تقدم النواب: صالح عاشور، نبيل الفضل، خليل الصالح، يعقوب الصانع، وعبدالله المعيوف بالاقتراح بقانون في شأن القانون رقم 7 لسنة 2008 بنظام «B.O.T» وتناول القانون في البداية دواعي تعديل القانون والتي تتبلور نحو تلافي عيوب القانون الحالي والتي اتضحت بشكل جلي عند تجديد عقود المدارس الخاصة وأفرع البنوك الموجودة في الجمعيات التعاونية حيث اتضح أنه لا يمكن التجديد لعقود هذه المدارس وفروع البنوك طبقا للقانون الحالي إلا من خلال مزايدة عامة وما يترتب على ذلك من إعاقة عمل هذه المنشآت وإلحاق الضرر بها، ومن ثم فإن القانون رقم (7) لسنة 2008 قد أعاق عمل جميع المشاريع القديمة لصعوبة التجديد لها.
وكان الطموح والغاية أن يحقق قانون الـ «B.O.T» أكثر من مجرد إنشاء الأسواق والأماكن الترفيهية، بل أن يتم إنجاز المشاريع الكبرى للبنية التحتية كمحطات الكهرباء والماء والطرق والجسور وغيرها، فالهدف، ليس فقط التمويل بحد ذاته، وإنما الهدف هو جلب التكنولوجيا والمعرفة الجديدة إلى المنطقة، وتوسيع القاعدة الاستثمارية، وخلق القانون (7) لسنة 2008 كثيرا من التشابك والتعطيل لمواضيع التنمية، فالقانون الحالي بني على القانون السابق رقم (105) لسنة 1980 والخاص بأملاك الدولة، وهذا أمر غير منطقي لأنه بذلك خلط ما بين المشاريع الكبيرة والمشاريع الصغيرة، ولم يميز ما بين المشاريع التنموية وغير التنموية، كما أنه لم يميز بين المشاريع من حيث طبيعتها وقدرتها على خدمة المجتمع.
إن القانون الحالي، بالإضافة إلى أنه يحتوي على الكثير من التفاصيل التي تؤدي إلى صعوبة تنفيذه، فإن ذلك يقلل من مرونة عمل الدولة في توفير الأراضي كما زاد من الدورة المستندية، ومن ثم لا يشجع القانون أو يحفز القطاع الخاص على علمية الاستثمار والنمو والتنمية.
ولقد أغفل القانون الفرق بين المستثمر القديم لأي مشروع والمستثمر الجديد له ولم يضع حوافز أو تعويضا أو أولوية للمستثمر الأصلي للمشروع ولم يضع آلية انتقالية.
ناهيك عن صعوبة تقييم المشاريع المنتهية عقودها طبقا لهذا القانون الأمر الذي قد يشوبها عملية فساد لصعوبة التقييم، فهل سيتم التقييم على أساس الأرض أم على أساس المشروع القائم على الأرض.
إن القانون الحالي معاق وغير جاذب للاستثمار الأجنبي وفي ظل ارتفاع تكلفة ممارسة أي نشاط اقتصادي في الكويت، فإن ذلك دفع بالمستثمر المحلي إلى البحث عن فرص أفضل في الخارج بسبب المعوقات الكثيرة وقلة الحوافز والامتيازات. وكان السبب في احجام المستثمرين عنها وهجرة الأموال الكويتية إلى الخارج.
إن الأصل في مشاريع الـ «B.O.T» هي أن تكون من المشاريع التي يصعب على الدولة إنجازها فتستعين بالقطاع الخاص للقيام بتلك المشاريع وإدارتها، وعلى الدولة أن تعمل على طرح مشاركة طويلة الأجل وليست قصيرة الأجل بما يخدم الصالح العام، فالدول المتقدمة على سبيل المثال، تقوم بإنشاء صروح ومبان على أحدث طراز وبتكنولوجيا متقدمة لأنها مشاريع طويلة الأجل على خلاف ما هو معمول به في الكويت من بناء تجاري مؤقت لأن عمر المشروع قصير الأجل.
ولقد راعى المقترح الاستفادة من تجارب الدول المجاورة، والتأكيد على أهمية إيجاد قانون جديد مناسب للمرحلة الحالية والمستقبلية ومبني على الشفافية والمنافسة وحفظ حق الدولة في ممتلكاتها ويهدف إلى جذب المستثمرين من الخارج ويشجع المستثمر المحلي. كما راعى الفصل بين القانون رقم (105) لسنة 1980 والقانون رقم (7) لسنة 2008 لاختلاف الأهداف في كل منهما. وطبقا لما تقدم وانطلاقا من الأسس التالية:
1- زيادة فرص التنمية وخلق المزيد من فرص الاستثمار.
2- تحقيق المنافسة العادلة والشفافية بين جميع المستثمرين.
3- تسهيل استخدام فترة الانتفاع من المشروع كأداة ضمان لتمويل تنفيذه.
4- المحافظة على حقوق الدولة.
5- تحقيق الرقابة والإشراف.
مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى المبين قرينه:
1- المشاركة بين القطاعين العام والخاص أو المشاركة: تعني أي مشروعات بين جهة من القطاع العام ومستثمر من القطاع الخاص، بغرض قيام ذلك المستثمر بتقديم خدمة من الخدمات العامة وذلك من خلال تنفيذ أو تطوير أو إعادة تأهيل أحد مشاريع أو منشآت البنية التحتية وتشغيله أو على أي نحو آخر، وذلك خلال مدة محددة وفي مقابل أجر أو ثمن لتلك الخدمة يحصله المستثمر من المستفيدين منها أو من الجهة من القطاع العام المتعاقدة معه أو من كليهما، أو تكون تلك المشروعات بغرض قيام المستثمر بتنفيذ مشروع إنمائي شامل وذلك على أصل من أصول تملكها الدولة واستغلاله لمدة محددة بحيث يقوم بدفع مقابل لانتفاعه بذلك الأصل.
2- الجهة العامة: تعني الدولة أو أي هيئة أو مؤسسة عامة أو إدارة عامة ذات شخصية اعتبارية تشرف على مرفق عام أو تختص بتقديم خدمة عامة، والجهة العامة المتعاقدة تعني أي جهة من هذه الجهات تقوم بإبرام عقد مع مستثمر من القطاع الخاص للقيام بمشروع عن طريق المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
3- الهيئة: تعني الهيئة العامة لتنظيم وإدارة عمليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
4- مجلس الإدارة: هو مجلس إدارة الهيئة المختص بوضع السياسات العامة والإشراف على عمليات الجهاز.
5- الجهاز: يعني الجهاز التنفيذي التابع لمجلس الإدارة لتنسيق عمليات المشاركة.
6- متعهد الخدمة أو المستثمر: يعني أي مواطن أو شخصية اعتبارية أو أي شركة من القطاع الخاص تأسست وفقا للقانون في دولة الكويت، سواء برأسمال وطني أو أجنبي أو كليهما، تتعاقد معها إحدى الجهات العامة للقيام بمشروع عن طريق المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
7- عقد المشاركة: يعني أي اتفاق مكتوب بين الجهة العامة المتعاقدة ومتعهد الخدمة أو المستثمر المتعاقد بشأن تنفيذ مشروع عن طريق المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
8- مشروع المشاركة: يعني أي مشروع أو عمل يتقرر تنفيذه عن طريق إبرام عقد من عقود المشاركة.
مادة 2: مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 المشار إليه، تختص كل جهة من الجهات العامة بإبرام عقود المشاركة المتعلقة بالمشاريع أو الخدمة العامة التي تقع في نطاق اختصاصها، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة 3: تتولى الجهة العامة المتعاقدة في كل حالة، على نحو مباشر أو بالاستعانة بجهة أخرى، مسؤولية مراقبة ومتابعة تنفيذ عقد المشاركة المبرم من قبلها أو متابعة تنفيذ المشروع وتشغيله أو تجديده أو انتقاله أو إدارته وذلك تحت إشراف الهيئة وفقا لما تضعه من ضوابط وقواعد في هذا الشأن.
مادة 4: يجوز إبرام عقود المشاركة بشأن أي مشاريع أو أعمال تندرج ضمن أي قطاع، سواء كان من القطاعات الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها، ما لم يكن ذلك القطاع قد استثنى بموجب قانون أو بقرار من مجلس الوزراء من تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة 5: تنشأ بمرسوم هيئة تسمى بالهيئة العامة لتنظيم وإدارة عمليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص وتتكون من مجلس إدارة ويترأسها وزير الدولة لشؤون التنمية.
وجهاز يسمى «الجهاز التنفيذي لإدارة وتنسيق عمليات المشاركة» للعمل كأداة تنفيذية للهيئة وكجهاز فني لها.
وينظم المرسوم الصادر بإنشاء الهيئة طريقة تكوينها وعملها، ومجلس إدارتها وعمل جهازها وعلاقته بالجهات الأخرى وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالهيئة ومجلسها وجهازها، ويكون لمجلس الإدارة اعتمادات مالية تندرج ضمن ميزانية وزارة التنمية.
مادة 6: يختص مجلس الإدارة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بتنظيم وإدارة عمليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد المشاريع التي تطرح للمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
كما يختص مجلس الادارة استثناءا من احكام القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار إليه بالبت في التأهيل المسبق لمقدمي العروض للقيام بكل مشروع من هذه المشاريع واستدراج العروض والبت فيها والموافقة على إبرام عقد المشاركة من قبل الجهة العامة المختصة، كما يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر بناء على دعوة من الرئيس.
مادة 7: يتولى الجهاز بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة عند الحاجة ما يلي:
1- الاستعانة بالجهات الأكاديمية والبحثية والقطاع الخاص لإجراء المسح والدراسات الأولية بهدف تحديد المشاريع القابلة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص والتقدم بالتوصيات المناسبة للهيئة لاعتماد هذه المشاريع بصفة مبدئية.
2- بالاستعانة بذوي الخبرة يتم فحص وتقييم مشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص المعتمدة والقيام بالإجراءات اللازمة وفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون بشأن التأهيل المسبق لمقدمي العروض لتنفيذ مشاريع المشاركة، ووضع المعايير والأسس الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة، وإصدار وثائق استدراج العروض الخاصة بهذه المشاريع وفحص وتقييم العروض المقدمة والتفاوض مع مقدمي هذه العروض وتقديم التوصية المناسبة لمجلس الإدارة بشأن اختيار أفضل العروض بما يتناسب مع آليات القطاع الخاص.
المصدر “الانباء”
قم بكتابة اول تعليق