الفيلي: رفض الطعن لا يمنع صدور مرسوم بحل المجلس

أوضح الخبير الدستوري د.محمد الفيلي ان رفض الطعن المقدم من الحكومة بعدم دستورية قانون الانتخاب الحالي رقم 42 لسنة 2006 يعني عدم بطلان انتخابات المجلس القائم 2009، ويصبح حكم المحكمة برفض الطعن شرطا لاستمرارية المجلس، مستدركا بأن رفض الطعن لا يمنع صدور مرسوم بحل المجلس علما بأن الحل في هذه الحالة «جوازي» تحكمه إجراءات المادة 107 من الدستور.

وزاد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي بالقول: ان رفض الطعن يعني ايضا تقرير دستورية قانون الانتخاب الحالي، وبالتالي وجوب إجراء الانتخابات المقبلة ـ في حال استخدام المادة 107 لحل مجلس 2009 ـ وفق القانون الحالي رقم 42 لسنة 2006.

وتابع د.الفيلي: اما اذا قررت المحكمة الدستورية «دستورية» قانون الانتخاب، فالمجلس القائم (مجلس 2009) يمكنه ان يكمل مدته ولكن هذا الحكم لا يمنع ايضا من صدور مرسوم بحله وفق الماة 107 من الدستور. وردا على سؤال حول مدى قانونية اصدار مرسوم بحل مجلس 2009 في حال أصدرت المحكمة الدستورية حكما بعدم دستورية قانون الانتخاب الحالي أجاب الخبير الدستوري د.محمد الفيلي: في حال الحكم بعدم دستورية قانون الانتخاب فإن ذلك يقود منطقيا الى بطلان انتخابات المجلس القائم (2009) وتنفيذ الحكم لا يحتاج «وجوبا» مرسوما بحل المجلس وصدور المرسوم لن ينشئ الحل ولكن صدور المرسوم «يقرر» الحل فقط باعتبار ان الحل قد ترتب على الحكم.

يذكر ان حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2012 تطلب إصدار مرسومين من الحكومة: الأول نص على سحب مرسوم الدعوة لانتخابات 2012 والثاني نص على سحب مرسوم تعطيل اجتماعات مجلس 2012 لمدة شهر.
المصدر”الانباء”

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.