علق النائب السابق صالح الملا على الافتراح الذي قال النائب محمد هايف ان كتلة العدالة سوف تتقدم به لتعديل المادة 79 , قائلا : ان المادة 79 من الدستور تنص على أنه :”لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة و صدق عليه الأمير”..بينما الاخوة النواب بكتلة العدالة اقترحوا تعديلها بالنص التالي”لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة و صدق عليه الامير وكان موافقا للشريعة الاسلامية”..
والسؤال لمن تقدم بتعديل المادة 79، من المخول بأن يقرر أي اقتراح او مشروع بقانون سيصوت عليه متوافق مع الشريعة الاسلامية او مخالف لها..فإن كانت الاجابة بان أعضاء مجلس الأمة هم من سيقررون فهذا التعديل كالعدم..لأن الاصل ان الاعضاء نواب ووزراء هم من يقرون القوانين والاقتراحات او يرفضونها مشاركة مع سمو الأمير الا اذا كان هناك مشروع آخر لانشاء لجنة او مجلس موازي من مشايخ الدين الذين نحترمهم فهو بكل تأكيد مرفوض و مخالف للدستور ..و يدل مع (احترامي الشديد) على بساطة فكر من قدم هذا التعديل ..وهل هذا التعديل و غيره كقانون الحشمة و تعديل المادة الثانية هو ما تنادت اليه القوى الشعبية و الشبابية في ساحة الارادة و هل هذة هي الأوليات ؟
قم بكتابة اول تعليق