جاء في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن الاعضاء 1 – مسلم محمد حمد البراك، 2 – فيصل علي عبدالله مسلم العتيبي 3 – د.وليد مساعد ابراهيم الطبطبائي، 4 – سالم نملان مدغم العازمي، 5 – فلاح مطلق هذال الصواغ، 6 – خالد مشعل منيخر طاحوس، 7 – محمد خليفة مفرج الخليفة، 8 – مبارك محمد كنيفذ الوعلان، 9 – د.جمعان ظاهر ماضي الحربش، في القضية رقم 2011/946 حصر نيابة العاصمة (2011/383 جنايات المباحث) المحال بصفة الاستعجال الذي وافق مجلس الامة عليه برفع الحصانة عن النواب المذكورين ما يلي: احال رئيس مجلس الامة الى اللجنة في 2012/4/5 كتاب السيد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية متضمنا في القضية رقم 2011/946 حصر نيابة العاصمة (2011/383 جنايات المباحث) وذلك لمباشرة اتخاذ اجراءات احالتهم للمحاكمة الجزائية وفقا لما انتهت اليه مذكرة النيابة العامة، ومرفق صورة ضوئية من ملف القضية ومذكرة النيابة العامة بها.
وبذلك يكون طلب الاذن قد استوفى الشروط الشكلية المتطلبة في المادة (21) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وقد عقدت لهذا الغرض اجتماعا في 2012/4/15 برئاسة مقرر اللجنة لاعتذار رئيس اللجنة لبحث الطلب في ضوء ما تقضي به احكام المواد (111) من الدستور (21، 22) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة وحضر جانبا من الاجتماع بدعوة منها الاعضاء:
– محمد خليفة مفرج الخليفة
– سالم نملان مدغم العازمي
– مسلم محمد حمد البراك
– د.وليد مساعد الطبطبائي
وقد نفى كل منهم الاتهام المسند اليه وقالوا انه لم يتم اقتحام مجلس الأمة لكون الابواب كانت مفتوحة والتجأ المتظاهرون الى المجلس هربا من اعتداء رجال الشرطة عليهم وان آثار التلف التي وجدت بباب قاعة عبدالله السالم كان نتيجة تدافع المتظاهرين ولم يكن القصد منها اتلاف الممتلكات العامة ولم يحدث ان تعطلت جلسات المجلس وان الاتهام كيدي ورغم كونه كذلك فانه لا مانع من رفع الحصانة عنهم ويحتكمون الى القضاء العادل وانهم واثقون من القضاء ببراءتهم مما نسب اليهم لعدم توافر القصد الجنائي لديهم.
وحيث أن الواقعة تخلص فيما انتهت اليه مذكرة مدير عام الادارة العامة للتحقيقات المؤرخة 2011/11/18 باحالة ملف القضية رقم 2011/542 جنح الصالحية الى النيابة العامة للاختصاص، والمتضمن بلاغ جاسم محمد الخرافي – رئيس مجلس الامة السابق- المؤرخ 2011/11/17 من انه في مساء يوم الاربعاء الموافق 2011/11/16 اقتحم بعض الاشخاص مبنى مجلس الامة بالقوة وقد صاحب ذلك تخريب واتلاف في بعض محتويات المبنى بما في ذلك قاعة الاجتماعات الرئيسية «قاعة عبدالله السالم» وان ذلك الامر يعتبر تعديا على الاموال العامة والمرافق العامة المعاقب عليها جزائيا وفقا لاحكام قانون الجزاء وطلب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ازاء هذا التعدي على مبنى مجلس الامة ومحتوياته وما لحق به من اتلاف وتخريب.
وما ثبت ببلاغ اللواء محمود محمد الدوسري- وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام – المؤرخ 2011/11/18 من انه وايماء للتعليمات الصادرة في شأن الانتقال بالقوة اللازمة الى ساحة الارادة في يوم الاربعاء الموافق 2011/11/16 بتمام الخامسة مساء وفي ضوء ما ورد له من معلومات من وزارة الداخلية بقيام عدد من اعضاء مجلس الامة وعدد كبير من المواطنين بالتجمع والتظاهر في ساحة الارادة لكي تقوم القوة المكلفة بحفظ الامن والنظام في ضوء ما هو منوط بها من اختصاص ومنع وقوع اي جرائم من شأنها ان تحدث في مثل هذه الاحوال وبالمعاونة لسائر اجهزة الوزارة الامنية كل في حدود اختصاصه، وبالانتقال الى الموقع المذكور وتوزيع القوة المنوط بها حفظ الامن والنظام حضر الى ساحة الارادة ما يقارب (1500) شخص يمثلون عدة حركات وتيارات سياسية منها (حركة نهج – حركة السور الخامس- حركة كافي)، كما حضر عدد من اعضاء مجلس الامة وهم (جمعان الحربش، محمد هايف المطيري، فيصل المسلم، ضيف الله بورمية، خالد الطاحوس، وليد الطبطبائي، مسلم البراك، فلاح الصواغ، خالد السلطان، محمد المطير، عبدالرحمن العنجري، مبارك الوعلان) وكل من فهد الخنه ومحمد الخليفة وعدد من المواطنين، وقام عدد من اعضاء مجلس الامة بالقاء خطب في ذلك التجمع وفور الانتهاء من تلك الخطب فوجئ بتوجه مسيرة تقدر بعدد (600) شخص تقريبا من المتجمهرين بالاتجاه الى منزل رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح يصحبهم عدد من اعضاء مجلس الامة مما حدا بالقوة الامنية التصدي لتلك المسيرة غير المرخصة في ضوء اختصاصها بحفظ الامن والنظام ومنع وقوع أية جريمة، وذلك بمنع اقتراب تلك المسيرة الى منزل رئيس الوزراء السابق، وقد قام المجتمعون اثناء المسيرة بمقاومة رجال الامن والتعدي عليهم برميهم بقناني المياه البلاستيكية والاحذية والعقل والحجارة والتعدي بالالفاظ النابية والسباب، وقد نجم عن ذلك الاعتداء اصابة عدد من رجال الامن وفق التقارير الطبية الاولية الخاصة بهم، وقد قام بعض من اعضاء مجلس الامة المذكورين بتحريض المتجمهرين على الاخلال بالامن العام والنظام العام للدولة طالبين منهم التوجه الى مجلس الامة وبعد قيام رجال الامن بالتصدي للمتظاهرين ومنعهم حفاظا على الامن والنظام قاموا بالتوجه الى مبنى مجلس الامة للتظاهر امامه، وقد قامت القوة الامنية المكلفة بحفظ امن مبنى المجلس من افراد الحرس الوطني بالتصدي للمتظاهرين، بيد ان المتظاهرين استعملوا القوة معهم وقاموا باقتحام المجلس عنوة، وعليه فان ذلك التجمع وما صاحبه من اعمال كان غرضه الاخلال بالامن العام وارتكاب الجريمة مما يجعله مؤثما قانونا.
واذ باشرت النيابة العامة التحقيقات بسؤال شهود الواقعة علام علي الكندري – أمين عام مجلس الأمة، عصام عبدالله العصيمي- مدير الادارة القانونية بمجلس الأمة، العميد بسام هاشم الرفاعي- الامين العام المساعد لشؤون حرس مجلس الأمة، ناصر محمد صقر العتيبي، ماجد طلق سعد مطلق، فهد حمد عيد الشبو، سعد سفاح ابجاد المطيري، صالح عمر عبدالله العنزي، فهد بدر خالد العازمي، مبارك عبدالله محمد الهاجري- حرس مجلس الأمة اللواء محمود محمد الدوسري- وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام، اللواء مصطفى حسين الزعابي- وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور، العقيد فلاح ملفي المطيري مساعد مدير عام الادارة العامة للقوات الخاصة، عبدالعزيز صالح بوريحة، حمدان صالح زايد العجمي، بندر محميد الرشيدي، ناصر بطي محمد العدواني، بدر جمال محمد الحسن (رجال الشرطة)، ضابط المباحث المقدم خالد خميس مبارك- نائب مدير مباحث العاصمة، قتيبة راشد الفرحان – رئيس قسم التصوير الجنائي بالادارة العامة للادلة الجنائية- المبينة اقوالهم تفصيلا بالتحقيقات.
وحيث انه باستجواب المتهمين مسلم محمد حمد البراك، فيصل علي عبدالله المسلم العتيبي، وليد مساعد السيد ابراهيم الطبطبائي، سالم نملان مدغم العازمي، فلاح مطلق هذال الصواغ، خالد مشعان منيخر طاحوس، محمد خليفة مفرج الخليفة، مبارك محمد كنيفذ الوعلان، جمعان ظاهر ماضي الحربش، بتحقيقات النيابة العامة، اقروا بوجودهم باماكن الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.
واذ ثبت من التقارير الطبية الاولية وتقارير قسم الطب الشرعي بالادارة العامة للادلة الجنائية اصابة حرس مجلس الامة ورجال الشرطة سالفي الذكر، وان الاصابات ذات طبيعة رضية واحتكاكية حدثت من المصادمة والاحتكاك بجسم او اجسام صلبة راضة خشنة السطح ايا كان نوعها وهي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بالاوراق عدا اصابة المجني عليه مبارك عبدالله محمد الهاجري ارجئ ابداء الرأي فيها لحين ورود تقرير اختصاصي الاعصاب.
واذ ثبت من تقارير مسرح الجريمة والمضاهاة بالادارة العامة للادلة الجنائية انطباق صور المتهمين واصوات بعضهم مع الصور الفوتوغرافية والتسجيلات المرئية المسموعة الملتقطة لهم اثناء الواقعة وتبيان حركة سير الاحداث وفق تفريغ تسجيلات كاميرات مراقبة المجلس- الخارجية والداخلية -المقدمة بالتحقيقات، وانطباق الاثار المرفوعة من مكان الحادث – مجلس الامة- على اثار بصمات بعضهم وثبوت وجود اثار عنف على باب قاعة عبدالله السالم واعوجاج لسان قفله للداخل بالاضافة الى وجود بعثرة وتلفيات اخرى داخل القاعة.
واذ ثبت من محضر معاينة اللجنة المشكلة بقرار الامين العام لمجلس الامة رقم 2011/574 لحصر الاضرار الناتجة من اقتحام مقر المجلس وقاعة عبدالله السالم وجود خدوش بباب القاعة وكسر في موضع لسان قفله مع وجود بعثرة وتلفيات اخرى بداخل القاعة وعدم وجود المطرقة المخصصة لاستخدام رئيس المجلس بالاضافة الى وجود اثار بعثرة بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة.
واذ ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الواقعة مضمون ما ثبت بمحضر المعاينة وتقارير مسرح الجريمة سالف البيان.
واذ ثبت من مشاهدة النيابة العامة لاقراص الصور والتسجيلات المرئية المسموعة وتسجيلات كاميرات مراقبة المجلس- الخارجية والداخلية- مضمون ما شهد به شهود الواقعة.
وحيث ان التحقيقات قد اسفرت عن ثبوت الجرائم المؤثمة بالمواد (221، 135، 134، 116 /رابعا، خامسا، 1/249، 2/250، 254) من قانون الجزاء المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (21) لسنة 2008 والمواد (1/26، 1/34، 1/35) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 والمادة الثانية من اصدار القانون الاخير والمواد (1/12، 1/16، 3، 1/20، 3) من القانون رقم (65) لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات قبل كل من مسلم محمد حمد البراك، فيصل علي عبدالله المسلم العتيبي، وليد مساعد السيد ابراهيم الطبطبائي، سالم نلان مدغم العازمي، فلاح مطلق هذال الصواغ، خالد مشعان منيخر طاحوس، محمد خليفة مفرج الخليفة، مبارك محمد كنيفذ الوعلان، جمعان ظاهر ماضي الحربش وآخرين.
والمواد التي اشارت اليها النيابة العامة في مذكرتها تشير الى ارتكاب اعضاء مجلس الامة للجرائم هي على النحو التالي:
المادة (116) من قانون الجزاء وهي تنص على ان:
«يعاقب بالعقوبات المقررة للرشوة من يستعمل القوة او العنف او التهديد في حق موظف عام فيحصل منه على قضاء امر غير حق او على اجتنابه اداء عمل من اعمال وظيفته».
وقد ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم (31) لسنة 1970.
والمادة (134) من قانون الجزاء وهي تنص على ان:
«كل من اهان بالقول او بالاشارة موظفا اثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديته لها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز اثنين وعشرين دينارا وخمسمائة فلس او باحدى هاتين العقوبتين فاذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية او على احد اعضائها اثناء انعقاد الجلسة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز 75 دينارا او باحدى هاتين العقوبتين».
فاذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر والغرامة التي لاتقل عن مئة دينار ولا تجاوز ستمئة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
والمادة (135) من قانون الجزاء وهي تنص على أن:
«كل من تعدى على موظف عام او قاومه بالقوة او العنف اثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 75 دينارا او باحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون اخلال باي عقوبة اخرى يرتبها القانون على اي عمل يقترن بالتعدي او المقاومة.
فاذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمئة دينار ولا تجاوز الف دينار او احدى هاتين العقوبتين».
والمادة (221) الفقرتان الرابعة والخامسة من قانون الجزاء تنص على ان:
«يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينارا او باحدى هاتين العقوبتين اذا اقترنت باحد الظروف الآتية:
اولا: اذا وقعت السرقة في مكان مسكون او معد للسكنى او في ملحقاته.
ثانيا: اذا وقعت السرقة في مكان معد للعبادة.
ثالثا: اذا وقعت السرقة على شيء تنقله احدى وسائل النقل البرية او البحرية او الجوية، او على شيء مودع في مخزن لحفظ هذه الاشياء او على شيء يعتبر جزءا من ميناء بحري او جوي.
رابعا: اذا وقعت السرقة على شيء مودع في محل تحوزه الدولة سواء أكان ملكا لها ام كان ملكا لغيرها.
خامسا: اذا وقعت السرقة ليلا.
سادسا: اذا وقعت السرقة مع حمل السلاح، ظاهرا او مخبأ، او وقعت من شخصين فاكثر.
سابعا اذا وقعت السرقة من خادم اضرارا بمخدومه او من عامل او مستخدم في المكان الذي يشتغل فيه عادة.
والمادة (249) من قانون الجزاء تنص على أن:
«كل من أتلف او خرب مالا منقولا او ثابتا مملوكا لغيره، او جعله غير صالح للاستعمال في الغرض المخصص له، او أنقص قيمته او فائدته وكان ذلك عمدا وبقصد الاساءة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر بغرامة لا تجاوز 22.500 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
فاذا ترتب على الفعل ضرر تبلغ قيمته سبعة وثلاثين دينارا وخمسمائة فلس أو اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 150 دينارا او احدى هاتين العقوبتين».
المادة 250 الفقرة الثانية من قانون الجزاء تنص على ان:
«اذا وقعت الأفعال المبينة في المادة السابقة على سند مثبت لحق، أو على سجل يأمر القانون باعاده لاثبات بيانات معينة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة لا تجاوز 225 دينارا أو احدى هاتين العقوبتين أما اذا وقعت هذه الأفعال على مرفق عام أو مورد من موارد الثروة العامة بحيث ترتب عليها تعطيل المرفق العام أو تقليل فائدته أو اتلاف مورد الثروة العامة اتلافا كليا أو جزئيا فان العقوبة تكون الحبس المؤبد».
والمادة 26 فقرة أولى من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء تنص على ان:
«كل من حرض أحد أفراد القوات المسلحة أو الشرطة على التمرد ولم يترتب على هذا التحريض أثر يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تجاوز خمس سنوات ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد الذي يجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز ألفا وخمسمائة دينار، اذا وقعت الأمور التي حرض عليها نتيجة ذلك التحريض وهذا من دون اخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها القانون».
والمادة 34 فقرة أولى من القانون سالف الذكر تنص على ان:
«كل من اشترك في تجمهر في مكان عام، مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الاخلال بالأمن العام وبقي متجمهرا بعد صدور أمر رجال الشرطة العامة بالانصراف، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مئة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين».
والمادة 35 فقرة أولى من القانون سالف الذكر تنص على ان:
«يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة تساوى ضعف قيمة ما أعطى أو وعد به حيث لا تقل عن خمسين دينارا كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره وعدا أو عطية لأداء عمل أو لامتناع عن عمل من اعمال وظيفته».
والمادة 12 فقرة أولى من القانون رقم (65) لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات تنص على ان:
«تسري احكام المواد (4 و5 و6 و8 و10) من هذا القانون على المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الشوارع والميادين العامة ويزيد عدد المشتركين فيها على عشرين شخصا ويستثنى من ذلك التجمعات المطابقة لعادات البلاد التي لا تخالف النظام العام أو الآداب.
ويحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب والمظاهرات والتجمعات.
ويجب ان يذكر في طلب الترخيص بالمواكب والمظاهرات والتجمعات علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون خط سير الموكب أو المظاهرة أو مكان التجمع.
واذا كان خط سير الموكب أو المظاهرة واقعا بين أكثر من محافظة صدر الترخيص من وزارة الداخلية.
والمادة 16 فقرة أولى وثالثة من القانون سالف الاشارة اليه تنص على ان:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامه لا تتجاوز ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من نظم أو عقد اجتماعا عاما أو موكبا أو مظاهرة أو تجمعا دون ترخيص، وكل من دعا الى ذلك.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أعلن أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر دعوة لاجتماع عام أو موكب أو مظاهرة أو تجمع دون ان يكون مرخصا فيه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة أو تجمع غير مرخص فيه.
وتنص المادة 20 من القانون سالف الذكر الفقرة الأولى والفقرة الثالثة على الآتي:
«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من لا يستجيب للأمر الصادر بفض الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أو التجمع.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من سار في غير خط السير للموكب أو المظاهرة أو التجمع وكل من لم يستجيب للأمر الصادر بتعديل خط سيره.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين اذا كانت عدم الاستجابة للأمر مصحوبة باستعمال القوة، فاذا كان الفاعل يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
وقد انتهت النيابة العامة انه في مجال الاسناد فان التهم ثابتة قبل المتهمين سالفي الذكر والآخرين للمبينة اسماؤهم بالتحقيقات ثبوتا كافيا أخذا بما قرره الشهود وما ثبت بتحريات المباحث وأقوال مجريها وما جاء بالتقارير الجنائية الأخرى ومحاضر المعاينة والمشاهدة ما يتعين معه والحال كذلك تقديمهم الى المحاكمة الجزائية.
ومرفق بأوراق القضية كتاب رئيس المجلس الأمة الى المستشار النائب العام الخاص بتصحيح شكل البلاغ المقدم من رئيس مجلس الأمة السابق عن واقعة اقتحام المجلس وشكوى مقدمة من المحامي يعقوب الصانع بصفته وكيلا عن النائب علي الراشد الى المستشار النائب العام ضد رئيس مجلس الأمة بخصوص تزوير وبلاغ كاذب واصطناع مستندات وتضليل العدالة، وشكوى مقدمة من عضو مجلس الأمة محمد الجويهل يدعي فيها مدنيا ضد اعضاء مجلس الأمة المتهمين في قضية اقتحام المجلس وشكوى من المحامية عذراء محمد الرفاعي عن نفسها وبصفتها وكيلة عن (22) مواطنا كويتيا باتخاذ الاجراءات القانونية ضد اعضاء مجلس الأمة للجرائم التي أوضحتها في شكواها وقد أشار النائب العام بارفاق هذه الشكاوى بملف الدعوى واتخاذ اللازم.
ولما كان ما تقدم وكان مؤدى نص المادتين (111) من الدستور والمادة (20) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنص على انه «في غير حالات الجريمة المشهودة لا يجوز اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق او اي اجراء جزائي آخر، فيما يقع من عضو مجلس الامة من جرائم اثناء دور الانعقاد قبل الحصول على اذن برفع الحصانة عنه، وكان الثابت من الاوراق ان المتهمين سالفي الذكر اعضاء بمجلس الامة فان السير في اجراءات التحقيق في الواقعة والمضي فيها يكون متوقفا على صدور اذن من مجلس الامة برفع الحصانة عنهم، على الوجه المقرر في القانون».
وحيث ان المادة (21) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنص على انه «يقدم طلب الاذن برفع الحصانة عن العضو الى رئيس المجلس من الوزير المختص أو ممن يريد دفع دعواه الى المحاكم الجزائية، ويجب ان يرفق الوزير بالطلب اوراق القضية المطلوب اتخاذ اجراءات جزائية فيها…»، وقد ارسل الوزير صورة ضوئية من أوراق القضية الى وزير العدل لطلب الاذن برفع الحصانة النيابية عن أعضاء مجلس الأمة مسلم محمد البراك، د.فيصل علي المسلم، د.وليد مساعد الطبطبائي، سالم نملان العازمي، فلاح مطلق الصواغ، خالد مشعان الطاحوس، محمد خليفة الخليفة، مبارك محمد الوعلان، جمعان ظاهر الحربش حتى يتسنى للنيابة العامة السير في الاجراءات والتصرف في الأوراق على ضوء ما يسفر عنه التحقيق.
واستنادا الى المادة (22) من قانون اللائحة الداخلية المشار اليه التي تنص على أن «لا تنظر اللجنة أو المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية بل يقتصر البحث فيها اذا كانت الدعوى يقصد منها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس، ويأذن المجلس باتخاذ الاجراءات الجزائية متى تبين له انها ليست كذلك».
ورأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين الموافقة على رفع الحصانة عن كل النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم وأكدت اللجنة ان الطلب فيه عوار وفيه جوانب قصور واتهامات غير صحيحة وغير سليمة، وقد رأت اللجنة ان بعض مواد الاتهام قد الغي وهناك نصوص لا تنطبق على الحالة الخاصة بدخول قاعة عبدالله السالم كاتهام الأعضاء بمخالفة قانون التجمعات الذي سبق للمحكمة ان قضت بعدم دستوريته وأن هناك تحفظات كثيرة على الطلب».
وبناء لما لمسته اللجنة ان القضية ذات طبيعة سياسية خاصة ووجود مجموعة من الشباب الذين دخلوا القاعة وبناء على طلب الأعضاء انفسهم برفع الحصانة عنهم على الرغم من تحفظاتهم على الطلب فقد رأت اللجنة انه من الملاءمة رفع الحصانة عن النواب.
بينما رأى بعض أعضاء اللجنة ان الأوراق خالية ما يشير الى كيدية الدعوى وأنه يتعين ترك الأمر الى القضاء ليتمكن الأعضاء من الدفاع عن أنفسهم.
وعليه دارت مناقشة اللجنة حول توافر الكيدية في الدعوى من عدمه وانتهت الى الموافقة على رفع الحصانة باجماع أعضائها الحاضرين.
قم بكتابة اول تعليق