أوضح المحامي بسام العسعوسي انه «إذا نجح النائب في إقناع النيابة العامة بمشروعية مصدر الاموال الموجودة في حسابه فهذا يكفي في إسقاط تهمة غسيل الاموال عنه»، مبينا ان «للنيابة العامة سلطة تقديرية واسعة في الاقتناع بذلك، حيث أعطى القانون لها سلطة التحقيق في الموضوع المطروح أمامها دون التقيد بقانون مكافحة غسيل الاموال، ولها أن توجه التحقيق نحو جريمة أخرى مثل الرشوة أو التربح».
وقال العسعوسي في حوار مع «الراي» ان «عدم إفصاح المتهم عن مصدر الاموال يجعل اتهامه بالرشوة بعيداً ويرجع للاتهام بغسيل الأموال لأنه يجب أن يعرف الراشي حتى تكتمل جريمة الرشوة»، مشيرا إلى انه «لا يوجد في القانون الكويتي ما يجرم الهدية في حال تبرير المتهم تلك الاموال بأنها هدية أو تبرع من شخص ما، وهذا موضوع مهم يجب على مجلس الأمة الالتفات إليه لسد هذا النقص التشريعي». واضاف ان «عمليات غسيل الأموال تفاقمت إلى حد كبير ما شغل بال المؤسسات التنفيذية والتشريعية»، مبينا ان «البنوك أهم الحلقات التي تدور فيها الأموال غير المشروعة نظرا لما تتمتع به من تشعب العمليات». وحذر العسعوسي من «تحول أنشطة غير مشروعة إلى شرعية بالقوانين نفسها التي جرمت بها»، منبها من انه «في حال عدم قيام البنك بالإبلاغ عن أي عملية مشبوهة يمكن اعتباره شريكاً ومسؤولاً من الناحية الجنائية».
عمليات غسيل الاموال وطرق ابتكارها، هل لامست اعماق الاقتصاد الدولي؟ وما مسؤولية البنوك في هذه القضايا؟ وهل هناك مؤشرات لكشف عمليات غسيل الاموال؟ ومتى تدخل البنوك كمتهم في تلك العمليات وتكون مساهمة فيها؟ وما العقوبات على من ساهم في تلك القضايا وهل قانون الافراد يطبق على الشركات والبنوك؟ وغيرها من القضايا يجيب عنها المحامي بسام العسعوسي في الحوار الآتي نصه:
• ما هو تعريف جريمة غسيل الأموال؟
– يعتبر تعبير غسيل الأموال من التعبيرات التي جرى تداولها أخيرا في جميع المحافل الدولية والإقليمية والمحلية المهتمة بالجرائم الاقتصادية والأمن الاجتماعي والاقتصادي باعتبار أن عمليات غسيل الأموال ترتبط إلى حد كبير بأنشطة غير مشروعة تكون في العالم خارجة عن حدود سريان القوانين المناهضة للفساد المالي، ثم نمت بصورة أخرى بصفة شرعية معترف بها من قبل القوانين نفسها التي كانت تجرمها.
كما وأن عمليات غسيل الأموال أصبحت جذورها ضاربة في أعماق الاقتصاد الدولي في العصر الحاضر وتفاقمت إلى حد كبير مما شغل بال المؤسسات التنفيذية والتشريعية لما تجره من آثار ضارة على الاقتصاد والأخلاق وإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص لما يترتب عليه من تكوين ثروات طائلة وسريعة دون سند ومصدر شرعي، فضلاً عن إخفاء العديد من الجرائم الأخرى وبصفة خاصة جرائم الاتجار بالمخدرات والجرائم المخلة بالأمن العام المحلي والدولي.
إن لمصطلح غسيل الأموال العديد من التعريفات إلا أنها متفقه في المضمون، وقد عرف المشرع الكويتي جريمة غسيل الأموال طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال حيث قرر أن «عمليات غسيل الأموال هي عملية أو مجموعة من العمليات المالية أو غير المالية تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر الغير مشروع للأموال أو عائدات أي جريمة وإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصلة من مصدر مشروع ويعتبر من قبيل هذه العمليات كل فعل يساهم في عملية توظيف أو تحويل أموال أو عائدات ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن جريمة أو إخفاء أو تمويه مصدرها».
• ما هو تعليقكم علي قانون غسيل الأموال الكويتي رقم 35 لسنة 2002؟
ج ـ يرتكز قانون غسيل الاموال الكويتي على تحقيق أقصى حماية للمجتمع الكويتي باستكمال النقص في التشريعات القائمة التي تخلو من نصوص تلاحق من الكثير من هذه الأنشطة الإجرامية وتتبع الأموال المتحصلة والمستخدمة من هذا النوع من الجرائم في أي حالة تكون عليها والتحفظ عليها تحسبا لما يقضي به من مصادرة لتلك الأموال.
• هل هناك فرق بين كلمة غسيل الأموال وكلمة تبيض الأموال كمصطلح يستخدم في بعض البلدان؟
ـ مصطلح غسيل الأموال وتبيض الأموال يلتقيان في دلالة مفهومها، وهو يعني استخدام حيل واساليب للتصرف في أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة وغير قانونية لإضفاء الشرعية القانونية عليها، وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الرشوة والاختلاسات والغش التجاري وتزوير العقود ومكافأة أنشطة الجاسوسية وهذه الظاهرة الخبيثة هي مما لا شك إحدى ثمار العولمة الاقتصادية.
فاصطلاح غسيل الاموال وتبيض الاموال اصطلاح عصري، وهو بديل للاقتصاد الخفي أو اقتصاد الظل وهو كسب الاموال من مصادر غير مشروعة وخلطها في أموال حلال واستثمارها في أنشطة مباحه شرعا وقانونا لاخفاء مصدرها الحرام والخروج من المساءلة القانونية بعد تضليل الجهات الأمنية والرقابية.
• ما هي مسؤولية البنوك عن جريمة غسيل الأموال؟
ـ تعتبر البنوك أهم الحلقات التي تدور فيها الأموال غير المشروعة نظرا لما تتمتع به البنوك من تشعب العمليات المصرفية وسرعتها وتداخلها، لذا يكون لها الدور الأبرز في إبعاد الأموال غير المشروعة عن مصادرها غير المشروعة وإضفاء صفة المشروعية عليها.
وقد وضع المشرع الكويتي ضوابط للبنوك بالنسبة لمتابعة الأموال غير المشروعة وإبلاغ البنك المركزي الكويتي بها الذي يقوم بدوره بإحالتها إلى وحدة تحريات مكافحة غسيل الأموال للتأكد من عدم مشروعيتها حتى يتسنى له إحالة المخالف على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها بالنسبة له.
• هل هناك مؤشرات للبنوك تدل على تورط العميل في عمليات غسيل الأموال؟
ـ هناك الكثير من هذه المؤشرات التي تدل علي تورط العميل في غسيل الاموال ونذكر منها علي سبيل المثال :
1ـ وجود زيادة واضحة في الإيداعات النقدية في الحسابات الفردية أو المتعلقة بالشركات ودون وجود دلالات ظاهرية تبررها.
2ـ العملاء الذين يقومون بإيداعات مالية ضخمة أو يتلقون حوالات نقدية ضخمة من أحد البلدان التي ترتبط بإنتاج أو تهريب المخدرات أو المعروفة بتورطها في عمليات غسيل الاموال.
3ـ شراء أو بيع العملات الاجنبية المتنوعة وبكميات كبيرة.
• متى يمكن اعتبار البنك مساهماً في جريمة غسيل الاموال؟
ـ في حالة قيام البنك بإيداع الأموال القذرة لديه مع علمه بمصدرها وأنها أموال ناتجة عن نشاط إجرامي يكفي للقول باعتبار البنك مساهماً في تسهيل عملية غسيل الأموال وبالتالي مساهمته في الجريمة الأصلية التي نتجت عنها عملية غسيل الأموال.
• وما هي الإجراءات الواجب اتباعها من البنوك لتفادي التورط في عمليات غسيل الاموال؟
ـ يجب على البنك لضمان عدم تورطه في علميات غسيل الاموال الايعاز لموظفيه المتعاملين مع الجمهور التثبت من الهوية الحقيقية للعميل الذي يتقدم لفتح حساب جديد أو للحصول على أحد الخدمات المصرفية، كما يتوجب على المصارف والبنوك أن تتبنى سياسة واضحة وصريحة ورفض تقديم الخدمات المصرفية للعملاء الذين يفشلون في تقديم المتطلبات القانونية والمستندات الدالة على هويتهم، وعلى القائمين على إدارة المؤسسة المصرفية توخي الحذر في التعاملات التي تتم مع الاشخاص أو الشركات أو البنوك في البلدان التي لا تطبق معايير أو إجراءات خاصة متعلقة بعمليات غسيل الاموال، كما وعلى البنوك إبلاغ الجهات المختصة في حالة الاشتباه بأية عملية مشكوك بها وفي حالة عدم قيام البنك بالإبلاغ في الوقت المناسب فإنه يمكن تحميله المسؤولية القانونية واعتباره شريكاً ومسؤولاً من الناحية الجنائية.
• هل يطبق قانون غسيل الأموال علي المؤسسات المالية (الشركات) أم أنه مقصور فقط علي الأشخاص الطبيعيين؟
ـ قرر المشرع الكويتي مسؤولية شركات الاشخاص من الناحية القانونية عن الجرائم الواردة في هذا القانون وقد بينت المذكرة التفسيرية للقانون أن المقصود بهذه الشركات جميع أنواعها باستثناء شركات المساهمة العامة والمقفلة التي لا تدخل ضمن شركات الأشخاص في تطبيق هذا القانون.
• ما هو العقاب في حالة مخالفة هذه الشركات قانون غسيل الأموال؟
ـ طبيعة العقوبة التي يمكن تطبيقها في هذا الصدد كما نص عليها المشرع الكويتي في القانون هي الغرامة مع الحكم بإلغاء الترخيص المتعلق بالنشاط إذا كانت الشركة قد أنشئت بغرض ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
• هل هناك التزامات فرضها المشرع في قانون غسيل الاموال على المؤسسات المصرفية والجهات الحكومة؟
ـ فرض المشرع الكويتي التزامات قانونية يجب أن تلتزم بها هذه المؤسسات عن طريق المادة الثالثة من قانون (35) لسنة 2002 التي نصت على أنه يجب على البنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات شركات الصرافة وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية الالتزام بما يلي :ـ
1ـ عدم الاحتفاظ بأي حسابات مجهولة الهوية أو بأسماء وهمية.
2ـ التحقق من هوية عملائها وفقاً لوثائق رسمية صادرة من الجهات المختصة بالدولة.
3ـ الاحتفاظ بجميع المستندات والوثائق الخاصة بالمعاملات التي أجرتها سواء كانت محلية أو خارجية.
4ـ الإبلاغ عن أي معاملة مالية مشبوهة يصل علمها بها.
فضلاً عن التزامها بالتعليمات والقرارات الوزارية التي تصدر إليها من الجهات الحكومية المشرفة عليها ذات صلة بمكافحة غسيل الأموال.
• ما العقوبات التي قررها المشرع لمعاقبة المخالفين في قانون غسيل الأموال الكويتي؟
ـ بمطالعة العقوبات الواردة في قانون غسيل الاموال الكويتي نجد أنها ليس جميعها من فئة واحدة بل تنوعت تلك العقوبات نظراً لاختلاف جسامة تلك الافعال المرتكبة من جراء اختلاف الخطورة الإجرامية التي يجسدها مرتكب كل فعل من هذه الافعال التي وردت في هذا القانون.
فنجد أن هناك من الافعال ما يشكل جناية ومنها ما يشكل جنحة ومن المنطق أن تتفاوت تلك العقوبات نظراً لاختلاف تلك الافعال وقدرتها الإجرامية.
والعقوبات المقررة في قانون غسيل الاموال الكويتي وتشمل العقوبات الاصلية، حيث يتمثل العقاب فيها بالحبس في نطاق الجنايات التي تزيد على ثلاث سنوات ولا تتجاوز السبع سنوات وتتضاعف هذه العقوبة إلى أربع عشر سنة إذا اقترنت بظرف من الظروف المشددة الواردة في المادة السابقة من هذا القانون، وهي ارتكاب الجريمة من خلال مجموعة منظمة أو إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخص مستغل سلطة وظيفته ونفوذه ثم تأتي بعد ذلك عقوبة الغرامة حيث قرر المشرع من خلال المادة (12) من هذا القانون بجعل عقوبة شركات الاشخاص التي تثبت مسؤوليتها عن هذا القانون بالغرامة التي لا تتجاوز مليون دينار إذا وقعت الجريمة لحسابها أو باسمها، ومن خلال المادة (6) من هذا القانون نجد ان المشرع الكويتي أخذ بالغرامة النسبية من حيث لم يحدد مبلغاً معيناً من المال وإنما ذكر غرامة بمبلغ لا تقل عن نصف قيمة الاموال محل الجريمة ولا تزيد على كامل هذه قيمة هذه الاموال.
أما العقوبات التبعية فهي كأثر حتمي للعقوبة الاصلية وهي تتمثل في :
1ـ الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (68) من قانون الجزاء (وهي الخاصة بتولي الوظائف العامة والترشيح لعضوية المجالس والهيئات العامة والاشتراك في انتخاب أعضاء المجالس والهيئات العامة).
2ـ العزل من الوظائف العامة.
3ـ الحرمان من مزاولة المهنة.
4ـ إغلاق المحال العامة.
5ـ مراقبة الشرطة.
6ـ المصادرة.
7ـ إبعاد الاجنبي عن البلاد.
وأخيراً العقوبات التكميلية الوجوبية والواردة في قانون غسيل الاموال وهي عقوبة المصادرة المقررة من خلال نص المادة (6) والمتعلقة بمصادرة الاموال والممتلكات والعائدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة وذلك دون إخلال بعقوبة الغير حسن النية.
ومن العقوبات التي قررها المشرع على الأشخاص الاعتباريين من خلال نص المادة (12) من قانون غسيل الاموال.
1ـ إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إذا كانت الشركة قد أنشئت بغرض ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
2ـ النشر في الجرائد حيث نص المشرع على أن ينشر الحكم في جريدة رسمية وفي جريدتين يوميتين.
• هل لهيئة سوق المال دور في مكافحة جرائم غسيل الأموال؟
– نعم وهو دور مهم لا يقل أهمية عن دور البنوك، ويتمثل في متابعة نشاطات شركات الوساطة المالية التي يجب عليها أن تقوم بإنشاء وحدات متخصصة لمكافحة غسيل الأموال وفق مقررات قانون هيئة أسواق المال.
• ما التكييف القانوني للإيداعات المليونية في البنوك؟
ـ التكييف القانون لهذه الاموال لا يخرج عن أحد وجهين :ـ
الوجه الأول: ويتمثل في قضية غسيل أموال فإذا نجح النائب في إقناع النيابة العامة بمشروعية مصدر الاموال الموجودة في حسابه فهذا يكفي في إسقاط تهمة غسيل الاموال عنه، حيث ان للنيابة العامة سلطة تقديرية واسعة في الاقتناع بذلك، حيث أعطى القانون لها سلطة التحقيق في الموضوع المطروح أمامها دون التقيد بقانون مكافحة غسيل الاموال، ولها أن توجه التحقيق نحو جريمة أخرى مثل الرشوة أو التربح، فالمتهم لا يمكن أن يمتنع عن ذكر مصدر الاموال، لأن عدم ذكره لها يعني أن مصدرها غير مشروع وهو ما يعني انطباق جريمة غسيل الاموال على المتهم، أما في حال تبرير المتهم أثناء التحقيق بأن المبلغ الموجود في حسابه هو عبارة عن هدية فالأمر هنا لا يخرج عن أحد أمرين:
أولهما: أن يكون مصدر هذه الاموال خارجياً وهو ما يتطلب من المتهم تبرير مشروعية تلك الاموال وحصوله عليها بمستندات وفي حال عدم قدرته على تبرير ذلك فإن جريمة غسيل الاموال تكون واقعة بحقه.
ثانيهما : أن يكون مصدر هذه الاموال محلياً وهو ما يجعل النيابة العامة في هذه الحالة تركز في تحقيقاتها على سبب هذه الهدية وهل كانت نظير خدمة أو استفادة لمصدر الأموال جراء أفعال أو مواقف اتخذها المتهم، وفي حال ثبوت ذلك فإن القضية تدخل في تحقيق جريمة رشوة وهي جريمة داخلة في تعريف غسيل الاموال التي أوضحته المادة الأولى، حيث عرفت جريمة المال المغسول إذا كان متحصلاً من مصدر غير مشروع وأريد إخفاوه أو توجيهه في صورة أموال أو عوائد متحصلة من مصدر مشروع بإدخاله النظام المصرفي، فعدم إفصاح المتهم عن مصدر الاموال يجعل اتهامه بالرشوة بعيداً ويرجع للاتهام بغسيل الأموال لأنه يجب أن يعرف الراشي حتى تكتمل جريمة الرشوة، إلا إذا توصلت تحريات النيابة إلى مصدر تلك الاموال وأن هناك استفادة تحققت لذلك المصدر من هذا المتهم نتيجة دفعه لهذا المبلغ مع العلم أنه لا يوجد في القانون الكويتي ما يجرم الهدية في حال تبرير المتهم تلك الاموال بأنها هدية أو تبرع من شخص ما، وهذا موضوع مهم يجب على مجلس الأمة الالتفات إليه لسد هذا النقص التشريعي.
الوجه الثاني :ـ
ويتمثل في قضية رشوة إعمالاً لنص المادة (43) من القانون (31) لسنة (70)بتعديل قانون الجزاء التي نصت على أنه يعد في حكم الموظف العام في تطبيق نصوص هذا الفصل كل من :
1ـ الموظفون والمستخدمون والعمال في المصالح التابعة للحكومة.
2ـ أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء كانوا منتخبين أو معينين.
3ـ المحكمون والخبراء والمصفون والحراس القضائيون.
4ـ كل شخص مكلف بخدمة عامة أعضاء مجالس، إدارة ومديرو وموظفو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة وإحدى الهيئات العامة تساهم في ما لها بنصيب ما.
وجريمة الرشوة طبقاً للنص المذكور لا تقع إلا إذا توافر شرط مفترض هو توافر صفة الموظف العام كما سبق إيضاح ذلك (الفاعل في جريمة الرشوه) فضلاً عن ذلك توافر ركني الجريمة المادي والمتمثل في عرض يقدم إلى الموظف في شكل فائدة أو اقتراح بفائدة للقيام بعمل أو امتناع أو إخلال بواجب من واجبات وظيفته، فإذا قبل الموظف هذا العرض وقعت جريمة الرشوة.
والركن المعنوي يتمثل في القصد الجنائي من علم والإرادة فالجريمة لا تقوم إلا إذا كان الموظف عالماً بأن المبلغ هو مقابل أو الامتناع أو الإخلال به.
• ما تعليقكم على قيام «النيابة العامة» بالتحقيق مع (مجموعة من النواب) على خلفية تضخم حساباتهم في قضية الإيداعات المليونية؟
ـ لا تعليق لأن الموضوع مطروح أمام الجهات القضائية وإعمالاً لنصوص الدستور فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته بصدور حكم نهائي في حقه، إلا أننا يجب أن نميز دائماً ما بين الإدانة السياسية والإدانة الجزائية فيمن لا يلزم أن تجتمعان دائماً.
• هل من حق «النيابة العامة» إصدار قرار بمنع المتهم من التصرف في أمواله؟
ـ إعمالاً لنص المادة (8) من قانون غسيل الأموال من حق النائب العام أن يأمر بمنع المتهم من التصرف في أمواله كلها أو بعضها إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية ولكل ذي شأن أن يتظلم للمحكمة المختصة من أمر المنع من التصرف بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء الأمر أو بتعديله وتقرير الضمانات اللازمة إن كان لها مقتضى ولا تجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم، ويجوز للنائب العام العدول عن الأمر أو تعديله وفقاً لمقتضيات التحقيق.
أركان جريمة غسيل الأموال
ذكر العسعوسي ردا على سؤال حول أركان جريمة غسيل الأموال ان «المشرع الكويتي بين من خلال المادة الأولى من هذا القانون أن جريمة غسيل الأموال تتحقق عندما يسعى الفاعل إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة، وقبل الكلام عن وجود جريمة غسيل الأموال المراد البحث عن اركانها لا بد من التحقق بداية من وجود ما نسميه بالشرط المفترض وينحصر في وجود جريمة سابقة على غسيل الأموال وهي العائدات غير المشروعة المراد اخفاءها وهي ما تسمى بالجريمة الأولى المتحصل منها على تلك الأموال، وقد تكون تجارة مخدرات أو تجارة سلاح أو تجارة الرقيق أو تهريب عمله أو تهريب بضائع من الجمارك، وعلى القائمين بدور المراقبة عن البحث من وجود جريمة سابقة تحصلت عنها تلك الأموال فإذا تبين أن هذه الأمول قد دخلت بطريقة مشروعة أو كانت عائدات كإرث أو وصية فإن هذا يعني انعدام وجود الشرط المفترض وهو قيام الجريمة الأولى مما يترتب عليه انعدام وجود جريمة غسيل الأموال».
واضاف: «يمكن أن تكون الجريمة الأولى جناية أو جنحة أو مخالفة لأن المصطلح الذي استخدمه المشرع الكويتي يتسع لهذه الأوصاف القانونية على خلاف بعض التشريعات التي تتطلب أن تكون الجريمة الأولى جناية أو جنحة، ثم يأتي بعد ذلك ركنا الجريمة المادي والمعنوي الذي يتمثل في إجراء عملية غسيل الأموال مع العلم بأنها تتحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك بها».
مؤشرات تدل على تورط العميل
في غسيل الأموال
1ـ وجود زيادة واضحة في الإيداعات النقدية في الحسابات الفردية أو المتعلقة بالشركات ودون وجود دلالات ظاهرية تبررها.
2ـ العملاء الذين يقومون بإيداعات مالية ضخمة أو يتلقون حوالات نقدية ضخمة من أحد البلدان التي ترتبط بإنتاج أو تهريب المخدرات أو المعروفة بتورطها في عمليات غسيل الاموال.
3ـ شراء أو بيع العملات الأجنبية المتنوعة وبكميات كبيرة.
قم بكتابة اول تعليق