نواف الفزيع يرصد المخالفات الدستورية للمجلس المبطل

النائب نواف الفزيع يرصد فى تقرير أهم المخالفات الدستورية واللائحية في مجلس فبراير 2012 (المقضي ببطلانه)
وفيما يلي نص التقرير

تقرير بشأن
أهم المخالفات الدستورية واللائحية
في مجلس فبراير 2012 (المقضي ببطلانه)

مقدمة

إن التطلع لغد جديد عنوانه التعاون بين السلطتين من خلال جلس الأمة الجديد (ديسمبر 2012) يجعل من المفيد أن يتم إلقاء نظرة على الماضي وذلك للعبرة والعظة والإرشاد لما هو قادم ، من هنا كانت هذه الإطلالة على مجلس الأمة فبراير 2012 من خلال سطور هذا التقرير .

– مجلس الأمة فبراير 2012 المبطل بدأ وانتهى ومازال مثيراً للجدل.

– بدأ مثيراً للجدل : بنتائجه غير المسبوقة التي جعلت المعارضة هي الأغلبية.

– وانتهى مثيراً للجدل : بحكم قضائي من المحكمة الدستورية لأول مرة في تاريخ الحياة السياسية لدولة الكويت.

– ومازال مثيراً للجدل : بالحراك والتظاهر الذي يقوده أعضاءه السابقون من كتلة الأغلبية السابقة وآثار ذلك على الشارع الكويتي.

على أية حال ، جاء مجلس الأمة فبراير 2012 بعد انتخابات أجريت بتاريخ 2 فبراير 2012 وعقدت جلسته الافتتاحية في 15 فبراير 2012 وانتخب النائب/ أحمد عبد العزيز السعدون رئيساً له بأغلبية 38 صوتاً والنائب / خالد سلطان بن عيسى نائباً له بأغلبية 35 صوتاً.

وقد شهد هذا المجلس لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية في الكويت تفعيل المادة (106) من الدستور بتأجيل جلساته لمدة شهر اعتباراً من 18/06/2012 بموجب المرسوم الأميري رقم (149) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 19/06/2012.

وكتبت شهادة وفاة هذا المجلس في 20 يونيو 2012 بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان حل مجلس الأمة 2009 وبطلان اجراءات الدعوة لانتخابات مجلس الأمة فبراير 2012 وعدم صحة عضوية من اعلن فوزهم فيه ، وبذلك فقد زال هذا المجلس من لحظة صدور هذا الحكم وعاد مجلس 2009 بقوة القانون وإن كان لم ينعقد لأسباب معلومة للجميع.

وإذا كان لم يبق من أطلال مجلس الأمة المبطل (فبراير 2012) سوى القوانين الصادرة عنه التي أنتجت آثارها بموجب نص حكم المحكمة الدستورية المشار إليه إلا أن ما جرت فيه من أحداث ، وما وقعت فيه من سوابق ستظل في ذاكرة الحياة البرلمانية الكويتية ، وبناء عليه فإن التقرير الماثل يرصد أهم المخالفات الدستورية واللائحية في مجلس فبراير 2012 المقضي ببطلانه والتي ساهمت في تأجيج علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية وانسداد قنوات التعاون سواء بين النواب أنفسهم أو مع الحكومة.

واللافت أن المجلس السابق دشن الخلافات الدستورية واللائحية والخروج على أدب الحوار وتقاليد الممارسات النيابية العتيدة منذ جلسة افتتاحه في 15 فبراير 2012 واستمر على ذلك المنوال في معظم جلساته فلم تخلو جلسة من ملاحظات وتجاوزات لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وهو ما يرصده هذا التقرير الماثل ،،،،

كلمة رئيس السن :
ألقى رئيس السن في جلسة الافتتاح النائب / خالد السلطان ، كلمة تناولت موضوعات خلافية بين النواب حيث طالب باتحاد كونفدرالي مع دول الخليج ، كما أدان النظام السوري وقد تسببت الكلمة في خلافات بين النواب حيث قدم بعضهم مقترحا لوضع ضوابط لكلمة رئيس السن .

الرأي :
لا يوجد نص في الدستور أو اللائحة يحدد ضوابط كلمة رئيس السن في جلسة افتتاح الفصل التشريعي لمجلس لأمة غير أن السوابق البرلمانية في كافة الفصول التشريعية قد استقرت على أن كلمة رئيس السن هي كلمة بروتوكولية تتضمن الترحيب بسمو الأمير وبولي عهده وبالسادة الضيوف …… ولا تطرق لأية قضايا مطروحة على الساحة.

تأدية القسم :
ثار خلاف بين الأعضاء حول طريقة أداء بعض النواب لنص القسم الدستوري الذي يؤديه العضو حيث أضاف بعض النواب كلمات إلى نص القسم الواردة بالمادة (91) من الدستور وهو ما اعترض عليه بعض الأعضاء واعتبروا القسم باطلاً وطالبوا بإحالة المر إلى اللجنة التشريعية في المجلس لإعداد تقرير بشأن مدى صحة إضافة كلمات إليه.

الرأي :
تحدد المادة (91) من الدستور نص القسم الذي يؤديه العضو قبل ممارسة أعماله في المجلس ونصه كالتالي : “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والأمير ، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق” …… ولا يجوز إدخال أي كلمات في متن القسم أو تعليقه على شرط وإن كان جائزاً وفق رأي بعض خبراء الدستور أن يقول النائب أي كلمات قبله أو بعده.

التصويت الالكتروني في انتخابات رئيس المجلس :
شهدت جلسة افتتاح مجلس 2012 المبطل في 15 فبراير الماضي خلافا لائحياً تباينت فيه وجهات النظر النيابية وذلك خلال نظر بند انتخاب رئيس مجلس الأمة حيث ثار خلاف لائحي قبل بدء عملية التصويت على انتخابات رئيس المجلس عندما قرر رئيس السن النائب السابق خالد السلطان اعتماد آلية التصويت اليدوي وليس الالكتروني ، واعترض على ذلك بعض النواب منهم مرزوق الغانم ومحمد الصقر وعلى الراشد ، واعتبروا ذلك مخالفاً للائحة لعدم وجود مبرر للتراجع عن آلية التصويت الالكتروني التي تسير عليها الأمانة العامة منذ سنوات ، فضلاً عن عدم تقديم مقترح نيابي لرئاسة الجلسة لتغيير آلية التصويت ، وفي المقابل أيد معظم الأعضاء التصويت اليدوي كما أكد رئيس السن صحة إجراء التصويت اليدوي بعد الاستئناس بالرأي الدستوري لخبراء المجلس.

الرأي :
وفق نص المادة (110) من اللائحة الداخلية في فقرتها الأخيرة “ويجوز لرئيس المجلس أخذ الآراء باستخدام التقنية الحديثة وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام السابقة” …. ومقتضي ذلك فإن التصويت الالكتروني هو مسألة تقديرية لرئيس المجلس والأصل هو التصويت اليدوي وبالتالي كان الإجراء صحيحاً / وهو الأفضل في الانتخابات على رئيس المجلس ونائبه لأنه إذا ثار خلاف في حال تقارب الأصوات بشكل كبير وتم الطعن أمام المحكمة الدستورية يكون هناك دلائل مادية يمكن الاستناد إليها مثلما حدث في الطعن امام المحكمة الدستورية على الورقة البيضاء خلال التصويت على رئاسة مجلس 1999 وحسمت المحكمة الرئاسة للنائب السابق أحمد السعدون بفارق صوت.

إدارة الجلسات :
كان من اكبر مثالب مجلس 2012 المبطل الإكثار في منح نقاط النظام مما أثر على جدول أعمال المجلس حيث شهدت الجلسات إسرافا كبيراً في استخدام نقاط النظام ، وذلك بسبب عدم التزام رئاسة الجلسة بأحكام اللائحة في إدارتها.

الرأي :
من واقع الممارسة يلاحظ أن رئاسة المجلس لا تلتزم بتطبيق نصوص اللائحة الداخلية من المواد (78 ، 90) بشأن الأحوال التي يسمح فيها بالكلام، حيث شهدت الجلسات المخالفات اللائحية التالية:
– الكلام من دون إذن الرئيس وهو ما يفجر الخلاف ويفتح الباب لنقاط النظام وهدر وقت الجلسة . (مادة 78)
– مقاطعة المتكلم والحديث في أمور شخصية دون أن يكون ذلك موثقاً بحكم قطعي من إحدى المحاكم (مادة 79) … حيث شهدت الجلسات العديد من المداخلات تناول شخصيات وأسماء خارج القاعة من دون تقديم دليل.

– تجاوز حق المسجلين للكلام في أي موضوع . (المادتين 80 ، 81) … من الملاحظ أن العديد من النواب يستخدمون نقاط النظام للحديث في الموضوع وذلك على حساب حق المسجلين وقد اشتكى العديد من النواب من هذا التجاوز.

– الحديث في الموضوع الواحد اكثر من مرتين ودون أذن المجلس .(المادة 82)… حيث خالف الكثير من الأعضاء حكم هذه المادة لاسيما عندما كان يترأس الجلسات نائب رئيس مجلس الأمة وقتذاك النائب السابق خالد السلطان.

– تجاوز أحكام المادة (83) في طلب الكلام دون أن يكون ذلك متعلقا بما تنص عليه المادة … لوحظ أن رئاسة المجلس لا تطلب ممن يطلب نقطة نظام أن يذكر رقم المادة أو سبب نقطة النظام وقد يستغل بعض النواب ذلك للحديث في الموضوع ولا يكون الأمر متعلقاً بالشروط الواردة في المادة (83).

– عدم الالتزام بنص المادة (84) عند تقديم اقتراح لإقفال باب النقاش حيث تسمح الرئاسة بنقاط نظام عديدة للحديث في الموضوع وعدم التقيد بالسماح لاثنين مؤيدين ومثلهما معارضين حتى لا يتشعب الحديث ويتم هدر وقت الجلسة وقد تكرر ذلك في أكثر من جلسة.

– مقاطعة المتكلم وعدم قيام رئاسة المجلس بدورها بتنبيه المتحدث لمراعاة أحكام اللائحة والدستور وعدم الاسترسال في الكلام أو تكراره (مادة 86)… يلاحظ عدم تدخل الرئاسة في ضبط الحوار أ, تنبيه المتحدث مما يؤدي إلى سجال مع غيره من الأعضاء.

– عدم تطبيق رئاسة المجلس حكم المادة (87) من اتخاذ إجراء بحق العضو ومنعه من الكلام بقية الجلسة إذا تم لفت نظره مرتين ولم يمتثل … لقد تكرر ذلك كثيراً في جلسات المجلس ولم تطبق الرئاسة حكم تلك المادة على المخالفين.

– تجاوز المتكلم باستخدام عبارات غير لائقة ماسة بكرامة الأشخاص والهيئات أو قد تضر بالمصالح العيا للبلد (مادة 88)… شهدت أكثر من جلسة استخدام عبارات غير لائقة منها السجال بين النائبين محمد الجويهل ود. حمد المطر ، ما أسفر عنه من توقيع جزاءات على النائب الجويهل حيث تم تفعيل المادة (89) من اللائحة لأول مرة وقد تضمن حديث معظم الأعضاء عبارات ماسة بالكرامة وكذلك شهدت بعض الجلسات إضراراً بمصالح البلاد بتناول أسماء رؤساء دول أخرى مثل تقديم طلب بمناقشة تمويل قطر لنواب وإعلاميين في الانتخابات وقد تضمن الحديث مساسا بمسئولين كبار في قطر ولم تتدخل رئاسة المجلس إلا عندما تدخلت الحكومة عبر وزير الإعلام .

– التراخي في توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (89) على العضو باستثناء مرة واحدة عندما تم حرمان العضو محمد الجويهل من الجلسات وأعمال المجلس لمدة أسبوعين.

– عدم استخدام رئاسة المجلس الحق في ضبط الإخلال بالنظام في الجلسة إلا في مرات نادرة ….. وقد شهدت أكثر من جلسة مشادات وسجالات . المادة(90).

مخالفة أحكام المادة (50) من الدستور :
شهدت جلسات مجلس 2012 المبطل مخالفات لأحكام الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات فضلاً عن التعدي على صلاحيات سلطة أخرى وذلك على النحو التالي:

– الضغط على الحكومة لإقرار كوادر ومزايا مالية لبعض نقابات العاملين مثل نقابتي العاملين في الجمارك والخطوط الكويتية .

– التدخل في اختصاصات ديوان المحاسبة وتكليفه بالتحقيق على الرغم من أن صلاحياته بموجب قانون إنشائه رقم (30) لسنة 1964 لا علاقة لها بأعمال التحقيق وإنما مهمته التفتيش والفحص والمراجعة وقد تكرر ذلك مرتين من خلال تكليفه بالتحقيق في تقييم القرارات وحركة الاستثمار في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار وعلى الرغم من اعتراض ديوان المحاسبة بكتاب رسمي طالبا تغيير طبيعة المهمة إلى الفحص والتدقيق غير أن مجلس الأمة تمسك بتكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق.

الرأي :
تقضي المادة (50) من الدستور بالفصل بين سلطات الدولة مع تعاونها ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور … حيث كان من الملاحظ أن الحكومة تنازلت عن بعض اختصاصها تحت ضغط نواب الأغلبية في بعض الموضوعات منها المشار إليه آنفاً.

لجان التحقيق :
شهد مجلس 2012 المبطل تشكيل 23 لجنة تحقيق وقد شاب تشكيل بعضها مخالفات لائحية وتسببت في انقسام وخلافات داخل المجلس لاسيما عند تشكيل لجنتي ما يسمى “الايداعات المليونية” و ” التحويلات الخارجية” حيث جاءت صيغة الطلبين المقدمين من بعض النواب لتحمل في طياتها اتهامات لأطراف عدة واستهداف بعض النواب لسمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ووزراء ومسئولين في الدولة فضلا عن تضمين الطلب أسماء أعضاء اللجنتين .

الرأي :
لقد شاب تشكيل بعض لجان التحقيق لاسيما لجنتي ما يسمى ” الايداعات المليونية” و “التحويلات الخارجية” مخالفات لائحية على النحو التالي :-
– لا يجوز تشكيل لجنة تحقيق وتحديد أسماء أعضاء اللجنة في الطلب إلا عند ندب عضو أو أكثر من المجلس للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس وذلك وفق نص المادة (147) من اللائحة الداخلية للمجلس.

– تحديد أسماء أعضاء لجنة التحقيق في الطلب مؤداه احتكار العمل البرلماني على مجموعة من الأعضاء وحرمان باقي الأعضاء من حقهم في القيام بكافة الأنشطة البرلمانية.

– طلبا لجنتي التحقيق تضمن أسماء كانت على خصومة واضحة مع المسئولين المطلوب سماع شهادتهم ومنهم سمو رئيس مجلس الوزراء السابق.

– طلبا التحقيق تضمنا صلاحيات واسعة (دون الرجوع إلى رئاسة المجلس) من خلال إقامة الدعوى العمومية على أي مسئول حالي أو سابق في حال لم يمثل أمام اللجنة.

– مخالفة نص المادة (114) من الدستور التي تشترط لأعمال حق المجلس في تشكيل لجان تحقيق أن يكون نطاقه في الأمور الداخلة في اختصاصات مجلس الأمة لكن بعض طلبات التحقيق تجاوزت نطاق هذا الاختصاص.

– المادة (148) من اللائحة الداخلية فيما يتعلق بطلبات التحقيق تنص ” ….. ولرئيس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل نظره لمدة أسبوعين على الأكثر ، فيجاب إلى طلبه …” .. شهدت الممارسة في أكثر من جلسة أن رئاسة المجلس خالفت اللائحة حيث كانت تسمح بالنقاش قبل موافقة المجلس على فتح بند ما يستجد من أعمال وكذلك بعد طلب الحكومة التأجيل وهو ما ساهم في تأجيج الخلافات داخل المجلس وبين السلطتين.

الاستجوابات :
وجه خلال مجلس 2012 المبطل 8 استجوابات منها استجواب لسمو رئيس الوزراء وآخر لوزير الإعلام و6 استجوابات لوزراء الداخلية والمالية والشئون الاجتماعية والعمل حيث قدم لكل وزير منهم استجوابان ، وقد انطوت جميع الاستجوابات على مخالفات دستورية ولائحية.

الرأي :
من المخالفات الدستورية والقانونية التي شابت الاستجوابات التي قدمت ما يلي :
– مخالفة القرارين التفسيريين للمحكمة الدستورية رقم (8) لسنة 2004 ورقم (10) لسنة 2011 بصورة جلية لتخلف شرط الاختصاص ، فمناط مساءلة الحكومة أو أحد أفرادها عن عمل معين هو اختصاصها بهذا العمل ، فمن المسلم به أن التلازم بين السلطة والمسئولية يمثل ضمانة جدية لممارسة السلطة في اطار ديمقراطي ، فالسلطة بلا مسئولية تشكل استبدادا محققا والمسئولية بلا سلطة تشكل ظلماً محققاً أيضاً ، لذلك فإن المشرع نص على أنه لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.
– مخالفة العنصرين الزمني والمكاني اللازمين لصحة المساءلة السياسية وفق تفسير المحكمة الدستورية ، حيث تضمنت محاور الاستجوابات موضوعات لا تدخل في اختصاص الوزير الذي تتم مساءلته أو تكون متعلقة بأعمال سابقة على توليه الوزارة .

– مخالفة المادة (50) من الدستور بالفصل بين السلطات حيث تضمنت الاستجوابات موضوعات كانت مطروحة على القضاء مثل موضوعي “الايداعات المليونية” و “التحويلات الخارجية” وكليهما ورد في استجواب وجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء على الرغم من أن القضاء كان ينظر في تلك الموضوعات من خلال تحقيق تجريه النيابة العامة ومحكمة الوزراء.

– تضمين الاستجوابات موضوعات محل دراسة أو تحقيق في لجان برلمانية بالمخالفة للمادة (80) من اللائحة حيث تنص في فقرتها الأخيرة ” ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها “…. ومع ذلك كانت موضوعات ” الايداعات المليونية” و ” التحويلات الخارجية” وتهريب وقود الديزل والرواتب والكوادر المالية محل تحقيق ودراسة في اللجان البرلمانية ومع ذلك وردت كمحاور في الاستجوابات.

– مخالفة نص المادة (56) من الدستور من خلال التعدي على الحق المطلق لصاحب السمو أمير البلاد في تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وكان ذلك محور في استجواب وجه إلى وزير الشئون يعترض فيه النائب على شغل الوزير لهذا المنصب.

– مخالفة المادة (134) من اللائحة الداخلية من خلال تضمين الاستجوابات عبارات غير لائقة وفيها مساس بكرامة الأشخاص والهيئات على الرغم من أن نص المادة في فقرتها الثانية تؤكد أنه “ويجب عدم تضمين الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو أضرار بالمصالح العليا للبلاد”.

– مخالفة المادة (137) من اللائحة المتعلقة بشروط دمج الاستجوابات حيث تمسكت الأغلبية بدمج الاستجوابين اللذين قدما لوزير المالية السابق على الرغم من رفض الحكومة وعدم تحقق الشروط الواردة في هذه المادة وتسبب ذلك في أزمة بين السلطتين ولم تنته إلا بعد أن سحب الأعضاء أحد الاستجوابين.

الأسئلة البرلمانية:
من الموضوعات التي تثير دائما توتر في علاقة السلطتين التأخر في الرد على الأسئلة البرلمانية وقد لوح أكثر من نائب بتقديم استجوابات مالم يرد الوزير المختص على الأسئلة.

الرأي :
– وفقاً لنص المادة (124) من اللائحة يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين ، فيجاب إلى طلبه ، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.

– وضع حكم المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2004 تفسير دستوري الصادر بجلسة 11/04/2005 في شأن تفسير المادة (99) من الدستور إطاراً شاملاً للضوابط التي تحكم السؤال البرلماني وأهمها لزوم تقيده بالاختصاص المقرر للوزير وبالنسبة لرئيس مجلس الوزراء أن يتقيد بالسياسة العامة للحكومة وأن لا يكون هناك إلزام بتقديم مستندات إلا إذا رأي الوزير تقديمها توضيحاً لإجابته..

– هناك ثمة خلاف في تفسير المادة (124) من اللائحة فيما يتعلق بحساب مدة الجواب على الاسئلة هل من تاريخ توجيه السؤال أم من تاريخ إدراجه على جلسة مجلس الأمة ، ومن المناسب أن تحسم الحكومة مع مكتب المجلس الغموض المثار حول موعد حساب المدة المقررة للجواب على السؤال حيث أنها تبدأ من تاريخ إدراج السؤال على جلسة مجلس الأمة ، غير أن الأعضاء يحسبون المدة من تاريخ أسئلتهم في وسائل الإعلام وقبل تقديمها .

طلبات رفع الحصانة :
قدم 48 طلبا برفع الحصانة خلال مجلس 2012 المبطل طالت قرابة نصف عدد الأعضاء وسببت تقارير اللجنة التشريعية في شأنها خلافات بين الأعضاء.

الرأي :
– يتحدد الإطار الدستوري والقانوني لرفع الحصانة البرلمانية بما ورد في المادتين (21 ،22) من اللائحة الداخلية حيث يقتصر دور اللجنة التشريعية في بيان مدى توافر الكيدية من عدمها في طلب رفع الحصانة حتى يتمكن العضو من تأدية دوره البرلماني دون ضغوط وبحرية كاملة.
– هناك إشكالية في إعداد تقارير اللجنة التشريعية بشأن طلبات رفع الحصانة حيث تدخلت المجاملات لبعض الأعضاء المطلوب رفع الحصانة عنهم.

لغة الحوار في الجلسات :
شهدت معظم جلسات مجلس 2012 المبطل تجاوزا وخروجا عن لغة الحوار الواجب وهيمن الطرح الطائفي والقبلي وتحولت المناقشات إلى سجالات مؤسفة في كثير من الجلسات بين العديد من النواب.
الرأي :
– أي خروج عن لغة الحوار والتقاليد البرلمانية يعد تجاوزاً للعديد من أحكام اللائحة الداخلية (النصوص 83 ، 86 ، 88 ، 89 ، 90) التي تمكن رئيس الجلسة من ضبط الجلسة وتوقيع الجزاءات على أي عضو يخرج عن أدب الحوار أو يتلفظ بعبارات غير لائقة أو ماسة بكرامات الأشخاص أو الهيئات.

تصريحات الوزراء والنواب :
واكبت مدة مجلس 2012 المبطل تصريحات لنواب ووزراء ساهمت في التأثير السلبي على العلاقة بين السلطتين بالمخالفة للدستور.

الرأي :
– إن الاطار الدستوري بالنسبة لتصريحات السادة الوزراء يتمثل فيما تنص عليه المادة (130) من الدستور من أن كل وزير هو الشخص المسئول عن الإشراف على شئون الوزارة المسنده إليه ويقوم برسم اتجاهاتها ومن ثم فإن تصريحاته لابد أن تقتصر على الوزارة التي يشغلها دون غيرها وبمراعاة توافقها مع تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.

– أما الاطار الدستوري لتصريحات السادة النواب فيتمثل فيما تنص عليه المادة (110) من الدستور من حرية النائب في إبداء الآراء والأفكار وعدم جواز مؤاخذته عليها إلا أن هذه الحرية المقررة مقيده بإبدائها داخل المجلس أو لجانه.

– أما الإطار الدستوري الذي يحكم تبادل التصريحات بين الوزراء والنواب فهو الأصل الدستوري المقرر بالمادة (50) القاضي بلزوم التعاون بين السلطات وإن قام نظام الحكم على أساس فصل هذه السلطات.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.