تقدم النائب نبيل الفضل بسؤال الى وزير الداخلية عن الجرائم التي ارتكبها مدير عام الهيئة العامة للبيئة من قذف وسب وصولاً إلى التعدي الجسدي على بعض الموظفين و قيامه باستخدام كاميرات لمراقبتهم بالصوت والصورة .
وفيما يلي نص السؤال
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المحترم
نص السؤال
في الثامن والعشرون من فبراير لعام 2012 صدر المرسوم رقم 40 لسنة 2012 الذي يقضي بأن يُشَكل المجلس الأعلى للهيئة العامة للبيئة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية .
وحيث أن المادة (99) من الدستور نصت على أن : (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم)، فإن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يكون هو المختص بالإجابة عن هذا السؤال نظرا لكونه هو المسئول أمام مجلس الأمة عن كافة الأمور المتعلقة بالهيئة العامة للبيئة لاعتبارها داخلة في اختصاصاته بموجب ما قضي به المرسوم رقم 40 لسنة 2012 المشار إليه .
وفي موضوع السؤال فإن عضو مجلس الأمة وفقا للمادة (108) يمثل الأمة بأسرها، ويسأل كل وزير عن أعماله أمام المجلس وفقا لما قررته المادة (101) من الدستور . لذلك فإنه انطلاقاً من مسئولياتنا الدستورية هذا من ناحية، واطمئنان الناس لما قرره الدستور الكويتي بأن عضو مجلس
الأمة ممثلا للأمة بأسرها، فقد اتصل علمنا بموجب سلطاتنا في تمثيل الأمة بأسرها بوقائع تتعلق مسائلها (بمدير عام الهيئة العامة للبيئة) التي أنشأت بموجب القانون رقم 21 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1996 .
فقد نما إلى علمنا أن الكثير من موظفي الهيئة العامة للبيئة خصوصا من هم من ذوي الخبرة وحملة الشهادات العليا والمناصب الوظيفية المسئولة يتعرضون لأشد أساليب التعسف الإداري من قبل مدير عام الهيئة العامة للبيئة، ناهيك عن التعرض لهم باللفظ والفعل من خلال الاعتداء المستمر عليهم باستخدام تلك الأساليب، فمن قذف وسب وصولاً إلى التعدي الجسدي على بعضهم، حتى شهدت عدالة القضاء على تلك الاعتداءات من خلال إدانة المدير المشار إليه بعدة أحكام نهائية صادرة عن محكمة الجنح .
ولم تقف الأمور عند ذلك الحد بل إن المدير المشار إليه قد أفرج عنه بكفالة مالية قدرها ألفي دينار بعد اتهامه بجريمة التزوير في الأوراق الرسمية بمناسبة أدائه لوظيفته حيث قيدت الشكوى تحت رقم 222 لسنة 2012 العاصمة .
وفي جانب آخر نجد أن من أشد الأمور التي ارتكبها مدير عام الهيئة العامة للبيئة المشار إليه قيامه باستخدام كاميرات لمراقبة الموظفين بالصوت والصورة .
وذلك التصرف يخالف ما قضت به المادة (30) من الدستور بأن : (الحرية الشخصية مكفولة)، وما قضت به الفقرة الأخيرة من المادة (31) من الدستور بأن : (ولا يعرض أي إنسان ….. للمعاملة
الحاطة بالكرامة)، كما أن ذلك الفعل يشكل الركن المادي للجريمة المعاقب عليها في المادة (1 مكرراً) من القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التـنـصت بأن نصت على :
(يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد الإساءة أو التشهير بغيره عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال الهاتفية أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقاطع فيديو له دون علمه أو رضائه …….)، ويخالف كذلك المادة (1) من القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2001 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2001 المشار إليه بأن : (لا يجوز وضع أي هاتف تحت المراقبة …….. إلا بناء على إذن صادر من النيابة العامة بالموافقة على مراقبة هاتف التحري عنها) .
وحيث أن وضع كاميرات مراقبة قد تم دون علم ورضا الموظفين ناهيك أن مراقبة الموظفين داخل المكاتب وتصوير ما يحدث فيها بالصوت والصورة سيؤدي حتما إلى مراقبة هواتفهم في العمل دون إذن من النيابة العامة . كما أن حالتي عدم الرضا وعدم العلم قد دفعتا الموظفين التقدم بشكوى جزائية قيدت تحت رقم (150 لسنة 2012 مخفر الشامية) .
ومدير عام الهيئة العامة للبيئة المشار إليه عندما أمر بوضع كاميرات التصوير بالصوت والصورة لم يراعي بأن ما يرتكبه هو تعدي سافر على خصوصيات العاملين في الهيئة وأخصهم الموظفات العاملات فيها، ولم يراعي كذلك الآداب العام في الكويت من واجب الاحترام للنساء بدلاً من التلصص عليهن دون علمهن ورضاهن، حيث أن مراعاة الآداب العامة في الكويت قرره الدستور كأمر وجوبي على جميع الناس إذ قالت المادة (49) منه بأن : (مراعاة النظام العام والآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت) .
مما يكون معه والحال كذلك أن المدير المشار إليه قد اطلع على أمور لا يجوز شرعاً وقانونا الإطلاع عليها خاصة ما يتعلق بالموظفات اللاتي لم يكن يعلمن بوجود تلك الكاميرات، ناهيك عما يشكله ذلك الفعل الذي تم بدون علم الموظفات والموظفين ودون رضاهم من انتهاك لحرمات الله تعالى التي حرم على الإنسان التعدي عليها، فقد قال الله عز وجل في الآية السادسة من سورة الحجرات :
(يأيها الذين آمنوا اجتنبوا الظن إن بعض الظن إثم ولا تـتجسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم) .
وفي شق آخر نجد أنه وبسبب سوء إدارة المدير المشار إليه للهيئة العامة للبيئة فإن قراراته وتفرده في الرأي دون اتباع الإجراءات القانونية وسير الإدارة الصحيحة فإن الهيئة تواجه مائة قضية إدارية من المصانع والقطاع الخاص، وكذلك مائة قضية إدارية من موظفي الهيئة وهو عدد لا يستهان فيه ويكشف عن وجود خلل جسيم في طريقة الإدارة لديه ويصل هذا الخلل إلى حد الخطورة .
كما أن المدير المشار إليه اتخذ عدة قرارات إدارية تعسفا منه باستعمال السلطة ومخالفة القانون حيث أصدر قرار إداري بفصل السيدة / خولة العبيدان عن العمل بسبب إقامتها لدعوى إدارية تطعن فيها على قرار تعيينه مدير عام للهيئة العامة للبيئة بالمخالفة لقانون إنشاء الهيئة رقم 21 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1996 .
وقد صدر حكم نهائي من محكمة الاستئناف برقم 1464 لسنة 2010 إداري / 2 يقضي بإلغاء قرار الفصل وإعادة المذكورة على رأس عملها مع تعويضها مبلغ وقدره 5001 دينار كويتي نتيجة فصلها بقرار تعسفي .
ومن القرارات التي أصدرها كذلك قراره بفصل السيد / جاسم الشواف عن العمل بسبب تقديم الأخير لشكوى جزائية ضد ذلك المدير المشار إليه بشأن تعديه على المال العام .
وقد صدر حكم الاستئناف رقم 3209 لسنة 2010 إداري / 10 بإلغاء قرار الفصل وإعادة الموظف المفصول لعمله مع التعويض المدني بمبلغ وقدره 5000 دينار كويتي نتيجة فصله بقرار تعسفي .
بل إن قرارات الفصل التي أصدرها مدير عام الهيئة العامة للبيئة لا تعد ولا تحصى وكأن الهيئة قد أصبحت شركة يملكها ملكية خاصة لا أن تكون مؤسسة حكومية تخدم نشاط هام وتتبع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية .
ومن أخطر المسائل التي تؤكد عدم صلاحية المدير المشار إليه هي استهتاره بالأحكام القضائية الواجبة النفاذ حيث امتنع عن تنفيذ حكم الاستئناف رقم 1464 لسنة 2010 إداري / 2، وعن تنفيذ حكم الاستئناف رقم 3209 لسنة 2010 إداري / 10، هذا فضلا عن صدور حكم محكمة أول درجة رقم 1047 لسنة 2010 إداري / 2 بعزله عن منصبه، وقيامه بعد صدور الحكم الأخير بالاحتفال بيوم مولده بتاريخ 12 / 6 / 2012 في مكتبه بالهيئة مما لا يجوز ذلك إطلاقاً .
واستمراراً لمسلسل التعسف باستخدام السلطة من قبل المدير المشار إليه، فقد تعمد إقصاء الموظفين والمدراء المتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة عن العمل، والتعسف بنقلهم من إدارة إلى أخرى وأخرى وهكذا دواليك في فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ناهيك عن تجميدهم بموجب تحقيقات إدارية ليس لها سند من القانون والواقع ومن هؤلاء على سبيل المثال الكفاءات التالية :
أ – الدكتور سعود الرشيد .
ب – السيدة / منى ناصر فرج – ماجستير أحياء .
ج – الدكتور طلال فهيد العازمي .
د – السيد / محمد ابل – ماجستير أحياء .
ل – المهندس / ادريس ابل – هندسة بيئية .
و – السيدة / فاطمة مال الله – ماجستير ميكروبيولوجي .
السيدة / ابتسام العبيد – ماجستير تصحر .
ومن جانب آخر نجد المدير المشار إليه قد استغل منصبه بأن قام بمكافأة بعض الموظفين الذين شهدوا لصالحه في البلاغات المقدمة ضده من موظفين آخرين .
كما أنه قام وبتعسف منه بإصدار قرارات تقاعد دون سند صحيح من القانون والواقع لكثير من أصحاب الخبرات التخصصية في مجال عمل الهيئة بسبب خلافات هو الذي خلق ظروفها وأسبابها دون تدخل من هؤلاء المتقاعدين .
بناء عليه :
1 – ما ردكم على كافة ما جاء في صدر هذا السؤال مع تدعيم ردكم بكافة المستندات المؤيدة؟
2 – يرجى تزويدي بصورة ضوئية من كل شكوى قدمت ضد مدير عام الهيئة العامة للبيئة منذ تاريخ تعيينه وحتى تاريخ السؤال. وتزويدي كذلك بصورة كاملة عن كافة الأوراق والتقارير الصادرة عن كل شكوى على حدة بما فيها القرارات الصادرة بعقاب المدير المذكور أو حفظ الشكوى.
3 – ما سبب صمت سيادتكم عما يحدث في الهيئة العامة للبيئة؟
4 – هل قام سيادتكم بالاجتماع مع كافة الموظفين من ضمنهم دعوة من صدر بشأنهم قرارات تقاعد للوقوف على ما لديهم من معلومات وبيانات وشكاوى؟ وماذا تم في ذلك إن حدث الاجتماع؟ وفي حالة لم يتحقق هذا الاجتماع ما الأسباب لعدم تحققه؟
5 – يرجى تزويدي بعدد مرات زيارة سيادتكم للهيئة العامة للبيئة. ونتيجة هذه الزيارات مدعمة بالمستندات الدالة على تلك الزيارات وما تم فيها. وإذا كانت الزيارات لم تتم فما أسباب ذلك؟
6 – يرجى تزويدي بكافة التقارير التي رفعها المدير المذكور المتعلقة بسير العمل في الهيئة أو المتعلقة بأي موظف يعمل في الهيئة سواء كان التقرير عادي أو تقرير سري.
7 – يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن كافة القرارات التي أصدرها أو موقعة من قبل مدير عام الهيئة العامة للبيئة.
8 – يرجى إفادتي عن كافة الإجراءات التي اتخذها سيادتكم بشأن متابعة الشكاوى الجزائية المقدمة ضد المدير المذكور.
9 – يرجى إفادتي عن سبب امتناعكم عن إصدار قرار يقضي بإيقاف المدير المذكور عن العمل تحقيقا لمصلحة التحقيق الجنائي خاصة بعد ما هو موجود حاليا في الشكوى التي أفرج عنه بكفالة مالية قدرها ألفي دينار على ذمة القضية رقم 222 لسنة 2012 العاصمة والمنظورة أمام النيابة العامة بتهمة التزوير في أوراق رسمية والاعتداء على المال العام؟
10 – ما سبب بقاء المدير المذكور بعد إدانته بموجب أحكام نهائية صادرة من القضاء بشأن جنح السب والقذف والتعدي على بعض الموظفين؟ وهل من اللائق من وجهة نظركم بقاء هذا المسئول بعد إدانته في تلك القضايا الجزائية؟
11 – يرجى تزويدي بكافة السندات والأوراق الثابت عليها توقيع أو الصادرة بأمر من المدير المذكور بشأن أي أموال مرصودة للهيئة على اختلاف أنواعها وتم إنفاقها في الهيئة منذ تاريخ تعيينه في منصبه وحتى تاريخ السؤال، على أن يكون بيان ذلك تفصيليا وليس إجماليا في كل قطاع على حده في الهيئة خاصة ما تم صرفه على أعمال المدير المذكور وشخصه ومكتبة بما فيها المصروفات النثرية.
12 – يرجى تزويدي بجميع الفواتير الصادرة من الهيئة أو الغير التي كانت سببا لسندات الصرف.
13 – يرجى تزويدي بتقارير ديوان المحاسبة الصادرة بشأن الهيئة منذ تاريخ إنشائها وحتى تاريخ السؤال.
14 – يرجى تزويدي بالهيكل التنظيمي الإداري والمالي والفني للهيئة مع ذكر أسماء جميع الموظفين في كل هيكل على حده ومسمياهم الوظيفية والرواتب التي يتقاضاها كل منهم على حده والعلاوات والمكافآت والبدلات ومكافأة الأعمال الممتازة بما فيهم ما يتقاضاه المدير المذكور وطاقم مكتبه منذ تاريخ تعين المدير المذكور وحتى تاريخ السؤال.
15 – يرجى تزويدي بكافة المهمات التي قام بها المدير المذكور خارج الكويت مع ذكر أسماء مرافقيه وقيمة المبالغ المصروفة له ولكل مرافق على حده.
16 – هل يوجد من بين مرافقي المدير المذكور في جميع مهماته في خارج الكويت زوجته أو أحد أولاده أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة؟ وما سبب هنا وجود مرافق معه من المذكورين والسند القانوني لذلك؟ وكم تبلغ قيمة المبالغ المصروفة لهؤلاء المرافقين من زوجته أو أحد أو أولاده أو أحد أقاربه من الدرجة الرابعة؟
17 – يرجى تزويدي بصورة كاملة من الأوراق الخاصة بالملف الوظيفي للمدير المذكور شاملة تلك الأوراق صورة عقد زواجه.
18 – يرجى تزويدي ببرنت صادر من الإدارة العامة للمنافذ ثابت فيه تواريخ خروج ودخول المدير المذكور وزوجته وأولاده من وإلى الكويت.
19 – يرجى تزويدي بصورة عن كافة الأحكام الجنائية الصادرة ضد المدير المذكور.
20 – يرجى تزويدي بصحيفة الحالة الجنائية للمدير المذكور.
21 – يرجى تزويدي بصورة من كل شكوى جزائية (جنحة أو جنائية) قدمت ضد المدير المذكور منذ تاريخ تعيينه وحتى تاريخ السؤال.
22 – يرجى تزويدي بصورة عن كافة تقارير الكفاءة الخاصة بالمدير المذكور منذ تاريخ تعيينه وحتى تاريخ السؤال.
23 – من المعلوم أنه يوجد في تقرير كفاءة أي موظف بند يتعلق بالتعامل مع زملائه في العمل، فإذا كانت الدرجة الموضوعة لهذا البند قد رصدت كاملة للمدير المشار إليه، فيرجى إفادتي كيف رصدت هذه الدرجة في ظل وجود أحكام جزائية ثابت فيها إدانته بجرائم يعد ركنها المادي من الأفعال التي تعبر عن عدم كفاءته في التعامل مع زملائه وسوء سلوكه معهم.
24 – يرجى إفادتي عن السبب الذي دعا سيادتكم إلى التجديد للمدير المذكور في منصبه بالرغم من صدور أحكام جنائية نهائية ضده، والتحقيق معه في قضايا جنائية أخرى بتهم التزوير في أوراق رسمية والاعتداء على المال العام؟
مع خالص التحية
مقدم السؤال
نبيـــــل الفضــــل
قم بكتابة اول تعليق