الناخبون يتوجهون غدا لصناديق الاقتراع

يتوجه الناخبون والناخبات الكويتيون غدا الى صناديق الاقتراع لانتخاب 50 عضوا لمجلس الامة في فصله التشريعي ال14 وفقا لنظام الصوت الواحد بعد صدور المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 القاضي بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 المعمول به حتى مجلس فبراير 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية.

ويحق ل 422569 ناخبا وناخبة التصويت لاختيار مرشح واحد فقط من بين 307 مرشحين ومرشحات يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمس بواقع 51 مرشحا في الدائرة الأولى و50 في الثانية و60 في الثالثة و66 في الرابعة و80 في الخامسة على ان يمثل كل دائرة الحاصلون على المراكز العشرة الاولى.

وتعتبر انتخابات غد الخامسة في تاريخ الكويت البرلماني التى تشارك فيها المرأة الكويتية ترشحا وانتخابا حيث بلغ عدد المرشحات في هذه الانتخابات 14 مرشحة.

وكان سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قد اصدر في 30 أكتوبر الماضي مرسوما برقم 258 لسنة 2012 يقضي بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة في الاول من ديسمبر بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الامة السابق.

يذكر ان اجمالي الناخبين الذكور يبلغ 196754 بنسبة 46.56 في المئة من مجموع اعداد الناخبين في الدوائر الخمس في حين يبلغ اجمالي الناخبات 225815 بنسبة 53.43 في المئة.

ويعد عام 1963 الذى تم فيه انتخاب اول مجلس امة للبلاد هو العام الذى بدأت معه الكويت تخطو خطواتها الدستورية الاولى نحو النهج الديمقراطي لتأخذ بهذا المبدأ فى نظامها السياسي.

وجاءت انتخابات الفصل التشريعي الاول فى 23 يناير 1963 تنفيذا لاحكام الدستور الصادر فى 11 نوفمبر 1962 وتنافس على مقاعد البرلمان ال50 في ذلك الوقت 205 مرشحين فى حين بلغ عدد الناخبين 16889 ناخبا موزعين على 10 دوائر انتخابية .

واستمرت الانتخابات حتى الفصل التشريعي الرابع على نظام الدوائر الانتخابية العشر.

وفى 16 ديسمبر 1980 صدر مرسوم اميري باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة حيث قسمت الكويت الى 25 دائرة انتخابية وتم على اساسها انتخابات الفصول التشريعية من الخامس حتى الحادي عشر.

ويتالف مجلس الامة من 50 عضوا وفقا للمادة 80 من الدستور والمادة الاولى من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 و ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب.

ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الامة اعضاء فى هذا المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء (16 وزيرا) جميعا على ثلث عدد اعضاء مجلس الامة.

 ووفقا للمادة 83 من الدستور والمادة الثالثة من اللائحة الداخلية فان مدة مجلس الامة اربع سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له ويجري التجديد خلال ال60 يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور.

 وتختص السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الامة بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين ولا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه سمو أمير البلاد.

 وتتمحور اختصاصات السلطة التشريعية فى ثلاث قضايا رئيسية الاولى الشؤون التشريعية وتشمل مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات والثانية هي الشؤون السياسية وتشمل القرارات والرغبات وتوجيه الاسئلة والاستجوابات لرئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اضافة الى طلبات المناقشة او التحقيق وتلقي ومعالجة العرائض والشكاوى التى يبعث بها المواطنون الى المجلس.

 والقضية الثالثة هي الشؤون المالية وتشمل المناقشة والتصديق على الميزانيات العامة وحساباتها الختامية السنوية واقرار ميزانية المجلس.

 ويحق لسمو امير البلاد ان يحل مجلس الامة بمرسوم يبين فيه اسباب الحل على ان لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى واذا حل وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.

 ووفقا للمادة 31 من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 فان عملية الانتخاب تدوم من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء فيما يعلن رئيس اللجنة حسب المادة 35 ختام عملية الانتخاب فى تمام الساعة الثامنة مساء واذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد اعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد ابداء رأي الناخب الأخير.

 وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة اذ تبين وجود ناخبين فى مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم ويقتصر التصويت فى هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم وبعد اعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة فى فرز الأصوات تمهيدا لاعلان النتائج الرسمية.

 وهناك اركان اساسية فى اللجنة الانتخابية خاصة بالنساء وهى مندوبة وزارة الداخلية ومندوبات المرشحين والمرشحات ويعتبرن ركنا فى اللجان وللقاضي الحق فى ان يفوض ايا منهن للتأكد من هوية اى امرأة.

 وفى سبيل تسهيل سير العملية الانتخابية اجازت المادة 48 من قانون الانتخاب لرئيس لجنة الانتخاب أن يحرر محضرا بالجرائم التى تقع داخل قاعة الانتخاب او يشرع فى ارتكابها او الجرائم التى نمى الى علمه وقوعها خارج القاعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه الى رجال الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية كما يحيل رئيس اللجنة المحضر المشار اليه الى النائب العام فور انتهاء عمل اللجنة.

 وكانت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات اصدرت قرارا في 31 اكتوبر 2012 حددت فيه تقسيم لجان انتخاب اعضاء مجلس الامة وضمت 666 لجنة ما بين أصلية وفرعية موزعة على 100 مدرسة للدوائر الخمس . وجاء في القرار ان مجموع اللجان في الدائرة الانتخابية الاولى 112 لجنة مقسمة الى 55 للرجال و57 للنساء موزعة على 16 مدرسة و78 لجنة في الدائرة الانتخابية الثانية 41 لجنة للنساء و37 للرجال موزعة على 16 مدرسة.

 وتضم الدائرة الانتخابية الثالثة 118 لجنة بواقع 64 لجنة للنساء و54 للرجال موزعة على 20 مدرسة اضافة الى 171 لجنة في الدائرة الانتخابية الرابعة موزعة على 22 مدرسة بواقع 90 لجنة للنساء و81 للرجال في حين تضم الدائرة الانتخابية الخامسة 187 لجنة موزعة على 26 مدرسة بواقع 89 لجنة للرجال و98 للاناث.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.