5 نواب يقترحون قانونا لحلحلة التكتلات العائلية في الدوائر الانتخابية لتلافي القصور في انتخابات مجلس الأمة


تقدم النواب أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري وعبدالله الطريجي وعبداللطيف العميري واسامة المناور باقتراح بقانون في شأن انتخاب اعضاء مجلس الامة.
جاء في المادة الأولى: تستبدل بنصوص (4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، «18 فقرة ثانية»، 20، «23 فقرة ثانية»، 30، «34 فقرة اولى»، 35، 36، 36 مكررا، 41، 43، 47 من القانون رقم «35 لسنة 1962» المشار اليه النصوص التالية):

مادة (4)

على كل ناخب ان يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه وموطن الانتخاب هو العنوان الثابت بسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
ولا يعتد بأي عنوان آخر غير الثابت بهذه التسجيلات.

مادة (6)

يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر، تحرره ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية وفقا لاحكام المادة (8) من هذا القانون.

مادة (7)

يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية وفقا لاحكام المادة (4) من هذا القانون، توافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية ولقبه ومهنته وتاريخ مييلاده ورقم مرجعه بوزارة الداخلية والرقم الآلي للوحدة السكنية التي يقيم فيها.
ولا يجوز ان يقيد الناخب في اكثر من جدول واحد، واذا تعدد القيد فلا يعتد الا بالقيد المطابق لحكم المادة (4) من هذا القانون.

مادة (8)

يتم تحرير جداول الانتخاب وفقا للاجراءات التالية:
أ – تزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بكشوف بأسماء وبيانات جميع الكويتيين الذين بلغوا السن القانونية للانتخاب وفقا للقانون، وذلك بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة شاملة البيانات الواردة في المادة (7) من هذا القانون.
ب – تقوم ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية بعد التحقق من توافر شروط الناخب بتحرير جداول انتخاب جديدة لكل دائرة انتخابية على حدة وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار اليها في البند (أ) من هذه المادة، وتلغى كل جداول انتخاب اخرى غير هذه الجداول.
ج – تقوم ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية بارسال جداول الانتخاب الجديدة المشار اليها في البند (ب) من هذه المادة بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة للنشر في الجريدة الرسمية وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تسلمها الكشوف المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، شاملة جميع البيانات المشار اليها في المادة (7) من هذا القانون، كما ترسل نسخة عادية من هذه الجداول مع نسخة منها على اقراص الكترونية الى الامانة العامة لمجلس الامة.

مادة (9)

دون الاخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون تزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية في موعد لا يجاوز اليوم العاشر من كل شهر بكشوف بالتعديلات الواجب اجراؤها على البيانات السابق ارسالها وفق المادة (8) من هذا القانون على ان يراعى في تحديث هذه البيانات ان تشمل التالي:
أ – أسماء الذين بلغوا السن القانونية للانتخاب.
ب – أسماء من اهمل قيدهم بغير حق لأي سبب من الاسباب.
ج- أسماء المتوفين.
د- اسماء من فقدوا الصفات المطلوبة او كانت اسماؤهم قد ادرجت بغير حق.
هـ- أسماء من نقلوا موطنهم الانتخابي من جدول انتخابي لآخر.
و- أسماء من ابلغوا الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفق احكام المادة (10) من هذا القانون بان قيودهم قد تمت في غير الجداول الانتخابية للمناطق التي يقيمون فيها وفق الثابت بسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وتقوم ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية بتعديل جداول الانتخاب وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، كما ترسل هذا التعديل للنشر في الجريدة الرسمية خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها الكشوف.
وتصدر الادارة المذكورة خلال شهر يناير من كل عام نسخة الكترونية من جداول الانتخاب بحالتها كما كانت في 31 ديسمبر من العام المنقضي.

مادة (10)

على كل ناخب اهمل قيده بغير حق أو كان قيده قد تم في غير الجدول الانتخابي للمنطقة التي يقيم فيها بالمخالفة للمادة (4) من هذا القانون ان يبلغ الهيئة العامة للمعلومات المدنية في أي وقت بعد نشر جداول الانتخاب في الجريدة الرسمية وفقا لاحكام المادتين (8 و9) من هذا القانون مع بيان موطنه الانتخابي الذي يقيم فيه وفق سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وتزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية بالتعديلات التي تكون قد اجرتها بناء على ذلك في ضوء احكام المادة (9) من هذا القانون.
وفي جميع الاحوال تسري احكام المادة (43 مكررا) من هذا القانون على الناخب الذي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الامة، كما تسري احكام المادة ذاتها على الناخب الذي يرشح نفسه سواء في الدائرة الانتخابية المقيد فيها أو في أي دائرة انتخابية اخرى، ولو لم يدل بصوته في الانتخابات، اذا كان أي منهما مقيدا في غير الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها.

مادة (11)

تجرى الانتخابات وفقا لآخر تعديلات تم ارسالها الى ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية قبل صدور مرسوم أو قرار دعوة الناخبين للانتخاب، وتقوم ادارة الانتخابات بإصدار نسخة الكترونية من هذه الجداول خلال سبعة ايام من تاريخ صدور مرسوم أو قرار دعوة الناخبين للانتخاب.

مادة (12)

يحق لكل ناخب في أي وقت ان يحصل على نسخة من آخر جداول الانتخاب على قرص الكتروني مقابل رسم مقداره عشرة دنانير كويتية لكل نسخة كاملة من جداول الدائرة الانتخابية الواحدة ويجب ان يتضمن برنامج الاقراص الالكترونية علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون بيان وسيلة استخراج أسماء جميع الناخبين المقيدين في الدائرة في السكن ذاته.
كما يزود كل من يتقدم للترشيح بنسخة مجانية من القرص الالكتروني.

مادة (18 فقرة ثانية)

ويجب ان ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخاب بخمسة واربعين يوما على الاقل.

مادة (20)

تقدم طلبات الترشيح كتابة الى الجهة المختصة التي يحددها وزير الداخلية خلال ساعات العمل الرسمي في الايام العشرة التالية لنشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخاب. وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطي عنها ايصالات، ويحق لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات، وتنشر أسماء المرشحين في الجريدة الرسمية خلال سبعة ايام من تاريخ اغلاق باب الترشيح.

مادة (22) فقرة ثانية وثالثة

ولا يجوز للوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة واعضاء المجلس البلدي ترشيح انفسهم الا اذا استقالوا مقدما من وظائفهم قبل شهرين على الاقل من تاريخ اجراء الانتخاب.
وتخفض هذه المدة الى عشرين يوما في حالة حل المجلس أو اجراء انتخابات تكميلية.

مادة (20)

للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخاب، ولهم ان يوكلوا في ذلك في كل مكان للانتخاب احد الناخبين بالدائرة الانتخابية، ويكون التوكيل كتابة.
ولا يجوز ان يحضر داخل الاسوار الخارجية للمواقع التي فيها مقار اللجان الانتخابية غير الناخبين في الدائرة والمرشحين فيها، ولا يجوز لهؤلاء القيام بالدعاية لأي مرشح أو القيام بأي عمل مما يحظره هذا القاون أو حمل أي شارة باسم المرشح ما لم تكن الشارة الرسمية التي يحملها الوكلاء والمندوبون المعتمدون للمرشحين، ولا يجوز ان يحمل أي منهم سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
ويعتبر سلاحا في حكم هذه المادة – بالاضافة الى الاسلحة النارية – الاسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو اليها حاجة شخصية.
وللمرشحين أو وكلائهم ان يبلغوا رؤساء اللجان عن أي مخالفة لاحكام هذه المادة، وعلى رؤساء اللجان ان يثبتوا ذلك في محاضر لجانهم، وان يأمروا بوقف المخالفة فورا.

مادة (34) فقرة أولى

يجب على رئيس اللجنة التعرف على الناخب عن طريق بصمة الاصبع بالطريقة الالكترونية المناسبة، فإن استحال ذلك بسبب (طبي) قبل به رئيس اللجنة كان عليه التعرف على الناخب عن طريق البطاقة المدنية وشهادة الجنسية، ويسلم رئيس اللجنة بعد ذلك كل ناخب ورقة انتخاب ويتنحى الناخب ناحية من النواحي المخصصة لابداء الرأي داخل قاعة الانتخاب، وبعد ان يثبت رأيه على الورقة يعيدها الى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين امام اسم الناخب الذي قدم ورقته.

مادة (25)

في تمام الساعة الثامنة مساء يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب، واذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد اعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد ابداء الناخب الاخير رأيه.
وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة مساء اذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم بعد. ويقتصر التصويت في هذه على هؤلاء الناخبين دون غيرهم.
وبعد اعلان ختام عملية الانتخاب في جميع اللجان بالدائرة تشرع هذه اللجان في فرز الاصوات.
ويجب ان يجري الفرز بأن يعرض رئيس اللجنة كل ورقة من خلال جهاز عاكس بحيث تظهر صورة الورقة على شاشة كبيرة يتمكن من قراءتها اعضاء اللجنة ومندوبو المرشحين الموجودون داخل قاعة الانتخاب، ويعلن رئيس اللجنة ما ورد فيها من أسماء وبعد الانتهاء من فرز جميع اوراق الانتخاب يعلن الرئيس عن طريق الجهاز العاكس النتيجة النهائية لفرز الاصوات في اللجنة، فإن جرى الفرز بغير ذلك كان باطلا واعيد الفرز من جديد.
ويعلن رئيس اللجنة فورا الاوراق الباطلة وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة (36)
تقوم اللجان الأصلية والفرعية بإدارة الانتخابات وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون حتى ختام عملية الانتخاب، وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة واعضائها الحاضرين، وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني ويتم تحرير محضر لفرز الاصوات من اصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس واعضاء اللجنة الحاضرين، وبعد ان تعلن نتيجة الفرز لكل لجنة على الجهاز العاكس بحيث تظهر النتيجة على شاشة كبيرة يتمكن من قراءتها اعضاء اللجنة، تعاد اوراق الانتخاب الى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الاحمر ما عدا صناديق اللجان الاصلية، ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب الى مقر اللجنة الاصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم او بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، ويتم تسليم اصلح محضر فرز الاصوات والصندوق الى رئيس اللجنة الاصلية.
مادة (36 مكررا)
يتلقى رؤساء اللجان الاصلية اصل محاضر فرز اصوات اللجان الفرعية وصناديق الانتخاب، وبعد التأكد من وجود جميع صناديق الانتخاب وتثبيت عددها في المحضر، يقوم رئيس كل لجنة اصلية بحضور اعضائها وجميع رؤساء واعضاء اللجان الفرعية وخمسة مندوبين عن المرشحين يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم او بالقرعة في حالة عدم الاتفاق بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالنداء العلن، ويعلن رؤساء اللجان الاصلية في مكان الانتخاب نتيجة فرز جميع صناديق الانتخاب عن طريق جهاز عاكس بحيث تظهر النتيجة النهائية لعدد الاصوات في مكان الانتخاب على شاشة كبيرة يتمكن من قراءتها اعضاء اللجنة.
ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة مكان الانتخاب من اصل وصورة ويوقع عليه كل من رئيس واعضاء اللجنة الحاضرين ويرفق بالاصل محاضر فرز اللجان الفرعية وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الاصلية ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الاحمر.
ثم ينقل الصندوق ومحاضر الفرز الى اللجنة الرئيسية برفقة رئيس اللجنة الاصلية ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم او بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، ويتم تسليم اصل محاضر فرز الاصوات والصندوق الى رئيس اللجنة الرئيسية.
وبعد ان يتولى رئيس اللجنة الرئيسية التأكد من صحة عدد صناديق الانتخاب في جميع اللجان في الدائرة وذلك من خلال فرز الاصوات في اللجان الفرعية والاصلية واعلان هذا العدد وتثبيته في المحضر، يبدأ بالنداء العلني بجمع نتائج جميع اللجان الاصلية والفرعية في الدائرة ويعلن النتيجة النهائية للدائرة ويعرضها من خلال الجهاز العاكس على شاشة كبيرة يتمكن من قراءتها اعضاء اللجنة الحاضرين.
ويقوم رئيس كل لجنة فرعية بتسليم صندوقها الى الامانة العامة لمجلس الامة ليظل لديها الى حين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم ترسل بعد ذلك الى وزارة الداخلية.
مادة (41)
مع عدم الاخلال بأحكام المادة 43 مكررا (أ) من هذا القانون، لكل ناخب ان يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها ويقدم الطلب الى المحكمة الدستورية خلال خمسة عشر يوما من اعلان نتيجة الانتخاب والا كان غير مقبول، وعلى المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الطاعن ان تطلب من جميع الجهات الحكومية وغيرها البيانات ذات الصلة بطلب ابطال الانتخاب، وعلى هذه الجهات ان تقدم للمحكمة كل ما طلب منها من بيانات مما يدخل في اختصاصها.
مادة (43)
يعاقب الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين:
اولا: كل من طبع او نشر اوراقا لترويج الانتخاب دون ان تشتمل النشرة على اسم الناشر.
ثانيا: كل من ابدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم انه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق في الانتخاب او ان حقه موقوف.
ثالثا: كل من تعمد ابداء رأي باسم غيره.
رابعا: كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة.
خامسا: كل من افشى سر اعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه.
سادسا: كل من توصل الى ادراج اسمه او اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم الى عدم ادراج اسم آخر او حذفه.
سابعا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند امر رئيس اللجنة له بذلك.
مادة (47)
تسقط الدعوى الجزائية والدعوى المدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب عدا الجريمة المنصوص عليها في البند خامسا من المادة (43) والجرائم المنصوص عليها في المواد (43 مكررا)، (43 مكررا (أ))، (45 مكررا) من هذا القانون بمضي ستة شهور من يوم اعلان نتيجة الانتخاب او تاريخ آخر عمل يتعلق بالتحقيق.
ولا يجوز في صدد تطبيق احكام المواد 43 مكررا و43 مكررا (أ) و45 مكررا من هذا القانون اعمال احكام المادة (104) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزئية رقم 17 لسنة 1960.
مادة (ثانية)
تضاف فقرة ثانية الى المادة 31 من القانون رقم (35 لسنة 1962) المشار اليه كما تضاف اليه ثلاث مواد جديدة رقم (43) مكررا و(43 مكررا (أ) و45 مكررا نصها الآتي:
مادة (31) فقرة ثانية
ويجب قبل بدء عملية الانتخاب وكذلك بعد انتهائها في كل لجنة سواء كانت اصلية او فرعية بيان عدد اوراق الانتخاب وتثبيت ذلك في محاضر الانتخاب.
مادة (43) مكررا
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادلى بصوته في الانتخابات العامة او التكميلية لمجلس الامة كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من رشح نفسه سواء في الدائرة الانتخابية المقيد فيها او في اي دائرة انتخابية اخرى، ولو لم يدل بصوته في الانتخاب، اذا كان اي من هؤلاء مقيدا في دائرة انتخابية غير التي بها موطنه الانتخابي الذي يقيم فيه بصفة فعلية دائمة ومستمرة وفقا لاحكام المادة (4) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ثبت انه تواطأ مع الجاني على أي وجه في تسهيل قيده في غير الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها بصفة فعلية دائمة ومستمرة.

مادة (43) مكررا (أ)

مع عدم الاخلال باحكام المادة (41) من هذا القانون لكل ناخب في الدائرة الانتخابية خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر أسماء الناخبين الذين ادلوا باصواتهم في انتخابات اعضاء مجلس الامة واسماء المرشحين فيها وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة (11) من هذا القانون ان يبلغ جهة التحقيق عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة (43 مكررا) منه، وعلى جهة التحقيق في هذه الحالة ان تقيم الدعوى الجزائية على من ارتكب هذه الجريمة.
وعلى المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الادعاء ان تطلب من جميع الجهات الحكومية وغيرها تقديم البيانات التي ترى انها تساعد في الوصول الى الحقيقة، وعلى هذه الجهات تقديم كل ما يتوافر لديها من هذه البيانات.
واذا صدر الحكم بالادانة وكان عدد الذين ادينوا بالادلاء بأصواتهم بدون حق مساويا او زائدا على عدد الاصوات التي كانت سببا في اعلان فوز اي من المرشحين في الدائرة حكمت المحكمة ببطلان انتخاب المرشح الذي اعلن فوزه نتيجة لذلك واعلنت خلو مقعده، وفي جميع الاحوال اذا كان من بين من ادينوا مرشح اعلن فوزه ترتب وجوبا على الحكم بادانته وسقوط عضويته واعلان خلو مقعده.

مادة (45) مكررا

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل من طلب لنفسه او لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر مالا او منفعة من أي نوع كانت أو مجرد وعد بشيء من ذلك مقابل التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت.
2 – كل من اعطى ناخبا او عرض ان يعطيه لنفسه او لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر مالا أو منفعة من أي نوع كانت أو مجرد وعد بشيء من ذلك مقابل التصويت على وجه معين، او الامتناع عن التصويت، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يتوسط بين الراشي والمرتشي، واذا كان الجاني مرشحا ترتب وجوبا على الحكم بادانته اعتبار ترشيحه كأن لم يكن اذا صدر الحكم قبل اعلان فوزه وسقوط العضوية واعلان خلو مقعده اذا صدر الحكم بعد اعلان فوزه، كما يستوجب الحكم عزل الجاني من وظيفته اذا كان موظفا عاما، وفي جميع الاحوال يعفى المرتشي او الوسيط من العقوبة اذا بادر بابلاغ السلطات العامة بالجريمة قبل علمها بها.

مادة (ثالثة)

يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون، كما تلغى المواد (13، 14، 15، 17، 42) والبندان ثانيا وثالثا من المادة (44) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار اليه.

مادة (رابعة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
تقدم النواب أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري وعبدالله الطريجي وعبداللطيف العميري واسامة المناور باقتراح بقانون في شأن انتخاب اعضاء مجلس الامة.
جاء في المادة الأولى: تستبدل بنصوص (4، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، «18 فقرة ثانية»، 20، «23 فقرة ثانية»، 30، «34 فقرة اولى»، 35، 36، 36 مكررا، 41، 43، 47 من القانون رقم «35 لسنة 1962» المشار اليه النصوص التالية):

مادة (4)

على كل ناخب ان يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه وموطن الانتخاب هو العنوان الثابت بسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
ولا يعتد بأي عنوان آخر غير الثابت بهذه التسجيلات.

مادة (6)

يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر، تحرره ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية وفقا لاحكام المادة (8) من هذا القانون.

مادة (7)

يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية وفقا لاحكام المادة (4) من هذا القانون، توافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية ولقبه ومهنته وتاريخ مييلاده ورقم مرجعه بوزارة الداخلية والرقم الآلي للوحدة السكنية التي يقيم فيها.
ولا يجوز ان يقيد الناخب في اكثر من جدول واحد، واذا تعدد القيد فلا يعتد الا بالقيد المطابق لحكم المادة (4) من هذا القانون.

مادة (8)

يتم تحرير جداول الانتخاب وفقا للاجراءات التالية:
أ – تزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بكشوف بأسماء وبيانات جميع الكويتيين الذين بلغوا السن القانونية للانتخاب وفقا للقانون، وذلك بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة شاملة البيانات الواردة في المادة (7) من هذا القانون.
ب – تقوم ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية بعد التحقق من توافر شروط الناخب بتحرير جداول انتخاب جديدة لكل دائرة انتخابية على حدة وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار اليها في البند (أ) من هذه المادة، وتلغى كل جداول انتخاب اخرى غير هذه الجداول.
ج – تقوم ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية بارسال جداول الانتخاب الجديدة المشار اليها في البند (ب) من هذه المادة بترتيب حروف الهجاء لكل دائرة انتخابية على حدة للنشر في الجريدة الرسمية وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تسلمها الكشوف المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، شاملة جميع البيانات المشار اليها في المادة (7) من هذا القانون، كما ترسل نسخة عادية من هذه الجداول مع نسخة منها على اقراص الكترونية الى الامانة العامة لمجلس الامة.

مادة (9)

دون الاخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون تزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية في موعد لا يجاوز اليوم العاشر من كل شهر بكشوف بالتعديلات الواجب اجراؤها على البيانات السابق ارسالها وفق المادة (8) من هذا القانون على ان يراعى في تحديث هذه البيانات ان تشمل التالي:
أ – أسماء الذين بلغوا السن القانونية للانتخاب.
ب – أسماء من اهمل قيدهم بغير حق لأي سبب من الاسباب.
ج- أسماء المتوفين.
د- اسماء من فقدوا الصفات المطلوبة او كانت اسماؤهم قد ادرجت بغير حق.
هـ- أسماء من نقلوا موطنهم الانتخابي من جدول انتخابي لآخر.
و- أسماء من ابلغوا الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفق احكام المادة (10) من هذا القانون بان قيودهم قد تمت في غير الجداول الانتخابية للمناطق التي يقيمون فيها وفق الثابت بسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وتقوم ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية بتعديل جداول الانتخاب وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، كما ترسل هذا التعديل للنشر في الجريدة الرسمية خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها الكشوف.
وتصدر الادارة المذكورة خلال شهر يناير من كل عام نسخة الكترونية من جداول الانتخاب بحالتها كما كانت في 31 ديسمبر من العام المنقضي.

مادة (10)

على كل ناخب اهمل قيده بغير حق أو كان قيده قد تم في غير الجدول الانتخابي للمنطقة التي يقيم فيها بالمخالفة للمادة (4) من هذا القانون ان يبلغ الهيئة العامة للمعلومات المدنية في أي وقت بعد نشر جداول الانتخاب في الجريدة الرسمية وفقا لاحكام المادتين (8 و9) من هذا القانون مع بيان موطنه الانتخابي الذي يقيم فيه وفق سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وتزود الهيئة العامة للمعلومات المدنية ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية بالتعديلات التي تكون قد اجرتها بناء على ذلك في ضوء احكام المادة (9) من هذا القانون.
وفي جميع الاحوال تسري احكام المادة (43 مكررا) من هذا القانون على الناخب الذي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الامة، كما تسري احكام المادة ذاتها على الناخب الذي يرشح نفسه سواء في الدائرة الانتخابية المقيد فيها أو في أي دائرة انتخابية اخرى، ولو لم يدل بصوته في الانتخابات، اذا كان أي منهما مقيدا في غير الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها.

مادة (11)

تجرى الانتخابات وفقا لآخر تعديلات تم ارسالها الى ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية قبل صدور مرسوم أو قرار دعوة الناخبين للانتخاب، وتقوم ادارة الانتخابات بإصدار نسخة الكترونية من هذه الجداول خلال سبعة ايام من تاريخ صدور مرسوم أو قرار دعوة الناخبين للانتخاب.

مادة (12)

يحق لكل ناخب في أي وقت ان يحصل على نسخة من آخر جداول الانتخاب على قرص الكتروني مقابل رسم مقداره عشرة دنانير كويتية لكل نسخة كاملة من جداول الدائرة الانتخابية الواحدة ويجب ان يتضمن برنامج الاقراص الالكترونية علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون بيان وسيلة استخراج أسماء جميع الناخبين المقيدين في الدائرة في السكن ذاته.
كما يزود كل من يتقدم للترشيح بنسخة مجانية من القرص الالكتروني.

مادة (18 فقرة ثانية)

ويجب ان ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخاب بخمسة واربعين يوما على الاقل.

مادة (20)

تقدم طلبات الترشيح كتابة الى الجهة المختصة التي يحددها وزير الداخلية خلال ساعات العمل الرسمي في الايام العشرة التالية لنشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخاب. وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطي عنها ايصالات، ويحق لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات، وتنشر أسماء المرشحين في الجريدة الرسمية خلال سبعة ايام من تاريخ اغلاق باب الترشيح.

مادة (22) فقرة ثانية وثالثة

ولا يجوز للوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة واعضاء المجلس البلدي ترشيح انفسهم الا اذا استقالوا مقدما من وظائفهم قبل شهرين على الاقل من تاريخ اجراء الانتخاب.
وتخفض هذه المدة الى عشرين يوما في حالة حل المجلس أو اجراء انتخابات تكميلية.

مادة (20)

للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخاب، ولهم ان يوكلوا في ذلك في كل مكان للانتخاب احد الناخبين بالدائرة الانتخابية، ويكون التوكيل كتابة.
ولا يجوز ان يحضر داخل الاسوار الخارجية للمواقع التي فيها مقار اللجان الانتخابية غير الناخبين في الدائرة والمرشحين فيها، ولا يجوز لهؤلاء القيام بالدعاية لأي مرشح أو القيام بأي عمل مما يحظره هذا القاون أو حمل أي شارة باسم المرشح ما لم تكن الشارة الرسمية التي يحملها الوكلاء والمندوبون المعتمدون للمرشحين، ولا يجوز ان يحمل أي منهم سلاحا ظاهرا أو مخبأ.
ويعتبر سلاحا في حكم هذه المادة – بالاضافة الى الاسلحة النارية – الاسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو اليها حاجة شخصية.
وللمرشحين أو وكلائهم ان يبلغوا رؤساء اللجان عن أي مخالفة لاحكام هذه المادة، وعلى رؤساء اللجان ان يثبتوا ذلك في محاضر لجانهم، وان يأمروا بوقف المخالفة فورا.

مادة (34) فقرة أولى

يجب على رئيس اللجنة التعرف على الناخب عن طريق بصمة الاصبع بالطريقة الالكترونية المناسبة، فإن استحال ذلك بسبب (طبي) قبل به رئيس اللجنة كان عليه التعرف على الناخب عن طريق البطاقة المدنية وشهادة الجنسية، ويسلم رئيس اللجنة بعد ذلك كل ناخب ورقة انتخاب ويتنحى الناخب ناحية من النواحي المخصصة لابداء الرأي داخل قاعة الانتخاب، وبعد ان يثبت رأيه على الورقة يعيدها الى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين امام اسم الناخب الذي قدم ورقته.

مادة (25)

في تمام الساعة الثامنة مساء يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب، واذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد اعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد ابداء الناخب الاخير رأيه.
وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة مساء اذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم بعد. ويقتصر التصويت في هذه على هؤلاء الناخبين دون غيرهم.
وبعد اعلان ختام عملية الانتخاب في جميع اللجان بالدائرة تشرع هذه اللجان في فرز الاصوات.
ويجب ان يجري الفرز بأن يعرض رئيس اللجنة كل ورقة من خلال جهاز عاكس بحيث تظهر صورة الورقة على شاشة كبيرة يتمكن من قراءتها اعضاء اللجنة ومندوبو المرشحين الموجودون داخل قاعة الانتخاب، ويعلن رئيس اللجنة ما ورد فيها من أسماء وبعد الانتهاء من فرز جميع اوراق الانتخاب يعلن الرئيس عن طريق الجهاز العاكس النتيجة النهائية لفرز الاصوات في اللجنة، فإن جرى الفرز بغير ذلك كان باطلا واعيد الفرز من جديد.
ويعلن رئيس اللجنة فورا الاوراق الباطلة وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة (36)
تقوم اللجان الأصلية والفرعية بإدارة الانتخابات وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون حتى ختام عملية الانتخاب، وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة واعضائها الحاضرين، وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني ويتم تحرير محضر لفرز الاصوات من اصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس واعضاء اللجنة الحاضرين، وبعد ان تعلن نتيجة الفرز لكل لجنة على الجهاز العاكس بحيث تظهر النتيجة على شاشة كبيرة يتمكن من قراءتها اعضاء اللجنة، تعاد اوراق الانتخاب الى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الاحمر ما عدا صناديق اللجان الاصلية، ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب الى مقر اللجنة الاصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم او بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، ويتم تسليم اصلح محضر فرز الاصوات والصندوق الى رئيس اللجنة الاصلية.
مادة (36 مكررا)
يتلقى رؤساء اللجان الاصلية اصل محاضر فرز اصوات اللجان الفرعية وصناديق الانتخاب، وبعد التأكد من وجود جميع صناديق الانتخاب وتثبيت عددها في المحضر، يقوم رئيس كل لجنة اصلية بحضور اعضائها وجميع رؤساء واعضاء اللجان الفرعية وخمسة مندوبين عن المرشحين يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم او بالقرعة في حالة عدم الاتفاق بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالنداء العلن، ويعلن رؤساء اللجان الاصلية في مكان الانتخاب نتيجة فرز جميع صناديق الانتخاب عن طريق جهاز عاكس بحيث تظهر النتيجة النهائية لعدد الاصوات في مكان الانتخاب على شاشة كبيرة يتمكن من قراءتها اعضاء اللجنة.
ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة مكان الانتخاب من اصل وصورة ويوقع عليه كل من رئيس واعضاء اللجنة الحاضرين ويرفق بالاصل محاضر فرز اللجان الفرعية وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الاصلية ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الاحمر.
ثم ينقل الصندوق ومحاضر الفرز الى اللجنة الرئيسية برفقة رئيس اللجنة الاصلية ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم او بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، ويتم تسليم اصل محاضر فرز الاصوات والصندوق الى رئيس اللجنة الرئيسية.
وبعد ان يتولى رئيس اللجنة الرئيسية التأكد من صحة عدد صناديق الانتخاب في جميع اللجان في الدائرة وذلك من خلال فرز الاصوات في اللجان الفرعية والاصلية واعلان هذا العدد وتثبيته في المحضر، يبدأ بالنداء العلني بجمع نتائج جميع اللجان الاصلية والفرعية في الدائرة ويعلن النتيجة النهائية للدائرة ويعرضها من خلال الجهاز العاكس على شاشة كبيرة يتمكن من قراءتها اعضاء اللجنة الحاضرين.
ويقوم رئيس كل لجنة فرعية بتسليم صندوقها الى الامانة العامة لمجلس الامة ليظل لديها الى حين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم ترسل بعد ذلك الى وزارة الداخلية.
مادة (41)
مع عدم الاخلال بأحكام المادة 43 مكررا (أ) من هذا القانون، لكل ناخب ان يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها ويقدم الطلب الى المحكمة الدستورية خلال خمسة عشر يوما من اعلان نتيجة الانتخاب والا كان غير مقبول، وعلى المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الطاعن ان تطلب من جميع الجهات الحكومية وغيرها البيانات ذات الصلة بطلب ابطال الانتخاب، وعلى هذه الجهات ان تقدم للمحكمة كل ما طلب منها من بيانات مما يدخل في اختصاصها.
مادة (43)
يعاقب الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين:
اولا: كل من طبع او نشر اوراقا لترويج الانتخاب دون ان تشتمل النشرة على اسم الناشر.
ثانيا: كل من ابدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم انه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق في الانتخاب او ان حقه موقوف.
ثالثا: كل من تعمد ابداء رأي باسم غيره.
رابعا: كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة.
خامسا: كل من افشى سر اعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه.
سادسا: كل من توصل الى ادراج اسمه او اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم الى عدم ادراج اسم آخر او حذفه.
سابعا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند امر رئيس اللجنة له بذلك.
مادة (47)
تسقط الدعوى الجزائية والدعوى المدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب عدا الجريمة المنصوص عليها في البند خامسا من المادة (43) والجرائم المنصوص عليها في المواد (43 مكررا)، (43 مكررا (أ))، (45 مكررا) من هذا القانون بمضي ستة شهور من يوم اعلان نتيجة الانتخاب او تاريخ آخر عمل يتعلق بالتحقيق.
ولا يجوز في صدد تطبيق احكام المواد 43 مكررا و43 مكررا (أ) و45 مكررا من هذا القانون اعمال احكام المادة (104) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزئية رقم 17 لسنة 1960.
مادة (ثانية)
تضاف فقرة ثانية الى المادة 31 من القانون رقم (35 لسنة 1962) المشار اليه كما تضاف اليه ثلاث مواد جديدة رقم (43) مكررا و(43 مكررا (أ) و45 مكررا نصها الآتي:
مادة (31) فقرة ثانية
ويجب قبل بدء عملية الانتخاب وكذلك بعد انتهائها في كل لجنة سواء كانت اصلية او فرعية بيان عدد اوراق الانتخاب وتثبيت ذلك في محاضر الانتخاب.
مادة (43) مكررا
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادلى بصوته في الانتخابات العامة او التكميلية لمجلس الامة كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من رشح نفسه سواء في الدائرة الانتخابية المقيد فيها او في اي دائرة انتخابية اخرى، ولو لم يدل بصوته في الانتخاب، اذا كان اي من هؤلاء مقيدا في دائرة انتخابية غير التي بها موطنه الانتخابي الذي يقيم فيه بصفة فعلية دائمة ومستمرة وفقا لاحكام المادة (4) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ثبت انه تواطأ مع الجاني على أي وجه في تسهيل قيده في غير الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها بصفة فعلية دائمة ومستمرة.

مادة (43) مكررا (أ)

مع عدم الاخلال باحكام المادة (41) من هذا القانون لكل ناخب في الدائرة الانتخابية خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي لنشر أسماء الناخبين الذين ادلوا باصواتهم في انتخابات اعضاء مجلس الامة واسماء المرشحين فيها وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة (11) من هذا القانون ان يبلغ جهة التحقيق عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة (43 مكررا) منه، وعلى جهة التحقيق في هذه الحالة ان تقيم الدعوى الجزائية على من ارتكب هذه الجريمة.
وعلى المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الادعاء ان تطلب من جميع الجهات الحكومية وغيرها تقديم البيانات التي ترى انها تساعد في الوصول الى الحقيقة، وعلى هذه الجهات تقديم كل ما يتوافر لديها من هذه البيانات.
واذا صدر الحكم بالادانة وكان عدد الذين ادينوا بالادلاء بأصواتهم بدون حق مساويا او زائدا على عدد الاصوات التي كانت سببا في اعلان فوز اي من المرشحين في الدائرة حكمت المحكمة ببطلان انتخاب المرشح الذي اعلن فوزه نتيجة لذلك واعلنت خلو مقعده، وفي جميع الاحوال اذا كان من بين من ادينوا مرشح اعلن فوزه ترتب وجوبا على الحكم بادانته وسقوط عضويته واعلان خلو مقعده.

مادة (45) مكررا

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل من طلب لنفسه او لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر مالا او منفعة من أي نوع كانت أو مجرد وعد بشيء من ذلك مقابل التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت.
2 – كل من اعطى ناخبا او عرض ان يعطيه لنفسه او لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر مالا أو منفعة من أي نوع كانت أو مجرد وعد بشيء من ذلك مقابل التصويت على وجه معين، او الامتناع عن التصويت، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يتوسط بين الراشي والمرتشي، واذا كان الجاني مرشحا ترتب وجوبا على الحكم بادانته اعتبار ترشيحه كأن لم يكن اذا صدر الحكم قبل اعلان فوزه وسقوط العضوية واعلان خلو مقعده اذا صدر الحكم بعد اعلان فوزه، كما يستوجب الحكم عزل الجاني من وظيفته اذا كان موظفا عاما، وفي جميع الاحوال يعفى المرتشي او الوسيط من العقوبة اذا بادر بابلاغ السلطات العامة بالجريمة قبل علمها بها.

مادة (ثالثة)

يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون، كما تلغى المواد (13، 14، 15، 17، 42) والبندان ثانيا وثالثا من المادة (44) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار اليه.

مادة (رابعة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.