تقدم النائبان محمد الجبري ومحمد الرشيدي باقتراح بقانون في شأن اسقاط فوائد قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة لدى البنوك والشركات الاستثمارية، واعادة جدولتها، وتنظيم منح القروض مستقبلاً جاء فيه ما يلي:
< المادة الاولى: (مفاهيم وأحكام عامة):
-1 العميل المقترض: كل مواطن كويتي عليه التزامات مالية أو رصيد مديونية مستحق السداد لأي جهة من الجهات الدائنة (بنوك وشركات استثمارية) وليس لديه أي ودائع مالية أو استثمارية أو أملاك غير السكن الخاص أو أصول ذات دخل مادي تفوق قيمتها التزاماته المالية.
-2 المديونية: هي الرصيد القائم للقرض الاستهلاكي والقرض المقسط حتى تاريخ 2012/12/16، ووفقا للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي والتي حصل عليها العميل المقترض.
-3 الجهات الدائنة: البنوك والشركات الاستثمارية المحلية وجميع المؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع أو تقديم خدمات مقسطة أو أي بيوع آجلة.
< المادة الثانية: تقوم الجهات الدائنة باعادة جدولة مديونيات العملاء المقترضين لديها حتى 16 ديسمبر بعد اسقاط كافة الفوائد والعوائد المستقبلية المترتبة على هذه المديونيات، بما لا يزيد معه أصل القرض على 70.000 دينار (سبعون ألف دينار)، ويقسط اصل القرض على العميل المقترض على اقساط شهرية متساوية وبقسط لا يجاوز %30 من الدخل الشهري للعميل أو تقسيط رصيد القرض بعد اسقاط فوائده على عشر سنوات أو خمسة عشر عاماً بحد أقصى بدون فوائد وذلك نظير ما تم ايداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل المؤسسات الحكومية.
وعلى البنك المركزي مواءمة الاجراءات الكفيلة بتطبيق هذه المادة بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية.
كما يجوز للبنوك الاسلامية جدولة أصل المرابحة للمواطنين مع التنازل عن الأرباح المحققة وذلك وفقا لذات قواعد الجدولة المشار اليها في الفقرة السابقة على ان تقوم الدولة بايداع قيمة أصل هذه المرابحة لدى البنوك الاسلامية بصفة وديعة دون أرباح.
< المادة الثالثة: لا تتحمل الدولة سداد فوائد تأخيرية نتيجة تخلف المدين عن السداد في المواعيد المحددة بعد اعادة جدولة مديونيته.
< المادة الرابعة: تقوم الجهات الدائنة بعد تطبيق أحكام المادة الثانية من هذا القانون بالتنازل عن أي دعوى قضائية متداولة تكون قد اقامتها تجاه العملاء المقترضين.
< المادة الخامسة: لا يجوز بعد العمل بهذا القانون لأي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار اليه ان تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة او كليهما التي تقدمها للعميل بما يزيد عن الحد الأقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي وتفرض على الجهات التي تقدم أي قروض استهلاكية ومقسطة بالمخالفة للشروط والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي غرامة تعادل ضعف القرض الممنوح للعميل المقترض من قبلها، ويرد اليها من هذه الغرامة ما يعادل رصيد القرض الممنوح منها للعميل بحيث يعتبر ذلك تسديدا لهذا الرصيد، بالاضافة الى تطبيق جميع الصلاحيات الأخرى التي يملك بنك الكويت المركزي اتخاذها تجاه الجهات المخالفة لتعليماته وفقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليه.
< المادة السادسة: في جميع الأحوال لا يجوز اتخاذ أي اجراءات تحفظية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل مقترض يُمنح بعد العمل بهذا القانون أي قرض استهلاكي أو قرض مقسط أو كليهما نتيجة تعثره في الوفاء بالتزاماته، الا ان يكون ذلك بحكم قضائي.
ويسري حكم الفقرة السابقة على كفيله وكفيل كفيله ان وجد.
< المادة السابعة: على الجهات الدائنة رفع تقرير بشأن جميع المديونيات التي سيتم اعادة جدولتها تنفيذا لهذا القانون، وعلى بنك الكويت المركزي تدقيق هذه المديونيات المشار اليها ومتابعة ما يصدر عنه من تعليمات واستخدام صلاحياته في توقيع الجزاءات تجاه أي مخالفة لتعليماته يكشف عنها هذا التدقيق.
كما يجوز للعميل المقترض ابلاغ بنك الكويت المركزي بأي مخالفة لهذا القانون تقع من الجهة الدائنة، وعلى بنك الكويت المركزي تدقيق هذه البلاغات وافادة العميل بالاجراءات المتخذة حيالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم البلاغ.
< المادة الثامنة: اذا ثبت لبنك الكويت المركزي وجود تجاوز في احتساب فوائد القروض بالمخالفة لأحكام قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 المشار اليه وترتب عليها زيادة الأعباء المالية على القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كليهما عما كانت عليه وقت ابرام عقد القرض أسقط هذه الزيادة المخالفة لتحقيق وصول الفائدة الى الحد القانوني واعتبر ما تم تحصيله منها قبل العمل بهذا القانون دفعات نقدية تودع في حساب الاحتياطي العام للدولة.
< المادة التاسعة: بالنسبة للقروض التي بدأت تسويتها وفقا للقانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه وتم توثيقها في وزارة العدل حتى تاريخ صدور هذا القانون يُخيَّر العميل المقترض بين الاستمرار في تطبيق نظام الجدولة الذي تم توثيقه أو تقديم طلب للدخول في نظام الجدولة الجديد وفقا لهذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات ومواعيد تقديم هذا الطلب على ان يراعى الآتي:
– عند اعادة جدولة المديونية وفقا لهذا القانون تضاف المبالغ التي تحملتها الدولة لمعالجة المديونية تطبيقا للقانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه ويعتبر هذا هو الرصيد القائم للقرض.
– يشترط ألا تتعدى مدة اعادة جدولة الرصيد المشار اليه في البند السابق خمس عشرة سنة.
– يقسم قسط القرض الذي تحصله الجهة الدائنة بينها وبين الدولة بما لا تقل معه المبالغ المستحقة للدولة عن %50 من قيمة القسط.
– تستمر الجهات الدائنة في تحصيل الأموال المستحقة للدولة وتسليمها لها حتى الانتهاء من سداد جميع الاقساط كاملة.
– يقدم العميل المقترض طلب اعادة الجدولة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
< المادة العاشرة: مع عدم الاخلال بأحكام المادة التاسعة من هذا القانون، يلغى القانون رقم (28) لسنة 2008 المشار اليه اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، ويعتبر هذا القانون قانونا خاصا وأحكامه أحكاما خاصة ويلغي كل نص في قانون عام أو في قانون خاص يتعارض مع هذا القانون.
< المادة الحادية عشرة: تصرف الدولة منحة مقدارها 1000دينار (ألف دينار) لكل كويتي مسجل اسمه في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تاريخ العمل بهذا القانون، ولم يستفد من أحكام المادة الأولى من هذا القانون وتصرف لمن استفاد من تطبيق أحكام المادة المذكورة بمبلغ يقل عن ألف دينار منحة تساوي الفرق بين ما استفاده وما يكمل مبلغ الألف دينار.
< المادة الثانية عشرة: يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
< المادة الثالثة عشرة: تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
< المادة الرابعة عشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قم بكتابة اول تعليق