صدر المادة الخامسة والستين من دستور دولة الكويت الذي يحميه، على الاقل حسب الادعاء، جميع المشتغلين بالسياسة هنا، ينص على ان «للامير حق اقتراح قوانين وحق التصديق عليها واصدارها». يعني اذا شاء الامير عبر وزرائه او حكومته الحالية اقتراح قانون، اي قانون، فإن مجلس الامة ملزم بان يناقش هذا القانون، في امكانه بالطبع قبوله او رفضه، ولكن ليس في امكانه رفض مناقشته، اي الحيلولة بين الامير وبين ممارسة صلاحياته الدستورية التي أقرتها بوضوح المادة 65 من الدستور.
الآن لنفترض، وهذا مجرد افتراض وليس عرضا او طلبا، ان حضرة صاحب السمو الامير الحالي يرغب في اقتراح قانون جديد للانتخابات او اقتراح تعديل بعض مواد او بنود هذا القانون، حسب المادة 65 من الدستور، فان على حضرة صاحب السمو ان يعرض القانون على مجلس الامة، وان على مجلس الامة ان يناقشه ويبت في امره. حسب حكم المحكمة الدستورية فان مجلس 2009 هو مجلس الامة الحالي، وهو المعني بقبول اقتراح الامير والبت رفضا او قبولا فيه. لكن هناك من عمل ويعمل من كل الاطراف، بمن فيهم الحكومة، حسب استجواب النائب فيصل الدويسان، على تعطيل عقد جلسات مجلس الامة الحالي، وبالتالي يحول بين حضرة صاحب السمو وبين عرض اقتراحه على مجلس الامة.
الآن لنفترض ايضا، ان حضرة صاحب السمو يرى أن من «الضروري» تعديل قانون الانتخاب. فالقانون الحالي هو الذي اتى لنا بمجلس «الخزي والعار» حسب تعريف وتسمية جماعة المقاطعة له. وليس هناك ما يمنع من أن يأتي لنا هذا القانون بالقبيضة ذاتهم او من يحل محلهم، او من هو باسوأ منهم، مثل جماعة المقاطعة مثلا، تجنبا لهذا وتوفيرا لوقت الامة وجهدها، فان صاحب السمو إن رأى أن من حقه تبعا للمادة 71 من الدستور، الذي يدعي المحافظة عليه الجميع، ان يصدر مرسوما بقانون جديد للانتخاب او بتعديل القانون الحالي، ماهو الخطأ هنا؟.. واين التعدي على الدستور او العبث المزعوم؟.. فإما ان تحضروا الجلسات وترفضوا القانون ديموقراطيا ودستوريا واما ان تنصاعوا للمادة 71 التي تبيح للامير إصدار القوانين العاجلة بمرسوم.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق