أمطر النائب أسامة الشاهين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بوابل من الاسئلة تمحورت حول الخدمات التي تقدمها الدولة لشريحة المعاقين، وقال:
تعتبر شريحة المعاقين من الشرائح المهمة في المجتمعات، ويقاس تطور أي دولة من خلال خدماتها لهذه الفئة وجميع الفئات التي لديها حاجات خاصة.
واضاف أن دولة الكويت من الدول السابقة في توفير الاحتياجات المهمة لفئة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، ومن هذا المنطق تم تأسيس الهيئة العامة لذوي الاعاقة لتلبية احتياجاتهم لتكون دولة الكويت قد أكملت السبق في انشاء هذه المؤسسة بالاضافة الى قانون المعاقين الذي تم تشريعه من مجلس الأمة وتم اصدار أحكامه من قبل الحكومة وتم تنفيذه.
وزاد قائلاً: الا ان المعاقين في دولة الكويت لايزالون يعانون من الممارسات الخاطئة التي تمارسها ادارة الهيئة، وحرصاً منا على راحة هذه الفئة نتقدم بهذه الاسئلة:
– ما الأسباب الحقيقية التي أدت الى استقالة الدكتور عبدالله عيادة من اللجنة الطبية في الهيئة العامة لذوي الاعاقة؟ مع ارفاق صورة من استقالته المسببة.
– كم عدد حالات الاعاقة التي تم تغير مستوى اعاقتهم من بسيطة الى متوسطة، ومن بسيطة الى شديدة، ومن متوسطة الى شديدة خلال الفترة من حل مجلس الأمة في ديسمبر 2011 وحتى انتخابات مجلس الأمة في 2012/2/2م؟ مع افادتنا ببياناتهم الخاصة عدا اسمائهم.
كما وجه الشاهين للوزير عدة أسئلة بشأن الخدمات التي تقدمها المساجد للمعاقين، وقال: حيث ان المساجد هي بيوت الله يتم بناؤها والعناية بها ليستطيع المصلون من جميع الفئات تمارس عبادتها بدون أي عوائق، وكبار السن والمعاقون من الفئات التي تحرص على التسهيلات التي تجعلهم يذهبون اليها فنجد السلالم الكبيرة ودورات المياه غير مجهزة لهم حتى (رامات) الكراسي المتحركة لا يتم عملها، واذا تم عملها لا تكون حسب المقاييس المواصفات الصحيحة.
-1 فكم عدد المساجد التي تتوافر فيها تسهيلات للمعاقين وكبار السن؟
-2 وكم عدد المساجد التي غير متوافر فيها هذه التسهيلات؟ وهل هناك لعمل التسهيلات لهذه المساجد؟
-3 وهل المساجد المزمع انشاؤها تتضمن التسهيلات حسب المقاييس والمواصفات العالمية لكبار السن والمعاقين؟
وأضاف الشاهين: جاء قانون رقم (8) لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، ليضمن لهذه الفئة حقوقها، وقد تضمن القانون (72) مادة قانونية تنظم العمل فيه، وعليه تم تشكيل هيئة عامة لذوي الاعاقة لتعمل على تنفيذ مواد القانون ولكن ما وجدناه من قصور في تنفيذ الكثير من مواد هذا القانون فاننا نوجه هذه الأسئلة:
المادة (29) قانون المعاقين أوصت بصرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة حتى سن 18 سنة تحدد قيمتها الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الاعاقة ويستمر صرفه اذا استمر بالدراسة الجامعية حتى سن السادسة والعشرين سنة.
-1 فهل تم العمل بهذه المادة؟ واذا تم العمل بها كم عدد المستفيدين؟
-2 وما قيمة المخصص المالي للاعاقات الشديدة والمتوسطة؟
-3 وما قيمة المخصص المالي للاعاقة البسيطة؟
-4 وما هي الآلية المتبعة- لاستحقاقه المخصص الشهري؟
وتابع الشاهين: جاء قانون رقم (8( لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، ليضمن لهذه الفئة حقوقها، وقد تضمن القانون (72) مادة قانونية تنظم العمل فيه، وعليه تم تشكيل هيئة عامة لذوي الاعاقة لتعمل على تنفيذ مواد القانون ولكن ما وجدناه من قصور في تنفيذ الكثير من مواد هذا القانون فاننا نوجه هذه الأسئلة:
المادة (29) من قانون المعاقين أوصت بصرف مخصص شهري لكل أمرأة التي ترعى معاقا ذا اعاقة شديدة ولا تعمل مخصصا شهريا وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.
-1 فما قيمة المبلغ المخصص للمرأة التي ترعى معاقا ذا اعاقة شديدة؟
-2 وكم عدد المستفيدين من هذه المادة القانونية؟
-3 وما الآلية المتبعة لاستحقاق المخصص الشهري؟
وأضاف الشاهين: جاء قانون رقم (8) لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، ليضمن لهذه الفئة حقوقها، وقد تضمن القانون (72) مادة قانونية تنظم العمل فيه، وعليه تم تشكيل هيئة عامة لذوي الاعاقة لتعمل على تنفيذ مواد القانون ولكن ما وجدناه من قصور في تنفيذ الكثير من مواد هذا القانون فاننا نوجه هذه الأسئلة:
نصت المادة (37( من قانون رقم (8) سنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص الاعاقة ذوي «يعف الشخص الاعاقة من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة».
-1 فما الجهات الحكومية التي لم تفعل المادة المذكورة؟
-2 وما الجهات الحكومية التي طبقت هذه المادة؟
-3 وما الاجراءات التي تمت لمتابعة الجهات التي لم تلتزم بالمادة المذكورة؟
وجاء قانون رقم (8) لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، ليضمن لهذه الفئة حقوقها، وقد تضمن القانون (72) مادة قانونية تنظم العمل فيه، وعليه تم تشكيل هيئة عامة لذوي الاعاقة لتعمل على تنفيذ مواد القانون ولكن ما وجدناه من قصور في تنفيذ الكثير من مواد هذا القانون فاننا نوجه هذه الأسئلة:
المادة (42) من قانون المعاقين أوصت بأن يستحق المؤمن عليه المكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca} من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة للاناث دون شرط السن.
-1 فهل تم تفعيل هذه المادة من القانون؟
-2 وكم عدد المستفيدين منها؟
جاء قانون رقم (8) لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، ليضمن لهذه الفئة حقوقها، وقد تضمن القانون (72) مادة قانونية تنظم العمل فيه، وعليه تم تشكيل هيئة عامة لذوي الاعاقة لتعمل على تنفيذ مواد القانون ولكن ما وجدناه من قصور في تنفيذ الكثير من مواد هذا القانون فاننا نوجه هذه الأسئلة:
نصت المادة (45( من قانون المعاقين «يمنح الشخص ذو الاعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة ان اعاقته توجب الاستعانة بسائق أو خادم مقابلا ماديا تحدده الهيئة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على ألا يقل عن 100 دينار».
-1 فهل تم تفعيل هذه المادة من القانون؟
-2 وكم عدد الذين تقدموا لهذه المنحة؟
-3 وما هي الآلية التي يتم العمل بها لصرفها؟
-4 واذا لم يتم تفعل هذه المادة، ما هي الأسباب؟ ومتى سيتم تفعيلها؟ وهل سوف تصرف بأثر رجعي من تاريخ صدور القانون؟
قم بكتابة اول تعليق