عبدالله التميمي يقترح بقانون استخدام الطاقة النووية

تقدم النائب عبدالله التميمي باقتراح قانون لاستخدام الطاقة النووية جاءت مواده كالتالي:
< المادة 1: يسمى هذا القانون (القانون النووي الكويتي).
< المادة 2: يشكل هذا القانون ارساء الاطار القانوني الذي يكفل الاضطلاع بأنشطة تتعلق بالطاقة النووية والاشعاعات على نحو يوفر حماية وافية للأفراد والممتلكات والبيئة.

< المادة 3: يشكل هذا التشريع المظلة الرئيسية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة النووية ويكون النواة الأساسية للبنية التشريعية النووية السلمية في البلاد.

المنشآت والأنشطة

< المادة 4: نطاق سريان القانون من حيث المنشآت والأنشطة والممارسات النووية الاشعاعية التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون.

< المادة 5: ينص القانون على انشاء الهيئة الوطنية لاستخدام الطاقة النووية السلمية وتتمتع بصلاحيات رقابية وقانونية وتملك كافة الاختصاصات التقنية بما يلزم لضمان ان يقوم مشغلو المرافق النووية ومستخدمو المواد والاشعاعات المؤينة بتشغيل واستخدام تلك العناصر على نحو مأمون وآمن.
ب – يرأس الهيئة رئيس مجلس ادارة الهيئة برتبة وزير وأن يحمل مؤهلا عاليا بالفيزياء الحيوية، وتتبع الديوان الاميري مباشرة.

< المادة 6: تمنح الهيئة تراخيص الحيازة والتداول والانتاج للمواد النووية والمصادر الاشعاعية لكافة الجهات التي تستخدم الطاقة النووية في كافة المجلات العلاجية والانتاجية.

< المادة 7: نقل المواد المشعة وضوابط الاستيراد والتصدير تنظيم الأحكام الخاصة بنقل المواد المشعة بحيث تشتمل على مبادئ أساسية كالاذن، والمراقبة والمستمرة والحصول على رخصة لنقل المواد المشعة.

< المادة 8: التفتيش لضمان حقيقة امتثال المرخص لهم للأحكام والشروط المنصوص عليها في الرخص ذات الصلة عن طريق معاينة المواقع والمرافق التي سيجري فيها استخدام التكنولوجيا والمواد النووية.

< المادة 9: ينظم القانون الطوارئ النووية والاشعاعية وينظم الأحكام الخاصة بالتأهب للطوارئ داخل الموقع النووي وخارجه والاستعداد واتخاذ الاجراءات لمجابهة الطوارئ النووية والاشعاعية.

 

الضمانات والإجراءات

< المادة 10: يتيح هذا القانون الضمانات والاجراءات القانونية والفنية الرامية الى عدم استخدام أي من أوجه الطاقة النووية لأغراض عسكرية وتشمل ثلاث وظائف هي الحصر، والاحتواء والمراقبة، والتفتيش، وهي تجسيد للمعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص كمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

< المادة 11: ينظم هذا القانون الحماية المادية كحماية المواد والمرافق النووية من السرقة ومظاهر التحريف والتخريب.

< المادة 12: يوفر هذا القانون (الامان النووي) في الظروف التشغيلية السليمة ومنع وقوع الحوادث أو التخفيف من آثارها على نحو يحقق وقاية العاملين والجمهور والبيئة من المخاطر.

الأمن النووي

< المادة 13: يوفر (الأمن النووي) عبر المنع والاكتشاف والتصدي للسرقة والفقد وأعمال التخريب والدخول غير المصرح به والنقل غير القانوني والأفعال الأخرى المجرمة المتعلقة بمواد نووية أو مواد مشعة أو بالمنشآت الخاصة بها.

< المادة 14: يشمل هذا القانون كافة الحدود الجغرافية لدولة الكويت وأي جهات تتبع للدولة وتطبق أحكامه على كافة الوسائل التابعة لدولة الكويت في خارج وداخل البلاد.
< المادة 15: يتيح هذا القانون انشاء مفاعل نووي كويتي للاستخدام السلمي وفقا لشروط وضوابط الوكالة الدولية للطاقة النووية.

< المادة 16: يمنح وفقا للقانون من الهيئة الوطنية لاستخدام الطاقة النووية السلمية ترخيصا للجهات والمؤسسات الطبية والخدمية التي يمكن ان تستخدم الطاقة النووية في علمها ويكون الترخيص مصدقا من الوكالة الدولية للطاقة النووية.

غرامة نصف مليون

< المادة 17: يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون من مواطني الدولة أو المقيمين فيها أو من تربطهم علاقة مباشرة بدولة الكويت بالحبس عشر سنوات أو الغرامة نصف مليون دينار أو باحدى هاتين العقوبتين للمخالفات النووية البسيطة.

< المادة 18: يعاقب كل من ارتكب مخالفات جسيمة كالتداول للمواد النووية والاشعاعية والسرقة والمتاجرة دون ترخيص بالحبس المؤبد أو الغرامة مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

< المادة 19: يعاقب كل من يحاول استخدام الحدود الجغرافية لدولة الكويت وفقا لأحكام هذا القانون في تجارة أو تهريب الطاقة النووية غير السلمية بالاعدام شنقا أو الحبس المؤبد.
< المادة 20: تطبق احكام هذا القانون على كافة استخدامات الطاقة النووية في البلاد حال التصديق على هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.