الراشد يقترح قانوناً يقلص اختيار الناخب لمرشحين بدلاً من أربعة


تقدم النائب علي الراشد باقتراح بقانون في شأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية.
جاء في المادة الأولى: يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه بالنص التالي:
«تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لاثنين من المرشحين في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد».
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء.. كل فيما يخصه.. تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضح المذكرة الإيضاحية للقانون انه صدر القانون رقم 78 لسنة 1966 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وقد نصت المادة الثانية من القانون الجديد رقم 42 لسنة 2006 على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لما لا يزيد على أربعة من المرشحين في الدائرة المقيد بها وأن يعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد وذلك بما يتيح المجال لكافة شرائح المجتمع الكويتي وفئاته في التمثيل البرلماني ويحد من احتمالات الاحتكار الفئوي في الدوائر الانتخابية اذا ترك الأمر دون تقييد.
غير أنه ومن خلال الممارسة الفعلية للانتخابات البرلمانية برزت بعض السلبيات المتعلقة بالعملية الانتخابية، الأمر الذي استوجب إعادة النظر فيها من أجل القضاء على بعض الظواهر السلبية وأبرزها الانتخابات الفرعية او ما يسمى «التشاوريات» والتحالفات «غير الرسمية» وإفرازاتها.
وتحقيقاً للمصلحة الوطنية فإنه يقترح استبدال نص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه بالنص التالي: «تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لاثنين من المرشحين في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد».

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.