رد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح على ملاحظات د.اماني بورسلي في شأن قانون الشركات الجديد وقال أنها لخصت ايجابيات القانون بثلاثة أسطر، وأفردت لمواطن الخلل والقصور الجوهرية صفحة كاملة.
وتابع: ارتأى الفريق الذي تولى بلورة الصيغة الأخيرة للقانون المذكور ان يرد وبسرعة على ما جاء في مطالعة د.أماني بورسلي من ملاحظات، وذلك لسببين اثنين أولهما: ان هذه الانتقادات تأتي من شخصية نجل ونحترم، وسبق ان خبرت نظريا وعمليا مدى الحاجة الى قانون جديد، وثانيهما: ان الانتقادات ذاتها قد جاءت بصيغة تيسر سرعة الرد من حيث الترتيب ومن حيث الموضوع.
وفيما يلي ملاحظات د.أماني بورسلي ورد الوزير على كل منها:
حول ملاحظة أن المرسوم احتوى على بعض مواطن الخلل الجوهرية التي تتطلب التعديل قبل اقراره من مجلس الأمة قال ان القانون قد جاء في أكثر من 337 مادة وعندما تكون الملاحظات هي عبارة ستة أو سبع ملاحظات فهذا يعني ان الدكتورة أماني تتفق معنا في ان أكثر من %98 من أحكام القانون جاءت لتحقق الصالح العام ولا شائبة فيها.
وبشأن ملاحظة أن القانون بشكله الحالي غيرقادرعلى تبسيط الاجراءات بل سيؤدي الى تعقيد البيئة الاقتصادية وتعزيز البيروقراطية، تعدد الجهات الرقابية والموافقات لاستصدار الترخيص يحفز معدلات الفساد ويرفع العبء التشريعي ويخفض جاذبية بيئة الأعمال. قال الوزير: ان القانون قد استحدث في مادته الخامسة نظام النافذة الموحدة الذي يسمح بأن تكون هناك ادارة خاصة لدى وزارة التجارة والصناعة تضم ممثلين عن كافة الجهات الحكومية ذات الصلة لكي يتم تأسيس الشركات واستصدار التراخيص من خلال هذه الادارة دون الحاجة الى مراجعة الجهات الحكومية المعنية، وقد ترك القانون للائحة التنفيذية مهمة وضع الاجراءات التفصيلية وطريقة عمل هذه الادارة الأمر الذي من شأنه تبسيط الاجراءات، وأن تختصر الدورة المستندية، وتوفير الوقت والمجهود مما من شأنه احداث نقلة نوعية في هذا الشأن عند اكتمال عمل ادارة النافذة الموحدة بالوزارة وربطها الكترونياً بكافة أجهزة الدولة.
وعن ملاحظة أنه يجب عدم اعداد قوانين تحتوي على نصوص غير مألوفة بذريعة حماية السوق من الممارسات الخاطئة. قال الوزير ان الفلسفة التشريعية للقانون الجديد قد قامت على الحفاظ على الثقافة القانونية القائمة لدى المتعاملين مع قانون الشركات وعدم ادخال نصوص غير مألوفة، الا ان القانون قد جاء ليعالج المثالب والمشكلات التي نشأت نتيجة عدم مواكبة القانون السابق للتطور في عمل الشركات وتشعبه، وبالتالي كان تطوير القانون يقوم في الأساس على ادخال أحدث المعايير مع الحفاظ على الثقافة القانونية القائمة.
وبشأن ملاحظة أنه كان من الأجدر تطوير اجراءات الرقابة الحكومية ومحاربة الفساد دون اللجوء لتعقيد التشريعات وبيئة الأعمال. قال الوزير ان القانون الجديد قد وازن بشكل دقيق بين تبسيط الاجراءات وتطوير أدوات الرقابة على الشركات ومحاربة الفساد فعلى سبيل المثال بسط القانون اجراءات تقييم الحصص العينية التي تقدم اثناء تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها، ثم أتاح للوزارة وضع معايير معينة لهذا التقييم ومعايير أخرى لمن يقوم بهذا التقييم، كما وضع عقوبة لمن يغش في اجراءات التقييم. كما بسط القانون اجراءات تأسيس شركة المساهمة العامة فبدلاً من صدور مرسوم اكتفى القانون بصدور قرار وزاري مما اختصر الوقت والاجراءات، ثم وضع القانون معايير معينة لتأسيس هذه الشركات بأن يكون هناك دراسة جدوى للموافقة على التأسيس.
المادة 123
وبخصوص المادة «123» بها اشكاليات أهمها طول الفترة الزمنية وعدم الرد من قبل الوزارة الذي يمثل تعسفا ضد مقدم الطلب. قال الوزير ان المادة 123 تخص فقط شركات المساهمة العامة وقد وضعت مدة الستين يوماً لتكون بمثابة ضمانة اساسية للطعن على قرار الوزارة عند عدم الرد على طلب التأسيس، وهي ليست مدة يجب ان يستغرقها الفصل في الطلب فيجوز ان ترد الوزارة خلال مدة اقصر من ذلك بكثير، والجدير بالذكر ان القانون السابق كان يستلزم صدور مرسوم اميري لتأسيس شركة المساهمة العامة وهو ما قد يستغرق من الاجراءات ما يزيد على العام فجاء القانون الجديد وبسط هذه المسألة وجعل تأسيس الشركة بقرار وزاري لا يستلزم كل هذا الوقت، واعطت المؤسسين الحق في الطعن أمام القضاء فيما لو لم تفصل الوزارة في طلب التأسيس خلال ستين يوماً، ونعتقد أنه ونظرا لتعلق النص بشركة المساهمة العامة ولما لهذه الشركة من خصوصية – سواء لتعلقها بمصالح قاعدة عريضة من المتعاملين أو غير ذلك – فان مدة الستين يوما مدة معقولة للغاية، ونعتقد أنه ليس من الانصاف تصوير هذه المدة على أنها تتعلق بجميع أنواع الشركات.
وعن ملاحظة أنه يتوجب ان ينص القانون على واجبات وحقوق أعضاء مجلس الادارة ووضع ضمانات عامة لحالات عدم تعارض المصالح قال الوزير تضمن القانون احكاماً عن حقوق وواجبات اعضاء مجلس الادارة ففي المادة (215) تنص هذه المادة على سلطات مجلس الادارة، وأن له مزاولة جميع الاعمال التي تقتضيها ادارة الشركة ولا يحد هذه السلطة الا النظام الأساسي وقرارات الجمعية العامة، وقد حددت المادة (224) الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الادارة، كما نظمت المواد (226 و228 و230 و231) حالات تعارض المصالح، حيث نصت المادة 226 على ألا يجوز لعضو مجلس الادارة استغلال المعلومات التي توصل اليها بحكم منصبه في الحصول لمنفعة لنفسه أو لغيره، كما منعت عليه التصرف في أسهمه الا بعد موافقة الهيئة، وأناطت بالهيئة وضع القواعد التي تنظم تصرف أعضاء مجلس الادارة في أسهمهم، كما منعت المادة 228 على عضو مجلس الادارة القيام بأى عمل ينطوي على منافسة للشركة، كما منعت المادة 230 ان يكون لعضو المجلس أو أقاربه للدرجة الثانية أية مصلحة في الصفقات والعقود التي تبرم مع الشركة الا اذا كان ذلك بترخيص من الجمعية العامة للشركة، كما منعت المادة 231 من قيام الشركة باقراض أعضاء مجلس ادارتها، ومن ثم فان القول بأن القانون لم يضع ضمانات لحالات تعارض المصالح يفتقر الى الدقة.
وبشأن ملاحظة أن القانون لم يخصص مواد بشأن تنظيم الأحكام العامة لعمل مجلس الادارة للشركات المساهمة، قال الوزير لقد تم تنظيم مجلس الادارة في المواد من 212 الى 236، وقد بينت المواد من 212 وحتى 214 طريقة تشكيل المجلس، والمواد من 215 وحتى 224 بينت الأحكام العامة التي تنظم عمل مجلس الادارة، فبينت هذه المواد كيفية اجتماع مجلس الادارة والنصاب اللازم للاجتماع، واعداد محضر للاجتماعات يوقع عليها جميع أعضاء المجلس، واستحدثت هذه المواد نظام الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، ونظام الاجتماع بالتمرير الذي اشترط القانون ان تكون القرارات فيه بالاجماع، كما استحدث القانون مسألة توزيع العمل داخل مجلس الادارة عن طريق اللجان النوعية التي تختص بأمور الشركة المختلفة، بالاضافة الى اتباع قواعد الحوكمة بشأن فصل الادارة التنفيذية عن مجلس ادارة الشركة بحيث يكون للشركة رئيس تنفيذي من غير أعضاء المجلس، والمواد من 225 وحتى 231 بينت حالات تعارض المصالح، والمواد من 232 وحتى 236 بينت حدود مسؤولية المجلس وكيفية ملاحقته قضائيا.
وبخصوص المادة «327» تنص على أحقية الوزارة بمراقبة الشركات والتفتيش عليها وعلى حساباتها وهي ممارسة غريبة مقارنة بالدول الأخرى، فرقابة «المركزي» على البنوك مبررة أما قيام الوزارة بالرقابة على أموال خاصة يعد تدخلا غير مسبوقٍ وابتعادا عن الممارسات العالمية، قال الوزير أولاً رقابة الوزارة على الشركات تكون فقط بشأن المخالفات التي تقع فيها الشركة سواء لأحكام القانون أو النظام الأساسي للشركة فلن تتدخل الوزارة في عمل الشركات فهذا أمر يختص به ادارة الشركة وجمعيتها العمومية أو الشركاء فيها، اما الرقابة فهدفها حماية الشركاء والمتعاملين مع الشركة من دائنين وغيرهم من المخالفات التي قد ترتكبها ادارة الشركة، وهذا نظام متبع في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصور ان هناك دولة تعمل فيها شركة دون الخضوع لجهة رقابية ما تتدخل في حالة ارتكابها لمخالفة وتتحقق من مدى التزامها بالقانون.
أما الملاحظة حول المادة (11) تنطوي على 3 أشكاليات احداها منح احتكار مطلق لمدققي الحسابات المقيدين لدى الهيئة للقيام بالتقييم، قال الوزير ان المادة 11 من ضمن أهم المواد في القانون الجديد، فهي تخص تقييم الحصص العينية التي يقدمها مساهم عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس المال وهنا يجب ان يكون من يقوم بهذا التقييم جهة تملك من المؤهلات الكافية للقيام بهذه الوظيفة الهامة، ولما كانت المعايير المتبعة لدى هيئة أسواق المال بشأن مدققي الحسابات هي معايير كافية لضمان ذلك فقد رؤي ان يكون المقيم من ضمن المكاتب المرخص لها من الهيئة.
8 ملاحظات غير صحيحة
-1 ليس صحيحا ان القانون يحتوي على كثير من التعقيدات السابقة والاجراءات غير الضرورية المرتبطة بعملية التأسيس، ذلك أنه وفيما يتعلق بالاجراءات فان القانون لم يخلق أي اجراءات اضافية زيادة على ما كان موجودا بالقانون الحالي، بل بالعكس وضع مواد تقلص الاجراءات، كالنافذة الموحدة وتأسيس شركات المساهمة العامة بقرار، والنص على جواز ان تتم الدعوة للجمعية العامة بوسائل الاتصال الحديثة، والنص على جواز الاكتتاب الكترونيا، وحصل اشكاليات التنازل عن حصص الشركات، والحجز عليها وبيعها، وغير ذلك كثير.
-2 ليس صحيحا ان القانون لم يحقق بشكله الحالي تحسناً أو تطويراً لاجراءات تأسيس الشركات عما هو مطبق حاليا وأنه لن يكون قادرا على تسهيل الاجراءات، اذ ذلك مردود بالنافذة الموحدة وبتخفيف اجراءات تأسيس شركة المساهمة العامة، وايجاد حلول لكافة الاشكاليات التي قد تحدث أثناء عمل الشركات، بما يوفر بيئة مواتية للاشتراك في الشركات في دولة الكويت.
-3 ليس صحيحا أنه بموجب القانون قد يصعب تأسيس شركات جديدة، اذ ذلك مردود بما أسلفنا ذكره بأن تدخل القانون في عملية التأسيس كان في موضع تسهيل الاجراءات، ونتحدى الاستشهاد بنص واحد في القانون يفيد بأن القانون صعب الاجراءات.
-4 ليس صحيحا ان القانون بالغ في عدد المستندات والموافقات المطلوبة لتأسيس الشركات، والاستشهاد في ذلك بالمواد (121، 122، 38، 64، 96…)، اذ تلك المواد انما تبين البيانات التي يجب ادراجها في عقد الشركة، وهي لا تزيد على ما هو متعارف عليه في التشريعات الأخرى.
-5 ليس صحيحا ان القانون وسع من تدخل الوزارة في عمل الشركة، ذلك ان حالات التدخل في القانون يمكن حصرها في الحالات التالية:
أ- حلول مجلس الادارة في اتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة في حالات معينة، والبديل عن ذلك ان يعهد للقضاء القيام بذلك وفي ذلك عنت بالشركاء، خاصة أن دور الوزارة في هذه الحالة يقتصر على الحلول محل ادارة الشركة في اتخاذ اجراءات لتمكين صاحب الكلمة العليا في الشركة «الجمعية العامة» من ان يقول كلمته.
ب- أعمال التفتيش اللازمة للتحقق من التزام الشركة بالقانون – سواء بمناسبة التقدم بشكوى أو التفتيش الروتيني – وهذا قاصر على الشركات غير الخاضعة للبنك المركزي أوهيئة أسواق المال، والقول بعدم أحقية الوزارة في ذلك – لأن هذا شأن الشركاء – يفتقر الى الدقة، ذلك ان شأن الشركة لا يهم الشركاء فحسب، ولكن يهم دائنو الشركة كما يهم أصحاب الرهن المترتب على أسهمها ضمانا على دين للشركاء أو غيرهم، كما يهم كذلك العمال بالشركة الذين يعتمدون على دخلهم من عملهم بالشركة، ومن ثم فان تدهور عمل الشركة ينعكس سلبا على حياة هؤلاء.
-6 ليس صحيحا ان هناك اشكالية في قابلية النص الخاص بالنافذة الموحدة لعدم وجود جزاء في حالة عدم التزام مؤسسات الدولة بالنص، ذلك أنه حينما يجرى التشريع على انشاء التزام على الدولة فانه يكتفي بأن يورده على نحو يكشف عن ارادة المشرع بأن تقوم السلطة التنفيذية بعمل ما فان لم تقم به قامت السلطة التشريعية بمحاسبتها سياسيا، الا ان التشريعات لا تجرى على ايقاع جزاءات على الدولة في حالة عدم قيامها بعمل أناط بها المشرع تنظيمه، حيث يترك المشرع لجهة الادارة اختيار الطرق المثلى لانفاذ ارادة المشرع، وفي المقابل يكون للسلطة التشريعية حق مساءلة الحكومة سياسيا لعدم تنفيذها لواجب قانوني.
-7 ليس صحيحا ان هناك ضعفاً وقصوراً كبيراً في باب التعريفات وتعريف أنواع الشركات بما يبتعد عن تطبيق أفضل المعايير الدولية، ذلك ان التعريفات في التشريعات انما تكون لحاجة تقتضيها صياغة التشريع دون ان تكون التعريفات مقصودة لذاتها، والتعريفات الواردة بالقانون تفي بالحاجة، ومن الجدير بالذكر التنويه بأنه سبق للدكتورة/ أماني اثارة هذه المسألة على احدى الفضائيات ولكن جعلتها متعلقة بشركة المساهمة العامة في الوقت الذي تضمنت المادة 119 تعريفاً لشركة المساهمة العامة، وما كان يجب ان يستعاض عن تصويب المعلومة بالاصرار عليها ولكن على نحو يجعلها مجهولة على هذا النحو.
-8 ليس صحيحا ان القانون أغفل منح أية امتيازات أو حوافز أو اعفاءات قانونية لأصحاب المشاريع الصغيرة، اذ ذلك مردود بأن قانون الشركات انما ينظم تأسيس الشركات وما تخضع له من أحكام وليس قانون تقرير امتيازات.
قم بكتابة اول تعليق