دراسة قانونية: المظاهرات خطر على كيان الدولة

أكد الباحث في الدكتوراه بكلية الحقوق في جامعة حلوان عبدالعزيز سعود العتيبي أن القانون حظر استخدام المسيرات غير المرخصة لمخالفتها للدستور وقال العتيبي في دراسة قانونية إن الاجتماع العام يتميز بالمناقشة وتبادل الأفكار والآراء بين المجتمعين، في حين تمارس المظاهرة التعبير عن الرأي من خلال الهتافات والأناشيد ورفع الإشارات والشعارات.

وأوضح أن الحرية هي القدرة على إتيان عمل أو الامتناع عن اتيانه.

وأكد العتيبي أن هناك قيدان للحرية الأول طبيعي وهو عدم الاضرار بالغير أو المساس بحرياته والثاني قانوني أي أن تمارس بحدود التنظيم القانوني لها.

وأشار إلى أن المادة 13 من الدستور الكويتي نصت على أنه لا يجوز قيام المواكب أو المظاهرات أو التجمعات قبل الساعة 8 صباحاً ولا يجوز استمرارها بعد غروب الشمس إلا بإذن خاص من المحافظ.

وأضاف أن المادة 14 تمنح الشرطة حق حضور المواكب أو المظاهرة أو التجمع والسير فيها ولهم أن يختاروا المكان الملائم لوجودها.

وشدد العتيبي على أن لممارسة حق التظاهر شروطا وضوابط منها تقديم طلب للسلطة المختصة للحصول على الترخيص اللازم.

وفي الجزء الثاني من دراسته أوضح أن القانون حدد عقوبات لمن ينظم أو يدعو إلى مظاهرة من دون ترخيص تصل إلى الحبس سنتين وغرامة ألف دينار أو احداهما.

وأشار إلى أن عقوبة الإعلان أو النشر بأي وسيلة من وسائل النشر لمظاهرة من دون ترخيص تصل إلى الحبس سنة وغرامة 500 دينار أو احداهما، أما الاشتراك في مظاهرة غير مرخص لها فذكر العتيبي أن عقوبتها تصل إلى الحبس ثلاثة أشهر وغرامة 200 دينار أو احداهما، وبين أن حمل السلاح أثناء المظاهرة عقوبته الحبس إلى سنتين وغرامة تصل إلى ألف دينار.

وجدد التأكيد على أن النظام العام لا يتعارض مع حرية المظاهرات السلمية والتنظيم القانوني.

وقال العتيبي إن المادة 44 قررت الحق في التعبير عن الرأي بوسائل من بينها المظاهرات لكن القانون 1979/65 وضع ضوابط لاستخدام هذا الحق، مبينا أن المظاهرات قد تمثل خطراً على كيان الدولة وبقائها ولذلك وجب إعلاء سلامة الدولة وهذا نص الدراسة:

مقدمة

تحتل الحريات العامة على مر العصور منزلة رفيعة في أفئدة البشر باعتبارها واحدة من اسمى القيم الانسانية ان لم تكن اسماها على الاطلاق وقد عرفتها المادة الرابعة من حقوق الانسان والمواطن الفرنسي الصادر عام 1789 بأنها القدرة على اتيان كل عمل لا يضر بالآخرين وتضيف المادة الخامسة من الاعلان المذكور قائلة «لا يستطيع القانون سوى حظر الأعمال الضارة بالمجتمع».. ومن هذين النصين يتضح ان مفهوم الحرية أنها قدرة اتيان عمل أو الامتناع عن اتيانه ولكنها مقيدة بقيدين الاول طبيعي وهو عدم الاضرار بالغير او المساس بحرياته والثاني قانوني وهو أنها تمارس بحدود التنظيم القانوني لها(1).

\وقد حرص المشرع الدستوري الكويتي الى ايراد تلك الحريات على نحو واضح وصريح في الدستور الحالي. ومن الحريات التي ورد النص عليها الحق في المواكب والمظاهرات والتجمعات.

حيث تنص المادة 44 من الدستور الكويتي على ان:

(للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لاذن أو اخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب).

ولما كانت الحرية لا تعيش الا في ظل نظام يحميها فلا يكفي أصلا ان يكفل الدستور ممارسة حرية ما لكي توجد هذه الحرية بل لابد ان يوجد تنظيم لها بوساطة التشريع. فقد صدر القانون رقم 65 لسنة 1979 لايضاح الأطر القانونية التي يمكن من خلالها ممارسة الحق في المظاهرات. ومما تجدر الاشارة اليه ان هناك فارقا هاما بين كل من الاجتماع العام والمظاهرة، فالاجتماع العام يتميز بالمناقشة وتبادل الأفكار والآراء بين المجتمعين، أما المظاهرة فإنها تمارس التعبير عن الرأي من خلال الهتافات والأناشيد ورفع الاشارات والشعارات(2) وقد سوى المشرع الكويتي بين الاجتماعات العامة والمظاهرات من حيث اخضاعها لاجراءات خاصة وقيود على الرغم من ان المظاهرات بطبيعتها أكثر تهديدا للأمن العام وتؤدي الى تعطيل الحياة.

وقد عالجت العديد من التشريعات الأجنبية والعربية ممارسة الحق في المظاهرات ومن بينها فرنسا ومصر. وللوقوف على ماهية هذا الحق ونطاقه والحدود الشرعية لممارسته سوف نتناول الحق في المظاهرات في ظل القانون الكويتي من خلال مبحثين:
المبحث الاول: التنظيم القانوني للحق في المظاهرات في ظل القانون الكويتي.

المبحث الثاني: جرائم المظاهرات والعقوبات المقررة لها.

المبحث الأول
التنظيم القانوني للحق في المظاهرات في ظل القانون الكويتي

لا تعد الحرية غاية فحسب تستباح باسمها كل وسيلة كما أنها ليست وسيلة لتحقيق غايات أخرى بعيدة وانما هي غاية ووسيلة في ان واحد غير ان الاعتراف بالحرية كغاية ووسيلة في وقت واحد لا يعني أنها حريات مطلقة وانما ينبغي تنظيمها حتى تصبح ممارسة الحرية ممكنة وعملية وأن هذا التنظيم لن يخل بالحرية وانما يقدم لها امكانية الوجود الواقعي وبدونه يصبح الامر أقرب الى الفوضى ذلك ان الحرية اذا كانت تعني من زاوية الفرد انعدام القيود المفروضة عليه أو الحد منها سواء فيما يصدر عنه من أقوال أو أفعال فانها تعني من زاوية السلطة القائمة على النظام في المجتمع فرض مجموعة من القيود على حريات الأفراد بقصد ضمان الحرية المتساوية للجميع وذلك من خلال الحفاظ على النظام الذي يمثل الضمان الأول لهذه الحريات(3) وبالتالي فقد حرص المشرع الكويتي الى وضع تنظيم متكامل لكفالة التطبيق الصحيح لممارسة الحق في المظاهرات من خلال القانون رقم 65 لسنة 1979.

التنظيم القانوني لممارسة الحق في المظاهرات

تضمنت المواد 12، 13، 14 من القانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات الاطار القانوني لممارسة هذا الحق.
حيث نصت المادة 12 على أنه:

«تسري أحكام المواد 4، 5، 6، 8، 10 من هذا القانون على المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة ويزيد عدد المشاركين فيها على عشرين شخصا ويستثنى من ذلك التجمعات المطابقة لعادات البلاد والتي لا تخالف النظام العام أو الآداب».

ويحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب والمظاهرات والتجمعات.

ويجب ان يذكر في طلب الترخيص بالمواكب والمظاهرات علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون خط سير الموكب أو المظاهرة أو مكان التجمع.
واذا كان خط سير الموكب أو المظاهرة واقعا بين أكثر من محافظة صدر الترخيص من وزير الداخلية.

كما نصت المادة 13 من ذات القانون على أنه:

«لا يجوز قيام المواكب أو المظاهرات أو التجمعات قبل الساعة الثامنة صباحا ولا يجوز استمرارها بعد غروب الشمس الا باذن خاص من المحافظ».

كذلك أيضا فقد نصت المادة 14 من ذات القانون على ان:

«لرجال الشرطة حضور الموكب أو المظاهرة أو التجمع والسير فيها ولهم ان يختاروا المكان الملائم لوجودهم. ويحق لهم تعديل خط سيرها أو تحويله اذا تبين لهم ان من شأنه الاخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل حركة المرور. كما يجوز لهم فضها في الحالات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون».

شروط وضوابط ممارسة الحق في المظاهرات

السلطة سواء تقديرية أو مقيدة ليست الا وسيلة لتحقيق حكم القانون وتكون الادارة بصدد سلطة تقديرية حينما يترك لها القانون مجالا حرا للتقدير(4) لاختيار الاجراء الذي يتفق مع الحالة المعروضة عليها ومن الحالات التي تتمتع فيها جهة الادارة بسلطة تقديرية مقيدة بالمصلحة العامة الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص للقيام بمظاهرة.

وسوف نتولى بيان تلك الشروط والضوابط:

-1 تقديم طلب للسلطة المختصة للحصول على الترخيص اللازم.

أحالت المادة 12 من القانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات لنصوص المواد 4، 5، 6، من ذات القانون وبالتالي يتعين على كل من يريد القيام بمظاهرة ان يتقدم بطلب للمحافظ الذي ستجرى المظاهرة في دائرة اختصاصه على ان يكون الطلب موقعا من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة من المواطنين المقيدين بجداول الانتخاب تبين فيه أسماؤهم ومهنهم وصفاتهم ومحل اقامة كل منهم والمكان والزمان المحدد للمظاهره والغرض منها واذا كان الطالب ممثلا لشخص اعتباري وجب ان يرفق بالطلب ما يثبت صفته وأن الهيئات النظامية للشخص الاعتباري قد خولته طبقا لنظامها الاساسي ممارسة هذا الحق.

-2 مراعاة القيد الزمني حيث يتعين تقديم الطلب قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع بخمسة أيام على الاقل واذا لم يخطر المحافظ مقدميه بموافقته على عقده قبل الموعد المحدد بيومين اعتبر ذلك رفضا للترخيص في عقده. وقد اجاز القانون تقديم تظلم لوزير الداخلية من رفض الترخيص ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا.

-3 تشكيل لجنة مسؤولة عن تنظيم المظاهرة حيث يجب ان يكون لكل مظاهرة لجنة نظام مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل فاذا لم ينتخب المتظاهرون هذه اللجنة اعتبرت مؤلفة من موقعي طلب الترخيص ويقع على عاتق هذه اللجنة المحافظة على النظام في الاجتماع ومنع كل قول أو فعل يخالف أوامر الدين وتعاليمه أو النظام العام والآداب أو يشتمل على اساءة الى سمعة الدين وعروبتها أو مساس بالدول الشقيقة والصديقة أو يتضمن تحريضا على ارتكاب الجرائم أو تحسينها أو يدعو الى الاخلال بالأمن أو النظام العام، ولها ان تستعين في ذلك برجال الشرطة كما ان لها ان تأمر بفض المظاهرة وتتمثل  سلطتهم التقديرية فيما يلي:

أ- اختيار المكان الملائم لوجودهم.

ب- تعديل خط سير المظاهرة أو تحويله اذا تبين لهم ان من شأنه الاخلال بالامن أوالنظام العام أو تعطيل حركة المرور.

ج- فض المظاهرة اذا ما طلبت منهم ذلك لجنة تنظيمية أو اذا ما حدث خروج على القوانين أو الغرض من المظاهرة أو الاخلال بالامن أو النظام العام او اذا وقعت في المظاهرة جريمة أو حدث في المظاهرة ما يخالف الآداب.

المبحث الثاني
جرائم المظاهرات والعقوبات المقررة لها

تتجلى أهمية ضمان الحقوق والحريات في ان النظام العام يقتضي تقييد حرية الفرد من خلال التجريم والعقاب(5) وقد تكفلت المواد 16، 17، 18، 19، 20 من القانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات ببيان أنماط السلوك الاجرامي المؤثم والعقوبات المقررة على مخالفة أحكامه وقد نصت المادة 15 من ذات القانون على أنه: «مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب على الجرائم التالية بالعقوبات المقررة لها».

جرائم المظاهرات والعقوبات المقررة لها

مما تجدر الاشارة اليه ان المظاهرات من جرائم الخطر التي يتطلب فيها المشرع بأن يترتب على السلوك الاجرامي خطر على الحق أو المصلحة محل الحماية الجنائية دون استلزام الاضرار الفعلي (يكتفي ان يترتب عليها تهديد للامن العام أو السكينة العامة)(6).
-1 التنظيم أو الدعوة لمظاهرة بدون ترخيص
«يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من نظم أو عقد اجتماعا أو موكبا أو مظاهرة أو تجمعا دون ترخيص وكل من دعا الى ذلك».
-2 الاعلان أو النشر بأي وسيلة من وسائل النشر لمظاهرة بدون ترخيص

«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أعلن أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر دعوة لاجتماع… أو مظاهرة… دون ان يكون مرخصا فيه».
-3 الاشتراك في مظاهرة غير مرخص لها

«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في… مظاهرة أو تجمع غير مرخص فيه».

-4 عدم تقديم طلب للحصول على الترخيص وفقا للضوابط والاحكام المقررة في المواد 5، 7، 9 من القانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات.

«يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شهر وبغرامه لا تتجاوز مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين منظمو… المظاهرة… اذا خالفوا أحكام المواد 5، 7، 9 من هذا القانون».

-5 الخروج على القوانين أو الاخلال بالامن أو النظام العام
«يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين أعضاء لجنة تنظيم… المظاهرة أو التجمع المرخص فيه اذا خالفوا أحكام المادة 10 من هذا القانون».

-6 حمل أسلحة أيا كان نوعها اثناء المظاهرة
«يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألف دينارأو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 8 من هذا القانون».

-7 عدم الاستجابة للامر الصادر بفض المظاهرة أو السير في غير الخط المقرر للمظاهرة
«يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلثمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من لا يستجيب للأمر الصادر بفض… المظاهرة… ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من سار في غير خط السير… المظاهرة… وكل من لم يستجب للأمر الصادر بتعديل خط سيره».

-8 عدم الاستجابة للامر الصادر بفض المظاهرة أو السير في غير الخط المقرر للمظاهرة مع استعمال القوة
«تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين اذا كانت عدم الاستجابة للأمر مصحوبة باستعمال القوة، فاذا كان الفاعل يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين».

الخاتمة

-1 لا يعني الاقرار بالحريات العامة وكفالتها ان تكون حريات مطلقة وانما يتعين تنظيمها للحفاظ على النظام العام حتى تصبح ممارسة الحرية ذاتها ممكنة وعملية فالنظام العام لا يتعارض مع حرية المظاهرات السلمية والتنظيم القانوني لها لايخل بتلك الحرية وانما يقدم لها امكانية الوجود الواقعي وبدون التنظيم قد يصبح الأمر فوضى(7).

2 وان كان الدستور في المادة 44 قد قرر الحق في التعبير عن الرأي بوسائل متعددة من بينها المظاهرات الا ان القانون رقم 65 لسنة 1979 قد وضع لاستخدام هذا الحق ضوابط وأطر فأوجب على القائمين عليها اخطار جهات الاختصاص (المحافظ الذي تجري في دائرته) خلال مواعيد معينة ويتضمن هذا الاخطار زمانها ومكانها والغرض منها.

-3 ويجوز للمحافظ رفض الترخيص بالموافقة على المظاهرات اذا كان يترتب عليها اضطراب في النظام والامن العام بسبب الغاية منها وظروف الزمان والمكان الملابسة لها لما يترتب عليها من اعاقة حركة المرور تنقل المواطنين والاضرار بمصالحهم.
-4 واحتمال ان تندس عناصر غير مسؤولة تستثمر المناسبة لأغراض تخل بالامن والاستقرار(8).

-5 المظاهرات قد تمثل خطرا على كيان الدولة وبقائها ولذلك وجب اعلاء سلامة الدولة على كل الاعتبارات الاخرى ومن ثم تكون كل الاجراءات التي تهدف الى تحقيق تلك السلامة مشروعة في تلك الظروف ما دامت تبغي الصالح العام(9).
-6 يتعين على من يرغب في ممارسة الحق في التظاهر ان ينأى بنفسه عن اساءة استعمال حقه المقرر له في مدلولاته المعروفة (10).

المصدر “الوطن”

 

 

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.