تقدم النواب عمار العجمي ومحمد الدلال وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس ووليد الطبطبائي باقتراح بقانون لتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة.
وجاء في المادة الاولى: تستبدل بنصوص المواد الرابعة بند (ج) والخامسة بند (1، 3) والسادسة بند (2، 3) والسابعة والثامنة من القانون رقم (6) لسنة 2008 المشار اليه النصوص التالية:
المادة الرابعة بند (ج):
«نسبة خمسة في المائة ({c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}5) توزع مجاناً وبالتساوي على العاملين الكويتيين الباقين بالشركة، ولا يجوز للعامل التصرف في الأسهم التي حصل عليها قبل مضي سنة من تاريخ رسو المزاد».
البندان (1)، (3) من المادة الخامسة:
بند (1):
«ألا تقل مدة عقده مع الشركة عن خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي المنصوص عليها في البند (1) من المادة الرابعة».
بند (3):
«عدم المساس بالمرتب والمزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها اذا ما رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء السنوات الخمس المذكورة، ويضع مجلس الوزراء القواعد والاجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا ويقع باطلاً كل اتفاق يتم بين العامل والشركة بالمخالفة للبنود (1، 2، 3) من هذه المادة ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق ان يحقق للعامل مزايا أكبر وفي حال لم ترغب الشركة في استخدامه بعد انقضاء السنوات الخمس المذكورة، تطبق عليهم المادة السادسة البند (1).
البندان (2)، (3) من المادة السادسة:
بند (2):
«العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها أو في الانتقال الى القطاع الحكومي يتم منحهم نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب شامل يتقاضونه في المؤسسة، ويتم انهاء خدمات هذه الفئة استناداً الى القانون رقم (2008/6) كسبب جديد لانهاء الخدمة ولن تعامل معاملة المستقيل».
بند (3):
«تزداد الحقوق التأمينية للعامل الذي لا يرغب في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها أو الانتقال الى القطاع الحكومي بما يعادل مدة مقدارها خمس سنوات وتدخل هذه المدة ضمن المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي وتدخل ضمن الأعمال الشاقة أو الخطرة أو الضارة بالنسبة لمن يسري بشأنهم حكم البند (8) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية، كما تدخل المدة المشار اليها في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (25) من قانون التأمينات، أو ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي أيهما أقل وتتحمل الخزانة الأعباء المالية المترتبة على تحقيق أحكام هذا البند».
المادة السابعة:
تلتزم الشركة الجديدة المساهمة شركة الخطوط الجوية الكويتية بنسبة عمالة كويتية لا تقل عن ({c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}60) أو النسبة قبل التحويل من المؤسسة الى شركة أيهما أعلى، كما تلتزم بالشروط التفضيلية والاجراءات التالية:
(1) أولوية توظيف الكويتيين في جميع الوظائف الشاغرة مستقبلاً نتيجة تقاعد الموظفين أو تحويلهم الى جهات حكومية أخرى حسب نص القانون، أو في حال حاجة العمل.
(2) اسناد الوظائف القيادية والفنية والنادرة الشاغرة الى المواطنين الكويتيين وتدريب وتأهيل من يستحق من الموظفين لذلك.
(3) اعتبار موظفي الكويتية المقيدين في شركات أخرى (نظام الندب والاستعارة) ضمن العمالة غير الكويتية في الشركة الجديدة وذلك بالنسبة لحساب نسبة العمالة المذكورة أعلاه فقط.
(4) ابقاء المقر الرئيسي لشركة الخطوط الكويتية الجديدة بدولة الكويت.
(5) حماية الوظائف في قطاع الطيران التجاري بالدولة وتؤكد النقابة على ضرورة وتكليف وزارة التعليم العالي لاستقطاب الراغبين في الابتعاث للدراسة تحت اشراف السلطة العليا للملاحة الجوية الكويتية.
المادة الثامنة:
«يكون لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في حال رغبتهم في ترك الخدمة بالشركة خلال فترة التحويل، الجمع بين المزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة وفقاً للمواد السابقة والمزايا المقررة لهم وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الشركة عند ترك الخدمة بها».
مادة ثانية
تضاف فقرات جديدة للمادتين الثالثة والخامسة نصها كالآتي:
المادة الثالثة:
يعين وزير المواصلات مجلس ادارة للشركة يتكون من سبعة أعضاء ويباشر مجلس الادارة ترتيب أوضاعها وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبشكل خاص:
أ – اعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتعتمدهما ادارة الفتوى والتشريع وتقرهما الجهة الحكومية المختصة، والجمعية العامة للشركة، وينشران بالجريدة الرسمية، على ان ينجز ذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ب – مباشرة أعمال اعادة الهيكلة المادية والبشرية للشركة، وبشكل خاص احالة الموظفين المستحقين التقاعد والموظفين الراغبين في الانتقال الى الجهات الحكومية الأخرى على ان ينتهي مجلس الادارة من ذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويباشر وزير المواصلات اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية المنصوص عليها بقانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960.
ويتم التنسق مع النقابة خلال الفترة الانتقالية بالنسبة لقرارات مجلس الادارة في المواضيع الخاصة بحقوق الموظفين.
وتنتهي صلاحيات مجلس الادارة من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي المنصوص عليها بالمادة الرابعة لقانون (2008/6) وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز عند الضرورة تمديد هذه المدة لمدة سنة واحدة وذلك بقرار من وزير المواصلات.
المادة الخامسة: «يتم منح العاملين الكويتيين المنتقلين للشركة مكافأة تعادل المرتب الشامل عن كل سنة خبرة بحد أدنى ثلاثة رواتب وأقصى أربعة وعشرون راتبا على أساس آخر مرتب شامل يتقاضونه من المؤسسة».
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وقال في المذكرة الايضاحية انه صدر القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة وذلك رغبة في النهوض بقطاع النقل الجوي وتطويره لأهميته وحيويته وشمل هذا القانون من بين ما شمل الحقوق والميزات العينية والمالية والتأمينية للعاملين بالمؤسسة خلال مرحلة التحويل والتي شملتها كل من المواد (4، 5، 6، 7، 8)، الا ان هذه المواد لم تقدم المعالجة المثلى لأوضاع العاملين في المؤسسة لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون والذي نص في مادته الأولى على استبدال نصوص المادتين (4) بند (ج)، (5) بند (1، 3) من القانون رقم (6) لسنة 2008 المشار اليه، حيث قررت المادة (4) بند (ج) توزيع نسبة (5{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}) من أسهم المؤسسة بالمجان وبالتساوي على العاملين بها من الكويتيين المنقولين من المؤسسة الى الشركة وذلك بديلاً عن النص السابق والذي كان يقرر توزيع هذه النسبة عليهم بالتساوي وبالشروط التفصيلية التي يضعها مجلس الوزراء.
وذهبت المادة (5) بند (1) الى ان تكون مدة عقود العاملين الكويتيين الراغبين في العمل بالشركة هي المدة المكملة لاستحقاقهم التقاعدية ما لم يرغبوا في مده حيث هدف هذا النص في صياغته الجديدة الى حماية العاملين المنقولين الى الشركة ومنحهم الخيار بين الاستمرار فيها حتى بلوغهم التقاعد وبين العمل لدى جهة أخرى دون جعلهم تحت رحمة الشركة، فيما لو قررت الاستغناء عن خدماتهم بعد مرور خمس سنوات وهو ما قرره هذا البند في صياغته القديمة مما يجعل فئة معينة من العاملين في المؤسسة دون عمل فيها لو استغنت الشركة عن خدماتهم كفئة الطيارين والمضيفين الجويين.
وذهبت ذات المادة في البند (3) الى عدم المساس بالمرتب والمزايا العينية التي يحصل عليها العاملون الكويتيون المنقولون الى الشركة في حال رغبتها في استخدامهم بعد انقضاء مدة التعاقد، حيث تم تعديل الجملة الأخيرة من هذا البند لتستقيم مع حكم البند (أ) من المادة الخامسة.
ولما كان القانون الحالي لم يلزم الشركة المستثمرة لقطاع النقل الجوي في ابقاء محطة التشغيل داخل دولة الكويت مما يجعل العاملين ملزمين بالعمل خارج الكويت حسبما رغبت الشركة الجديدة، فقد رئي في الفقرة الأولى من المادة السابعة أن يضع مجلس الوزراء القواعد التي تلزم الشركة بالحفاظ على وطنيتها وابقاء مقر التشغيل داخل دولة الكويت.
وفي المادة الثامنة سمح لهم الاقتراح بالجمع بين المزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة بدلاً من الاختيار بين مزايا المؤسسة والمزايا المقررة لهم وفق الأنظمة المطبقة عليهم.
قم بكتابة اول تعليق