تقدم النائب فيصل الدويسان باقتراح بقانون في شأن حماية الأسرة بهدف «حماية خصوصية المرأة» باعتبارها الكائن الأضعف والطفل داخل الأسرة، سواء كانت أماً أم زوجة أم أختاً أم ابنة، من بطش بعض الرجال وإرهابها أو إكراهها على ما لا ترغب به أو الانتقام منها بغير ذنب مستحق، لاسيما في بعض حالات السكر الشديد وتعاطي المواد الممنوعة، مما يجعلها ضحية لسلوك الرجل غير السوي».
ونص المقترح على أن «العنف الأسري هو كل اعتداء على أنثى ينتج عنه أذى أو ألم جسدي أو التهديد به، ويكون مجرماً بقانون الجزاء أو أي قانون آخر، إذا وقع في إطار الأسرة ممن له على الأنثى سلطة أو ولاية أو له بها علاقة قرابة».
وقضى المقترح بأن توفر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل البرامج اللازمة للموظفين المكلفين بإنفاذ هذا القانون، بهدف تدريبهم على تلقي بلاغات العنف الأسري، وتبيان الحقوق القانونية والاجتماعية للشاكي، وطرق المعالجة والصلح وابلاغ الجهات الأمنية.
وقرر أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ندب محام على نفقة الدولة للحضور والمرافعة عن ضحايا العنف الأسري، وأن تقوم الوزارة بتوفير سكن للإيواء المؤقت بما لا يتجاوز مدة سنة لضحايا العنف الأسري، إلى حين صدور حكم نهائي في القضية أو الاتفاق على الصلح، على أن توثق كل حالات الصلح والتنازل والتعهد لدى الجهة المسؤولة بالوزارة.
وأضاف المقترح «في حالة وجود خطر جسيم يهدد سلامة الضحية، وإلى حين صدور حكم المحكمة؛ يجوز للضحية أو لأحد أقاربها الطلب من قاضي الأمور المستعجلة أن يأمر باتخاذ ما يلزم لتوفير الحماية للضحية».
ونص أنه «ما لم توجد عقوبة أشد في قانون آخر يُعاقب كل من أتى فعلاً من أشكال العنف المجرمة في المادة الثانية من هذا القانون، وثبت تكراره بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة العود للمتهم».
قم بكتابة اول تعليق