“الصحية” توافق على مرسوم تعديل الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية

وافقت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل على المرسوم بقانون رقم (134) لسنة 2013 في شأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية والمحال بصفة الاستعجال وجاء في تقرير اللجنة ما يأتي: احال رئيس مجلس الامة الى اللجنة المرسوم بقانون المشار اليه، بتاريخ 2013/10/24 لدراسته بصفة الاستعجال وتقديم تقرير عنه الى المجلس.

وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 2013/11/21، وتبين لها ان سمو الامير اصدر هذا المرسوم – في غير ادوار انعقاد المجلس – حيث نصت المادة (35) محل التعديل (على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون. تعديل نظمها الاساسية بما يتفق مع احكامه، وان تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر. وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. واذا تعذر على الهيئات الرياضية تعديل نظمها الاساسية تمنح سنة اضافية تبدأ بانتهاء السنة الاولى. فإذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوف الاوضاع والقواعد المقررة في القانون خلال المدد المذكورة توقف كافة انشطتها الرياضية لمدة ثلاثة اشهر. فإذا انقضت هذه المدة دون استيفاء اوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون).

وبعد البحث والمناقشة رأت اللجننة ان الاساس القانوني للمرسوم بقانون – محل البحث – المادة (71) من الدستور الذي أتى نصها على الآتي: (اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الامة أو في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للامير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون. على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.

ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، اذا كان المجلس قائما، وفي اول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصدار قرار بذلك.

اما اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر).

وقد تبين للجنة – من احكام المادة المتقدم ذكرها ومن صدور المرسوم بقانون بتاريخ 2013/10/24، في غير ادوار انعقاد المجلس – شروط صحة هذا المرسوم، وهي صدوره في غياب المجلس وعدم مخالفته للدستور توافر حالة الضرورة منه.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجننة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها الى الموافقة عليه.

وجاء في المرسوم بقانون رقم 134 لسنة 2013 في شأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية الصادر خلال غياب المجلس ما يأتي:

< مادة اولى: يستبدل بنص المادة (35) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار اليه النص الآتي:

 

مادة (35)

 

(على الهيئات الرياضية القائمة وقف العمل بهذا القانون، تعديل نظمها الاساسية بما يتفق مع احكامه، وان تتقدم الهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، واذا تعذر على الهيئات الرياضية تعديل نظمها الاساسية تمنح سنة اضافية تبدأ بانتهاء السنة الاولى، فإذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوف الاوضاع والقواعد المقررة في القانون خلال المدد المذكورة لوقف كافة انشطتها الرياضية لمدة ثلاثة اشهر، فإذا انقضت هذه المدة دون استيفاء اوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون).

< مادة ثانية: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الامة.

وجاء في المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 134 لسنة 2013 في شأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية ما يأتي: نصت المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 والمعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2012 على ان «تضع الهيئات الرياضية نظمها الاساسية بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الدولية الرياضية ولوائحها على ان تتضمن النظم تحديد مدة عضوية مجالس الادارات لهذه الهيئات وطريقة اجراء الانتخابات لعضوية هذه المجلاس وتحديد موعد اجرائها ويجب ان تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية».

وألزمت المادة (35) الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الاسايسة بما يتفق مع احكامه وان تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوف الاوضاع المقررة في القانون خلال الميعاد المذكور توقف كافة انشطتها الرياضية لمدة ثلاثة اشهر فإذا انقضت هذه المدة دون استيفاء اوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون.

وقد اثبت الواقع العملي وجود صعوبات عانت منه جميع الاندية الرياضية بلا استثناء حيث لم تتمكن من جمع العدد الكافي من اعضاء الجمعية العمومية الذين يتحقق بهم النصاب القانوني لتعديل النظام الاساسي، خاصة وان بعض الجمعيات العمومية وصل عدد اعضائها الى 18 الف عضو، وسوف تطول الازمة الحالية للهيئات الرياضية بمفهومها الواسع – اللجنة الاولمبية، الاتحادات الرياضية، والاندية الرياضية لأن الاولى والثانية مرتبطتان ارتباطا لا يقبل التجزئة بالاخيرة، بمعنى ان الاندية الرياضية وكما هو معروف بالضرورة ممثليها يشكلون بمجموعهم الجمعيات العمومية للاتحادات، وممثلين الاتحادات يشكلون بدورهم الجمعية العمومية للجنة الاولمبية، فهي سلسلة مرتبطة بعضها البعض.

ومن حيث ان الامر ايضا مرتبط ارتباطا وثيقا بأنشطة الدولة المهمة المتمثلة في الهيئات الرياضية الامر الذي يتحتم معه وعلى وجه السرعة القصوى تدارك الوضع وتجنب الاثار التي نصت عليها المادة (35).

وحيث ان المدة التي حددتها المادة (35) تنتهي في 2013/11/28 كما ان المواعيد التي بينتها المادة المذكورة هي مواعيد حتمية لا يمكن مخالفتها بأي حال من الاحوال فإذا ما انتهت تلك المواعيد ترتبت الآثار القاسية والتي تصل الى اعتبار الهيئة الرياضية منحلة بقوة القانون.

ولما كان هذا المرسوم بالقانون قد فرضته الضرورة الملحة السالف ذكرها فقد رؤى اصداره وفقا لنص المادة 71 من الدستور.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.