وافقت لجنة الشؤون الخارجية على مشروع قانون بالموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجاء في تقرير اللجنة ما يلي: بتاريخ 2013/6/10م احال رئيس مجلس الامة الى اللجنة المرسوم رقم 136 لسنة 2013م المتضمن احالة مشروع القانون المشار اليه للجنة وتقديم تقرير في شأنه الى المجلس.
واستنادا الى نص المادة (60) من اللائحة الداخلية للمجلس.
نظرت اللجنة الاتفاقية باجتماعها المعقود في 2013/11/17م حيث تبين لها من نصوص مواد المذكرة انه قد تم توقيعها والملاحق المرفقة بها في دولة الكويت بتاريخ 2004/10/19 وذلك رغبة من الدول الاعضاء في تعزيز سبل السلامة البحرية، ومكافحة التلوث في النمطقة البحرية وتحسين ظروف العمل للسفن في موانئ الدول الاعضاء مع تفعيل نظم الرقابة المشتركة لها.
وقد اشتملت المذكرة على عشرة اقسام وألحق بها (اثنا عشر) ملحقا تضمنت تفاصيل هذا التعاون والاجراءات المطلوبة للتحقيق مع تفاصيل القواعد المحلية بين القطاعات المختصة بالدول الاعضاء للعمل بها.
وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر رأت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها الموافقة على مشروع القانون المشار اليه ولائحته ووفقا للنصوص التي ورد بها كل منها لما يتحقق بذلك من مصلحة عليا لدولة الكويت وتعزيز مكانتها في نطاق التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده على ضوء احكام المادة (2/70) من الدستور والمادتين (115، 116) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وجاء في المذكرة الايضاحية لمشروع قانون بالموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما يلي: رغبة في تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة ومكافحة التلوث في المنطقة البحرية، وتحسين ظروف المعيشة والعمل على ظهر السفن، والحفاظ على نظام فعال لرقابة الدول الاعضاء على الموانئ، فقد وقعت في الكويت بتاريخ 2004/10/19 مذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد تضمنت مذكرة التفاهم عشرة اقسام، اشتمل القسم الاول منها على اربعة بنود تناولت الالتزامات المناطة بالدول الاعضاء والتي تتمثل في انشاء وصيانة نظام فعال للرقابة وذلك دون تمييز على اساس العلم، كما تقوم كل سلطة خلال ثلاث سنوات من بدء سريان المذكرة بمعاينة 10% على الاقل للسفن التجارية الاجنبية التي دخلت موانئ الدولة، كما تقوم كل سلطة بالتشاور والتعاون وتبادل المعلومات مع السلطات الاخرى.
واحتوى القسم الثاني على خمسة بنود في شأن الوثائق والاتفاقيات واوردت الاتفاقيات ذات الصلة، وتضمن القسم الثالث خمسة وعشرين بندا تكفلت ببيان اجراءات التفتيش واستكمال نواحي القصور والاحتجاز واوضحت بأنه تقوم السلطات بعمل المعاينة وعمليات التفتيش والتي تشتمل على زيارة لمتن السفن للتأكد من صلاحية الشهادات وغيرها من المستندات وكذلك حالة السفينة ومعداتها وطاقمها بالاضافة الى الظروف المعيشية والصحية والعملية لطاقم السفينة، وعند توافر الاسباب للاعتقاد بأن ظروف السفينة أو معداتها أو طاقمها لا تفي بمتطلبات الوثائق، فإنه يجب القيام بعمل تفتيش اكثر تفصيلا، واشارت الى انه تتم عملية التفتيش بواسطة شخص يفوض رسميا من قبل السلطة التي يعمل بها.
واوضحت المادة 3 – 16 بأنه في حالة احتجاز السفينة تقوم السلطة على الفور بإخطار حكومة الدولة التي ترفع السفينة علمها وكذلك اخطار القنصل المعني بالاجراء الذي تم اتخاذه.
وتضمن القسم الرابع بندين حول توفير المعلومات الخاصة بعمليات التفتيش على السفن وذلك بأن تقوم كل سلطة بالابلاغ عن عمليات التفتيش ونتائجها.
وتكفل القسم الخامس ببيان انتهاكات التشغيل، وذلك بأن تسعى السلطات بناء على طلب اية سلطة اخرى الحصول على الادلة المتعلقة بهذا الشأن، فإذا ما ادت فيها الى تسرب المواد فإن السلطة تقوم بزيارة السفينة المشتبه فيها والحصول على المعلومات واخذ عينة من عينات المواد الملوثة.
واشار القسم السادس من مذكرة التفاهم الى تنظيم البرامج التدريبية بأن تسعى السلطات الى تنظيم تلك البرامج التدريبية والحلقات الدراسية المناسبة.
وتضمن القسم السابع ستة بنود تتناول عملية التنظيم من خلال تشكيل لجنة لتنفيذ المهام المحددة في اطار هذه المذكرة على ان تجتمع مرة كل عام، وبينت اختصاصها وانشاء سكرتارية للجنة.
واشار القسم الثامن الى آلية التمويل ونص على ان يتم تمويل تكاليف ادارة السكرتارية ومركز المعلومات من المساهمة المالية لكل من اطراف المذكرة والهيئات والمنح التي تقدمها الدول أو الهيئات المانحة، واشتمل القسم التاسع على ثلاثة بنود بشأن الاحكام الخاصة بموضوع التعديلات، وتضمن القسم العاشر تسعة بنود تناولت الاحكام الادارية المتعلقة بمذكرة التفاهم.
قم بكتابة اول تعليق