تقدم النواب: أسامة الشاهين وخالد الطاحوس ومبارك الوعلان ومحمد الخليفة وخالد السلطان باقتراح بقانون لرئيس مجلس الامة بشأن انشاء محكمة الأسرة مشفوعاً بمذكرته الايضاحية مع اعطائه صفة الاستعجال وفيما يلى نص الاقتراح:
الأسرة هي أساس المجتمع الكويتي ورعايتها وحمايتها من التقاليد الأصيلة التي تقوم على التراحم والتكافل.وحرص الدستور الكويتي على النص في المادة التاسعة «أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن.يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة».
ولما كان في تبسيط اجراءات التقاضي للمواطنين والتيسير عليهم خاصة في المنازعات المتعلقة بحقوق الأسرة والصغار ومن خلال التطبيق العملي وملاحقة التطور السريع للنظم القضائية في دول العالم في المنازعات المتعلقة بالأسرة بانشاء محاكم للأسرة يراعي فيها المحافظة على كيانها وحماية الصغار حال المنازعات القضائية والحرص على محاولة حل تلك النزاع ودياً بين أطراف التداعي وكفالة السرية المطلوبة في الخلافات الأسرية وتحقيقاً لذلك أعد مشروع الاقتراح بقانون على النحو التالي:
المادة الأولى: لانشاء محكمة الأسرة في دائرة كل محافظة تابعة للمحكمة الكلية وتشكل دائرة أو أكثر بها تابعة لمحكمة الاستئناف لنظر الطعون الصادرة في المنازعات الأسرية.
المادة الثانية: تحدد تشكيل محكمة الأسرة ويراعي في التشكيل ان تكون من ثلاثة قضاة أحدهما على الأقل قاض أول أو وكيل محكمة ويعاون أعضاء المحكمة أخصائيين أحدهما نفسي والأخر اجتماعي على ان يكون أحدهما على الأقل من النساء.
المادة الثالثة: تحدد اختصاصات محاكم الأسرة وقاضي الأمور الوقتية في المنازعات المتعلقة بالأسرة.
المادة الرابعة: إنشاء نيابة متخصصة لشؤون الأسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة.
المادة الخامسة: استحدثت قيام جهاز أو أكثر للارشاد الأسري بهدف قيام الأجهزة المختصة في الدولة ببذل ما في وسعها لترشيد العلاقة الزوجية وتوجيهها لتحقيق السكن والمودة والألفة وتحمل المسؤولية الحياتية والزوجية، ولتسوية النزاعات الأسرية وجعلت اللجوء اليه وجوبياً في بعض المنازعات الأسرية وهي التي يجوز فيها التصالح.
المادة السادسة: أوجبت على طرفي التداعي اللجوء الى أجهزة التسوية التابعة لمحكمة الأسرة في المنازعات التي حددتها المادة.
المادة السابعة: حددت المدد المقررة لنظر الطلبات في المنازعات الأسرية أمام أجهزة التسوية والاجراءات التي يجب اتباعها.
المادة الثامنة: أبانت جزاء اقامة الدعوى خلافاً لأحكام المادة السادسة سالفة الاشارة.
المادة التاسعة: أوجبت نظر جميع الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الأسرية أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الأولى بين أطراف التداعي وحددت انشاء ملف للأسرة بادارة كتاب المحكمة تودع فيه جميع الدعاوى المتعلقة بذات الأسرة.
المادة العاشرة: تحدد الاجراءات القانونية التي يجب اتباعها أمام محاكم الأسرة.
المادة الحادية عشرة: تبين طرق الطعن في الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية لمحاكم الأسرة ونهايتها وطرق تنفيذها والاستثناء الوارد على ذلك.
المادة الثانية عشرة: إنشاء ادارة تنفيذ خاصة بكل محكمة للأسرة تختص بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها وتشكيلها وتنظيم الاجراءات الادارية بها.
المادة الثالثة عشرة: استحدثت انشاء مراكز في كل محافظة تخصص لتسليم المحضون ورؤيته والاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
المادة الرابعة عشرة: ألزمت المحكمة الكلية احالة الدعوى المنظورة أمامها والتي انعقد فيها الاختصاص الى محكمة الأسرة الى احالتها على تلك المحاكم بغير رسوم واعلان النائب من الخصوم بالاحالة على ألا يشمل ذلك الدعاوى المحجوزة للنطق بالحكم.
المادة الخامسة عشرة: ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة السادسة عشرة: ألزمت وزير العدل باصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة عشرة: مادة تنفيذية.
قم بكتابة اول تعليق