الشؤون: الحد من ارتفاع الأسعار وتسوية خلافات الجمعيات

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي قرارين بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وآخر بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية.

وجاء في قرار اتحاد الجمعيات ان الاتحاد يقوم بتحقيق الأهداف التالية، تمثيل جميع أعضائه أمام الهيئات الرسمية وغير الرسمية المحلية والعربية والدولية وقيادة الحركة التعاونية الاستهلاكية في الكويت والعمل على حمايتها والدفاع عن مصالح أعضائه المادية والمعنوية ونشر الوعي التعاوني الاستهلاكي في الكويت وتنظيم الحركة التعاونية الاستهلاكية والتنسيق بين نشاطات الجمعيات الأعضاء وتحقيق الانسجام في ما بينهما، بالاضافة الى العمل على رفع كفاءة الأداء في الجمعيات والقيام بالخدمات المشتركة من شراء محلي وخارجي وإنشاء وحدات إنتاجية والعمل على الحد من الارتفاع المصطنع لأسعار السلع الاستهلاكية حماية للمستهلك، والعمل على توحيد أسعارها في الجمعيات التعاونية.

كما ان للاتحاد في سبيل تحقيق أهدافه اتباع كل الأساليب بما في ذلك السعي بشتى الطرق والأساليب الممكنة لحل المشكلات والأخطاء التي قد توجد في أي من الجمعيات الأعضاء، بناء على طلب من الجمعية المعنية والعمل على تسوية أي خلافات تنشأ في ما بين الجمعيات الأعضاء، بناء على طلب أطراف الخلاف، ويكون قرار الاتحاد ملزما.

الإدارة

وأكد القرار أن إدارة الاتحاد تتم من قبل مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للاتحاد بالاقتراع السري من بين الجمعيات الأعضاء، وذلك لمدة سنتين ويجوز لها إعادة انتخاب الجمعية العضو المنتهية عضويتها لدورة واحدة، على ألا يمثل الجمعية أكثر من عضو واحد في المجلس.

ويشترط للجمعية التي ترغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة ما يلي أن يكون قد مر على عضويتها في الاتحاد سنة ميلادية كاملة في نهاية السنة المالية التي تجري عنها الانتخابات، وأن تكون مسددة للاشتراكات السنوية المستحقة للاتحاد كاملة، وقيام الجمعية بترشيح أحد ممثليها لدى الاتحاد ليمثلها في مجلس الإدارة، في حال فوزها بالعضوية، على ألا يكون المرشح من بين أعضاء الهيئة الإدارية لمجلس إدارتها.

وحدد القرار اختصاصات مجلس إدارة الاتحاد من خلال تحقيق الأغراض والأهداف التي قام الاتحاد من أجلها ووضع السياسات بعيدة المدى ووضع ذوي الكفاءات في المناصب القيادية، حتى يقوى الشعور بالاطمئنان واتباع وسائل فعالة للرقابة، تضمن الحصول على نتائج مرضية واعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز الوظيفي والرواتب والأجور والحوافز في الاتحاد.

كما حددت المادة 12 أنه ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه ولمدة سنة رئيسا له ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق، ويصبح رئيس مجلس الإدارة بحكم منصبه رئيسا للاتحاد، ويمثله أمام القضاء ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه، ويعقد مجلس الإدارة اجتماعاته مرة كل شهر، على الأقل، ويشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون قرارات الاتحاد ملزمة لجميع الجمعيات الأعضاء.

محظور

يحظر على عضو مجلس الإدارة أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الاتحاد أو الجمعيات التعاونية، أو أن يجري أي عمل تجاري مع أي منهما، ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتعاقد باسم الإتحاد إلا بتفويض كتابي من مجلس الإدارة.

وقال القرار انه يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا أو نائب مدير من أعضاء الجمعيات التعاونية أو غيرهم يقوم بتصريف شؤونه المالية والإدارية، على أن يكون من غير أعضاء مجلس إدارة الإتحادأو مجلس إدارة أي جمعية تعاونية استهلاكية، ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات المدير وواجباته وأجره، ويكون المجلس مسؤولا عن أعمال المدير في مواجهة الجمعية العمومية.

ويحظر على المدير أو نائبه أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بأي عمل من الأعمال التي يزاولها الاتحاد والجمعيات التعاونية أو تتعارض مع مصالحه، وعلى مجلس الإدارة أن يوافي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بنسخة من قرار تعيين المدير والإختصاصات المخولة له والواجبات المفروضة عليه.

المكافآت

واجاز القرار للجمعية العمومية أن تمنح بقرار منها أعضاء مجلس الإدارة مكافآت لحسن الإدارة على ألا يزيد مجموع المكافآت عن %10 من صافي الربح وبالحد الأقصي الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الشؤون الإجتماعية والعمل سنويا.

واعتبر القرار عضو مجلس الإدارة مستقيلا إذا تغيب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة سنويا بدون عذر يقبله المجلس، وعلى الجمعية المتغيب ممثلها عن حضور جلسات مجلس الإدارة على النحو المتقدم استبدال من يحل محله على أن يكون الأخير من غير أعضاء الهيئة الإدارية في مجلس إدارة الجمعية، وألا تقل المدة المتبقية لعضويته بمجلس الإدارة عن سنة كاملة.

وتسقط عضوية الجمعية في مجلس الإدارة إذا تغيب ممثلها البديل عن الحضور جلستين من جلسات مجلس الإدارة دون عذر مقبول، ولا يحق للجمعية الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة التالية.

وإذا كانت الفترة المتبقية لدورة مجلس الإدارة لا تقل عن ثلاثة أشهر أجريت انتخابات تكميلية لانتخاب جمعية جديدة لتحل محل الجمعية التي أسقطت عضويتها بالمجلس على ألا تحتسب تلك الفترة كدورة للجمعية المنتخبة.

وعلى مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أن يقدم للجمعية العمومية السنوية تقريرا عن مشروعات الإتحاد الحالية والمستقبلية يحدد فيه مركزه المالي، ويجب على المجلس موافاة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بنسخة من هذا التقرير قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.

مراقب الحسابات

وطلب القرار أن يكون للاتحاد مراقب للحسابات من غير أعضاء مجلس الإدارة تختاره الجمعية العمومية سنوياً من بين المتقدمين، وتحدد مكافأته، ويشترط أن يكون محاسبا قانونيا وألا يكون عضوا في مجلس إدارة الاتحاد أو في أي مجلس إدارة جمعية تعاونية، وألا يتجاوز عدد الجمعيات التي يدقق على حساباتها خمس جمعيات بما فيها الاتحاد، والا تتجاوز مدة تعيينه بالاتحاد عن ثلاث سنوات.

صوت واحد

لكل عضو في الجمعية صوت واحد ولا يجوز له إرسال الرأي بالكتابة أو إنابة غيره في حضور اجتماعات الجمعية العمومية.

الأموال

وبين القرار انه يودع ما يتبقى من مال بعد التصفية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإنفاقه طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون 118 لسنة 2013 وتتكون أموال الاتحاد من:

رسوم الانضمام وقدرها 1000 دينار غير قابلة للرد ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد إعفاء الجمعية كليا أو جزئيا منها.

والاشتراكات التي تسهم فيها الجمعية سنويا قدرها 2000 د.ك ويجوز لمجلس الإدارة تخفيضها أو زيادتها بعد موافقة الجمعية العمومية، والفائض بعد إجراء التوزيعات

والمعونات والمساعدات الحكومية والأهلية أو أي موارد أخرى التي يقبلها مجلس إدارة الاتحاد.

وأوجب القرار انه قبل احتساب صافي أرباح الاتحاد الناتجة عن أعماله خلال السنة المالية، إجراء الاستقطاعات التالية:

المبالغ الواجب اقتطاعها لمواجهة أعباء قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون التأمينات الاجتماعية والتزامات الاتحاد الحالية، والمبالغ التي يتم تخصيصها لمواجهة المشاريع والأعباء المستقبلية للاتحاد وذلك بعد اعتماد الوزارة لها على أن يتوافر مخصص لا تقل قيمته عن %50 من التكلفة التقديرية للمشروع، وأن يتم تحميل أقساط الاستهلاك السنوي للمشروع في هذا المخصص بعد موافقة الوزارة.

توزيع الأرباح

يكون توزيع الأرباح الناتجة عن أعمال الاتحاد خلال السنة المالية بعد خصم المبالغ الواجب اقتطاعها وفقاً للمادة السابقة على النحو التالي:

%20 من صافي الأرباح لتكوين احتياطي إجباري.

%10 مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها طبقا لما تقتضي به المادة 20 من هذا النظام.

عائد مشتريات للجمعيات التعاونية حسبما يقرر مجلس الإدارة بحد أقصى %10 عن كل دينار.

يخصص المتبقي بعد ذلك للصرف منه على الإنشاءات المستقبلية المنصوص عليها بالمادة السابقة من هذا النظام، وتودع أموال الاتحاد في البنوك الكويتية ولا يجوز السحب منها إلا بتوقيع كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، بالإضافة إلى أمين صندوق الاتحاد أو من يحل محله.

الجمعيات الزراعية

حدد النظام الاساسي للجمعيات الزراعية اهدافا هي: تمثيل جميع أعضائه أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية المحلية والعربية والدولية، وقيادة الحركة التعاونية الزراعية والثروة الحيوانية في الكويت، والعمل على حمايتها والدفاع عن مصالح أعضائه المادية والمعنوية ونشر الوعي التعاوني الإنتاجي في مجال الثروة الزراعية والحيوانية، وتنمية العضوية في الحركة التعاونية وتنظيم دورات تدريبية للعاملين وعقد الندوات.

 

السنة المالية

حددت اللائحة السنة المالية للاتحاد على ان تبدأ في أول يناير من كل عام وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام نفسه يضاف إلى الاحتياطي الإجباري للاتحاد.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.