قدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بشأن تنظيم التعليم العالي مع اعطائه صفة الاستعجال جاء فيه ما يلي:
– المادة الأولى: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
الوزير المختص: وزير التعليم العالي.
الوزارة: وزارة التعليم العالي.
الجامعة: كل جامعة أو هيئة تعليمية أو مؤسسة علمية حكومية أو خاصة وفروع الجامعات الأجنبية بالكويت فوق المستوى الثانوي.
المعاهد: المعاهد العليا التكنولوجية والتدريبية.
– المادة الثانية: الجامعة مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وتهدف الى تنفيذ السياسة التعليمية وتقديم برامج تعليمية وتدريبية (فوق المستوى الثانوي) وتسهم في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر بما يحقق خدمة المجتمع وتقدمه في نطاق اختصاصها.
– المادة الثالثة: تتكون الجامعة من عدد من الكليات والمعاهد ومراكز للأبحاث العلمية والمراكز المساندة والمعاهد العلمية والعمادات التي يقرها مجلس التعليم العالي.
– المادة الرابعة: يجوز للجامعة انشاء كليات ومعاهد ومراكز للأبحاث العلمية في غير مقرها، وذلك بقرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس التعليم العالي.
ويجوز تعديل أسماء الكليات والمعاهد ومراكز الأبحاث العلمية والمراكز المساندة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على موافقة مجلس الجامعة.
– المادة الخامسة: تتكون كل كلية أو معهد من عدد من الأقسام العلمية ويكون انشاء أو الغاء القسم العلمي بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على عرض مجلس الجامعة.
– المادة السادسة: يجوز ان تتبع الجامعة وحدات تعليمية دون المستوى الجامعي وذلك بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على عرض مجلس الجامعة يتضمن بيان مستوى الدراسة وعدد السنوات الدراسية والوحدات والمناهج المقررة وضوابط وشروط ادارة الوحدة التعليمية والشهادات العلمية التي تمنحها.
– المادة السابعة: اللغة العربية لغة التعليم في الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث العلمية وغيرها من الوحدات التعليمية التابعة للجامعة، ويجوز لمجلس التعليم العالي الموافقة على التدريس بلغة أخرى أو أكثر بناء على عرض مجلس الجامعة.
– المادة الثامنة: تخضع الجامعات والمعاهد ومراكز البحث العلمي وفروع الجامعات الأجنبية لاشراف الوزارة ويرأس الوزير المختص مجالس ادارتها.
– المادة التاسعة: تلتزم الجامعة بالمعايير العلمية في برامجها وخططها التعليمية والفنية والمناهج الدراسية ومستوى تأهيل أعضاء هيئة التدريس وشاغلي الوظائف المساندة والفنية.
– المادة العاشرة أولاً: مجلس التعليم العالي:
يشكل مجلس التعليم العالي بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من: – وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
– وزير الدولة لشؤون التنمية.
– وزير المالية.
– رئيس ديوان الخدمة المدنية.
– مديري الجامعات .
– وكيل وزارة التعليم العالي (أمين المجلس).
– أربعة من الكويتيين من ذوي الاختصاص، اثنين من القطاع الحكومي واثنين من القطاع الخاص.
وللمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين دون ان يكون له صوت معدود، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون من بينهم رئيس المجلس.
وتحدد مدة عضوية المجلس وحالات تجديدها ونظام العمل بالمجلس وقواعد واجراءات ومواعيد جلساته، والأغلبية اللازمة لاصدار قراراته ومكافآت حضور جلساته واجتماعات اللجان المتفرعة عنه بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الحادية عشرة: يختص مجلس التعليم العالي برسم السياسة العامة للتعليم الجامعي وأهدافه ضمن خطة التنمية العامة للدولة، وله على الأخص:
1- توجيه التعليم الجامعي بما يتفق مع السياسة التعليمية للدولة.
2- الإشراف على التعليم الجامعي وتطويره.
3- تحقيق التنسيق بين الجامعات بالأخص في مجال الدرجات العلمية والأقسام العلمية.
4- الموافقة على الغاء أو انشاء الكليات والمعاهد والأقسام العلمية ومراكز الأبحاث.
وللمجلس اقرار دمج بعض الكليات والمعاهد والأقسام العلمية والمراكز البحثية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.
5- اقرار اللوائح الخاصة بانشاء المكتبات والجمعيات العلمية واصدار الدوريات العلمية والبحثية وغيرها.
6- وضع القواعد الخاصة بتحديد الألقاب العلمية للمعارين والمتعاقدين من أعضاء هيئة التدريس واقرار اللوائح المنظمة لذلك بما فيها المرتبات والبدلات والمكافآت بناء على عرض الوزارة وموافقة ديوان الخدمة المدنية.
7- اصدار القواعد المنظمة لتعيين أعضاء هيئة التدريس من الكويتيين وقواعد وشروط ترقيهم وندبهم واعارتهم وايفادهم في المهام العلمية ونقلهم الى وظائف أخرى داخل الجامعة أو خارجها وعودتهم الى وظائفهم الأكاديمية وذلك بعد اعتمادها من الوزارة وديوان الخدمة المدنية.
8- وضع شروط قبول الطلاب وتحويلهم ونظام تأديبهم وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروطها.
9- اصدار اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات وذلك بعد اعتمادها من قبل كل من الوزارة ووزارة المالية.
10- اعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
11- اقتراح وابداء الرأي في القواعد اللازمة لتشجيع الكفاءات الكويتية للتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها واجراء البحوث وبمراكز البحث العلمي وتحديد مكافآتهم.
12- اقتراح تعديل نظام مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعات.
13- مناقشة التقرير السنوي لكل جامعة ورفعه الى مجلس الوزراء.
14- اقرار القواعد اللازمة لاستحداث البرامج والتخصصات والقواعد المنظمة للتقويم والاعتماد الأكاديمي الخارجي لبرامج الدراسات الجامعية العليا.
15- اقرار القواعد المنظمة لانشاء مؤسسات خاصة لتعليم فوق الثانوي والترخيص لها والاشراف عليها.
16- قبول التبرعات والهبات التي لا تتعارض مع أغراض التعليم العالي.
17- وقف الدراسة في الكليات بقرار مسبب يتضمن مدة الوقف على ألا تجاوز شهراً ولأي مدة أخرى بموافقة مجلس الوزراء.
18- مناقشة ما يحيله الرئيس اليه من موضوعات.
وللمجلس ان يؤلف من بين أعضاء هيئة التدريس والمختصين لجاناً دائمة أو مؤقتة لدراسة ما يكلفها به من أعمال وفق الاختصاص.
– المادة الثانية عشرة ثانياً: مجلس الجامعة:
لكل جامعة مجلس يشكل بقرار من الوزير المختص وبرئاسة مدير الجامعة وعضوية كل من:
– نواب مدير الجامعة.
– أمين عام الجامعة.
– عمداء الكليات ومن في حكمهم.
– رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو من ينيبه.
– أربعة أعضاء من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والأكاديمية يعينون بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح مدير الجامعة ولمدة سنة قابلة للتجديد مرتين. وللمجلس أن يدعو الى حضور جلساته من يراه من المختصين دون ان يكون له المشاركة في التصويت.
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بالمجلس وقواعد واجراءات ومواعيد اجتماعاته واصدار قراراته ومكافأة أعضائه.
– المادة الثالثة عشرة: مجلس الجامعة هو الهيئة المشرفة على شؤونها العلمية والادارية والمالية والتربوية وشؤون البحث العلمي والنشاط الأكاديمي للكليات والمعاهد البحثية التابعة للجامعة.
وله في سبيل ذلك اتخاذ الوسائل التي تكفل أداء الجامعة لرسالتها العلمية.
– المادة الرابعة عشرة: يختص مجلس الجامعة بوضع الخطط والسياسات العامة للجامعة والاشراف على تنفيذها واتخاذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراضها وله على وجه الخصوص:
1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحوث العلمية الجامعية وتوجيهها وفق احتياجات البلاد ومقتضيات تطورها بحسب الاستراتيجية العامة للتعليم العالي والبحث العلمي.
2- متابعة تنفيذ السياسة المعتمدة للتعليم الجامعي والبحث العلمي.
3- اقرار اللوائح التنظيمية والأكاديمية والادارية والمالية للجامعة بناء على اقتراح مجالس الكليات.
4- اعتمادات الخطة العامة لقبول الطلبة في كليات الجامعة ووحداتها الأخرى بناء على اقتراح مجالس الكليات.
5- اصدار الهيكل التنظيمي للجامعة.
6- اعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.
7- اقتراح انشاء كليات أو اعتماد انشاء وحدات علمية أو كيانات أخرى أو دمج القائم منها أو الغائه.
8- اعتماد انشاء الأقسام العلمية ومراكز الأبحاث والدراسات داخل الكليات أو دمجها أو الغائها.
9- اعتماد ترقيات أعضاء هيئة التدريس وفقاً للقواعد المنظمة للترقية والبت في التظلمات التي تقدم في هذا الشأن.
10- اعتماد التقارير الدورية والسنوية التي يقدمها مدير الجامعة عن شؤونها ومختلف نواحي النشاط فيها، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
11- اعتماد خطط الدراسة وتحديد مددها، والتقويم الدراسي، ونظم الامتحانات.
12- وقف الدراسة في الجامعة كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على أسبوعين.
13- وضع اللوائح الخاصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس والفئات المساندة والعاملين وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم ومنحهم الاجازات والمهام العلمية ونقلهم وندبهم وتأديبهم وجميع شؤونها الوظيفية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ووضع القواعد والنظم الخاصة بشؤون الموظفين واقرار جداول المرتبات والمزايا الأخرى الخاصة بهم.
14- وضع القواعد الخاصة بمكافآت الأساتذة الزائرين والممتحنين الخارجيين ومن في حكمهم.
15- وضع الأنظمة الخاصة بالحرم الجامعي والمستشفيات الجامعية والمكتبات والمطابع ومراكز المعلومات وغيرها من المنشآت الجامعية.
16- وضع القواعد والنظم الخاصة بادارة أموال الجامعة واستثمارها والتصرف فيها بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.
17- اعتماد ومنح الدرجات العلمية ودرجة الدكتوراه الفخرية بناء على اقتراح مجالس الطلابية بناء على اقتراح مجالس الكليات.
18- تحديد الرسوم الجامعية وضوابط الاعفاء منها ووضع قواعد المكافآت والاعانات الطلابية بناء على اقتراح مجالس الكليات.
19- قبول الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة والأوقاف التي لا تتعارض مع أهداف الجامعة.
20- الأمور الأخرى التي يعرضها عليه مدير الجامعة أو تحال اليه من مجالس الكليات.
– المادة الخامسة عشرة ثالثاً: مجلس الكلية:
يكون لكل كلية مجلس يشكل بقرار من مدير الجامعة برئاسة عميد الكلية وعضوية رؤساء الأقسام العلمية بها وواحد من كل من الأستاذة المشاركين والأساتذة المساعدين يتم انتخابه من بين الفئة التي يمثلها لمدة سنتين، واثنان من ذوي الخبرة من القطاعين الحكومي والخاص، يعينان بقرار من مدير الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على ترشيح مجلس الكلية.
ويحضر نواب العميد مجلس الكلية ويشاركون في مناقشاته ولا يحق لهم المشاركة التصويت.
– المادة السادسة عشرة: يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية:
1- اقتراح خطط الدراسة ومناهجها بناء على توصيات الأقسام ومناهجها وتحديد مدتها ومواعيد الامتحانات وقواعدها.
2- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وترقيتهم وندبهم واعارتهم ونقلهم ومنحهم المهام العلمية والاجازات الدراسية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
3- اقتراح تعيين أعضاء هيئة والتدريس والمعيدين وترقيتهم وندبهم واعارتهم ونقلهم ومنحهم المهام العلمية والاجازات الدراسية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
4- اقتراح جداول الدراسة بالتعاون مع الكليات الأخرى اذا احتاج الأمر.
5- اقتراح خطط البعثات والتدريب اللازم للكلية.
6- اقتراح خطط النشاط المنهجي للكلية.
7- البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه.
8- اقتراح مشروع ميزانية للكلية وأقسامها العلمية.
9- أي مسائل أخرى يرى العميد عرضها على المجلس في شأن التعليم ونظمه ووسائله.
10- أية اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
– المادة السابعة عشرة: رابعاً: مجلس القسم العلمي:
مجلس القسم هو الوحدة العلمية الأساسية في الكلية ويتألف من جميع أعضاء هيئة التدريس المعينين فيه ويجتمع مرتين على الأقل خلال الفصل الدراسي وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل المجلس واجتماعاته وتنفيذ قراراته.
ويجوز للمجلس ان يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجاناً دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعرض توصياته عليه.
ويجوز للمجلس ان يفوض بعض اختصاصاته الى هذه اللجان أو الى رئيس القسم على ان يكون التفويض صريحا ومحددا من حيث موضوع التفويض ومدته.
المادة الثامنة عشرة: يختص مجلس القسم بما يأتي:
(1) اعداد مناهج الدراسة وبرامجها، والتنسيق بينها، وتوزيع الدروس والمحاضرات وقاعات البحث والتدريبات العملية على أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة والمنتدبين.
(2) الاهتمام بالعمل الأكاديمي وتطويره والعمل على النهوض بمستوى القسم العلمي.
(3) تقديم الاقتراحات بشأن خطط الدراسة ومواعيد الامتحانات والدراسات عن احتياجات القسم وميزانيته السنوية.
(4) ترشيح أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة والمنتدبين بغرض التعيين أو الانتداب أو أجازات التفرغ والمهام العلمية.
(5) تقديم ما يراه من الاقتراحات الى مجلس الكلية في شأن التعليم ونظمه.
الباب الثالث
– المادة التاسعة عشرة: أعضاء هيئة التدريس بالجامعة هم الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون والمدرسون وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الدرجات العلمية والأكاديمية وشروط شغل الوظائف الأكاديمية والترقية اليها.
المادة العشرون: يكون لكل جامعة مدير ويكون له نائب أو أكثر لا تقل درجتهم عن أستاذ مشارك يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص بناء على ترشيح مجلس التعليم العالي وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
– المادة الواحدة والعشرون: مدير الجامعة هو المسؤول علمياً وادارياً عن شؤونها ويتولى تنفيذ السياسات والقرارات التي يضعها مجلس التعليم العالي كما يمثل الجامعة في علاقتها بالغير وأمام القضاء ولمدير الجامعة ان يفوض نوابه في بعض اختصاصاته.
– المادة الثانية والعشرون: يكون تعيين عمداء الكليات من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية وذلك بقرار من مدير الجامعة بناء على نتائج انتخابات العمداء ولمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب ألا تقل درجة العميد عن أستاذ مشارك.
– المادة الثالثة والعشرون: يكون تعيين رؤساء الأقسام العلمية من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية وذلك بقرار من مدير الجامعة وبناء على عرض مجلس الكلية ومن بين المتميزين منهم بالكفاءة العلمية والادارية ولمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
– المادة الرابعة والعشرون: يمنح الوزير المختص بناء على قرار مجلس التعليم العالي درجة الليسانس والبكالوريوس والدبلومات والشهادات العلمية ودرجات الماجستير والدكتوراه.
وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بهذه الدرجات العلمية والشروط اللازمة للحصول عليها.
– المادة الخامسة والعشرون: لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية ان يعفي طالب الليسانس والبكالوريوس من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناته ما عدا مقررات السنة النهائية اذا ثبت أنه حضر واجتاز المقررات الدراسية التي تعادلها في كلية أو معهد علمي معترف به من الجامعة.
كما يجوز لمجلس الجامعة بالاجراءات ذاتها ان يعفي طالب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها اذا ثبت أنه حضر واجتاز مقرات مماثلة في جامعة معترف بها بشرطة موافقة الجامعة الأصلية التي كان يدرس بها الطالب.
– المادة السادسة والعشرون: تخضع الجامعات ومراكز البحث العلمي والمعاهد العليا للاشراف المباشر للوزارة، وللوزارة على الأخص:
1- اعتماد نظام الجامعات وخطط الدراسة بها وبرامجها العلمية والشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها.
2- اصدار القرارات التي تضمن المستوى الأكاديمي الملائم لنوعية البرامج والمناهج التعليمية والمراكز البحثية.
3- متابعة سير برامج الجامعات ومناهجها والتحقق من تقيدها بالأهداف المحددة لها بما يتفق مع السياسة التعليمية وخطط التنمية.
4- المراجعة الدورية لنشاط الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والكليات التابعة لها ويسري ذلك على فروع الجامعات الأجنبية.
المادة السابعة والعشرون: يجب ان يتفرغ أعضاء هيئة التدريس والمعيدون والفنيون للتدريس والقيام بالمحاضرات والتدريبات العلمية والعملية ومتابعة اجراءات البحوث والدراسات في مجال تخصصهم ورعاية شؤون الطلاب الاجتماعية.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط القيام بالمهام الرسمية والعلمية والاستعانة بالخبرات لدى الجهات الأخرى.
– المادة الثامنة والعشرون: يجوز للجامعة وكلياتها ومعاهدها البحثية وفروع الجامعات الأجنبية ان تعين أو ان تتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس والفنيين وسائر الموظفين بها وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
– المادة التاسعة والعشرون: يكون لكل جامعة مجلة متخصصة ودوريات علمية وأكاديمية محكمة تعنى بنشر البحوث والدراسات العلمية في مجالات التخصص العلمي والتقارير العلمية والندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالنشاط العلمي والأكاديمي باللغة العربية والانجليزية أو باحداهما.
وتضع اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط نشر البحوث والدراسات العلمية على ان تتسم الأعمال المنشورة بالجدية والأصالة والموضوعية.
– المادة الثلاثون: للوزير المختص اعفاء عضو هيئة التدريس من شروط اللياقة الطبية كلها أو بعضها بعد أخذ رأي اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة.
– المادة الواحد والثلاثون:
أولاً: لا يجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة تدريس أو الفئات الأكاديمية المساندة الا بقرار مسبب بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز وقف المجال على التحقيق عن العمل لمدة لا تزيد على شهر بقرار من رئيس الجامعة أو لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بقرار من مجلس الجامعة.
وتشكل كل من لجنة التحقيق ومجلس التأديب من أعضاء هيئة التدريس على ان يكون أحدهم على الأقل من أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالاضافة الى أحد عمداء الكليات ومستشار من ادارة الفتوى والتشريع ويكون رئيساً للجنة أو المجلس ويجب ألا تقل درجة القائم بالتحقيق أو عضو مجلس التأديب عن درجة من يجرى التحقيق معه، ويكون للمحقق معه الاطلاع على أوراق التحقيق والحصول على صورة منها ومناقشتها وابداء رأيه فيها ومناقشة الشهود ومواجهتهم.
ثانياً: العقوبات التأديبية التي يجوز لمجلس التأديب توقيعها على أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة هي: أ- الانذار.
ب- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.
ج- تأجيل النظر في طلب الترقية المستحقة عند تقديمه لها لمدة لا تزيد على سنتين.
د- الفصل من الجامعة.
ويكون التظلم من الجزاء أمام لجنة التظلم المعينة من قبل مدير الجامعة برئاسة مستشار من ادارة الفتوى والتشريع وعضوية عميد كلية الحقوق وعضوية أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق.
– المادة الثانية والثلاثون: يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة في تاريخ العمل بهذا القانون الى ان تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها فيه.
– المادة الثالثة والثلاثون: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون كما يلغى القانون رقم 29 لسنة 1966 المشار اليه.
– المادة الرابعة والثلاثون: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن تنظيم التعليم العالي مايلي: صدر القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي وقد ادت نتائج تطبيقية طوال الحقبة الماضية الى ظهور الحاجة الى تعديله ليتوافق مع التطور الذي شهده العالم في المجال العلمي ونظم التعليم الجامعي والتطبيقي ومجالات البحث العلمي الذي اصبح سمة النشاط الاساسي للجامعات ومراكز البحث العلمي والتي اكدت ان توظيفها جميعا يجب ان يرتكز مع التطور الحديث في خدمة المجتمع ووصله بالحضارات العربية والاجنبية وتلبية حاجات البلاد المتجددة من المتخصصين والخبراء في مختلف المجالات واسهاما منها في رقي الفكر وتقدم العلوم وتنمية القيم الانسانية وحضارتها لذلك كان من اللازم وضع المعايير والاسس العلمية الحديثة لخطط وبرامج تنمية القوى البشرية في المجتمع واندماجها وتشجيع وتنسيق حركة البحث العلمي بين مختلف هيئات ومؤسسات ومراكز التعليم العالي.
وعلى جانب آخر استهدف التطور المساهمة في القيام بالخدمات التدريبية والتي تنقل التطورات العلمية في ميادين العمل المختلفة كذلك التنسيق في توحيد النشاط الجامعي وتوثيق الروابط العلمية بين الجامعات والمعاهد وفروع الجامعات الاجنبية بالبلاد وتحقيقا لما تقدم اشتمل الاقتراح بقانون المرفق اعادة تنظيم التعليم العالي وذلك على النحو التالي:
حيث اشتمل على اربعة أبواب:
ويتعلق الباب الاول بالاحكام العامة للقانون حيث تنص المادة الاولى منه على تعريفات لبعض الكلمات الواردة به واورد الاقتراح في الباب المبادئ الاساسية التي تنظم المؤسسات التعليمية العالية لمرحلة ما بعد التعليم الثانوي وحددها بانها المؤسسات التعليمية سواء كانت حكومية أو خاصة كالجامعات الخاصة وفروع الجامعات الأجنبية والمعاهد العالية والتي تستهدف تنفيذ السياسة التعليمية وفق خطة التنمية الشاملة للدولة وتتمتع أي منها بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
وقد تضمنت المواد (9-2) بيانا بتحديد ماهية المؤسسات الحكومية والخاصة المعتبرة جامعات وسلطاتها في إنشاء الكليات والمراكز البحثية والمحتوى الأكاديمي لكل كلية أو معهد. وأجاز القانون أن تتبع الجامعة وحدات دون المستوى الجامعي بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على عرض مجلس الجامعة (المادة 6).
وتتقيد الجامعات والمراكز البحثية بأن تكون لغة الدراسة بها العربية أو الانجليزية مع جواز استخدام لغة أخرى أو أكثر حسب الحاجة العلمية للجامعة أو المركز (مادة 7) وأخضع قانون الجامعات للإشراف والمتابعة من قبل وزارة التعليم العالي مع تقيدها في المناهج الدراسية بالخطة التنموية بالبلاد والحاجات الفعلية للقوى العاملة في السوق المحلي.
وأورد الباب الثاني التنظيم الاداري للجهاز العلمي للجامعات والمراكز البحثية والمعاهد، وهيكلها التنظيمي، ويشمل مجلس التعليم العالي ومجلس الجامعة ومجلس الكلية ومجلس القسم العلمي وحددت المواد (18-10) تشكيل كل منها والاختصاصات المسندة إليه وتحددت جميعها في كل ما يتصل بالعملية التربوية على المستوى الجامعي واستهداف البرامج التعليمية تنشئة الأجيال في نطاق التعامل العلمي والمنهج الصحيح والتنمية الروحية والفكرية وفقاً للخطط العلمية التي تحقق التقدم والرخاء وتطوير مناهج البحث العلمي وفق المعطيات الحديثة والعصرية ووصل ذلك كله بالحضارة العربية والإسلامية والأجنبية تلبية لحاجات البلاد من المتخصصين والفنيين والخبراء والعلماء والباحثين في مختلف المجالات.
كما أسند القانون الى هذه المجالس المتخصصة توجيه التعليم الجامعي والتنسيق بين الجامعات المحلية والاجنبية ومراكز البحث العلمي مع وضع شروط قبول الطلاب للدراسة الجامعية في شأن التخصصات بالكليات المختلفة وتحديد واقرار القواعد الخاصة باستخدام البرامة والتخصصات والقواعد المنظمة للتقييم الاكاديمي. كما عهد الى مجلس الجامعة اقتراح انشاء كليات ومعاهد علمية وخطوات الدراسة وتحديد قواعد قبول الطلاب وترقيات اعضاء هيئة التدريس (المواد 14-10).
وأسند المواد (18-15) الى مجلس الكلية اقتراح خطط الدراسة ومناهجها والتنسيق بين الاقسام العلمية وتحديد خطط البعثات وجداول الدراسة مع تنظيم العلاقة بين مجلس الكلية ومجلس القسم العلمي بها.
وتضمن الباب الثالث المواد (23-19) الاحكام الخاصة بتنظيم شؤون اعضاء هيئة التدريس وشروط التعيين فيها وقواعد واجراءات شغل الوظائف الاكاديمية ومسمياتها العلمية والادارة التنفيذية للجامعة واختص بها مدير الجامعة ونوابه ويشترط فيه ألا تقل درجة أي منهم عن استاذ مشارك. ويعتبر مدير الجامعة هو المسؤول علميا واداريا وماليا عن شؤونها ويتولى تنفيذ السياسة التي وضعها مجلس التعليم العالي. ويجوز لمدير الجامعة تفويض بعض اختصاصاته الى اي من نوابه للقيام بها كل حسب اختصاصه (المواد 21-19).
ولقد حددت المادة (21) ان مدير الجامعة هو الممثل القانوني لها امام القضاء وفي علاقتها بالغير.
كما نصت المادتان (23-22) على ان يكون تعيين عمداء الكلية من بين اعضاء هيئة التدريس بذات الكلية تأكيدا لحاجة الكلية لخبرة المتخصصين في شؤونها علميا واداريا وجاء في شأن تعيين رؤساء الاقسام ان يكون اختيارهم من بين اعضاء هيئة التدريس بالكلية ذاتها والمتميزين بالكفاءة العلمية والادارية.
ونصت المادتان (25-24) على الدرجات العلمية وقواعد وشروط منحها والسلطة المختصة بذلك كما تضمنت المادة شروط وضوابط موافقة مجلس الجامعة على اعفاء طلبة الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا من اداء الامتحان في بعض المواد التي سبق دراستها وادى امتحاناتها بنجاح في كلية اخرى واسند تلك الموافقة الى مجلس الجامعة بناء على عرض مجلس الكلية.
ونصت مواد الباب الرابع (32-26) على الاحكام العامة والختامية.
حيث نصت المادة (26) على ان يسند الى الوزير المختص الاشراف على الجامعات ومراكز البحث العلمي والمعاهد العليا وعلى نحو خاص للوزير المختص اعتماد نظام الجامعات ومشروع الجامعات الاجنبية وفتح فروع لها بالبلاد، واصدار القرارات ذات الصلة بتحديد المستوى الاكاديمي لنوعية البرامج والمناهج التعليمية وهذا الاعتماد يحتاج الى التنسيق مع المجلس الاعلى ومجلس الكلية لمزيد من المعلومات والخبرات المتطلبة لاصدار هذه القرارات ذات الصفة العلمية.
ونصت المادة (27) على الواجبات التي يلتزم بها عضو هيئة التدريس وأي من العاملين الخاضعين للنظم الوظيفية للجامعات والمراكز العلمية والتفرغ لاداء مهامهم في التدريس والتدريبات العلمية والعملية ومتابعة اجراءات البحوث والدراسات وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط المهام الرسمية والعلمية وهذا التحديد للواجبات لا يحول دون المساءلة عن كل ما يمثل اخلالا بالواجب الوظيفي والمكانة العلمية والادبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بصروح العلم الجامعية وما استقرت عليه الاعراف والتقاليد الجامعية.
ونصت المادة (29) على التزام الجامعات باصدار دوريات متخصصة ودوريات علمية واكاديمية تعتني بنشر البحوث والدراسات العلمية في مختلف التخصصات وتعتبر مرجعا علميا ومحكما للابحاث والدراسات العلمية المعتد بها في المجال الاكاديمي.
ونصت المادة (31) على الجزاءات التي يتم توقيعها في شأن اعضاء هيئة التدريس وقد روعي في ذلك طبيعة العمل الاكاديمي والوضع الادبي والمكانة العلمية والاجتماعية لشاغلي هذه الوظائف.
قم بكتابة اول تعليق