بألا يكون صحيحًا إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، ولا تصدر قراراتها إلا بموافقة ثلثي الحاضرين، فضلا عن الاشتراطات الأخرى الواردة بالمادة ومنها في حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يومًا، على أن يعلن عن الموعد الجديد في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور 5 بالمائة أو ثلاثمائة من أعضاء الجمعية العمومية أيهما أقل وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الحاضرين، ولا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لناد آو عضوية الجمعية العمومية لناد خر يزاول نفس النشاط الرياضي، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة.
وأشارت المادة 11 التي تم إلغائها في المرسوم سابق الذكر الى دور هيئة الشباب والرياضة في كيفية إقرارها في حالات معينة بطلان اجتماع اي من مجلس الإدارة او الجمعية العمومية والآثار المترتبة عليه إذا انعقد بالمخالفة لإحكام هذا القانون او النظام الأساسي للنادي او بطلان أي قرار يصدر من مجلس الإدارة او الجمعية العمومية شابه أي وجه من وجوه البطلان دون إبطال الاجتماع خلال ثلاثين يوما، من تاريخ وصول محضر الاجتماع اليها.
وتم إضافة المادة 11 مكرر التي وضحت بشكل كامل حالات توجيه هيئة الشباب والرياضة اذا انعقد اجتماع إي من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الكويتية أو الاتحادات الرياضية بالمخالفة لإحكام هذا القانون او صدر قرار من مجلس الإدارة او الجمعية العمومية فيه مخالفة للقانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول محضر الاجتماع إليه.
وإذا لم يقم مجلس الإدارة او الجمعية العمومية بتصحيح المخالفة خلال أسبوعين من إشعارهما بذلك، لهيئة الشباب والرياضة إيقاف الدعم المالي حتى يتم تصحيح المخالفة.
وبينت المادة 12 الحالات التي يجوز للجمعية العمومية غير العادية ومجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة حل مجلس إدارة النادي أي من وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة يحددها القرار قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي، واستحدثت المادة 12 مكرر حيث وضحت جواز إمكانية إصدار قرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية في حالات معينة بحل كل من مجلس إدارة اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة يحددها القرار قابلة للتجديد يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي.
وحددت المادة 14 الحالات التي يجوز فيها للهيئة العامة للشباب والرياضة دمج الأندية الرياضية “ناد في ناد آخر”، على ان تتضمن قرارات الدمج المشار إليهما في هذه المادة والمادة التي سبقتها، إجراءات التنفيذ وتطبق عليها أحكام المادة (4) من هذا القانون.
واستحدثت المادة 14 مكرر التي يجوز فيها دمج الاتحادات الرياضية “اتحادين في اتحاد واحد” بقرار من الهيئة العامة للشباب والرياضة” وفقا لشروط حددتها المادة.
وأوضحت المادة 17 ضرورة حصول الاتحادات الرياضية على موافقة اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للشباب والرياضة قبل الاشتراك في الألعاب الأولمبية والدورات المتعددة الألعاب، سواء كانت محلية أو إقليمية او قارية أو دولية وسواء أقيمت داخل الكويت أو خارجها.
كما أشارت المادة 18 ضرورة إتباع الأندية الرياضية السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي يضعها اتحاد اللعبة المختصة وذلك بالنسبة للعبة التي يشترك فيها النادي.
لا يجوز للأندية الرياضية إقامة مباريات مع فرق أجنبية سواء داخل الكويت او خارجها إلا بعد الحصول على إذن من الاتحاد اللعبة المختصة وكذلك الهيئة العامة للشباب والرياضة.
وأوضحت المادة 20 على سريان أحكام المادة 13 من هذا القانون على الاتحادات الرياضية.
وأوضحت المادة 21 على ان اللجنة الاولمبية – هيئة رياضية تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية القائمة والاتحادات التي تتكون مستقبلا، سواء كانت اللعبات التي تديرها هذه الاتحادات مدرجة في البرنامج الأولمبي أو غير مدرجة، وللجنة الاولمبية وحدها حق تمثيل الكويت في الدورات الاولمبية والآسيوية والإقليمية سواء داخل الكويت او خارجها، ولها وحدها حق حمل واستعمال الشارات والشعارات الاولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الاولمبي.
واشارت المادة 27 التي الغيت في المرسوم سابق الذكر الى وجوب خضوع الأندية الرياضية لإشراف ومتابعة الهيئة العامة للشباب والرياضة من كافة الوجوه الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية، على ان يتولى المتابعة موظفون مختصون تعينهم لهذا الغرض الهيئة العامة للشباب والرياضة.
واستحدثت المادة رقم 27 مكرر والتي بينت بشكل دقيق وجوب خضوع اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية لإشراف ومتابعة الهيئة العامة للشباب والرياضة بشأن كافة الإعانات وأوجه الدعم والمصادر المالية للتحقق من صرفها في الأغراض المخصصة لها، يتولى المتابعة موظفون مختصون تعينهم لهذا الغرض الهيئة العامة للشباب والرياضة.
وبينت المادة 30 العقوبات في حالة الإخلال بهذا القانون سواء المتعلقة بتأسيس هيئة رياضية، او ممارسة نشاطا للهيئة الرياضية يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله أو إخلال المصف بمهامه او جمع تبرعات مالية على خلاف هذا القانون.
وبينت المادة 35 كيفية إصدار مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة نموذج النظام الأساسي للأندية الرياضية المنصوص عليه في المادة الخامسة وكذلك القرارات الخاصة بإجراءات التأسيس والتسجيل والشهر المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به.
واستحدثت فقرة حملت الرقم 35 مكرر أكدت انه على اللجة الاولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الأساسية بما يتفق مع أحكامه وان تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم تتقدم اللجنة الاولمبية او أي من الاتحادات الرياضية بطلبها وتستوف الأوضاع والقواعد المقررة في القانون خلال الميعاد المذكور توقف أنشطتها الرياضية لمدة ثلاثة أشهر، فإذا انقضت هذه المدة دون استيفاء أوضاعها اعتبرت منحله بقوة القانون.
واختتمت التعديلات المقدمة بتعديل الفقرة 36 والتي أشارت إلى انه على جميع الهيئات الرياضية التي يعاد شهر نظمها الأساسية تطبيقا لأحكام المادتين 35و 35 مكرر أن تعيد تشكيل مجالس إدارتها وفقا للنظام المعدل وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعادة الشهر، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة منح هذه الهيئات مهلة إضافية لا تزيد على شهر واحد إذا أبدت أعذاراً مقبولة.
قم بكتابة اول تعليق