الوسمي يجري 30 تعديل على قانون المناقصات العامة


قدم النائب د. عبيد الوسمي خلال اجتماع اللجنة المالية البرلمانية 30 تعديلا على قانون المناقصات، تم مناقشتها خلال الاجتماع، وفيما يلي التعديلات المقدمة على قانون المناقصات المقدمة من النائب الوسمي:
مادة (3)
يشكل جهاز مركزي للمناقصات العامة يكون له الشخصية الاعتبارية وذا ميزانية مستقلة ويخضع لاشراف مجلس الوزراء.
ويختص مجلس ادارة الجهاز بطرح المناقصات العامة وتلقي العطاءات والبت فيها وارساء المناقصة على اصلح عطاء والاذن باجراء التعاقد بطرق اخرى وفقاً للاجراءات المبينة في هذا القانون.
مادة (4)
يتألف مجلس ادارة الجهاز من:
أ – تسعة اعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة العملية في مجال المناقصات، وعلى ان يكونوا من المتخصصين في الشؤون الهندسية والنفطية والطبية والعسكرية، ويكون لهم وحدهم دون غيرهم حق التصويت يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويعين من بينهم الرئيس ونائب الرئيس على ان تنتهي مدة نصف اعضاء اللجنة المشكلة لأول مرة بعد سنتين من العمل بهذا القانون دون ان يكون من بينهم الرئيس ويصدر مرسوم بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم وتعيين من يحل محلهم لمدة اربع سنوات ويكون تعيين غير المتفرغين باطلا، ويحدد مجلس الوزراء مكافأتهم. ويلتزم العضو المعين بتقديم تفرغه خلال شهر من تاريخ صدور المرسوم بتعيينه والا اعتبر تعيينه باطلاً.
مادة (5)
يشكل قطاع فني يضم مهندسين وذوي اختصاص ومساحي كميات بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مختلف المهارات والتخصصات يوكل اليها على الاخص:
1- وضع المعايير الفنية لتصنيف المقاولين ومتعهدي المقاولات وفق القدرات المالية والفنية.
2- وضع المعايير الفنية لتصنيف وتقييم البيوت الاستشارية والتدريبية والمكاتب المحاسبية والقانونية.
3- تقديم طلبات التصنيف وتحديد فئة التصنيف للمقاولين ورفع التوصيات بهذا الشأن للجنة التصنيف المعنية للبت فيها.
4- دراسة وتقييم العطاءات أو التوصيات الفنية للجهة صاحبة الشأن المقدمة للجهاز بناء على طلب مجلس الادارة.
5- دراسة تقديرات تكلفة مشروع المناقصة – ومقارنتها بتقديرات الجهة صاحبة الشأن.
6- دراسة طلبات الأوامر التغييرية ورفع تقرير بشأنها لمجلس الادارة للبت فيها.
7- دراسة التظلمات من القرارات التي يصدرها الجهاز بشأن تأهيل المقاولين والترسيات وغيرها ورفع تقارير بشأنها لمجلس الادارة للبت فيها.
ويجوز للادارة الفنية ان تستعين بمتخصصين فنيين أو ماليين اذا تطلبت المناقصة ذلك.
مادة (6)
صحة انعقاد مجلس الادارة

يشترط لصحة انعقاد مجلس الادارة حضور اغلبية اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه واغلبية من الاعضاء المتفرغين، وان يكون الاجتماع في مقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
وفي جميع الحالات تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية اعضائها المتفرغين دون ان يكون لغيرهم من الاعضاء حق التصويت ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتأشر قرارات الجهاز في الجريدة الرسمية وموقع الجهاز الالكتروني وغيرهما من وسائل النشر التي يحددها الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية مدة نشر القرارات.
المبرر: ذكر بالقانون حالات تتطلب اغلبية خاصة كما هو مذكور في المواد 44 و49.

مادة (7)
الجهاز الإداري

يكون للجهاز المركزي للمناقصات العامة أمين عام يتولى الاشراف على الجهاز الاداري والمالي ويعاونه عدد من الامناء العامين المساعدين ويصدر بتعيينهم مرسوم ويحدد الوزير المختص اختصاصات كل من منهم بناء على اقتراح الامين العام.

مادة (14)
تقوم الامانة العامة للجهاز بتسجيل الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات الاستشارية في قوائم تعدها لذلك، ويشترط فيمن يسجل في هذه القوائم ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (10)
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب بحسب طبيعتها قصر الاشتراك بها على موردين او مقاولين او استشاريين او فنيين او خبراء متخصصين في النواحي الفنية والمالية بذواتهم سواء في الداخل او الخارج على ان تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة، وتدرج اسماؤهم في قائمة تعدها الجهة صاحبة الشأن من بين الموردين المسجلين او المقاولين المعتمدين بالجهاز لهذا الخصوص بعد تأهيلهم والاعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية، مع بيان الاسس والمعايير التي استندت عليها الجهة صاحبة الشأن في اختيارهم وتأهيلهم، على ان تعرض هذه القائمة على مجلس الادارة لإقرارها.
تسري على المناقصات المحدودة فيما عدا ما تقدم جميع الاحكام المنظمة للمناقصات العامة.

مادة (24)
يجب قبل طرح توريد الاصناف او مقاولات الاعمال في المناقصة العامة وبعد فصل اعمال التصميم عن الاعمال الانشائية واعداد التصاميم النهائية ان تقوم الجهة الحكومية ذات الشأن بوضع مواصفات تفصيلية عن كل صنف او عمل وتضع التعليمات اللازمة الى المقاولين والرسومات التفصيلية الكاملة وجداول الكميات وتحليل الاسعار المفصلة الدقيقة التي تبين افراد البنود والاجراءات واجب اتباعها في تنفيذ العقد والجزاءات التي يمكن توقيعها في حالة الاخلال بأحكام العقد او التأخر في تنفيذه وهذا كله بالاضافة الى صيغة المناقصة وشروط العقد العامة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات وشروط طرح المناقصات العامة والمحدودة والممارسات وتقديم العطاءات، ويجوز في ذلك استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
مادة (29)
يجب في حالة المناقصات الكبرى ذات المستوى الهندسي العالي التي تتجاوز قيمتها التقديرية مائة مليون دينار ان تتضمن شروط الطرح النص على ان تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين احدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي ويحتوي المظروف الفني التأمين الاولي وعلى البيانات والمستندات التي ترى الجهة صاحبة الشأن ضرورة توافرها للتحقق من مطابقة العرض الفني للشروط والمواصفات المطروحة وتوافر الكفاية الفنية.
ويحتوي المظروف المالي على قوائم الاسعار وطريقة السداد وقيمة الصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل ومعادلة تحديد السعر الكلي وغيرها من العناصر التي تؤثر في القيمة المالية للعرض وفقا لما تقضي به شروط الطرح.

مادة (31)
يجب ان تعاد العطاءات معبأة وكاملة من جميع الوجوه حسب الشروط المبينة في وثائق المناقصة ومتمشية مع ما نصت عليه هذه الوثائق كما لا يجب الا يقوم المناقص بإجراء اي تعديل في وثائق المناقصة، ويعد باطلا كل عطاء يخالف هذه الاحكام ما لم ير مجلس الادارة باجماع الاعضاء المتفرغين الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
اذا وجد في العطاءات اي شذوذ او اختلاف غير جوهري فيجوز للجنة ان تأذن للجهة الحكومية المختصة ان تستوفي من المناقصين ما تراه من بيانات ومستندات لاستيضاح ما غمض من امور فنية بما يعينها في اجراء عملية التقييم الفني الدقيق للعطاءات وذلك من دون الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة لجميع المناقصين، ومن دون تعديل للعرض الفني أو استكمال للعرض المالي.
مادة (34)
إلغاء المادة

مادة (36)
إلغاء المادة

مادة (40)

نسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك والسعر الاجمالي المبين في صيغة المناقصة هو السعر الذي تعتبره لجنة المناقصات المركزية بصرف النظر عن اية ارقام قد تظهر في الملخص العام أو مكان آخر في وثائق المناقصة بصرف النظر عن اية اخطاء يرتكبها المناقص اثناء حساب سعره الاجمالي – ولا يسمح للمناقص بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه.
فإذا كان الخطأ الحسابي يجاوزه {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}5 من السعر الاجمالي استبعد العطاء ما لم تر اللجنة بإجماع الاعضاء المتفرغين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
واذا اختلف المبلغ المكتوب بالارقام عن المبلغ المكتوب بالحروف اخذ الجهاز بالمبلغ الاقل.

مادة (42)

ومع مراعاة احكام المادة (30) السابقة ترسي المناقصة على المناقص الذي استوفى الشروط الفنية وتم قبوله وقدم اقل سعر اجمالي وذلك بعد توحيد اسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية.
ومع ذلك يجوز بقرار يصدره المجلس بأغلبية ثلثي اعضائه المتفرغين ارساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر اجمالي اعلى اذا كانت اسعار اقل المناقصين منخفضة بشكل كبير وتقل بنسبة غير مبررة عن القيمة التقديرية لميزانية المناقصة الموثقة من قبل الادارة الفنية في لجنة المناقصات.
وعلي الجهاز قبل ارساء المناقصة التأكد من توفر الاعتمادات المالية لدى الجهة صاحبة الشأن لتغطية المبلغ الذي ترسي به المناقصة.
ويجب ان يشتمل قرار استبعاد العطاءات وارساء المناقصة على الاسباب التي بني عليها.

مادة (43)

تعلن اسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة أو الممارسة أو المحدودة، أو الغاء أي منها أو استبعاد العطاءات في الموقع الالكتروني للجهاز وذلك لمدة اسبوع واحد لكل قرار، كما يجب وبناء على طلب مقدمي العطاءات يتم اخطارهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

مادة (44)

يجوز الغاء المناقصة أو ان يعاد طرحها بقرار من مجلس الادارة بناء على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن في الحالات الآتية:
1- اذا ورد عطاء وحيد عن بعض أو كل الاصناف أو الاعمال ولو كان مستوفيا للشروط ويعتبر العطاء وحيدا ولو وردت معه عطاءات اخرى متى كانت مخالفة لشروط المناقصة.
ومع ذلك يجوز لمجلس الادارة بموافقة ثلثي اعضائه المتفرغين قبول العطاء الوحيد اذا توافرت الشروط الآتية:
أ – ان تكون حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح المناقصة أو لا توجد فائدة ترجى من اعادة الطرح.
ب – ان يكون العطاء الوحيد مطابقا للشروط ومناسبا من حيث السعر.
2- اذا اقترنت العطاءات كلها أو اغلبها بتحفظات.
3- اذا كانت قيمة العطاء الاقل تزيد على القيمة الدفترية.
واذا لم يتقدم غير غطاء وحيد بعد اعادة طرح المناقصة بحث الجهاز اسعاره وملاءمته وبت فيه.

مادة (45)

ويحيل العطاءات الى الجهة صاحبة الشأن لتقوم بدراستها وتقديم التوصية في شأنها الى الجهاز خلال الفترة التي تحددها لذلك، وعلى الجهاز ابلاغ المتقدمين بالعطاءات رسميا بنتائج التوصية، وللجهة صاحبة الشأن ان تطلب مد هذه الفترة بحيث لا تجاوز مدة سريان العطاء وذلك لاسباب يقبلها الجهاز، ويجوز للجهاز في الحالات التي لا تحتاج الى دراسة فنية ان يرسي المناقصة فورا على اقل المناقصين سعرا.

مادة (48)

يسترشد الجهاز عند الضرورة وقبل البت في العطاء بالاسعار الاخيرة السابق التعامل بها محليا وخارجيا وبأسعار السوق، وبأي عناصر اخرى يرى فائدتها في بيان مدى ارتفاع أو انخفاض قيمة العطاءات.
كما يسترشد بمقارنة الكميات المقدمة في المناقصة مع معدل الكميات في العقود المعتمدة في مناقصات سابقة.
وللجهاز ان يقرر الغاء المناقصة لارتفاع الاسعار بقرار يصدر بأغلبية سبعة من الاعضاء المتفرغين.

مادة (49)

اذا وجد عند التدقيق في المناقصة ان الاسعار الفردية والتفصيلات غير مطابقة للسعر الاجمالي فالعبرة دائما بالسعر الاجمالي الا اذا كان الخطأ فيه بالزيادة عن مجموع الاسعار الفردية والتفصيلات فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح، واذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة واجمالي سعر الوحدات يعول على سعر الوحدة… كل ذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة (40) من هذا القانون.

مادة (50)

اذا وجد عند التدقيق ان بعض الاسعار الفردية غير معقولة قامت اللجنة أو من تنتدبه من الفنيين بتعديلها مع المناقص الفائز قبل ترسية المناقصة عليه في حدود السعر الاجمالي للمناقصة.
المبرر: الغاء الفقرة الاخيرة حيث انها تتضارب مع المادة 66 التي تنص بان الجهاز يعيد النظر بقرار الترسية بناء على طلب الجهة صاحبة الشأن في حالة اعتذار وانسحاب المناقص الفائز.

مادة (52)

إلغاء المادة.

مادة (53)

ويتولى الجهاز فتح المظاريف مباشرة بذات الاجراءات المنصوص عليها في اللائحة بشأن فتح المظاريف الفنية بعد التحقق من سلامة المظاريف المالية ووجود رقم العطاء وتوقيع خاتم الجهاز السابق اثباته على كل مظروف بجلسة فتح المظاريف الفنية.
المبرر: الغاء الفقرة الاولى حيث انه المستحيل تحديد موعد فتح المظاريف المالية في اللائحة التنفيذية لأي مناقصة ناهيك عن كل المناقصات حيث ان هذا الموعد مرتبط بتاريخ ورود التوصية الفنية من الجهة صاحبة الشأن.

مادة (54)

إلغاء المادة وذلك لتكرارها.

مادة (55)

إلغاء المادة وذلك لتكرارها للمادة 6.

مادة (56)

إلغاء المادة وذلك لتكرارها للمادة 30.

مادة (59)

لا يترتب على ارساء المناقصة وابلاغ المناقص الفائز بها أي حق له قبل الدولة في حال العدول عن الترسية بقرار من مجلس الوزراء بالتطبيق لاحكام هذا القانون – ولا يعتبر متعاقدا الا من تاريخ التوقيع على العقد المشار اليه في المادة الثانية.
المبرر: تتضارب هذه المادة بصياغتها الحالية مع المادة 13 من قانون ديوان المحاسبة رقم 1964/30 التي تنص في حالة الاختلاف بين ديوان المحاسبة وأي جهة حكومية يرفع الامر الى مجلس الوزراء للبت فيه، وذلك لانه لا يتم ابلاغ المناقص الفائز الا بعد صدور موافقة الديوان، وفي هذه الحالة لا يجوز للجنة او الجهة الحكومية العدول عن قرار الترسية ومخالفة رأي الديوان الا بقرار من مجلس الوزراء كما وضحته المادة 52 من القانون الحالي، وكذلك حق قرار الترسية هو من اختصاص الجهاز وليست الجهة صاحبة الشأن كما هو مذكور في المادة.

مادة (63)

تطلب الجهة صاحبة الشأن كتابيا من المناقص الفائز في المناقصة الحضور لتقديم التأمين النهائي وتوقيع العقد خلال مدة اسبوع قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
فاذا لم يتقدم في هذا الميعاد لتوقيع العقد، اعتبر منسحبا مع خسارته للتأمين الاولي ما لم يكن التأخير من قبل الجهة صاحبة الشأن.
المبرر: المتعارف عليه ان تقديم التأمين النهائي عند توقيع العقد، والتأمين الاولي مطلوب في المناقصة لضمان جدية المناقص، اما مدة الشهر قابلة للتجديد تعني ان لدى المناقص الفائز فترة اقصاها 60 يوما لتوقيع العقد، وهي طويلة بجميع المقاييس، حيث ان القانون الحالي قد حدد مدة اقصاها 90 يوما لاتمام كافة اجراءات المناقصة بدءا من موعد تقديم العطاء حتى توقيع العقد.

الأوامر التغييرية
مادة (67)

لا يجوز اصدار اوامر تغييرية للعقود الخاضعة لاحكام هذا القانون يتجاوز المجموع غير الجبري لقيمتها {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}5 سواء بالزيادة او بالنقص الا بموافقة مجلس الادارة، وتصدر الموافقة بناء على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن مصحوبة برأي الجهة المشرفة على التنفيذ ان وجدت بالاضافة الى رأي الادارة الفنية للجهاز.
المبرر: تطبيقا لتعميم ديوان المحاسبة رقم 2 لسنة 1989.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.