تقدم النواب محمد الدلال وأسامة الشاهين ود.حمد المطر وعمار العجمي وعبدالرحمن العنجري باقتراح بقانون في شأن إضافة فصل خامس إلى الباب الأول من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية جاء فيه ما يلي:
مادة (أولى)
يضاف إلى الباب الأول من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه فصل خامس عنوانه «لجنة القيم البرلمانية» يتضمن المواد التالية:
الفصل الخامس- «لجنة القيم البرلمانية»
(المادة 60 مكررا)
«تشكل بالمجلس لجنة تسمى (لجنة القيم البرلمانية)، تتكون من 7 اعضاء يرؤسها نائب رئيس المجلس وعضوية رؤساء اللجنة التشريعية والمالية والعرائض والشكاوى وثلاثة نواب يتم اختيارهم بالاقتراع السري بالمجلس، وتختص اللجنة بالنظر فيما ينسب إلى اعضاء المجلس من غير الوزراء في أي من الأعمال التالية»:
1- أعمال تعتبر استغلالاً مسيئاً لصفته النيابية.
2- أعمال تشكل إخلالاً جسيماً بواجبات وأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
3- أعمال تخالف مقتضى القسم الذي أداه بأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق.
4- أعمال تمس سمعة وكرامة العضوية والاحترام لها، وذلك سواء ارتكب العمل داخل المجلس أو خارجه.
(المادة 60 مكرراً أ)
يحال العضو إلى اللجنة بقرار من المجلس بناء على طلب كتابي مقدم من خمسة اعضاء على الأقل، ويتضمن قرار الإحالة بياناً بالوقائع المنسوبة إلى العضو، ولا يشترك الوزراء في تقديم الطلب أو في إصدار قرار الإحالة إلى اللجنة.
(المادة (60 مكرراً ب)
تبدأ اللجنة في نظر طلب الإحالة في فترة لا تتجاوز 15 يوما من ورود الإحالة رسميا لها، وتخطر اللجنة العضو كتابة للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك على أن تتجاوز هذه الفترة أسبوعا من وررود الإحالة إليها.
وعلى اللجنة أن تباشر في الاطلاع والتحقيق بدعوة العضو المحال، واطلاعه في أول اجتماع يحضره على ما هو منسوب إليه، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وللجنة أن تبت في طلب الإحالة في حال امتناع العضو المحال عن الحضور بعد التحقق من استلامه رسميا لطلب الحضور أمام اللجنة.
وللجنة أن تجري التحقيق بنفسها أو تندب لذلك من تختاره من اعضائها، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها إلى المجلس خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ إحالة الموضوع إليها.
وتكون للجنة في أداء مهمتها الصلاحيات المقررة للجان التحقيق البرلمانية في المواد (8، 9، 147) من القانون.
(المادة 60 مكررا د)
يحق للعضو الذي صدر بشأن أدائه من لجنة القيم أن يتظلم من قرار اللجنة قبل احالته للمجلس في فترة لا تتجاوز اسبوع من علمه بصدور القرار، وتصدر اللجنة قرارها في التظلم في غضون 15 يوم من ورود التظلم لها، وفي حال رفض التظلم يتم إحالة قرار اللجنة متضمنا التظلم المقدم من العضو.
(المادة 60 مكرراً هـ)
يصدر المجلس قراره فيما انتهت إليه اللجنة في تقريرها بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ويكون التصويت سرياً، ويحق للعضو أن يبدي رأيه للمجلس قبل صدور قرار المجلس، على أن يغادر العضو المعروض أمره الجلسة عند أخذ الأصوات، ويصدر المجلس قراره في الموضوع في مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ عرض التقرير عليه.
قوانين تنظيم عمل السلطة التنفيذية بدءاً من أصغر موظفيها إلى أعلى قيادييها
وعليه فقد تمت صياغة هذا القانون ليحقق ما أوصى به الدستور تجاه سلوكيات الاعضاء وما منحه من اختصاص اللائحة الداخلية تطبيقا للمادة (117) منه باتخاذ ما يلزم من قواعد تنظم سير العمل وتضع الجزاءات التي تقرر مخالفة العضو للنظام وهو ما يشمل كل ما يمثل مساساً بالتزاماته وخاصة ما يتعلق منها بالحفاظ على كرامة الوظيفة النيابية التي كلفته بها الأمة وعهدت إليه بممارستها على أفضل وجه.
وقد تضمن القانون إضافة فصل خامس إلى اللائحة الداخلية عنوانه «لجنة القيم البرلمانية».
قم بكتابة اول تعليق