قدم النواب محمد الصقر ومرزوق الغانم ومحمد الدلال وفيصل اليحيى وفلاح الصواغ إقتراحا بقانون في شان انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان .
وفي مايلي نصه :
مادة (1)
تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمّى “الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان” (يشار اليها في هذا القانون بـ “الهيئة”) تلحق بنائب رئيس مجلس الوزراء , وتؤدى الهيئة مهامها واختصاصاتها بإستقلالية مالية وادارية كاملة وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأى شخص أو جهة التدخل فى شؤونها بأى صورة كانت .
ويجوز لها ان تنشىء فروعا لها فى المحافظات التى لا يقع مقرها الرئيسى .
مادة (2)
يقصد بحقوق الانسان فى تطبيق احكام هذا القانون الحقوق والحريات المقررة فى الشريعه الاسلامية والدستور الكويتى والقوانين المعمول فبها فى دولة الكويت وفى العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها وانضمت لها دولة الكويت .
مادة (3)
تهدف الهيئة الى تحقيق الاتى :
– تعمل الهيئة على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في الكويت وفق المعايير الواردة في الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والقوانين الكويتية المتفقة مع هذه المعايير، بالإضافة إلى أداء المهام الخاصة المحددة في هذا القانون.
– بث القيم والمبادىء والمفاهيم التى تقوم على تعزيز الحقوق والحريات العامه واحترام حقوق الانسان للكويتيين وغيرهم من المقيمين على ارض الكويت .
– الدفاع عن الافراد والجهات الذين تتعرض حقوقهم وحرياتهم للانتهاك بسبب الاخلال بالضمانات والحقوق المقررة لهم وفقا للدستور والقوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية .
مادة (4)
للهيئة فى سبيل تحقيق اهدافها القيام بالتالى :
– رصد واقع حقوق الإنسان فى الكويت ووضع ونشر التقارير الخاصة أو الدورية بشأنها.
– اعداد وتنفيذ الخطط والبرامج السنوية والدورية لتعزيز قيم ومفاهيم حقوق الانسان والحريات العامة .
– المساهمة المستقلة في التقارير المطلوب انجازها من دولة الكويت بموجب اتفاقيات دولية او اقليمية، واقتراح التوصيات المستقلة بشأنها، ومتابعة تطبيقها بالتعاون مع سائر السلطات والمؤسسات والأجهزة المعنية.
– ابداء الرأي في كل ما تستشار به الهيئة من السلطات المختصة بالدوله في كل ما يتعلق بقضايا ومساءل حقوق الإنسان, ولها من تلقاء نفسها إبداء الراى والتوصية في جميع التشريعات والمراسيم والقرارات بما ييعزز قيم الحريات العامة وحقوق الانسان .
– تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والمساهمة في معالجتها عن طريق المفاوضة والوساطة او الاحالة للجهات المختصة .
– للهيئة سلوك طريق القضاء لاقتضاء او الدفاع عن الحقوق بالنسبة للإنتهاكات التي ترصدها من خلال الشكاوى والمعلومات التى تردها. , وتمنح الهيئة جميع الصلاحيات والحقوق المتاحة في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية للمدعين، بما فيه المطالبة بالتعويض للمتضرر الشخصي عند الإقتضاء. وتعفى الدعوى من جميع الرسوم القضائية.
– المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان اعلاميا وتربويا وتعليميا عبر مؤسسات قطاعات الدوله المختلفه.
– رصد ومتابعة تفعيل وتنفيذ الجهات المختصة فى الدوله للاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التى صادقت عليها دولة الكويت .
– للهيئة وبالاخص فيمن تنتدبه من اعضائها ممن لديه صفة الضبطية القضائية الصلاحية لدخول وزيارة جميع السجون ومراكز الاعتقال او الابعاد او الحبس او الجهات الحكومية التى تضع ضوابط لتقييد حركة وحرية الافراد في الكويت دون أي استثناء وذلك بهدف التثبت من توفر ضمانات الحرية وحقوق الانسان للاشخاص المتواجدين فيها , وتعمل الهيئة على التعاون مع السلطات المختصة لأجل تسهيل مهام الهيئة وتفعيل وتطوير القوانين والأنظمة بما يكفل تحقيق توفر ضمانات حقوق الانسان.
– تضع الهيئة تقريراً سنوياً يتضمن برنامجها السنوي وإنجازاتها والصعوبات التي واجهتها وموجزا لانتهاكات حقوق الانسان والتوصيات اللازمة لمعالجتها, ويرفع التقرير إلى مجلس الامه ومجلس الوزراء ، وينشر في الجريدة الرسمية. ويحدد مجلس الامه جلسة عامة مخصصة لمناقشة التقرير.
– التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية وجمعيات حقوق الانسان المحلية والعالمية .
– تنظيم والمشاركة فى المؤتمرات والقاءات والندوات وحلق النقاش التى تحقق اهداف الهيئة محليا وعالميا .
– اصدار الدراسات والبحوث والمطبوعات الاعلامية والالكترونية التى تعمق الوعى بالحقوق والحريات العامة وتتصدى لمساءل حقوق الانسان فى الكويت وخارجها .
مادة (5)
تشكيل الهيئة :
أ – يكون للهيئة مجلس ادارة يكون من تسعة اعضاء يصدر فيهم مرسوم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمره واحدة فقط بناء على عرض من نائب رئيس الوزراء بعد رفع ترشيح الاسماء على النحو التالى :
– عضوين يكون احدهما رئيس الهيئة يرشحهما مكتب مجلس الامه .
– عضوين يكون احدهما نائب رئيس الهيئة يرشحهما مجلس الوزراء .
– عضو يمثل جامعة الكويت بدرجة استاذ فى القانون وله خبرة فى مجال حقوق الانسان يرشحه مجلس كلية الحقوق بجامعة الكويت .
– اربعة اعضاء يمثلان جمعيات حقوق الانسان والمحامين المعتمده فى الكويت يرشحهم مجالس ادارة تلك الجمعيات على ان لا تقل مدة عضويتهم فى تلك الجمعيات عن ثلاث سنوات.
ويتمثل الأعضاء بصفتهم الشخصية ويكونون مستقلين لا يتلقوا أي تعليمات من أي مرجع.
– وتحدد اللائحة التنفيذة آلية اجتماعات مجلس إدارة الهيئة وإصدار قراراتها .
مادة( 6)
يجب أن تتوفر في عضو مجلس ادارة الهيئة الشروط التالية:
– ان يكون كويتيا غير محكوم عليه فى حكم نهائى بجريمة مخله بالشرف والامانه .
– أن لا يقل عمره عن الثلاثون سنه .
– أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى على الأقل .
– أن يكون من المشهود لهم بالنزاهة والمصداقية والمعرفة والخبرة بالمعايير الدولية لحقوق الانسان.
مادة (7)
– لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة ورئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس الامه، او رئاسة أو عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة أو عضوية المجلس البلدي أو عضوية مجالس جمعيات النفع العام او النقابات أو الهيئات المقترِحة للأعضاء. كما لا يجوز للعضو، قبل انقضاء سنة على انتهاء عضويته، أن يترشح للانتخابات النيابية او البلدية او أن يتولى اي منصب عام سياسي او اداري.
مادة (8)
يمنح رئيس الهيئة درجة وزير ويكون مع نائب الرئيس متفرغين للعمل بالهيئة تفرغاً كاملاً, ويحدد راتب الرئيس ونائبه ومكافأة أعضاء مجلس الأمناء بمرسوم .
مادة (9)
يؤدى رئيس وأعضاء مجلس الأدارة اليمين القانونية أمام سمو الأمير قبل مباشرة مهامهم ونص اليمين القانونية ” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأودى أعمالى بالأمانة والصدق”.
مادة (10)
يتولى مجلس الأدارة المهام والصلاحيات التالية :
– إعتماد ” اللائحة التنفيذية ” لهذا القانون ونشرها ومراجعتها دورياً بهدف تطويرها لتحسين أدائها فى تعزيز حقوق الانسان والحريات العامة , واصدار اية لوائح اخرى .
– وضع إستراتيجية الهيئة وتحديد سياساتها وإقرار خططها وبرامج عملها .
– الموافقة على الاتفاقيات والعقود التى تبرمها الهيئة – وذات الصلة بإختصاصاتها – وتفويض من يقوم بالتوقيع نيابة عنه .
– تشكيل لجنة أو أكثر يراها ضرورية لعمله على أن تحدد مهامها فى قرار تشكيلها .
– اختيار امين عام للهيئة وتحديد اختصاصاته واختصاصات الجهاز التنفيذى التابع له .
– إقرار مشروع موازنة الهيئة ليتم إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة .
– إقرار ونشر التقرير السنوى العام للهيئة وحسابها الختامى .
– رفع تقرير سنوى إلى مجلس الأمة يتضمن النشاطات ذات الصلة بحقوق الانسان والنواقص والتوصيات المقترحة .
– تضع الهيئة نظام اخلاقيات خاص بها يلتزم به جميع اعضاؤها وموظفيها.
– أى مهام أخرى ذات علاقة بعمل الهيئة وأهدافها .
مادة (11)
– تعاون الهيئة أمانة عامة يديرها أمين عام متفرغ ويعاونه جهاز إداري، ويضع مجلس الادارة ضوابط وشروط تعيين الأمين العام ومهامه وأصول تنظيم و تعيين الجهاز الإداري ومهامه وفق للائحة التفيذية للقانون.
– يخضع الأمين العام والأمين العام المساعد وأعضاء الجهاز الإداري إلى قانون العمل في تعاونهم مع الهيئة في حقوقهم و واجباتهم.
مادة (12)
لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم مجلس ادارة الهيئة بصفة الضبطية القضائية وتبين اللائحة التنفيذية الأعمال التى يقوم بها موظفو الهيئة بناءاً على هذه الصفة .
مادة (13)
يكون للهيئة موازنة ملحقة ضمن الموازنة العامة للدولة يقترحها رئيس الهيئة بعد اعتماد مجلس ادارة الهيئة , ويتبع فى إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة .
وتخضع موازنة الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة .
تبدأ السنة المالية للهيئة فى الأول من شهر أبريل من كل عام وتنتهى فى الحادى والثلاثين من مارس من العام التالى أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وتنتهى فى اليوم الحادى والثلاثين من شهر مارس التالى لتاريخ صدور هذا القانون .
مادة( 14)
تتكون إيرادات الهيئة من:
– الاعتمادات المرصودة لها في ميزانية الدولة .
– التبرعات ومن والهبات يقبل بها مجلس ادارة الهيئة .
– من اي دعم مالي من جهات محلية او دولية ومن الوصايا والهبات واية موارد اخرى ألا تكون مقيدة أو مشروطة بما لا يتوافق مع إستقلاليتها على ان تراعى القوانين المرعيّة الإجراء.
مادة (15)
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة بناء على طلب مجلس ادارة الهيئة لالزام الجهات المختصة بالدولة فى معاونة ودعم الهيئة فى تادية ادوارها وتيسير مباشرتها لاختصاصاتها .
مادة (16)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة (17)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية .
***المذكرة الإيضاحية
أقر الإسلام حقوق الإنسان وكفلها منذ أكثر من أربعة عشر قرناً ، وفى 10 ديسمبر سنة 1948 م أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، بعد أن شهد العالم على كافة الأصعدة الانقلاب على كل تراث الحريات الذى كسبته البشرية عبر تاريخها ونضالها الطويل فى غمار الحرب العالمية الأولي والثانية .
وفى 4 نوفمبر سنة 1950 م وقعت معظم الدول الأوروبية ميثاقاً جديداً لحقوق الإنسان دخل حيز التنفيذ فى 3/9/1953 م .
وفى سنة 1961 م أنشئت منظمة العفو الدولية ، والتى جاء إنشاؤها فى ذكرى مرور 100 عام على تحرير السود فى كل من روسيا وأمريكا ، باعتبارها مؤسسة فكرية إنسانية خاصة ، تسعى إلى توفير المحاكمات العادلة والعلنية لجميع المتهمين لأسباب عقائدية أو عرقية واحترام حق اللجوء السياسى وإيجاد نظام عالمى فعال يضمن حرية الرأى .
وبتاريخ 3/9/1968 وافق مجلس جامعة الدول العربية على إنشاء لجنة إقليمية عربية دائمة لحقوق الإنسان . كما تم بتاريخ 1/12/1983 إنشاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان .
كما أوردت قرارات الأمم المتحدة وبالأخص قرار الهيئة العامة رقم 48-134 لسنة 1993 حول إنشاء مؤسسات وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمعروفة بمبادئ باريس ، ويأتي هذا القانون ليترجم هذه القرارات إلي واقع قانوني .
وقد كفل دستور الكويت العدل والحرية والمساواة باعتبارها دعامات المجتمع تصونها الدول ، وكفل الأمن وتكافؤ الفرص ، وصيانة الملكية الخاصة ، وأقر أن الناس سواسية فى الكرامة الإنسانية ، وكفل حرية العقيدة وحرية الرأى والحرية الشخصية وحرمة المساكن وحق العمل وحق الاجتماع .
ونص الدستور فى المادة (43) على حرية تكوين الجمعيات على أسس وطنية وبوسائل سلمية وفقاً للشروط والأوضاع التى يبينها القانون .
وفى إطار هذا التنظيم الدستورى أعد هذا الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان .
وقد رئى أن يكون إنشاء الهيئة بالقانون ، حتى لا يكون فى إنشائها كجمعية خاضعة للإشراف الحكومى المقرر بالقانون رقم 24 لسنة 1962 م مما يؤثر فى نهجها وتجردها وحيدتها ، باعتبار أن الحيدة والتجرد والصدق والأمانة والاستقلال ، هى المبادئ الأساسية التى تقوم عليها جمعيات حقوق الإنسان فى العالم .
فضلاً عن أن الإشراف الحكومى الكامل على الهيئة سوف يؤثر حتماً فى تعاونها مع منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وجمعيات حقوق الإنسان فى الخارج وهو التعاون القادر على نقل الحقيقة إلى العالم عن الكويت والكفيل بمحو ما يثيره عنها اعداؤها لتشوية صورتها وصورة قضائها العادل بالنسبة إلى كفالة حق التقاضى وحق الدفاع لجميع المواطنين والمقيمين.
فنصت المادة الأولي علي أن تنشأ في الكويت هيئة باسم ” الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ” تكون لها الشخصية الإعتبارية ، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً في المحافظات التي لا يقع فيها مركزها الرئيسي ، وحددت المادة الوزير المختص تبعية الهيئة وهو أحد نواب رئيس الوزراء .
وحددت المادة الثانية الإطار العام لعمل الهيئة وذلك ببيان المقصود بحقوق الإنسان فنصت علي أن المقصود بها الحقوق والحريات العامة ، كما تقررها مبادئ الشريعة الإسلامية ، ودستور الكويت ، والعهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت إلي جانب العهود والمواثيق الأخري التي تقدم ضمانات إضافية للحقوق والحريات العامة .
ونصت المادتان الثالثة والرابعة . على أهداف ووساءل عمل الهيئة أن تعمل الهيئة علي احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة لجميع الكويتيين وغيرهم من الأشخاص الموجودين علي أرض الكويت دون تمييز بسبب الجنس أو الجنسية أو اللون أو الدين أو الانتماء السياسي أو الفكري ، والتعاون مع الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان المماثلة في الخارج في سبيل تنفيذ غايات وأهداف الهيئة ، والدفاع عن الأفراد والجماعات الذين قد تتعرض حقوقهم العامة للانتهاك نتيجة الإخلال بما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية وفي الدستور ، وإصدار النشرات والمطبوعات التي تنشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان ، وكذلك التقارير عن أوضاع حقوق الإنسان علي المستوي المحلي والدولي في المسائل المتعلقة بأهدافها ، ومخاطبة السلطات المسئولة بما قد يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان كما لها زيادة السجون بأنواعها والجهات التي تضع قيود علي حرية الأفراد وفقاً للقوانين المرعية وتقديم المعونة القانونية والقضائية لمن يطلبها ، وكذلك التدخل كخصم منضم في الدعاوي المتعلقة بحقوق الإنسان .
وحددت المادة الخامسة من القانون آلية تشكيل الهيئة التي تتكون من تسعة أعضاء مع مراعاة أن التشكيل معظمه من الأطراف المختصة وذات الخبرة والمؤهل بمجالات حقوق الإنسان .
وحددت المادة السادسة الشروط المطلوب توافرها في عضوية مجلس إدارة الهيئة وأية وظيفة عامة لتحقيق التجرد والنزاهة .
وجاءت المادة العاشرة من القانون اختصاصات مجلس إدارة الهيئة .
كما نصت المادة الحادية عشر علي قيام الهيئة بإنشاء أمانة عامة للهيئة ويتبعه جهاز إداري .
وجاءت المادة الثانية عشر لتعطي الهيئة صلاحية منح عدد من موظفي الهيئة صفة الضبطية القضائية لتحقيق أهداف وآليات عمل الهيئة .
والمواد الثالثة عشر والرابعة عشر نصوص أوردت الآليات المالية والموازنة للهيئة .
والمادة الخامسة عشر بينت الدور الحكومي في دعم أعمال الهيئة عن طريق قرارات ملزمة .
والمواد السادسة عشر والسابعة عشر مواد تنفيذية .
قم بكتابة اول تعليق