اقتراح نيابي بتشكيل لجنة قيم برلمانية تملك سلطة فصل النائب

تقدم النواب د.صلاح العتيقي ونبيل الفضل ويعقوب الصانع ومبارك النجادة ومحمد البراك باقتراح بقانون لتشكيل لجنة القيم البرلمانية وجاء في مادته الأولى: يضاف إلى الباب الأول من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه فصل خامس جديد عنوانه (لجنة القيم البرلمانية) يتضمن المواد التالية: المادة 60 مكررا: تشكل بالمجلس لجنة تسمى (لجنة القيم البرلمانية)، تتكون من سبعة اعضاء يرأسها نائب رئيس المجلس، وعضوية رؤساء اللجنة التشريعية والمالية والعرائض والشكاوى، وثلاثة نواب يتم اختيارهم بالاقتراع السري بالمجلس ويكون أحدهم مقررا للجنة، وتختص اللجنة بالنظر فيما ينسب إلى اعضاء المجلس من غير الوزراء في أي من الأعمال التالية:

1- أعمال تعتبر استغلالا مسيئاً لصفته النيابية أو التي تعتبر تدخلا في عمل السلطتين التنفيذية أو القضائية.

2- أعمال تشكل إخلالاً جسيماً بواجبات وأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

3- أعمال تخالف مقتضى القسم الذي أداه بأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق أو تخالف قيم وعادات المجتمع وآدابه.

4- أعمال تمس سمعة وكرامة العضوية والاحترام لها، وذلك سواء ارتكب العمل داخل المجلس أو خارجه.

المادة 60 مكررا أ: يحال العضو إلى اللجنة بقرار من المجلس بناء على طلب كتابي مقدم من خمسة اعضاء على الأقل، ويتضمن قرار الإحالة بياناً بالوقائع المنسوبة إلى العضو ولا يشترك الوزراء في تقديم الطلب أو في إصدار قرار الإحالة إلى اللجنة.

المادة 60 مكرراً ب: تبدأ اللجنة في نظر طلب الإحالة في فترة لاتتجاوز خمسة عشر يوما من ورود الإحالة رسميا لها، وتخطر اللجنة العضو كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك على ألا تتجاوز هذه الفترة أسبوعاً من ورود الإحالة إليها.

ويجب على اللجنة عند مباشرتها التحقيق بدعوة العضو المحال، واطلاعه في أول اجتماع يحضره على ما هو منسوب إليه، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وللجنة أن تبت في طلب الإحالة في حال امتناع العضو المحال عن الحضور بعد التحقق من استلامه رسميا طلب الحضور أمام اللجنة.

وللجنة أن تجري التحقيق بنفسها أو تندب لذلك من تختار من اعضائها، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها إلى المجلس خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ إحالة الموضوع إليها.

وتكون للجنة في اداء مهمتها الصلاحيات المقررة للجان التحقيق البرلمانية في المواد (8، 9، 147) من القانون رقم 12 لسنة 1962 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

المادة 60 مكررا ج: تختص لجنة القيم بتوقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في المادة 89 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ولا يكون توقيع جزاء اسقاط العضوية إلا بعد استنفاد تلك الجزاءات البرلمانية المنوه عنها في المادة 89 من اللائحة.

ويحق للعضو الذي صدر بشأن ادائه قرار من لجنة القيم أن يتظلم من قرار اللجنة قبل احالته للمجلس في فترة لا تتجاوز أسبوعا من علمه بصدور القرار، وتصدر اللجنة قرارها من التظلم في غضون خمسة عشر يوما من ورود التظلم لها، وفي حال رفض التظلم تتم احالة قرار اللجنة متضمنا التظلم المقدم من العضو.

المادة 60 مكررا د: يصدر المجلس قراره فيما انتهت إليه اللجنة في تقريرها بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، ويكون التصويت سرياً، ويحق للعضو أن يبدي رأيه للمجلس قبل صدور قرار المجلس، على أن يغادر العضو المعروض أمره الجلسة عند أخذ الأصوات، ويصدر المجلس قراره في الموضوع في مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ عرض التقرير عليه.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.